نموذج عريضة استئناف حكم رفض الدعوى برمتها

 تلقي “الناس و القانون” الضوء علي أفضل وأقوي صيغة  و « نموذج صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها»  فهل يجوز استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها؟ · نعم يجوز قيام المدعي الذي رفضت دعواه من قبل بعمل استئناف للحكم، ولكن يقوم بذلك بعد أن يغير من حالة الدعوي ، إذ الحكم برفض الدعوى بحالتها يكون له حجية مؤقته ، قإذا حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، فهذا لا يعني أن صاحب الدعوى ليس من حقه رفع دعوى أخرى. فمن حق المدعي أن يقوم برفع دعوى أخرى، إذا رفضت دعواه الأولى. حيث إن دعواه عندما رفضت فهذا، لأنها قد رفضت لأسباب منها عدم توافر المستندات الكافية. أو عدم دفع أو سداد الأمانة الخاصة بالخبراء القانونيين، وما إلى ذلك من أسباب تجعل المحكمة تقوم برفض الدعوى. وهذا يعتبر حكم بشكل وقتي فقط فهذا الحكم له حجية أيضاً مؤقته، وترتبط هذه الحجية بالحالة التي فيها قام المدعي برفع دعواه. وإذا كانت هذه الحالة مازالت قائمة ولم يحدث بها أي تغير، ففي هذه الحالة لا يجوز المدعي إعادة رفع دعواه من جديد. ولكن الوضع الذي يمكن المدعي فيه أن يقوم بإعادة رفعها من جديد، هو التغير من الحالة. فلابد من توفير المستندات التي تخدم الدعوى أو تقديم العديد من الأدلة، والتي تساعد في قبول الدعوى. والبحث عن المستندات التي تسهم في تأكيد موضوع الدعوى .. بقلم: أشرف فؤاد ، المحامي بالنقض.

صيغة ونموذج صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها 

انه في يوم       الموافق       /     /     م

ـ بناء علي طلب السيدة/ ….. ـ المقيمة …. شارع ….. من شارع العشرين  ـ الثلاثينى فيصل ، ومحلها المختار مكتب الاسناذ/أشرف فؤاد المحامي

  أنا           محضرمحكمة           الجزئية انتقلت وأعلنت :

السيد / ……, المقيم  بالعقار رقم … شارع …. ، متفرع من شارع جسر الحوشه (شارع كفر طهرمس سابقا) ميدان الساعة ــ فيصل, قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

مخاطبا مع/

واعلنته بالأستئناف الاتي

اقامت المستأنفة الدعوي رقم 3706 لسنة 2021 أسرة الهرم  ضد المستأنف ضده والذي قد صدر فيها الحكم بتاريخ 28/11 /2021 امام الدائرة ( 18) اسرة الهرم, والقاضى منطوقه :حكمت المحكمة :”برفض الدعوي بحالتها , والزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ 75 جنية أتعاب محاماه.”

.*واستندت المحكمة في قضائها هذا الى ان الثابت لها ان المدعية طلبت بصحيفة دعواها القضاء لها بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها أجر مسكن للصغير محمد بواقع 1000 جنية شهرياً ، وكذا نظير اجر حضانتها للصغير، والمصاريف الدراسية للصغير عن أعوام 2019/2020 – 2020/2021 – بواقع 12000 جنية . ولما كان الثابت من صحيفة الدعوي وطلباتها الختامية ان المدعية طلقت من المدعي عليه ، ولم تقدم اشهاد طلاقها أو ما يفيدذلك من ضمن مستندات الدعوي ، كما أن الحضانة الخاصة السابقة علي مراحل التعليم ليست من التعليم الآساسي هي الآخري ، وحيث ان المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم أو لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع وحسبما ان تقيم قضائها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة ، وهو الأمر الذى أصبح معه نعي المدعي مفتقرا الي الدليل ، ولا تجد المحكمة مناصاً سوي القضاء برفض الدعوي بحالتهاعلي نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم.

.*وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفة , فانها تستأنف هذا الحكم للأسباب الاتية :

السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون

.* إن رفض محكمة أول درجة القضاء للمدعية بالمصاريف الدراسية (الحضانة) للصغير عن أعوام 2019/2020 – 2020/2021 – بواقع 12000 جنية ، حيث ثبت من التحريات يسار المستأنف ضده والتفات المحكمة عن الإيصالات المقدمة منها ، يمثل خطأ فى تطبيق القانون.

