يختص قاضى التنفيذ بنظر دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم

قاضى التنفيذ المختص بنظر دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم .. في التقرير التالي “الناس و القانون” تلقي الضوء علي قاضى التنفيذ المختص بنظر دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم ، حيث نلقي لضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بملايين القضايا المنظورة والمطروحة أما ساحات القضاء والنيابة العامة والتي تتعلق بدعوى عدم الاعتداد، والتي تعد من أحدي طرق الاعتراض على الأحكام القضائية، وخبير قانوني ; أشرف فؤاد المحامي بالنقض، يبين في هذا المقام تعريف عدم الاعتداد مع ذكر أسماء بعض الدعاوي القضائية , وشروطها ، وامثلتها العملية مدعومة بأحكام محكمة النقض المصرية.

مرجع القاضي و المتقاضي في القضاء المستعجل واشكالات ...
مرجع القاضي و المتقاضي في القضاء المستعجل واشكالات …

دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم يختص بنظر قاضى التنفيذ

باســم الشعـــب

محكمــــة النقـــــض المصرية

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (ب)

الطعن رقم ٤٥٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الطعن رقم 4595 لسنة 82 قضائية

جلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

العنوان :

اختصاص ” الاختصاص النوعى: اختصاص قاضى التنفيذ: منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية “. تنفيذ ” قاضى التنفيذ واختصاصاته “. دعوى ” أنواع من الدعاوى: دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم ” نقض “أثر نقض الحكم”.

الموجز :

طلب وقف تنفيذ الأحكام وعدم نفاذها والاعتداد بها ومحو وشطب تسجيلها والتسليم. مرماه. تقرير انعدام حق في مباشرة التنفيذ. تكييفها. منازعة تنفيذ موضوعية. ارتباطها بطلب التعويض الناشئ عن إجراءات التنفيذ المتعلق بها. اختصاص قاضى التنفيذ نوعياً. وجوب تصدى المحكمة للاختصاص من تلقاء نفسها. م١١٠ مرافعات. مؤداه. إحالة النزاع الراهن لقاضى التنفيذ. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة :

البين من الأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق استئناف القاهرة وفى الموضوع بعدم نفاذ الحكم سالف البيان في مواجهته والذى قضى بأحقية المطعون ضده الثانى في تخصيص العقار محل الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٠٣ بيوع بلبيس.

ومحو وشطب تسجيله وإلزام المطعون ضده الثانى بتسليم العقار وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق محكمة استئناف القاهرة وعدم نفاذه في مواجهته والجمعية المطعون ضدها الثالثة ، وكانت هذه الطلبات ترمى إلى تقرير انعدام حق المطعون ضده الثانى الموضوعى الذى يجرى التنفيذ اقتضاء له نفاذاً للحكم الصادر في دعوى البيوع رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٠٣ بيوع بلبيس ، وعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذاً للحكم الصادر فيها .

وكان القضاء سلباً أو إيجابا مؤثراً حتماً في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق استئناف القاهرة فإن طلبات الطاعن بهذه المثابة تشكل منازعة تنفيذ موضوعية ، وإذ كان طلب المطعون ضده الثانى بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة قد نشأ عن إجراءات التنفيذ ويتعلق بها ورفع تبعاً لهذه المنازعة وكان الحكم الصادر في هذا الطلب يتوقف على الحكم الصادر فيها ، فإن الدعوى برمتها على هذا النحو يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى تحقيقاً للغاية التي تغياها المشرع من ابتداع هذا النظام وهو جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ والتي تعلو على قواعد الاختصاص .

مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد الخصوم أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيلها إلى قاضى التنفيذ المختص اتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١١٠ من قانون المرافعات ، وإذ هي قضت في موضوع النزاع متجاوزة اختصاصها ، وأيدها الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر محمد فوزى خفاجى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ٨٥٣٨ لسنة ٢٠١٠ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق استئناف القاهرة لحين الفصل فى موضوع الدعوى بحكم نهائي.

ثانياً ، وفى الموضوع بقبول استعمال حقوق الجمعية المطعون ضدها الثالثة فى مواجهة المطعون ضده الثانى وعدم نفاذ الحكم سالف البيان فى مواجهتهما وعدم نفاذ الدعوى رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٠٣ بيوع بلبيس ومحو وشطب تسجيلها بالمشهر رقم ٧٩٨ لسنة ٢٠٠٦ الشرقية .

ومحو وشطب المشهر رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٠٣ الشرقية لعدم جواز الحجز على العقار محلهما لبطلان الإجراءات ، مع إلزام المطعون ضده الثانى تسليم العقار محل المشهرين آنفى البيان وإلزامه بالتعويض المناسب .

وقال بياناً لذلك : إنه بموجب عقد البيع المؤرخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠١ اشترى من المطعون ضده الأول العقار رقم ٢٧ / ١ وهو عبارة عن مساحة الأرض والفيلا المقامة على جزء منها المبينة الحدود والمعالم به وبالصحيفة نظير ثمن مدفوع مقداره ١،٣٠٠،٠٠٠ جنيه وأنه استلم الأرض المبيعة وما عليها من مبان.

وأنه تحصل على عضوية الجمعية برقم ١٣٦٣ ، إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضده الثانى بتوقيع حجز تنفيذى على العقار المبيع له سالف البيان وفاء لدين له على المطعون ضده الأول ، وأنه استصدر حكم رسو مزاد بيع العقار المحجوز عليه فى الدعوى رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٠٣ بيوع بلبيس وقام بتسجيله برقم ٧٩٨ لسنة ٢٠٠٦ الشرقية بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٠٦ .

كما تحصل على الحكم فى الاستئناف رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق محكمة استئناف القاهرة الذى قضى له بأحقيته فى تخصيص العقار سالف البيان ، وإذ كان لم يختصم فى ذلك الحكم على الرغم من أنه يمثل تعدياً على ملكه فى هذا القدر فضلاً عن أنه عضو بالجمعية المالكة الأصلية وانه قام بدفع مبلغ ١٠٠،٠٠٠ جنيه منحة لها

فضلاً عن ثمن العقار المبيع فإنه يكون دائناً لها ويحق له استعمال حق مدينه فضلاً عن حقه الشخصى فى الطعن بالبطلان على ذلك الحكم وبطلان إجراءاته وعدم نفاذه فى مواجهته والجمعية المطعون ضدها الثالثة ومن ثم أقام الدعوى ، وجه المطعون ضده الأول طلباً عارضاً بطلب الحكم ببطلان وإلغاء جميع الإجراءات التي تمت فى الاستئناف رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق مع ما يترتب على ذلك من آثار ، حكمت المحكمة أولاً فى الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ، وبرفض الدعوى الفرعية.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٠٣٠ لسنة ١٥ ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠١٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقـــــــــض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض – من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه ، وكان مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها .

ومن المقرر فى – قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين ٢٧٤ ، ٢٧٥ من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف قاضى للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ، ويختص دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كان قيمتها ، ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ ، وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية ، وسواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية .

مما مقتضاه ان قاضى التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، كما أنه من المقرر أن المناط فى اختصاص قاضى التنفيذ وفقاً لنص المادة ٢٧٥ / ١ من قانون المرافعات أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها فى تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أياً كان محل التنفيذ وسواء فى ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية ، وعلى ذلك فإن دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذاً لحكم هي منازعة تنفيذ موضوعية فى التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع فى أصـــــل الحق المتعلق بالتسليم.

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن طلبات الطاعن الختامية فى الدعوى هي الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق استئناف القاهرة وفى الموضوع بعدم نفاذ الحكم سالف البيان فى مواجهته والذى قضى بأحقية المطعون ضده الثانى فى تخصيص العقار محل الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٠٣ بيوع بلبيس ومحو وشطب تسجيله وإلزام المطعون ضده الثانى بتسليم العقار وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق محكمة استئناف القاهرة وعدم نفاذه فى مواجهته والجمعية المطعون ضدها الثالثة .

وكانت هذه الطلبات ترمى إلى تقرير انعدام حق المطعون ضده الثانى الموضوعى الذى يجرى التنفيذ اقتضاء له نفاذاً للحكم الصادر فى دعوى البيوع رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٠٣ بيوع بلبيس ، وعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذاً للحكم الصادر فيها ، وكان القضاء سلباً أو إيجاباً مؤثراً حتماً فى إجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٦٢١ لسنة ١٣ ق استئناف القاهرة فإن طلبات الطاعن بهذه المثابة تشكل منازعة تنفيذ موضوعية.

وإذ كان طلب المطعون ضده الثانى بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة قد نشأ عن إجراءات التنفيذ ويتعلق بها ورفع تبعاً لهذه المنازعة وكان الحكم الصادر فى هذا الطلب يتوقف على الحكم الصادر فيها ، فإن الدعوى برمتها على هذا النحو يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى تحقيقاً للغاية التي تغياها المشرع من ابتداع هذا النظام وهو جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ والتي تعلو على قواعد الاختصاص.

مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد الخصوم أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيلها إلى قاضى التنفيذ المختص اتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١١٠ من قانون المرافعات ، وإذ هي قضت فى موضوع النزاع متجاوزة اختصاصها ، وأيدها الحكم المطعون فيه فى ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

وحيث إن المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة، وإذ كان الاستئناف رقم ٤٠٣٠ لسنة ١٥ ق القاهرة صالح للفصل فيه، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وإحالته بحالته إلى قاضى تنفيذ محكمة بلبيس الجزئية.

الحكم

لذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما الأول والثانى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعــــــــاب المحاماة، وحكمت فى الاستئناف رقم ٤٠٣٠ لسنة ١٥ ق القاهرة ” مأمورية شمال ” بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى ، واختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة بلبيس الجزئية بنظرها ، وألزمت المستأنف ضدهما الأول والثانى المصروفات عن الدرجتين ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة