11 / 100
فستان الزفافوطفلوفتاةوفتاة صغيرةوجميلةوفستانوحفل زواجوقليلوسعيدةوطفلو 2

زواج القاصرات
القاصرات ما بين الزواج المبكروالزواج العرفي
” زواج القاصرات : زواج الأطفال : الزواج المبكر”, ما هي إلا مسميات عديدة تُمثل جريمة كاملة الأركان فى حق الفتيات دون بلوغهن السن القانونى وهى ظاهرة اجتماعية غير إنسانى فى منتهى الخطورة منتشرة للأسف في المجتمعات الإسلامية والعربية , ليس فقط بل فى كل دول العالم النامية والمتقدمة ، ولكنها تختلف فى نسب الانتشار والشيوع، ولهذة الظاهرة ” زواج القاصرات ” من الآثاراَ السلبية، والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية، البالغة الخطورة على الأسرة والمجتمعات.

* ظاهرة زواج القاصرات كارثة إنسانية , وظاهرة إجتماعية غير إنسانية , لها آثارسلبية مدمرة على الأسرة والمجتمع على حد سواء، إذ أن الفتاة فى هذه المرحلة المبكره والعمرية الصغيرة تكون غير مهيأة من الناحية الجسدية والعقلية والنفسية والثقافية كى تقوم بمسئولية البيت والزوج وإنجاب و تربية الأطفال, وعدم قدرة الفتاة القاصر على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والقيام بواجبات الزوج ، ومن ثم تتحمل عبئا كبيرا فوق قدرتها وطاقتها العمرية , فلا تستطيع أن تستوعب دورها كزوجة مطلقا وهي طفله ، وبذلك يُعد اغتصابا للطفولة البريئة واعتداء صارخاَ على حق الطفل وكرامته الإنسانية , فهو ليس زواجا بل جريمة مكتملة الأركان فى حق الإنسانية وبناتنا والمجتمع بأسره.
الشريعة الإسلامية وزواج القاصرات :
*القاعدة الشرعية هي أن: « دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح » , ومن خلال هذة القاعدة الشرعية , وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الحكم الشرعي المتوافق والمناسب للحال والواقع من الحكمة من حقيقة الزواج هو الحكم بحرمة زواج القاصرات شرعا ، لأنه يؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار الجسيمة في المجتمع ، ووجوب الإلتزام بالسِّنِّ القانونية لزواج الفتيات.

*إن مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء والحكمة من حقيقة الزواج كنواة أولي لبناء الأسرة التي هي عصب وعماد المجتمع ، تتنافا تماما مع تزويج البنات الصغيرات القاصرات التي تمثل جريمة إنسانية في حقهن؛ وذلك أن الزواج واجبات وإلتزامات بين الزوجين , والزوجة هي التي تديرالبيت وتقتبص غضب الزوج وترعي النشأ , فيجب أن تتوافر لها سمات شخصية معينة , وصفات جسدية وعمرية وفكرية ةعقلية , لا تتوافر في الفتاة القاصر, التي بالتأكيد ستعجز عن تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء الحياتية اللازمة لاستمراره الأسرة ، وهو ما يسبب وينتج عنه الكثير من المفاسد والأضرار التي تؤدي حتما إلي فشل هذه الزيجات وتفشي حالات الطلاق المبكر ,والتسريب من التعليم وتفشى الأمية وتدنى الصحة الإنجابية بما ينعكس أثره على ذرية هذا الزوج.
ولما كانت مبادىء الإسلام قد إعتنت بالأسرة أعظم عناية، واهتمت بترابطها وأسس تكوينها اهتمامًا عظيمًا، بهدف استمرارها وبقاءها متينة وقوية وراسخة.
*ومن أجل ذلك أكدت دار الإفتاء أن زواج البنات القاصرات حرام شرعًا.
القانون وزواج القاصرات :
فى التقرير التالى، يلقى ” محامي نت ” الضوء الأحمرعلى إشكالية تزويج البنات القاصرات , والتى تهدد المجتمع بالأخص المناطق الريفية والصحراوية , وضواحي المدينة ، من الناحية القانونية وكيف تصدى المشرع المصرى لهذه الظاهرة والحد منها – بحسب الخبير القانونى والمحامى أشرف فؤاد.
*المشرع المصري , شدد وغلظ العقوبة علي تزويج القصر , حيث جعل الحبس سنتين , تصل الى السجن للمأذون الشرعي كما نري :
*لقد نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق”.

* السن : هو من البيانات الجوهرية وقد شديد المشرع المصري العقوبة بالسجن على المأذونين الشرعيين بكونها جناية , ويمكننا التساؤل هل يُعد التصادق على الزواج جنحة أو جناية ؟ ، حيث يتحايل بعض الناس وبعض المأذونيين الشرعيين على القانون من خلال عقد الزواج ميدئيا بعقد عرفى ثم بعد ذلك التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا – الكلام لـ”أشرف فؤاد حماد” المحامي .
أشهر قضية تزويج الأطفال :
حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بفصل إمام وخطيب مسجد بالغربية كان يزوج الأطفال والبنات القاصرات بعد أن بادرت وزارة الأوقاف بإحالته للنيابة الإدارية تمهيدا لمحاكمته تأديبيا, وقد ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها : أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة فى تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن لا تزويج الأطفال القصر.
سن الزواج القانوني :
* المشرع المصري جدد سن الزواج للجنسين بـ 18 سنة، وهو ما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع، فمصر سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقى بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية، فزواج القصر من الكوارث الأسرية وتكون الضحية الطفلة وأولادها الأطفال، فالمشرع المصرى كان حريصا على حظر توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة فى أكثر من نص تشريعى ولائحى – وفقا لـ”الجعفرى”.
وألزم المشرع المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فوراً بذلك، كما أن
موقف مصر من الزواج العرفي :
زواج القاصرات بمثابة اغتصاب لحق الطفولة ، ومن ثم فقد سارعت مصر بتنفيذ الميثاق الإفريقى بحظر زواج وخطبة الأطفال , وذلك قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية , الميثاق الإفريقى لحقوق ورفاهية الطفل الصادر عام 1990 والذى انضمت إليه مصر وصدقت عليه – وصار جزءاً من نسيجها التشريعى حظر زواج الأطفال وخطبة الفيتات والأولاد فى سن الطفولة ، حيث يُعد زواج القصر من الكوارث الأسرية ضحيته الطفلة وأولادها الأطفال، إذ كان المشرع المصّرى كان حريصّا على حظر توثيق عٌقود الزواج إلا ببلوغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة من الجنسين فى أكثر من نص قانوني و تشريعى ولائحى , وهو ما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة العامة , واتساقا مع الواقع – وفقا لـ”أشرف فؤاد”.
فضلا عن ذلك ألزم المشرع المأذون الشرعي أن ينبه علي من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن رفض ذلك إمتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فوراً بذلك.
إن تحديد المشرع المصرى سن الزواج 18 سنة , لا يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ولايوجد به شبهة مخالفة الدستور، بل يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية السامحة , والتي هي المصدر الرئيسى للتشريع , و مبادئها الوسطية المستنيرة، وهي تخاطب الناس فى كافة العصور , والمجتمعات بحسب عاداتها , و أعرافها وأوضاعها , ولا شك أن تحديد سن الزواج توخيا لتحقيق المصلحة للبنات القاصرات , ودرء المفسدة، إذ أن حظر الزواج قبل بلوغ سن 18 عاما فيه إدراك لظروف المكان و الزمان فجاء تحديد هذا السن من المشرع المصرى تقديرا للمصلحة العامة واتساقا مع فقه الواقع، وبذلك فإن تحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة بمثابة درع واقي تتحقق معه المصلحة المعتبرة، ودرء المفسدة المترتبة على تزويج الأطفال القصر، ومنع المتاجرة بهم من أجل تحقيق مصالح مادية دٌنيوية ورعاية حٌقوقٌهم ومنع المٌتاجرة بهم من أجل تحقيق مصالح دٌنيوية.
مضاعفة العقوبة في زواج القاصرات والأطفال
المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والتي ضاعفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، نصت بأنه: “يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم :
(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية”.