شرح وافي عن الضريبة العقارية الجديدة و من المكلف بأدائها و ما هو العقار الخاضع لها و المعفي منها و كيفية حسابها مع الأمثلة التوضيحية وكيفية توزيع عائدها و الإجابة علي الآسئلة الشائكة

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي الضريبة العقارية الجديدة أو ما يطلق عليه شعبياً بالعوائد العقارية، حيث يبين الخبير القانوني- أشرف فؤاد المحامي بالنقض ماهية الضريبة العقارية التي أعيد تنظيم أحكامها وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008، حيث كانت مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ “العوايد”.

 في هذا المقال سنرصد كل ما يخص الضريبة العقارية (العوائد). من حيث المكلف بأداء الضريبة العقارية ، وما هو العقار الخاضع للضريبة العقارية، والعقار المعفي منها وكيفية حسابها مع الأمثلة التوضيحية والإجابة علي الآسئلة الشائكة بخصوص الضريبة العقارية علي العقارات الجديدة. وما هو سعر الضريبة العقارية ، وما هي إجراءات إعفاء المسكن الخاص ، أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية، وما هي حالات رفع الضريبة العقارية ، وما هي الإجراء المتبع فى حالة زوال سبب الرفع، وموعد تقديم الإقرارات الضريبية ، وما هي إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، و الإجراءات الواجب إتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ، عقوبات التهرب، وموقف “الإيجار القديم” والمحال التجارية.

أين تسدد الضريبة العقارية ؟، أين يتم تقديم الإقرارات الضريبية ؟، إقرارات قانون الضريبة على العقارات المبنية، الاصل الضريبة على العقارات المبنية، السيسى، الضرائب العقارية توضح الشرائح الضريبية على العقارات، الضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، الضريبة على العقارات المبنية – مصلحة الضرائب العقارية، الضريبة على العقارات المبنية PDF، القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، القانون رقم 23 لسنة 2020، القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.، المرسوم بقانون رقم 118 لسنة ۲۰۱۱ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۹6 لسنة ۲۰۰۸، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ضريبة الثروة العقارية، ضريبة الثروة العقارية ضريبة القيمة المضافة على العقارات في مصر مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، ضريبة القيمة المضافة على العقارات في مصر، ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، طلب رفع الضريبة على العقارات المبنية، عقوبات التهرب قانون الضريبة العقارية، قانون الضرائب العقارية الجديد 2020 pdf، قانون الضرائب العقارية الجديد 2021، قانون الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية)، كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية، كيف يتم حساب العبء الضريبى فى القانون الجديد للوحدات السكنية ؟، كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة اذا كانت ظروفه لاتسمح بالانتقال من مكان لآخر ؟، كيفية حساب الضريبة العقارية، مأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية، ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد فى الميعاد ؟، ما هو الإجراء المتبع اذا زالت عن العقار أسباب الاعفاء من الضريبة ؟، ما هو الإجراء المتبع فى حالة زوال سبب الرفع ؟، ما هو المطلوب من المكلف إذا ما انطبقت عليه إحدى حالات رفع الضريبة ؟، ما هو الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة ؟، ما هو الوضع بالنسبة لمن لايستطيع لظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنة الذى يقيم فية اذا كان هذا المسكن ملكه ؟، ما هو وضع المالك الذى لديه عدة وحدات سكنية فى مناطق متفرقة، ما هى الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ؟، ما هى العقارات التى ستخضع لها، ما هى حالات التهرب من أداء الضريبة ؟، ما هى حالات الرفع المؤقت للضريبة ؟، ما هى شروط إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات ؟، ما هى شروط اعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون؟، ما هى شروط اعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية ؟، ما هى عقوبة التهرب من أداء الضريبة ؟، ما هى عقوبة عدم تقديم الإقرار ؟، ماهى الإعفاءات التى أبقى القانون الجديد عليها ؟، ماهى الإعفاءات التى أقرها القانون الجديد عليها ؟، ماهى الحالات التى لا تقدم إقرارات ضريبة عنها ؟، ماهى شروط إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها ؟، ماهى شروط إعفاء الدور المستخدمة فى المناسبات الاجتماعي، متى يستحق سداد الضريبة ؟، مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، نص قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد تصديق أصدر الرئيس عبد الفتاح، هل الضريبة على العقارات المبنية هى ضريبة جديدة ؟، هل الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية تختلف من حيث المعاملة الضريبية عن الوحدات السكنية ؟، هل سيتم احتساب غرامات تأخير عن مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التى لم يتم سداد الضريبة عنها ؟، هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة ؟، هل هناك حدود للإعفاء فى هذا القانون ؟، هل يتم تقديم اقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ؟، هل يحق لأى فرد من أفراد الأسرة تقديم الإقرار الخاص بالوالد أم هناك ضرورة فى وجود توكيل رسمى منه ؟
الضريبة العقارية

 من هو المكلف بأداء الضريبة العقارية؟

المكلف بأداء الضريبة هو من له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، يستوي في ذلك أن يكون شخص طبيعى أوشخص إعتبارى ، بينما المستأجر فلا يعد مكلفا بأداء الضريبة العقارية إلا إنه يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.

العقارات التى تخضع للضريبة العقارية

تسرى الضريبة الضريبة العقارية على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، فيما عدا العقارات غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه ، وسواء كانت تامة و مشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام ، ومن ثم فإن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة ، سواء أكانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أياً كان موقعها الجغرافى.

الضريبة العقارية تفرض أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.

 أيضاً تخضع للضريبة العقارية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.

العقارات التى لا تخضع للضريبة العقارية

لا تخضع للضريبة العقارات الأتية  :

1- العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام .

وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية . ب – الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

2 – العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .

3 – الأحواش ومبانى الجبانات .

4 ـ كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة .

العقارات المعفاة من الضريبة العقارية

تعفى من الضريبة :

1- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .

2 – أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .

3 – المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .

4 – الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .

5 – كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .

6 – أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

7 – العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .

8 – الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .

9 – أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.

 **القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 قد أبقى على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .

 الإجراء المتبعة عند زوال سبب الإعفاء من الضريبة العقارية

 إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ،وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه.

سعر الضريبة

سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة .

إجراءات إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية (العوائد)

تعفى من الضريبة العقارية (العوائد) الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ( 24000 جنيه ) ، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التى يتملكها المكلف أو ينتفع بها داخل القطر المصر.

حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية من الضريبة العقارية (العوائد)

تعفى من الضريبة العقارية (العوائد) كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن (1200 جنيه) .

حالات رفع الضريبة العقارية (العوائد)

ترفع الضريبة العقارية (العوائد) فى الحالات الآتية :

1 ــ حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة (18) من القانون.

2 ــ حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.

3 ــ  إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

إجراءات رفع الضريبة العقارية (العوائد)

يحق للمكلف بالضريبة العقارية (العوائد)، متي توافرت أحدي حالات الرفع فى حقه فله وفقاً لذلك أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة ، و لجدية الطلب يقوم بسداد تأمين قدره خمسون جنيها، مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل بحث الحالة محل الطلب .

 التأمين يرد إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كلياً أو جزئياً إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع.

الإجراء المتبع فى حالة زوال سبب رفع الضريبة العقارية (العوائد)

يجب علي المكلف بالضريبة العقارية (العوائد) إخطار مأمورية الضرائب متي زالت أسباب الرفع عن أى عقار يملكه ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع ، وذلك حتي يتم إعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع، وإلا اعتبر متهرباً من أداء الضريبة ، وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها فى القانون.

موعد تقديم الإقرارات الضريبية الخاص بالضريبة العقارية

المكلف بالضريبة العقاريه يقدم إقراره الضريبى فى حالة الحصر الخمسى ( العام ) مرة واحدة كل خمس سنوات ، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها .

أما إذا كان المكلف بالضريبة العقاريه عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره أو أحدث فى عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء ، فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات .

فترة تقديم الإقرارات الضريبية الخاص بالضريبة العقاريه يمكن مدها بقرار من الوزير بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

الجهة التى ستتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات (لجان الحصر والتقدير)

 تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار ، واحد من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص .

دور هذة اللجان محدود جدا فى التأثير على القيمة الايجارية لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات اقرار الممول الذى يحررها بنفسة ، و كذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة فى النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التى تخرج نتائجها التى تمثل الواقع بنسبة كبيرة جدا.

أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية

الأساس الأول : الموقع الجغرافى

1 ــ طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية.  

2 ــ الشارع الكائن به العقارات المبنية.

3 ــ  مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة

4 ــ مستوى البناء ( فاخر/ فوق المتوسط/ متوسط / إقتصادى / شعبى )

5 ــ نوعية مادة البناء ( خرسانة مسلحة / طوب مصنع / حجر / طوب لبن / خشب / صاج / أية مواد آخرى ) .

الأساس الثاني : المرافق المتصلة بالعقارات المبنية

1 ــ  الكهرباء والمياه والصرف الصحى .

2 ــ  الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

3 ــ  تليفونات .

4 ــ  شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة .

5 ــ أية مرافق عامة آخرى .

وسائل التعرف على قيمة الضريبة العقارية (العوائد) المقدرة على الوحدة

 تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات يتم النشر عنها فى الوقائع المصرية ، ويتم الإعلان عنها بالأماكن العامة، وعلى مقار المأموريات الواقع فى دائرتها هذه العقارات ، كما سيتم إخطار كل مكلف بتقدير القيمة الإيجارية المقدرة على وحدته / أو وحداته على النموذج المعد لهذا الغرض (نموذج 3) بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو من خلال تسليمه عن طريق موظفى الجهة الضريبية.

عدم مضاعفة القيمة الإيجارية عند إعادة التقدير (العام)

قانون الضريبة العقارية الجديد يضمن – عند إعادة التقدير الخمسى – عدم زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.

إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية

يحق للمكلف بأداء الضريبة العقارية أن يطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار، ويتم ذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه ، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.

مدى فرض مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة إذا كان التأخير يرجع إلى الجهة الضريبية

إن مناط فرض مقابل التأخير المقرر بالمادة 27 من القانون هو تأخر المكلف بأداء الضريبة عن أدائها فى المواعيد القانونية , ومن ثم فانه إذا كان التأخير يرجع إلى الجهة الضريبية فينتفي فرض هذا المقابل.

جداول توضيحي لحساب الضريبة العقارية

حساب الضريبة على الوحدة السكنية الأولى فى ضوء القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2014 (بحد إعفاء 24000 جنيه)

الضريبة السنوية المستحقة – وعاء الضريبة – صافى القيمة الإيجارية – القيمة الإيجارية السنوية – القيمة الرأسمالية – القيمة السوقية الوحدة

حساب الضريبة على الوحدة السكنية الأولى فى ضوء القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2014 (بحد إعفاء 24000 جنيه)
جدول توضيحي للضريبة العقارية

     

 حساب الضريبة على الوحدة السكنية الثانية فى ضوء القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2014

الضريبة السنوية المستحقة – وعاء الضريبة – صافى القيمة الإيجارية – القيمة الإيجارية السنوية – القيمة الرأسمالية – القيمة السوقية الوحدة

أين تسدد الضريبة العقارية ؟، أين يتم تقديم الإقرارات الضريبية ؟، إقرارات قانون الضريبة على العقارات المبنية، الاصل الضريبة على العقارات المبنية، السيسى، الضرائب العقارية توضح الشرائح الضريبية على العقارات، الضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، الضريبة على العقارات المبنية – مصلحة الضرائب العقارية، الضريبة على العقارات المبنية PDF، القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، القانون رقم 23 لسنة 2020، القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.، المرسوم بقانون رقم 118 لسنة ۲۰۱۱ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۹6 لسنة ۲۰۰۸، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ضريبة الثروة العقارية، ضريبة الثروة العقارية ضريبة القيمة المضافة على العقارات في مصر مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، ضريبة القيمة المضافة على العقارات في مصر، ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، طلب رفع الضريبة على العقارات المبنية، عقوبات التهرب قانون الضريبة العقارية، قانون الضرائب العقارية الجديد 2020 pdf، قانون الضرائب العقارية الجديد 2021، قانون الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية)، كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية، كيف يتم حساب العبء الضريبى فى القانون الجديد للوحدات السكنية ؟، كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة اذا كانت ظروفه لاتسمح بالانتقال من مكان لآخر ؟، كيفية حساب الضريبة العقارية، مأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية، ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد فى الميعاد ؟، ما هو الإجراء المتبع اذا زالت عن العقار أسباب الاعفاء من الضريبة ؟، ما هو الإجراء المتبع فى حالة زوال سبب الرفع ؟، ما هو المطلوب من المكلف إذا ما انطبقت عليه إحدى حالات رفع الضريبة ؟، ما هو الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة ؟، ما هو الوضع بالنسبة لمن لايستطيع لظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنة الذى يقيم فية اذا كان هذا المسكن ملكه ؟، ما هو وضع المالك الذى لديه عدة وحدات سكنية فى مناطق متفرقة، ما هى الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ؟، ما هى العقارات التى ستخضع لها، ما هى حالات التهرب من أداء الضريبة ؟، ما هى حالات الرفع المؤقت للضريبة ؟، ما هى شروط إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات ؟، ما هى شروط اعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون؟، ما هى شروط اعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية ؟، ما هى عقوبة التهرب من أداء الضريبة ؟، ما هى عقوبة عدم تقديم الإقرار ؟، ماهى الإعفاءات التى أبقى القانون الجديد عليها ؟، ماهى الإعفاءات التى أقرها القانون الجديد عليها ؟، ماهى الحالات التى لا تقدم إقرارات ضريبة عنها ؟، ماهى شروط إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها ؟، ماهى شروط إعفاء الدور المستخدمة فى المناسبات الاجتماعي، متى يستحق سداد الضريبة ؟، مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، نص قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد تصديق أصدر الرئيس عبد الفتاح، هل الضريبة على العقارات المبنية هى ضريبة جديدة ؟، هل الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية تختلف من حيث المعاملة الضريبية عن الوحدات السكنية ؟، هل سيتم احتساب غرامات تأخير عن مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التى لم يتم سداد الضريبة عنها ؟، هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة ؟، هل هناك حدود للإعفاء فى هذا القانون ؟، هل يتم تقديم اقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ؟، هل يحق لأى فرد من أفراد الأسرة تقديم الإقرار الخاص بالوالد أم هناك ضرورة فى وجود توكيل رسمى منه ؟
جدول حساب الضريبة العقارية للوحدة السكنبة الثانبة

   

حساب الضريبة العقارية على الوحدة غير السكنية (إدارى / تجارى) فى ضوء القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 2014 (بحد إعفاء 1200 جنيه)

الضريبة السنوية المستحقة     وعاء الضريبة صافى القيمة الإيجارية      القيمة الإيجارية السنوية  القيمة الرأسمالية    القيمة السوقية الوحدة   

 

