” الوقائـع “

 اتهمت النيابـة العامـة الطاعنين وآخرين في قضية الجناية رقــم …. لسنة ٢٠١٦ جنايات قسم شرطة مدينة نصر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم …. لسنة ٢٠١٦ شرق القاهرة ) بأنـهم في يوم ٢٧ من إبريل سنة ٢٠١٦ ــــ بدائرة قسم شرطة مدينة انصر أول ــــ محافظة القاهرة : ــــــ

المتهمين جميعاً:ـــــ

سرقوا المبالغ المالية المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق من المجني عليهما/ …. و…. وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن استغلوا رغبة المجني عليهما في تغيير عملات محلية لأخرى أجنبية واتفقوا فيما بينهم على استدراجهما لمنطقة نائية وقاموا بإستقلال سيارة شرطة والمسلمة لأمناء الشرطة بسبب وظيفتهم والتوجه لمكان تواجد المجنى عليهما الثاني والثالث للتأكد من سلامة العملات الأجنبية وترجلوا من داخل سيارة الشرطة مشهرين أسلحة نارية بوجههما مهددين إياهما بها فبثوا الرعب في نفسيهما وشلوا بذلك مقاومتهما، واستولوا على المبالغ المالية المتواجدة داخل سيارة المجني عليهما والذين فروا وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الا ستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمين الثامن والتاسع: ــــ

– أحرزا بغير ترخیص سلاحاً نارياً مُششخناً (مسدس) على النحو المبين بالأوراق.

وأحالتـــهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وغيابياً لباقي المتهمين بجلسة ٢٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٧. عملاً بالمواد ٣٩ / ثانياً، ٣١٤، ٣١٥ من قانون العقوبات، والمواد ١/١،٢٦/٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند أ من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول المعدل والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲. وبعد أن أعملت نص المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين / ….، و….، و….، و….، و….، و….، و…. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم. ثانياً: بمعاقبة كل من المتهمين / ….، و….، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمهما ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليهما. ثالثاً: إلزام المحكوم عليهم جميعاً بالمصروفات الجنائية.

فطعن المحكوم عليهم من الثاني إلى السابع في هذا الحكم بطريق النقص في ١٦، ١٧، ١٨ من يناير سنة ٢٠١٨. وأودعت عشر مذكرات بأسباب الطعن في ذات التواريخ موقع عليها من المحاميين/ ….، ….، ….، …. .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.