صيغة مذكرة دفاع في دعوى سب وقذف مصيغة مذكرة في دعوى إخلاء لعدم سداد الضرائب العقارية من المدعي – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي «أهم وأفضل صيغة مذكرة دفاع في دعوى إخلاء لعدم سداد الضرائب العقارية من المدعي» ، حيث أنه للعلم يجب لإقامة هذه الدعوى أن يكون تاريخ تحرير عقدالإيجار سابق على تطبيق القانون رقم 136 لسنة 1981، ومع مراعاة الإعفاءات المقررة في شأن الضريبة على العقارات المبينة يضاف الى الأجرة المحددة وفقا لما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم، ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم الى المؤجر مع الأجرة الشهرية، يترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.  … بمعرفة الخبير في قضايا الايجارات « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

صيغة مذكرة في دعوى إخلاء لعدم سداد الضرائب العقارية من المدعي
صيغة مذكرة في دعوى إخلاء لعدم سداد الضرائب العقارية من المدعي

صيفة ونموذج مذكرة في دعوى إخلاء لعدم سداد الضرائب العقارية مقدمة من قبل المدعي

محكمة … الكلية / الجزئية

الدائرة (..) إيجارات / مدني جزئي

الدعوي رقم .. لسنة..

جلسة ../../..

مذكرة بدفاع

السيد/ ………………………..…… (مدعي)

ضـد

السيد/ ……………………….. (مدعي عليه)

الدفوع والطلبـات

الدفع الآول : تخلف المستأجر (المدعي عليه) عن سداد الضرائب العقارية بأخذ حكم عدم سداد الأجرة

الطلب الأول: الحكم بإخلاء المدعي عليه من العين المؤجرة التي أستأجرها موضوع عقد الإيجار المؤرخ …/ …/ ….. والمبينة بغقد الايجار وبصدر صحيفة افتتاح الدعوى وذلك لامتناعه عن سداد الضرائب العقارية المفروضة على العين استئجاره عن المدة من شهر……………. حتى شهر…………..

الطلب الثاني: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

الدفع الآول : تخلف المستأجر (المدعي عليه) عن سداد الضرائب العقارية بأخذ حكم عدم سداد الأجرة:

حيث تنص المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

” وتقدر أجرة المباني المرخص في إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس الآتية:

أ‌- صافي عائد استثمار العقار بواقع 7% (سبعة في المائة) من قيمة الأرض والمباني.

ب‌- مقابل استهلاك رأس المال والمصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة المباني.

ومع مراعاة الإعفاءات المقررة في شان الضريبة على العقارات المبينة يضاف على الأجرة المحدد وفقا لما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين بشأن الضرائب والرسوم، ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية، يترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.

وحيث أن الثابت من الأوراق المقدمة من الدعي تفيد أن المدعي عليه لم يقم بسداد الضرائب العقارية وبأن الذي قام بسدادها هو المدعي بموجب إيصالات سداد تم تقديمها بجلسة …/ …/ …..

ولما كان المدعي عليه هو الملزم قانونا بسداد الضرائب العقارية الأمر الذي يحق معه للمدعي إقامة هذه الدعوى مطالباً الحكم له بإخلاء المدعي عليه من العين المؤجرة التي أستأجرها موضوع عقد الإيجار المؤرخ …/ …/ ….. والمبينة بغقد الايجار وبصدر صحيفة افتتاح الدعوى وذلك لامتناعه عن سداد الضرائب العقارية المفروضة على العين استئجاره عن المدة من شهر…… عام … حتى شهر…عام …

وقد أكدت محكمة النقض بأن

” الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها. ق56 لسنة 1954. مسئولية مالك العقار أمام الجهة الإدارية عن سدادها تحمل عبء الضريبة. وقوعه على عاتق المستأجر وحده في ظل قوانين إيجار الأماكن “.

(الطعن 2625 لسنة 58 ق جلسة 8/ 12/ 1999)

كما قضت محكمة النقض أيضًا بأن

” القيمة الإيجارية ماهيتها. مقابل صافي فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبني ومصاريف الصيانة والإدارة. شمولها الضرائب الأصلية والإضافية. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة.

(الطعن 1625 لسنة 58 ق جلسة 8/ 12/ 1999).

بنـــاءً عليــه

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الجكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوي

وفقكم الله لتحقيق العدل بين الناس

مقدمه لسيادتكم

الأستاذ /

أشرف حماد

المحامي

بالنقض والادارية العليا

أهم أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية بهذا الشأن

محكمة النقض المصرية – الطعن 1625 لسنة 58 ق جلسة 8/ 12/ 1999

• القيمة الايجارية. ماهيتها. مقابل صافي فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة. شمولها الضرائب الأصلية والإضافية. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة.

محكمة النقض المصرية – الطعن 2625 لسنة 58 ق جلسة 8/ 12/ 1999

• المباني المنشأة لأغراض السكنى. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبينة. م1 ق169 لسنة 1961. وجوب تخفيض أجرتها بما يعادل الضريبة المعفاة . استثناء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى من هذا الإعفاء. ق46 لسنة 1968.

محكمة النقض المصرية – الطعن 2625 لسنة 58 ق جلسة 8/ 12/ 1999

• ضريبتا الدفاع والأمن القومي على العقارات المبينة قبل إلغائها. الأصل وقوعهما على عاتق المالك. تحمل المستأجر عبء سدادهما في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك. ق277 لسنة 1956، 108 لسنة 1962 المعدل، ق23 لسنة 1967، 157 لسنة 1981.

محكمة النقض المصرية – الطعن 2625 لسنة 58 ق جلسة 8/ 12/ 1999

• الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها . ق56 لسنة 1954. مسئولية مالك العقار أمام الجهة الإدارية عن سدادها تحمل عبء الضريبة. وقوعه على عاتق المستأجر وحده في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك.