ا هي عقوبة الاعتداء على محامى فى القانون المصرى

عقوبة الاعتداء على محامى فى القانون المصرى؟ لقد انتشرت في الآونة الآخيرة “ظاهرة الاعتداء على المحامين” وقت تأدية عملهم وتقديم خدماتهم المكلفين بها، وهي ظاهرة مرفوضة شكلا وموضوعا .. ويعاقب عليها القانون المصري، ومن ثم يثور التساؤل.. ما هي عقوبة الاعتداء على محامى فى القانون المصرى؟

عقوبة الاعتداء على محامى أثناء تأدية عمله فى القانون المصرى
عقوبة الاعتداء على محامى أثناء تأدية عمله فى القانون المصرى

عقوبة الاعتداء على المحامي من وجهة نظر القانون

كما نلاحظ وجود اعتداءات أخرى خارج الإطار المهني مثل الاعتداءات التي تحدث في كمائن الشرطة – فقط لأن الشخص محام.

حيث أن كل أو تلك الاعتداءات التي قد تكون بالضرب أو الإهانة أو القذف، وكذلك انتهاك حقوق المحامي من الحصانة التي يكفلها له الدستور وقانون المحاماة، تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري.

نص قانون المحاماة المصري على معاقبة كل من اعتدى على محام أثناء تأدية عمله ، ويضمن للمحامي حصانة يتمتع بها أيضًا أثناء تأدية عمله ، وكذلك حصانة منصبه.

نص القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 على ما يلي:

عقوبة الاعتداء على محامى فى القانون المصرى حيث نصت المادة (54) على أن:

مادة ٥٤ من قانون المحاماة

يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.“.

  • أي يعاقب من يعتدي علي محام أثناء تأديته لعمله أو بسببها أو أهانه بالإشارة أو الكلام أو التهديد بالعقوبة المقررة لكل من ارتكب هذه الجريمة بحق أحد أعضاء المحكمة أ.

وقد نصت المادة (133) من قانون العقوبات المصري في فقرتها الثانية علي أنه:

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري“.

  • بمعني أنه إذا وقعت الإهانة على محامى أثناء تأدية عمله أو بمناسبته تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه.

يضمن قانون مهنة المحاماة حقوق المحامي وحصانته

يضمن قانون المحاماة حقوق المحامي وحصانته أثناء تأدية عمله وكذلك حصانة منصبه الخاص.

ونصت المادة (49) من قانون المحاماة المصري علي

” للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحصر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.”

كما نصت المادة (50) من قانون المحاماة المصري علي

” لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم.”


كما نصت المادة (50 مكرر) من قانون المحاماة المصري علي أن

“يتمتع المحامى بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (٤٠، ٥٠) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف”.

كما نصت المادة (51) من قانون المحاماة المصري علي

لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق في الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك.
وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم”.

ومن خلال هذة النصوص يتضح لنا:

  • أن للمحامي الحق في أن يعامل باحترام أمام القضاء والجهات الأخرى التي يمثل أمامها. استثناء من الأحكام المتعلقة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها والمنصوص عليها في القانون والإجراءات الجزائية إذا أخل المحامي أثناء حضوره الجلسة لأداء واجبه أو بسببها نظام الجلسة أو أي أمر يقتضي محاسبته في نقابة أو جنائياً.
  • ويأمر رئيس الجلسة بصياغة مذكرة بما حدث وإحالتها إلى النيابة العامة وإخطار النقابة الفرعية بذلك.
  • لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه على ذمة المحاكمة
  • كما كفل المشرع للمحامي حقاً لا يجوز إهماله، وهو أنه لا يجوز توقيف المحامي أو توقيفه احترازياً لجلسة الاستماع في الجرائم المنسوبة إليه ، مثل السب والسب والسب لمرافعته وأداء عمله.
  • لا يجوز توقيف المحامي أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة (49) وجرائم القذف والسب والذل بسبب الأقوال. أو الكتابات الصادرة عنه أثناء أو بسبب ممارسته لأي من الأعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة تحرر مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتحال صورة منها إلى مجلس النقابة.
  • للنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما ارتكبه المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات. أو يحيلها إلى مجلس النقابة إذا كان ما اقترفه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني ، فتكون المحاكمة في جلسة سرية.
  • لا يجوز للقاضي أو لأحد أعضاء الجسد الذي وقع أمامه الفعل الآثم أن يشترك في نظر الدعوى.
  • لايجوز استجواب محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز القانون ذلك.
  • يجب على النيابة العامة إبلاغ مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية في الوقت المناسب قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى ضد المحامي.
  • إذا اتهم المحامي بجناية أو جنحة تتعلق بعمله فيجوز لنقيب أو رئيس نقابة الفرع حضور التحقيق ، ولمجلس النقابة والمجلس الفرعي المختص للنقابة طلب نسخ من التحقيق دون مصاريف.
  • في غير الجرم المشهود لا يجوز لمأمور الضبط القضائي توقيف أو توقيف المحامي المتهم بارتكاب جناية أو جنحة أثناء ممارسة حق الدفاع.
  • يجب إحالة الأمر على الفور إلى محامي الدفاع الأول لنيابات الاستئناف ذات الصلة.
  • يكفل الدستور حرية المحامي في التنقل أثناء عمله وحمايته.

نص المادة (198) من الدستورالمصري

“المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته، وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى ينظمحدده القانون “.

  • ومن ثم فقد أكد الدستور المصري علي ان المحاماة مهنة حرة ، والقضاء يساهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون ، وضمان حق الدفاع ، ويمارسها المحامي باستقلالية.
  • وكذلك محامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
  • يتمتع جميع المحامين أثناء ممارستهم حق الدفاع أمام القضاء بالضمانات والحماية المقررة لهم في القانون.
  • وهي مطبقة عليهم أمام سلطات التحقيق والأدلة.
  • المحامي يؤدي عمله أمام المحاكم والنيابات وإدارات الشرطة وجميع الدوائر الحكومية وأجهزة الدولة. لذلك يجب أن تكون هناك ضمانات له ، وحمايته ، من خلال القانون. حتى يتمكن من أداء عمله دون خوف أو ترهيب من أحد ، من أجل تحقيق العدالة وحماية المواطنين من خلال عمله.