أين تسدد الضريبة العقارية ؟، أين يتم تقديم الإقرارات الضريبية ؟، إقرارات قانون الضريبة على العقارات المبنية، الاصل الضريبة على العقارات المبنية، السيسى، الضرائب العقارية توضح الشرائح الضريبية على العقارات، الضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، الضريبة على العقارات المبنية PDF، الضريبة على العقارات المبنية – مصلحة الضرائب العقارية، القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، القانون رقم 23 لسنة 2020، القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.، المرسوم بقانون رقم 118 لسنة ۲۰۱۱ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۹6 لسنة ۲۰۰۸، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ضريبة الثروة العقارية، ضريبة الثروة العقارية ضريبة القيمة المضافة على العقارات في مصر مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، ضريبة القيمة المضافة على العقارات في مصر، ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، طلب رفع الضريبة على العقارات المبنية، عقوبات التهرب قانون الضريبة العقارية، قانون الضرائب العقارية الجديد 2020 pdf، قانون الضرائب العقارية الجديد 2021، قانون الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية)، كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية، كيف يتم حساب العبء الضريبى فى القانون الجديد للوحدات السكنية ؟، كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة اذا كانت ظروفه لاتسمح بالانتقال من مكان لآخر ؟، كيفية حساب الضريبة العقارية، مأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية، ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد فى الميعاد ؟، ما هو الإجراء المتبع اذا زالت عن العقار أسباب الاعفاء من الضريبة ؟، ما هو الإجراء المتبع فى حالة زوال سبب الرفع ؟، ما هو المطلوب من المكلف إذا ما انطبقت عليه إحدى حالات رفع الضريبة ؟، ما هو الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة ؟، ما هو الوضع بالنسبة لمن لايستطيع لظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنة الذى يقيم فية اذا كان هذا المسكن ملكه ؟، ما هو وضع المالك الذى لديه عدة وحدات سكنية فى مناطق متفرقة، ما هى الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ؟، ما هى العقارات التى ستخضع لها، ما هى حالات التهرب من أداء الضريبة ؟، ما هى حالات الرفع المؤقت للضريبة ؟، ما هى شروط إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات ؟، ما هى شروط اعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون؟، ما هى شروط اعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية ؟، ما هى عقوبة التهرب من أداء الضريبة ؟، ما هى عقوبة عدم تقديم الإقرار ؟، ماهى الإعفاءات التى أبقى القانون الجديد عليها ؟، ماهى الإعفاءات التى أقرها القانون الجديد عليها ؟، ماهى الحالات التى لا تقدم إقرارات ضريبة عنها ؟، ماهى شروط إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها ؟، ماهى شروط إعفاء الدور المستخدمة فى المناسبات الاجتماعي، متى يستحق سداد الضريبة ؟، مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، نص قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد تصديق أصدر الرئيس عبد الفتاح، هل الضريبة على العقارات المبنية هى ضريبة جديدة ؟، هل الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية تختلف من حيث المعاملة الضريبية عن الوحدات السكنية ؟، هل سيتم احتساب غرامات تأخير عن مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التى لم يتم سداد الضريبة عنها ؟، هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة ؟، هل هناك حدود للإعفاء فى هذا القانون ؟، هل يتم تقديم اقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ؟، هل يحق لأى فرد من أفراد الأسرة تقديم الإقرار الخاص بالوالد أم هناك ضرورة فى وجود توكيل رسمى منه ؟
حساب الضريبة العقارية للأماكن غير السكنية    

أنظر كيف تم عمل هذه الجداول التوضيحية لحساب الضريبة العقارية

حساب الضريبة العقارية لوحده سكنية ( مسكن خاص )

القيمة الإيجارية السنوية للوحدة هي   36000 جنيه.

 صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 % .

صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه.

وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء.

وعاء الضريبة = 25200 – 24000 = 1200 جنيه.

الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %.

الضريبة = 1200 * 10 % = 120 جنيه سنويا.

حساب الضريبة العقارية لوحده سكنية ( غير المسكن الخاص )

القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه

 صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %

صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه

الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %

الضريبة = 25200 * 10 % = 2520 جنيه سنويا

حساب الضريبة العقارية لوحده غير سكنيه (إدارى / تجارى)

القيمة الإيجارية السنوية لها 2700 جنيه

 صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 68 %

صافى القيمة الإيجارية السنوية = 2700 * 68 % = 1836جنيه

وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء

وعاء الضريبة = 1836- 1200 = 636 جنيه

الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %

الضريبة = 636 * 10 % = 63.6 جنيه سنويا

 إسئل عن كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية الجديدة ونحن نجيب

هناك العديد من الآسئلة الشائعة تدور في أذهان الملايين من الملاك والمستأجرين أهم هذه الآسئلة هي : ما هى العقارات التى تخضع للضريبة العقارية ، وهل هناك عقارات معفاه منها ، ومن الذي يقع علي عاتقه سداد الضريبة العقارية المالك أم المستأجر، وهل يتعرض من لم يسدد الضريبة العقارية الي عقوبات التهرب الضريبي، وما هوموقف العقارات القديمة “الإيجارات القديمة” والدكاكين و المحال التجارية.

 من هنا ترصد “الناس والقانون” الإجابة ، أهم الآسئلة الشائكة التي تحوم حول  الضريبة العقارية التى يتم فرضها على العقارات و الأبنية السكنية، وتقوم الحكومة المصرية بتحصيل تلك الضرائب العقارية، لدفع عجلة التقدم والتنمية الاقتصادية الي الامام. ومن أهم هذه الأسئلة عن قانون الضريبة العقارية هي:

السؤال الآول : هل الضريبة العقارية وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008، هى ضريبة جديدة ؟

إن القانون رقم 196 لسنة 2008ا الخاص بالضريبة العقارية لايفرض ضريبة جديدة، إنما هي ضريبة عقارية كانت مفروضة في الماضي بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وهو قانون ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، يقوم المواطنون يدفعها تحت مسمى “العوايد العقارية”، التي تمثل الضريبة على العقارات المبنية ، وكانت تفرض هذة العوائد وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسع 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاتة فى الشريحة الأعلى بسعر 40 %.

  إلا أن وحه الاختلاف الأساسى بين القانونين، يأتي فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .

السؤال الثاني : ما هو موقف الضرائب العقارية بخصوص أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية ؟

 لقد راعي القانون الجديد للضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية، إذ يتم التعامل بأئر فوري معهم بشرط التقدم بإقرار عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ولم يطبق القانون عليهم بأثر رجعي، ومن هنا نجد الثقة البناءه التي أقامها القانون الجديد بين المجتمع الضريبى ومصلحة الضرائب العقارية.

 السؤال الثالث : علي من يقع عبء سداد الضريبة العقارية هل المالك أم المستأجر؟

 أكد قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008على أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية .

 ومن ثم لايعد المستأجر أحد المكلفين بأداء الضريبة العقارية، ويجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة العقارية وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد أن يرفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول، فى هذه الحالة يعد المستأجر متضامناً مع المالك في سداد هذه الضريبة العقارية، ويعد الايصال الذى يحصل عليه المستأجر والذي يفيد تحصيل الضريبة العقارية منه بمثابة إيصال بدفع القيمة الايجارية من المكلف بأداء الضريبة يفيد استيفائه للأجرة المستحقة له، فى حدود ماتم أداؤه للمصلحة، وبالتالي لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعوى قضائية بطرده أو الاخلاء لعدم سداد القيمة الايجارية المستحقة عليه

السؤال الرابع : من هو الشخص المكلف قانوناً بأداء الضريبة العقارية ؟

 الشخص المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وقد يكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً إعتبارياً، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله .

السؤال الخامس : ماهى العقارات الخاضعة للضريبة العقارية ؟

 أكد قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008على أن كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر تسرى عليها الضريبة العقارية ، إلا أن هناك عقارات إستئناها القانون فهي غير الخاضعة للضريبة العقارية، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير اتمام .

 ومن ثم فإن كافة البنايات و المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة ، سواء كانت عمارات أو منازل ، أو شقق، أو فيلات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافى داخل القطر المصري .

 كما تفرض الضريبة العقارية كذلك على الأراضى الفضاء المستغلة مثل : الجراجات ، والمشاتل ، وسواء أكانت مؤجرة وغير مؤجرة ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة .

 يقصد قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 بالعقار كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل . ومن ثم تخضع للضريبة العقارية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات، إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

السؤال السادس : هل تخضع العقارات التامة وغير المشغولة للضريبة العقارية ؟

أكد قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 على أن كافة العقارات المبنية تخضع للضريبة العقارية ، ومن ثم فمتي أصبح المبني تام البناء، فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغولا، القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا محل هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التى يتم إخلائها .

السؤال السابع : هل تخضع الأراضى الفضاء للضريبة العقارية ؟

أكد قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008على أنه لا يتم فرض الضريبة على الأراضى الفضاء مادامت لم تستغل، فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت مستقلة أو ملحقة بالمبانى أوغير مسورة .

السؤال الثامن  ماهى العقارات غير الخاضعة للضريبة العقارية ؟

أكد قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 في المادة (11) علي حالات غير خاضعة للضريبة العقارية هي :

1 ــ  العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام.

2 ــ  العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للاشخاص الاعتبارية .

3 ــ الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .

4 ــ العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .

5 ــ الاحواش ومبانى الجبانات .

السؤال التاسع : هل العقارات المملوكة للهيئات الحكومية تخضع للضريبة العقارية ؟

أكد قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 في المادة (11) علي حالات غير خاضعة للضريبة العقارية أهمها الهيئات الحكومية المملوكة للدولة بشرط أن تكون مخصصة لغرض النفع العام .

السؤال العاشر : هل تخضع للضريبة العقارية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أم لا ؟

لا تخضع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للضريبة العقارية وفقا لحكم المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008 ،إلا إنه إذا إنتقلت الملكية الخاصة للدولة  للافراد أوالشركات بتصرف الدولة فيها بالبيع ، في هذه الحالة تخضع للضريبة العقاريةاعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف .

السؤال الحادي عشر : ما هو الأساس الذي تقديرعلي أساسه القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية (العوائد)؟

تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية (العوائد) ، بمعرفة لجان حصر وتقدير منصوص عليها فى المادة (13) من القانون رقم 196  لسنة 2008 ، وذلك بعد تقسيمها وفقا لاسس وقواعد التقييم التى تعتمدها لجان الحصر والتقدير .

السؤال الثاني عشر : ماهو سعر الضريبة علي العقارات المبنية وفقاً للقانون رقم  196  لسنة 2008؟

حدد القانون رقم  196  لسنة 2008 سعر الضريبة علي العقارات المبنية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية والغير سكنية .

السؤال الرابع عشر : من هي الجهة التى ستتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات؟

 تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار ، واحد من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص .

دور هذة اللجان محدود جدا فى التأثير على القيمة الايجارية لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات اقرار الممول الذى يحررها بنفسة ، و كذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة فى النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التى تخرج نتائجها التى تمثل الواقع بنسبة كبيرة جدا.

السؤال الخامس عشر : ما الذى يضمن أن تقديرات لجان الحصر والتقدير لا يشوبها الفساد والرشوة ؟ 

1 ــ  تضع لجنة الحصر والتقدير مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية ، لمكان العقار (مثل عرض الشارع وهل بة اشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أو لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيرة).

2 ــ  طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام فية العقار.

3 ــ  هل بالعقار مرافق أم لا وهل هى مصانة وهل تصل المرافق لكافة الوحدات.

 4 ــ عمل استطلاع لاسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار واسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقييم.

5 ــ  ألا تقوم اللجنة بأجراءات تقدير القيمة الايجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج الية.             

السؤال السادس عشر : هل هناك تأثير للجان الحصر والتقدير على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة العقارية) ؟

القانون رقم 196 لسنة 2008، جعل دور لجان الحصر والتقدير محدود جدا فى التاثير على القيمة الايجارية لسببين هما :-

السبب الاول : كونها مشكلة برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة ، يختارهما المحافظ المختص .

السبب الثاني : أسس التقدير تحدد بعد وضع بيانات لاقرار الممول الذى يحررها لنفسة وكذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة وفقا لعوامل التقدير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون ، وهذة البيانات يتم افراغها فى النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التى تخرج نتائجها ممثلة للواقع بنسبة كبيرة .