حيث أن مصروفات التعليم واجبة على الأب كعنصر من عناصر النفقة وعليه توفير مستوى تعليم مناسب لأبناءه وأن الأم هى من بيدها الولاية التعليمية للصغيرة وألحقته بالمدرسة التى رأت أنها مناسبة لأمثاله في عمره ، وأن حالة المستأنف المادية تتناسب مع المصروفات التعليمية المطالب بها بما ترى معه المستأنفة أن عدم  إجابة محكمة أول درجة لطلبها فى حدود المبلغ الوارد بإفادة المدرسة يعد مخالفة لنص المادة 19 من دستور جمهورية مصر العربية الحالي التي وسعت نطاق التعليم الأساسي ليستوعب مرحلة رياض الأطفال، وبالتالي نسخت نص المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم التي كانت تحدد التعليم الأساسي للأطفال المصريين البالغين السادسة من عمرهم، وبالتالي أيضاَ أصبح الأب ملزماً بسداد مصاريف تعليم أولاده عن مرحلة رياض الأطفال.

  • وقدوتنا في ذلك حكم الدائرة 79 أحوال، بمحكمة استئناف الإسكندرية،والذي قضي بأحقية الصغير لمصاريف تعليمه عن مرحلة رياض الأطفال kg، ذات الحكم المحكمة طبقت روح القانون وتجاوزت عن القيد الإجرائي المنصوص عليه بالمادة 47 مرافعات والتي تقضي بانتهائية الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، ومنها محاكم الأسرة إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز مبلغ 40 ألف جنيه، حيث أن الدعوي موضوع الحكم المستأنف كانت قيمتها 9500 جنيه، وبالرغم من ذلك قبلت محكمة الاستئناف نظر استئناف المدعية، ولم تحكم بعدم جواز نظره، وعدلت قيمة الحكم المستأنف، وقضت لها بكامل المصاريف الدراسية.
  • (محكمة استئناف الإسكندرية – د 79 أحوال – استئناف رقم 7617لسنة 75 ق – جلسة 4/2/2020 ).

السبب الثاني : الحكم المستأنف لم يحط بوقائع الدعوي عن بصر وبصير

  • ذلك أن الحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض الدعوي علي أساس ان المستأنفه لم تقم بإثبات دعواها ، ولم تقدم الدليل عليها، في حين أنها قدمت صورة ضوئية من إشهاد طلاقها من المستأنف ضده أثناء رفع الدعوي، ومن قبل امام مكتب التسوية ولم يتم جحدها من المستأنف ضده.

السبب الثالث : الإخلال بحق الدفاع

ـ حيث أن المستأنفة قد طلبت من محكمة أول درجة الحكم لها بإلزام المستأنف ضده بأن يدفع لها أجر مسكن للصغير محمد بواقع 1000 جنية شهرياً ، وكذا نظير اجر حضانتها للصغير، والمصاريف الدراسية للصغير عن أعوام 2019/2020 – 2020/2021 – بواقع 12000 جنية ,إلا أن محكمة أول درجة إلتفتت عن ذلك الطلب رغم كون هذا الطلب طلبا جوهريا يتفق مع القانون ونص المادة 19 من دستور جمهورية مصر العربية الحالي التي وسعت نطاق التعليم الأساسي ليستوعب مرحلة رياض الأطفال ، وملائماً لدخل ويسار المستأنف ضده, مما يعد إخلالا بحق الدفاع وإجحافاً بحقوقها.

*فلهذة الأسباب والأسباب الآخري التي ستبديها المستأنفة بالمذكرات  والمرافعة الشفوية

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث محل اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من صحيفة هذا الأستئناف وكلفته بالحضور امام محكمة           استئناف عالي القاهرة  ( احوال شخصية )  والكائن مقرها بالحي الحادي عشر بجوار قسم ثان أكتوبر بمدينة السادس من اكتوبر, وذلك بجلستها التى ستنعقد  علنا في تمام  الثامنة صباحا وما بعدها  يوم (          ) الموافق  /    /       ،أمام الدائرة (     ) احوال شخصية وذلك لسماع الحكم ـ :

اولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد القانوني.

ثانيا :فى الموضوع :- إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بــ:

بأن يؤدي المستأنف ضده  للمستأنفة أجر مسكن للصغير محمد بواقع 1000 جنية شهرياً ، وكذا نظير اجر حضانتها للصغير، والمصاريف الدراسية للصغير عن أعوام 2019/2020 – 2020/2021 – بواقع 12000 جنية ، مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي0

ـ مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمستأنفة.

ولآجل العلم/