صيغة ونموذج مذكرة استئناف في دعوي بطلان بيع للتحايل على قواعد الميراث

صيغة مذكرة استئناف في دعوي بطلان بيع – في التقرير التالي تلقى «الناس والقانون» الضوء على «أفضل صيغة نموذجية لمذكرة استئناف في دعوي بطلان بيع» ، حيث أن لا يشترط شهر عريضة الدعوي .. فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه .. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده تنحصر في ثبوت حقه في ملكية حصة ميراثية آلت إليه والطاعنين عن مورثهم جميعاً.

ولم يقدم الأخيرين ما يفيد قيامهم بقيد حقهم الميراثي في التركة قاصراً عليهم في السجل العيني ولم يدعوه بما لا تكون معه دعوى المطعون ضده من دعاوى الاستحقاق العقارية التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .. بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض «أشرف فؤاد».

صيغة مذكرة استئناف في دعوي بطلان بيع للتحايل على قواعد الميراث
صيغة مذكرة استئناف في دعوي بطلان بيع للتحايل على قواعد الميراث

محكمة ……

الدائرة ( … ) مدنى مستأنف

الإستئناف رقم ….. لسنة …

جلسة …/…/….

مذكرة

بدفاع : …………… (مستأنف ضده)

ضد

…………… ، ………… (مستأنفين)

الواقعات

حرصا منا علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأنها الي ما جاء بأوراق الدعوى ، الا اننا نسرد منها بالقدر اليسير :

  1. بجلسة ../../…، قضت محكمة اول درجة لصالح المستأنف عليهما بصورية العقود المؤرخة../../… ، و ../../…. صورية مطلقة.
  2. وذلك على سند من ان المحكمة اطمأنت الى شهادة الشهود ( ………. ، ……….) من ان العقود المحررة من قبل مورث طرفى التداعى للمدعى عليهم عقود وهمية وصورية لم يتم فيها قبض ثمن، وذلك تحايلاً على قواعد الميراث وتأيدت شهادتهما بما ثبت باقرار المدعى عليهما الاول والثانى بالمذكرتين المقدمتين منهما حال مثولهما بالجلسات والثابت فيها ان العقود محل الدعوى الماثلة صورية لم يدفع فيها ثمن.

كما أن ان محكمة الموضوع تعد صغر سن أنجال مورث طرفى التداعى اطراف تلك العقود حسبما ثبت بشهادات ميلادهم المرفقة باوراق الدعوى – وقت تحرير تلك العقود قرينة على صوريتها ، حيث لا يتصور بمنطق الأمور قيامهم بوفاء ثمن العقارات محل تلك العقود وهم على صغر سنهم لم يبلغوا بعد سن الكسب ، الامر الذى تكون معه دعوى المدعيان قد اقيمت على سند من الواقع والقانون خليقة بالقبول على نحو ما سيرد بالمنطوق

وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المستأنفين فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل، فضلاً عن أن ما تضمنته صحيفة الاستئناف من أسباب قد جاءت مخالفة لصحيح الواقع والقانون، ولاسيما ان حكم محكمة اول درجة قد تناولها الرد القانوني الكافي السائغ الموافق لصحيح القانون والواقع بالدعوى .. فان المستأنف عليهما الاول والثانى يتشرفان بتقديم مذكرة دفاع متضمنة الرد على ما ج صحيفة الاستئناف من أسباب وكذلك التقدم بالادلة الواقعية والقانونية المؤكدة للصورية المطلقة ( قوامها التدليس والغش ) والتحايل على أحكام الارث المتعلقة بالنظام العام ، والتمسك بطلب تأييد الحكم المستأنف القاضى بصورية العقود محل التداعى صورية مطلقة.

الدفـــــــوع و الطلبات

اولا : الرد على نعى المستأنفين بان الحكم ارتكن الى اقوال شهود فى اثبات الصورية وانها لا تكفى منفردة للقضاء بالصورية

بيد ان هذا النعى المخالف لصحيح الواقع والقانون مردود عليه

ان الحكم قد ارتكن الى شهادة الشهود ، واقرار صادر من المدعى عليهما الاول والثانية ( احدا اطراف العقود الصورية، والى قرائن مؤيدة بالمستندات ( وهى طرق اثبات منصوص عليها قانونا فى قانون الاثبات ) ومن ثم لم يرتكن الحكم فى قضاءه بالصورية المطلقة الى شهادة الشهود فقط وانما ارتكن ايضا الى اقرار قضائى والى قرائن مؤيدة بالمستندات – ومن ثم يكون النعى مخالف للثابت بالحكم والاوراق

إن المقرر قي قضاء النقض عن اثبات الصورية المطلقة التى قوامها التدليس والغش

تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما أن له سلطة تامة إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لا يثبت ”    

(نقض – جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328)

والمقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به، وهي لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدي إليه.

(الطعن رقم 864 لسنة 55 القضائية جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988)

وكذلك ان استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. المنازعة في ذلك جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض ، وان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع. كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.   

(الطعن رقم 1938 لسنة 54 القضائية جلسة 25 من سبتمبر 1991)

وبالاطلاع على اقوال شاهدي الاثبات يتضح وضوح النهار عبارات صريحة لاثبات الصورية المطلقة

حبث جاءت أقوال الشاهد الأول : ( من الجبران …. – شهد بأن قريب لطرفي التداعي وأن هذه العقود صورية بدون مقابل ثمن قبضه للمدعى عليهم بدون فلوس عشان المدعين ميرثوش فيها)

وقد تضمنت أقوال الشاهد الثاني: وشهد انه كان جار لأطراف التداعي بمنطقة … من عشرين عاماً وان مورث المدعي غليهم قام بكتابة عقود وورق لهم وكتب هذه العقود دون قبض ثمن علي الاطلاق.

هذا القضاء تؤكده وتؤيده القرائن الواقعية والمستندات

حيث أن أن المدعى عليهم وقت إبرام هذه التصرفات كانوا ( قصر )، وليس لديهم اى أموال ، فضلاً عن أن أم أحدهما زوجة الأب المورث ، وهي ربة منزل لا تعمل وليس لها اى مصدر دخل أو أموال لشراء عقارات خاصة وإنها ليست من أرباب التعليم وكما ثابت من بصمتها على العقود.

ومن ثم فلم يدفع ثمن وهو ما أكده الشهود بأنه لم يدفع ثمن ، مما يتأكد معه صورية هذه العقود صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ، بل هي عقود باطلة لانتفاء أهم ركن في البيع وهو : ركن الثمن، الذي يعد احد أهم أركان عقد البيع وبدونه يبطل العقد بطلان مطلق.

فضلاً عن أن المورث كان واضعا اليد على هذه العقارات طوال حياته من وقت إبرام تلك العقود حتى وفاته، ولا سيما وقد تضمنت العقود بندا بمنع التصرف طوال حياته وان الملكية لا تؤول إلا بعد وفاته ومن ثم فالبيع غير منجز ، وبلا ثمن ، ولا يعد هبة وان عد هبة فباطلة لانتفاء الرسمية.

فالمقرر انه من القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين وان البائع بقى حائزا للشئ المبيع 

(5 مارس 1930 م 42 ص 321 – 29 مايو 1917 م 2 ص 454).

وان وضع يد على العقار استنادا الى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية

(طعن رقم556 سنة 39 ق جلسة23/3/1976).

ويتضح لعدالتكم مما تقدم يتبين وبحق صورية عقود التداعى صورية مطلقة ( قوامها التدليس والغش ) وقد تناولها حكم محكمة اول درجة وهو ما نطلب معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيه.

ثانيا : الرد على نعى المستأنفين بان الصورية لا تثبت بين المتعاقدين وورثتهم الا بالكتابة

بيد ان هذا النعى مخالف لصحيح الواقع والقانون ومردود عليه: بان الصورية المطلقة ( التى قوامها التدليس والغش ) يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا سواء بين المتعاقدين انفسهم او من الغير.

  فقد أكدت محكمة النقض المصرية :

انه ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد . فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و احتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة و إنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن .

و على ذلك إذا دفع بصورية عقد و أحالت محكمة الدرجة الأولى و الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الاستئناف فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة و نوعها تدليسية هي أم غير تدليسية.

والدلائل المقدمة من المدعى على صحة دعواه ، وجواب خصمه عليه ، و خطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر دعوى الصورية ، و الوقائع التي أذنت في تحقيقها ، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور و متعيناً نقضه.

(الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 ج 2 فى 25 سنة ص 761 – الطعن 40 لسنة 7 ق جلسة 18/11/1937 س 2 ص 200).

وقضى ان اذا كان التعاقد فيه مساس بمصلحة أولاد المطعون ضده من الزوجة الثانية فان هؤلاء يكون لهم الحق فى الطعن على التصرف بالصورية بعد وفاة مورثهم باعتبارهم من الورثة الذين يحق لهم اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات      

(نقض جلسة 14/5/1918 مكتب فنى س 2 رقم 365 ص 1470).

وانه يجوز للوارث اثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه صورية مطلقة والضار بحقوقه بكافة طرق الاثبات.

(29/12/1955 م نقض م – 6 – 1635 ، نقض 5/12/1946 – م نقض م – 76 – 45).

وكذلك الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة عقد بيع منجز بانه قصد به الاحتيال على قواعد الارث المقررة شرع اضرارا بحقه يجوز له اثبات طعنه بكافة طرق الاثبات لان الوارث لا يستمد حقه فى الطعن من هذه الحالة من المورث وانما من القانون مباشرة ويعتبر من الغير فيما يختص بهذا التصرف             

(طعن 461 لسنة 47 ق جلسة 31/1/1979).

فقد عرف الفقه وقضاء محكمة النقض الصورية التدليسية بانها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش أحدهما الأخر. وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين ”       

( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 ).

وقضت محكمة النقض أن ” …. قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثاني بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها المحكمة ”       

( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218 ).

وفقها ان الحكمة فى تحريم التعامل على المورث نفسه ترجع الى ان احكام الميراث والوصية من النظام العام فاذا ابحنا للمورث التعامل فى تركته المستقبلة استطاع ان يحيد عن هذه الاحكام وكل ضرب من ضروب التعامل فى التركة المستقبلة محرم

(الوسيط 1 – السنهورى – ص 317 – ط 2008).

فقد قضت محكمة النقض بان كون الانسان وارثا او غير وارث وكونه يستقل بالارث او يشركه فيه غيره الى غير ذلك من احكام الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا كل هذا مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى اية حالة كانت عليها الدعوى وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق على شئ يمس بحق الارث عنه سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا او من جهة الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية او من جهة التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه بل ان جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام

(مدنى 14/6/1934 مج عمر 1 رقم 199 ص 449 – الوسيط 1 – السنهورى – هامش 3 ص 317 ، 318 ط 2008).

وان الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الاداب وهى التى لا يجوز للاشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا ( ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر )

(نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – ط  نادى القضاة 2011 – ص 384).

ومن ثم يتبين لعدالتكم مما تقدم ان نعى المستأنفين بعدم جواز اثبات الصورية الا بالكتابة مخالف لصحيح الواقع والقانون حيث انها صورية تدليسية كما تقدم يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات سواء من الغير او بين اطراف التصرف الصورى انفسهم

ثالثا : الرد على نعى المستأنفين بان صحيفة دعوى الصورية غير مشهرة

بيد ان هذا النعى مخالف لصحيح القانون: المادة 26 من قانون السجل العيني, وكذلك جاء مخالفا لاحكام محكمة النقض والفقه والقضاء، و المواد 15 من قانون الشهر العقارى.

من الثابت بأوراق الدعوى ان الصورية قد انصبت على عقود عرفية لم تقيد هذه العقود بالسجل العينى – من قبل المستأنفين – وان صحيفة الدعوى لم تتضمن اى طلبات تنال من البيانات المدرجة بالسجل العيني ، ومن ثم وكان الثابت للمحكمة ان المستأنفين لم يقدموا  ما يفيد قيامهم بشهر العقود العرفية محل الصورية  فى السجل العينى بما لا يكون معه الدعوى من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى و تقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وهو ما يكون معه الدفع المبدى من المستانفين قائم على غير.

وقد أكدت احكام محكمة النقض ذلك :

استقر قضاء محكمة النقض على أن: دعوى البطلان أو الفسخ على عقد عرفي لا تشهر صحيفتها طالما أنها لم ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل.

فقد قضت محكمة النقض في عام 2015 بـ :

(إذا انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص في المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على أن:

” مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل , وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها , إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات , وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل “

( الطعن 13967 لسنة 76 ق جلسة 15 / 3 / 2015) (مقدم  بحافظة مستندات امام محكمة اول درجة )

وقضت ايضا محكمة النقض المصرية بانه:

“ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن مؤداه أن المشرع إنما اوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل وان اى دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية البيانات وعليه فإذا ما نصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذا ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل“.

(الطعن رقم 8415 لسنة 82 ق الصادر بجلسة 25 مارس 2019 – مقدم بحافظة امام محكمة اول درجة).

كذلك جاءت محكمة النقض المصرية بأنه:

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده تنحصر في ثبوت حقه في ملكية حصة ميراثية آلت إليه والطاعنين عن مورثهم جميعاً ولم يقدم الأخيرين ما يفيد قيامهم بقيد حقهم الميراثي في التركة قاصراً عليهم في السجل العيني ولم يدعوه بما لا تكون معه دعوى المطعون ضده من دعاوى الاستحقاق العقارية التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

(الطعن رقم 1312 لسنة 61 ق جلسة 13/3/1996 المكتب الفني – مدني- ج الأول – س 47 – صـ 468).

ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى والطلبات فيها انها ( حق شخصى ) و لم توجه الى القيود الواردة بالسجل بالعينى ولا تنال منها وان العقود العرفية محل الطعن بالدعوى لم يؤشر بها او تقيد بالسجلات من المدعى علبهم ( المستأنفين ) ومن ثم فالحكم فى الدعوى لن ينال من تلك البيانات وحجيته تقتصر على طرفى الدعوى دون الغير وهو ما يتمسك معه المدعيين ( المستأنف ضدهما الاول والثانى ) بانه لا موجب لقيد دعوى الصورية والتاشير بها)

سيدي الرئيس الهيئة الموقرة  :

ان ما جاءت به محكمة النقض المصرية من عدم وجب قيد دعاوى البطلان والفسخ على العقود العرفية طالما لم توجه اى طلبات تنال من البيانات المقيدة بالسجل وهو الامر المنطبق على الدعوى الماثلة .

هو ما يوافق الغرض الأساسي للمشرع والمنطق يقتضيه حيث ان: القول بغير ذلك يؤدى الى نتائج غير مرجوة يأباها الشارع والقضاء والشرع وهو ما يؤدى الى التناحر والتنازع ويفتح الطريق لكل مدلس بان يقوم بتحرير عقود عرفية تنال من حق الغير واذ هذا الغير يقف مكتوف الايدى لا يستطيع الطعن على هذه العقود العرفية لعدم القيد والشهر للصحيفة التى هى فى الاصل لم تتضمن اى طلب ينال من القيد الوارد بالسجل وانصبت على عقد عرفى غير مقيد فى الاصل بالسجل من طرفيه ، الأمر الذي يجعل المدلس يتشدق بالدفع بعدم قبول دعوى صاحب الحق لعدم شهر الصحيفة ويتوه صاحب الحق فى اثبات حقه.

فلقد فطنت محكمة النقض المصرية لهذا الواقع فقضت بالمبادئ سالفة البيان التي تتوافق مع التطبيق الصحيح لقانون الشهر العقارى و قانون السجل العينى ، حيث كلاهما ( لم ينص على عدم قبول الدعوى فى حالة عدم الشهر والقيد لصحيفة الدعوى ) وانما فقط الحكم لا يكون له حجية الا بين طرفيه دون اى أثر لهذه الحجية على الغير – فقيد الشهر وكما نصا هو فى حالة ( توجيه طلبات الى البيانات المقيدة بالسجلات تنال منها وذلك بالتغيير عن طريق اختصام رئيس المأمورية بالشهر والسجل وطلب الزامه باجراء التغيير اللازم ).

ومن ثم فإن اى دعوى انصبت فيها طلبات الطعن على عقد عرفى غير مسجل وغير مقيد ولم يختصم بها رئيس مأمورية الشهر العقارى والسجل العينى ولم يتم طلب الزامه باجراء اى تغيير فى هذه البيانات فانها لا تكون محلا لقيد شهر الصحيفة علي الاطلاق.

أن الشرع والقانون والدين والقضاء يأبوا التحايل والتدليس على احكام الارث بابرام عقود عرفية صورية مطلقا  للنيل من حقوق اى من الورثة فهى عقود معدومة مطلقا.

سيدي الرئيس الفاضل العادل:فى دعوتنا الراهنة محل الاستئناف ارادت زوجة الاب الثانية – المستأنفة الاولى الاستئثار هى واولادها بكل تركة زوجها بعقود صورية مطلقا لحرمان ابناء الزوجة الاولى من حقوقهم المقررة شرعا.

فقد افتت دار الافتاء المصرية بأن: “الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين باطلة – شرعا – وتكون التركة كلها باقية على ملك المورث حتى وفاته وبعد وفاته تنتقل لورثته الشرعيين – لانها تعد وصية بمعصية – لانها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذى ( شرعه الله سبحانه وتعالى لهم “.

(فتوى للطلب رقم 121 لسنة 1971 – لفضيلة المفتى الشيخ أحمد هريدى – س 108 – م 244 – 3/7/1973 – المنشور بالمجلد السابع من الفتاوى الاسلامية – المجلس الاعلى للشئون الاسلامية – وزارة الاوقاف – ج . م . ع – طبعة 1997).

وهو قول المولى عز وجل فى كتابه الكريم وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ    سورة آل عمران:  الآية 180

وقد أكد الحديث القدسي تحريم الظلم حيث قال تعالي: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

 رواه مسلم

وقال الله تعالى : ” يوصيكم الله ” والله تعالى حين يوصينا بأمر من أوامره فإنما يؤكد على أهمية التفاني في طاعة هذا الأمر وتنفيذ تلك الوصية ,

وقال تعالى: ” تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب عظيم” النساء 13 , 14    ( صدق الله العظيم )

لذلك

يلتمس المستأنف ضده الصادر له الحكم المستأنف :

رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس

مقدم من وكيل

المستأنف ضدهما الاول والثانى

أشرف فؤاد

المحامي

بالنقض والإدارية العليا