عدم جواز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة فى مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية «عدم جواز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة فى مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه» من حيث إن المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المستبدل بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ – لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة فى مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص تقديراً من المشرع بأن العقوبة المذكورة فى قصاري حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوزه واوقع عليه عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع ؛ والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون وتنأى عنه محكمة النقض لكون وظيفتها الأساسية هو مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة بحيث لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة غير العقوبة التي حددها المشرع فى هذا النص متقيداً بنوعها ومقدارها، وإهدار هذا المبدأ هو إهدار لحقوق الأفراد، ومن ثم يكون استدراك هذا الخطأ بإجازة الطعن فيه بطريق النقض. .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ٢٩٨١ لسنة ٥ قضائية

الطعن رقم 2981 لسنة 5 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العنوان : 

عقوبة ” تطبيقها “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

الموجز :

 بعقوبة مستقلة عن كل جريمة من الجرائم . خطأ . يوجب تصحيحة والاكتفاء بتغريم اتلطاعنة خمسة الاف جنيه . علة و اساس ذلك ؟

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المستبدل بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ – لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة فى مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص تقديراً من المشرع بأن العقوبة المذكورة فى قصاري حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوزه واوقع عليه عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع ؛ والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون وتنأى عنه محكمة النقض لكون وظيفتها الأساسية هو مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة بحيث لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة غير العقوبة التي حددها المشرع فى هذا النص متقيداً بنوعها ومقدارها، وإهدار هذا المبدأ هو إهدار لحقوق الأفراد، ومن ثم يكون استدراك هذا الخطأ بإجازة الطعن فيه بطريق النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، إلا أنه لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد جسامة لم ينص عليها القانون بأن عاقبها بالحبس، فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل الوحيد أمام المحكوم عليها لتصحيح ما تردي فيه الحكم من مخالفة القانون.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

أسباب الطعن بالنقض : الخطأ فى تطبيق القانون

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن أوقع عليها عقوبة الحبس التي ألغيت بموجب رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ فى مادته الثانية وأصبحت عقوبة الغرامة هي الواجبة التطبيق لهذه الجريمة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أُقيمت على الطاعنة بطريق الادعاء المباشر بوصف أنها بتاريخ ٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٩ بدائرة سنورس أخبرت كذباً بقيام المدعين بالحقوق المدنية بالتعدي عليها بالضرب وإجهاضها بالتحريض مع زوجها وذلك بسوء نية وسوء قصد مع علمها بعدم صحة شكواها وذلك بقصد إلحاق الضرر والأذى بهم، وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادة ٣٠٥ من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبتها بالحبس لمده اثنتين وسبعون ساعة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وإلزامها بأن تؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ تعويضاً مدنياً مؤقتاً مع إلزامها بالمصروفات عن الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنفت هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لما كان ذلك، وكان الحكم الأخير قد ألتزم منطوق حكم محكمة أول درجة دون أن يبحث ما إذا كانت العقوبة المقضي بها صحيحة وفي الحدود المقررة قانوناً لجريمة البلاغ الكاذب التي دينت بها الطاعنة من عدمه، رغم أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ – بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعمول به بتاريخ ١٥ من يوليو سنة ٢٠٠٦ والمنطبق على واقعة الدعوى قد نص فى المادة الثانية منه على إلغاء عقوبة الحبس للجريمة التي دينت بها الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بحبس الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى ثبوت التهمة فى حق الطاعنة والتي لا تنازع فى ثبوتها فى حقها ، فإن العيب الذي شاب الحكم يكون مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وذلك دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع مادام العوار الذي شاب الحكم لم يرد على بطلانه أو على بطلان فى الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي العودة إلى النظر فى موضوع الدعوى لأن هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها فى ثبوت التهمة.
لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن لمحكمة النقض عند تصحيحها الحكم المطعون فيه أن تقدر العقوبة، فإن هذه المحكمة تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعنة خمسة ألاف جنيه بدلاً من عقوبة الحبس المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الحكم 

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة : – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعنة خمسة آلاف جنيه بدلاً من عقوبة الحبس المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

أمين السر                 رئيس الدائرة