صحيفة استئناف حكم طلاق للهجر ( طلاق للضرر ) 

افي التقرير التالي تلقي “الناس و القانون”  أشعة الضؤ علي إشكالية تهم ملايين الزوجات المتضررات من هجران أزواجهن , وعدم الانفاق عليخن وإحداث أضرار بالغة الخطورة نتيجة لذلك الهجران , حيث يثور تساؤل هام :متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر؟ , نبين في هذا التقرير كيفية أستئناف حكم قضائي معيب يقضي برفض تطليق الزوجة طلقة بائنة لهجر الزوج مسكن الزوجية أكثر من سنة .. محكمة الإستئناف إستندت على المادة السادسة من القانون 25 لسنة 29 المتعلقة بإيذاء الزوجة.. وتضمن صجيفة الحكم المستأنف بعدم تعرض المستأنف ضده للمستأنفة ( للمطلقة).

نموذج صحيفة استئناف حكم طلاق للهجر

بناء على طلب السيد ة/ …. , محلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف فؤاد , المحامي بالنقض.

أنا                 محضر محكمة               الجزئية انتقلت وأعلنت  :

 السيد/ …… والمقيم ……، محافظة…..

مخاطباً مع/

وأعلنته بالآتى

اقامت الطالبة الدعوى رقم .. لسنة …. اسرة م  . نصر ضد المعلن اليه طلبت فيها تطليقها منه للضرر المتمثل فى الهجر , وقد تحدد لمظرها جلسة 26 / 6 / 2013 , وبتلك الجلسة قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعيه بالمصاريف .

وحيث ان هذا الحكم قد جاء على خلاف ما هو ثابت بالاوراق ومخالفا لتطبيق القانون , مما يجعله مجحفاً بحقوق الطالبة ، ومن ثم فان الطالبة تستأنفه وللاسباب الاتية :ـ

أولا : مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالاوراق 

اذا كان للمحكمة سلطة تقديرية في تحصيل عناصر الدعوي والاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود, فلايخفى على فطنة عدالتكم أن ذلك مشروطا بان يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالاوراق, أما اذا كان ذلك وكان الثابت من اقوال شاهدى الطالبة انهما قد شهدا بما يتفق وطبيعة الدعوى من ان المستأنف ضده قد هجر الطالبه لمدة سنتين تاركا اياها بمنزل والدها بعد ان قام بطردها واولادها منه من مسكن الزوجية بالرغم من ان الشاهدين اولهما ابن اخ الزوج المستأنف ضده والاخر جار مواجهة لمنزل والد المدعيه والذى قد اكد على تواجد الزوجة الطالبة بمنزل اوالدها,  وانه لم يلحظ اويلاحظ الزوج المعلن اليه عندها , وانه لم يعلم عن محاولات صلح من جانبه, هذا ما جعل محكمة الموضوع تقضى برفض الدعوى على سند من عدم اكتمال نصاب الشهاده.

 نحد ان واقعة الهجر وواقعة عدم سعى المعلن اليه هي واقعة ثابتة وواضحة ولا لبس فيعا, وليس فى الاوراق ما يدل على خلافها : فلايوجد هناك محضر شرطه باثبات عكس ما ادعته الطالبه , وليس هناك من جانب ا المعلن اليه (لمستأنف ضده) انذارا يدعوها فيه للدخول فى طاعته ، فضلاً عن أن الطالبة قد اقامت دعوى قضائية ضد المعلن اليه (المستأنف ضده) بطلب النفقة الشرعية لها ولصغارها منه , بالإضافة إلي أن الزوج المعلن اليه (المستأنف ضده)  قد اعلن بهذه الدعوى عدة مرات واعيد اعلانه واعلن بالصلح وبحكم التحقيق ولم تلق تلك الاجراءات اهتماما مما يؤكد ويقطع بأن طلب طلاقها للهجر يتفق وصحيح الواقع والقانون وان الشرط الذى اشترطه القانون بوجود سنه يهجر فيها الزوج زوجته سببا لتطليقها قبل اقامة الدعوى قد ثبت و توافر بالفعل .

وقد جاء قضاء محكمة النقض المصرية يؤكد ذلك حيث قررت أنه :

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى إستند إليها فى طلب التطليق ، و إستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . “الطعن رقم 63 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1224 جلسة 8 / 5 / 1984”.

كما بينت محكمة النقض المصرية في بيان لها “ماهية الهجر” أنه

غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته في البلد الذي تقيم فيه زوجته ، ويكون الضرر في هذه الحالة هجرا قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله . إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه رغم إقامة الزوجين في بلد واحد فان الطاعن عمد أثر زواجه بأخرى إلى الأعراض عن زوجته المطعون ضدها وهجر الإقامة معها وأنه لا يمكنها البقاء على هذا الحال دون ضرر ، وهو ما يشكل حالة من حالات الإضرار التي تبيح التطليق.

الطعن رقم 22 لسنه 49 ق أحوال شخصية جلسة 30/1/1980“.

ومن ثم يضحي جلياً أن الحكم المستأنف قد جاء مخالفا للثابت بالاوراق و مخالفا للواقع والقانون ويحق لعدالة المحكمة الغاؤه وتطبيق صحيح القانون.

فلهذة الأسباب والأسباب الأخرى التى ستبديها المستأنفة بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات تستأنف هذا الحكم.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة , وكلفته الحضور أمام محكمة استئناف عال القاهرة لشئون الاسرة الكائنة بالتجمع الخامس امام شارع المحور أمام الدائرة (  ) أحوال , صباح يوم (  ) الموافق .. / .. / .. من الساعة التاسعة صباحا , وذلك لسماعه الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى, والقضاء مجدداً بتطليق الطالبه على المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر المتمثل فى الهجر, مع عدم تعرض المستأنف ضده للمستأنفة ( للمطلقة).

مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين .

ولآجل العلم :