Home جنائي أحكام المحاكم الجنائية

عدم استجواب المتهم أو سؤاله في النيابة العامة لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية .. أساس ذلك ؟

44
0

عدم استجواب المتهم أو سؤاله في النيابة العامة لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية .. أساس ذلك ؟

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

الطعن رقم ١٦٨٠٦ لسنة ٨٨ قضائية

الطعن رقم 16806 لسنة 88 قضائية

جلسة الأربعاء ( أ ) الموافق ٣ من مارس سنة ٢٠٢١

برئاسة السيد القاضي  / عاصم الغايش   نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة القضاة  / أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد ، أبوالحسين فتحي – و خالد الشرقبالي   نواب رئيس المحكمة

العنوان : 

استجواب . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . بطلان . حكم ” بطلانه ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

الموجز : 

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سببا للطعن على الحكم . عدم استجواب المتهم أو سؤاله في النيابة العامة . لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟ النعي على المحكمة عدم استجواب الطاعن بالتحقيقات رغم عدم طلبه ذلك . غير مقبول .

(١) إثبات ” بوجه عام “. حكم  ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” “سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.

بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور.

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

(٢) إثبات ” شهود”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل”.

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.

أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

(٣) سلاح . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” .

عدم ضبط السلاح الناري المستخدم في الجريمة . غير قادح في سلامة استدلال الحكم . علة ذلك ؟

(٤) إثبات ” شهود “. إجراءات ” إجراءات التحقيق ” “اجراءات المحاكمة “. دفاع ” الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. لا اخلال بحق الدفاع. أساس ذلك؟

(٥) استجواب . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . بطلان . حكم ” بطلانه ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سببا للطعن على الحكم . عدم استجواب المتهم أو سؤاله في النيابة العامة . لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟ النعي على المحكمة عدم استجواب الطاعن بالتحقيقات رغم عدم طلبه ذلك . غير مقبول .

(٦) إثبات ” خبرة ” ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

التقارير الفنية لا تدل بذاتها على ثبوت الجريمة . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد الحكم إليها . لا يعيبه .

(٧) دفوع ” الدفع بعدم جدية التحريات ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

الدفع بعدم جدية التحريات . موضوعي . عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(٨) تقرير التلخيص. محكمة الجنايات “نظرها الدعوى والحكم فيها”.

وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك ؟

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من ١- ……… (طاعن) ٢- …….. (غائب) في قضية الجناية رقم …… لسنة ٢٠١٧ جنايات مركز قويسنا ( المقيدة بالجدول الكلي برقم ….. لسنة ٢٠١٧ شبين الكوم ) بأنهما في يوم ٢٣ من سبتمبر سنة ٢٠١٧ بدائرة مركز قويسنا- محافظة المنوفية:-

١- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن “فرد خرطوش” على النحو المبين بالتحقيقات.

٢- حازا وأحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها.

٣- تعديا على المجني عليه/ ……… بالضرب عمداً ، بأن قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بعصا مُحْدِثاً إصابته ، وحال محاولة المجني عليه سالف الذكر الفرار منهما قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري (فرد خرطوش) محل الاتهام الأول ، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

٤- حازا وأحرزا أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مُبَرِّر من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأحالتهما إلى محكمة جنيات شبين الكوم لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني في ١ من أبريل سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ٤٥/١، ٤٦/٢، ٣ ، ٢٣٤/١ من قانون العقوبات، والمواد ١/١، ٦، ٢٥ مكررًا/١، ٢٦/١، ٤، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ ، المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٦ لسنة ٢٠١٢ ، والبند رقم (٧) من الجدول رقم (١) والمعدل بقرار، مع إعمال المادتين ١٧، ٣٢ من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من ……… و……….بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات.

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ٢٢ من إبريل لسنة ٢٠١٨ .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول في ١٦ من مايو سنة ٢٠١٨ موقع عليها من الأستاذ/المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانونًا.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

اسباب الطعن بالنقض : القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص، وأداة دون مسوغ، والضرب باستعمال سلاح ناري، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان، ذلك بأنه لم يلم بواقعة الدعوى وأدلتها، بما تتحقَّق به أركان الجرائم التي دانه بها، رغم أن دفاعه قام على انتفائها، واقتصر على الاستناد إلى مُجَرَّد أقوال المجني عليه رغم أنه لم يشاهد الطاعن حال ارتكابه الجريمة، ولم يتم ضبط ثمة أسلحة أو ذخائر لديه ، ولم تحقِّق المحكمة الدعوى بنفسها بسماع شاهدي الإثبات ، ولا سيما وأن الطاعن لم يستجوب في التحقيقات أو أثناء المحاكمة، كما عوَّل على تقرير الطب الشرعي رغم أنه لا يتأدَّى منه ما رتَّبه الحكم عليه، واطَّرَح بما لا يسوغ دفوعه بعدم جدية التحريات لقرائن عَدَّدَها، وعدم معقولية تصوير الواقعة ، وكيدية وتلفيق الاتهام، وأخيراً فقد خلت أوراق الدعوى من تقرير تلخيص لوقائعها بالمخالفة للمادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث عن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدِّي إلى ما رتَّبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها مَحَّصَتها التحميص الكافي ، وألمَّت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتي كان مجموع ما أورده الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحَقِّقاً لحكم القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير مُعَقِّب ، وهي متى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجادلتها فيه ، أو مُصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان عِماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المُسْنَدَة للطاعن، فإنه لا يمنع من مساءلته واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ، ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة الى أوردتها أن الطاعن كان يحوز السلاح الذي قال عنه المجني عليه ، وأنه أطلق منه النار عليه فأصيب منه ، وأنه سلاح يحظر القانون إحرازه ، فإن ما يثيره في هذا الوجه لا يكون له محل.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قَبِلَ المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك من الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شاهدي الإثبات الواردة بالتحقيقات ، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى مُنْتَهِياً إلى طلب البراءة، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم سماع المحكمة شاهدي الإثبات اللذين لم يطلب منها سماعهما لا يكون سديداً.

لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات، فإنه لا يحق له من بعد أن يتمسَّك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتَّب عليه بطلان الإجراءات ؛ إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله، كما أن البيِّن من محضر جلسة المحاكمة كذلك أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أُسْنِد إليه، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجرائه من تلقاء نفسها إلَّا إذا قَبِلَ المتهم هذا، وذلك عملاً بنص المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية، فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها، ومن ثم ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الفنية إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم إلَّا أنها تصلح كدليل مؤيِّد لأقوال الشهود ، فلا يعيب الحكم استناده إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفوع الطاعن بعدم جدية التحريات، وعدم معقولية تصوير الواقعة ، وكيدية وتلفيق الاتهام ، واطَّرَحها في منطق سائغ وتدليل مقبول، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ؛ ذلك أنه إذ أوجب في المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قَصَرَ هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب ، فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات، ومن ثم ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .

سكرتير الجلسة   رئيس المحكمة

Index

اكتشاف المزيد من الناس والقانون - People & Law

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading