استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى

الإنفساخ   – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي أهم أسباب «استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى » وتحقق التفاسخ .

حيث تبين « الناس والقانون »  الإنفساخ أن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبينإنه إذا كان الأصل في العقود.

الإنفساخ على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على فسخ العقد والتقايل منه   … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. الإنفساخ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على فسخ العقد والتقايل منه   … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى
استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى

الاتفاق الصرايح أو الضمني على فسخ العقد والتقايل منه

حكم

بإسم الشعب 

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٨٩١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الطعن رقم 8914 لسنة 80 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

العنوان :

التزام ” استحالة التنفيذ ” ” تحمل تبعة الاستحالة . بيع ” انفساخه : شروطه “. تعويض ” التعويض عن انفساخ العقد ” . حكم : تسبيب الأحكام ” ضوابط التسبيب ” ” تعقب حجج الخصوم ، الرد الضمنى ” ” رقابة محكمة النقض “.

عقد ” شروط العقد ” تفسير العقد ” ” فسخ العقد : التقايل من العقد ” ” التفاسخ : التفاسخ الضمنى “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير العقود ” . نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” .

الموجز :

عدم انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر . التقايل من العقد . جواز أن يكون صراحة أو ضمناً . لأحدهما طلب فسخه أو انفساخه إذا لم يوفِ المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً . المواد ١٥٧ إلى ١٦٠ مدنى .

القاعدة :

إنه إذا كان الأصل في العقود – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على فسخ العقد والتقايل منه ،

وليس هناك ما يحول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا لم يوفِ المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً طبقاً لنصوص المواد من ١٥٧ إلى ١٦٠ من القانون المدنى .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / على كمونة
” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٤٥ لسنة ١٩٩٩ مدنى محكمة دمنهور الابتدائية ” مأمورية كوم حمادة ” على الطاعن بطلب الحكم بتسليم مساحة ١٢ س ١٤ ط المبينة بالأوراق .

وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرَّخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٨ باعها الطاعن هذه الأرض مقابل ثمن قدره خمسة عشر ألف جنيه إلا أنه امتنع عن تسليمها لها ، ومن ثم أقامت الدعوى .

تدخل رجب عبد السيد عبد الفتاح وعبد الشافى عبد المنعم النحال انضمامياً للطاعن ، وقالا إنه باعهما أطياناً زراعية تقع فيها الأرض محل التداعى .

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أضافت المطعون ضدها لدعواها طلباً احتياطياً بفسخ عقد البيع سالف البيان ، وإلزام الطاعن بأن يؤدى إليها مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه .

حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل الثانى لرفعه من غير ذى صفة وبقبول تدخل الأول انضمامياً للطاعن ورفض الطعن بالصورية المطلقة على عقد البيع المؤرَّخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٨ المبدى من الخصم المتدخل الأول وبرفض الدعوى .

استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم ١٦١٥ لسنة ٦٣ ق.إسكندرية ” مأمورية دمنهور ” .

بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٠٨ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الفسخ ورفض طلب التعويض والتأييد فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها .

حكمت محكمة أول درجة بإخراج الخصم المتدخل من الدعوى وبفسخ عقد البيع المؤرَّخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٨ وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغاً وقدره خمسة وأربعون ألف جنيه شاملاً ثمن البيع المدفوع إليه منها .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦٣٠ لسنة ٦٥ ق.إسكندرية ” مأمورية دمنهور ” . بتارخ ١٧ / ٣ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بتعديل مبلغ التعويض المقضى به إلى مبلغ ثلاثين ألف جنيه والرفض والتأييد فيما عداً ذلك .

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحدَّدت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.

وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحصول تفاسخ بينه وبين المطعون ضدها عن عقد البيع المؤرخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٨ وقد تسلمت المطعون ضدها مبلغ سبعة آلاف جنيه منه وهو من الثمن الذى دفعته إليه ، وقدَّم الإيصال الدال على ذلك.

إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ، ولم يحققه رغم أنه جوهرى ، وأطرحه على ما انتهى إليه من أن هذا الإيصال لا يدل على وقوع التفاسخ بين الطرفين عن عقد البيع ، وقضى بالتعويض الذى طلبته المطعون ضدها شاملاً ثمن البيع مما يعيبه ، ويستوجب نقضه .

النعى فى غير محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين ، والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى .

وعلي القاضي أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ولا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

ذلك أنه إذا كان الأصل فى العقود – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على فسخ العقد والتقايل منه ، وليس هناك ما يحول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا لم يوفِ المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً طبقاً لنصوص المواد من ١٥٧ إلى ١٦٠ من القانون المدنى.

وللدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد ، وينبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك لأن العقد بعد أن يُفسَخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين.

ومع ذلك يجوز مع حصول التقايل عن العقد القضاء بالتعويض مادام التقايل لم يكن سببه خطأ المدين .

والتقايل من العقد كما يكون بإيجاب وقبول صريحين قد يكون ضمنياً بين طرفى العقد ، وتقدير حصوله أو عدم حصوله من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع ، وحسبها أن تورد من الواقع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادة المتعاقدين فى ضوء وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها.

وتقدير الأدلة المقدمة إليها شريطة أن يكون استنباطها سائغاً ولا عليها من بعد إن لم تتَّبع الخصوم فى مختلف أقوالهم ، وأن ترد على كل قول أو حجة ما دام فى الحقيقة التى اقتنعت بها ، وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على ما استخلصه من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى وسائر أوراقها أن الطاعن أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع المؤرَّخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٨ والمبرم بينه وبين المطعون ضدها إذ إنه لم يسلمها الأرض المبيعة لها بأن باعها إلى الخصم المتدخل مما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية تمثلت فى عدم انتفاعها بالأرض ، واضطرارها إلى التقاضى ورتَّب الحكم على ذلك توافر أركان المسئولية المدنية بالنسبة للطاعن .

وكان ما استخلصه الحكم سائغاً ، وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، ويتضمن الرد المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعى بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الحكم

لذلك

رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

أمين السر                      نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»