السؤال السابع عشر: هل القيمة الإيجارية المثبتة في عقد الايجار الجدبد الخاضع لأحكام القانون 4 لسنة 1996تمثل القيمة الايجارية التي هي الوعاء الضريبة فى قانون الضريبة العقارية رقم رقم 196 لسنة 2008 ؟

الحقيقة أن هناك إختلاف كبير بين القيمتين الايجار يتين، إذ أن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر، طبقاً لأحكام القانون 4 لسنة 1996، والتي يحكمها القانون المدنى من حيث مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر، ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الايجارية فى أى وقت، حسبما يتراءى للمالك والمستأجر.

أما بالنسبة للقيمة الإيجارية فى قانون الضريبة العقارية رقم رقم 196 لسنة 2008 فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون و لائحتة التنفيذية، والتى قدر تقدر بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، فهى قيمة ايجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيدا لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

السؤال الثامن عشر: ما هى حالات التهرب من أداء الضريبة ؟

حدد القانون رقم 196 لسنة 2008  حالات التهرب من أداء الضريبة العقارية  فى الحالات الآتى  :

1 ــ تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .

2 ــ تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجة حق .

3 ــ الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة .

4 ــ  تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق .

ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة الا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه

السؤال التاسع عشر: هل للتهرب الضريبي من أداء الضريبة العقارية عقوبة رادعة؟

حدد القانون رقم 196 لسنة 2008  عقوبات رادعة لحالات التهرب من أداء الضريبة العقارية وهي :

1 ـ عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه و لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.

2 ــ بالإضافة إلى العقوبة السابقة هناك التعويض الذي يعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.

السؤال العشرين: هل الوحدات غير السكنية المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية تختلف من حيث المعاملة الضريبية عن الوحدات السكنية ؟

المعاملة الضريبية وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 تختلف فيها الوحدات التجارية عن الوحدات السكنية، حبث تخضع الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية للضريبة بسعر 10% بعد خصم نسبة 32% مقابل مصاريف صيانة وبحد إعفاء (1200 جنيه).

كما تختلف الوحدات التجارية عن الوحدات السكنية فى النسبة المخصومة مقابل تكاليف الصيانة ، حيث تبلغ هذة النسبة 30% فى حالة الوحدات السكنية و 32% فى حالة الوحدات غير السكنية.

فضلاً عن أن الوحدات السكنية تتمتع بحد الاعفاء الضريبى البالغ 24000 جنية على أن يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة لكل أسرة وتشمل الاسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والاولاد القصر ، ومن ناحية أخرى يبلغ الحد الاقصى للزيادة التى تترتب على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات السكنية 30% كل خمس سنوات، فى حين تبلغ هذة النسبة 45% فى حالة العقارات المستعملة فى غير الاغراض السكنية.

السؤال الواحد و العشرين : كيف يتم حساب العبء الضريبى فى القانون رقم وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 للوحدات السكنية ؟

حساب العبء الضريبى فى القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 للوحدات السكنية على النحو التالى :-

 1 ــ  تحديد القيمة الرأسمالية للعقار ، والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية لة .

 2 ــ  تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار ، والبالغة 3% من القيمة الراسمالية له .

 3 ــ تقدير وعاء الضريبة ، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة .

4 ــ استبعاد حد الاعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 24000 جنية سنويا لوحدة واحدة لكل أسرة .

5 ــ تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية ، التى تم التوصل اليها من الخطوة السابقة .

6 ــ  الأعباء الضريبية التى يتحملها المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية .

السؤال الواحد و العشرين : هل يجوز التصالح مع مصلحة الضرائب العقارية في ظل القانون رقم 196 لسنة 2008 ؟

نعم يجوز التصالح مع مصلحة الضرائب العقارية في ظل القانون رقم 196 لسنة 2008 فقد أجاز ذلك القانون لوزير المالية أو من يفوضة التصالح فى الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الإقرار أو التهرب المنصوص عليها فى القانون فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها ويتم ذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2% بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها.