رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

   فى التقرير التالى، يلقى “الناس و القانون” الضوء على تنحى القاضي الجنائي وردهم عن الحكم وفقا لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية المصري  ، ومن المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة ٢٤٨ منه على أن ” للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ” ثم نص في الفقرة الأولى من المادة ٢٥٠ على أن ” يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ” وكان القانون الأخير وإن نص في الفقرة الأولى من المادة ١٥١ منه على أن ” يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه….. ” إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه ” يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضى تلك المواعيد ” كما نص في المادة ١٥٣ على أن ” يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ….. وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة ” ، وفى المادة ١٥٤ منه على أنه ” إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالى وإلا سقط الحق فيه ” كما نص في المادة ١٦٢ من القانون ذاته على أن ” يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه . …… ” وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضى حق شخصى للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص ، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما يقضى به نص المادة ٧٩ من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضى الذى يطلب رده ، أما إذا حدثت أسباب الرد أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانوناً ... بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

رد القاضي الجنائي وتنحيه عن الحكم وفقا لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية المصري

المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية

( يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة . أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة .
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان المحكم المطعون فيه صادرا منه ).

المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية

(للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية – ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى – ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى ).

المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية

(يتعبن على القاضى إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة ، لا تفصل فى أنمر تنحيه فى غرفة المشورة ، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة .
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أ، يعرض أمر تنحيه على المحكمة ، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه).

المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية

(يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
( الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 250 الغيتا بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد مكرر فى 1/6/1992).

المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض

حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى أو يشترك فيه , حيث نصت على ” يمتنع على القاضي أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً ، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة. ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .

ذهب محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها إلي أن

( أعمال التحقيق ) في مفهوم حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية , كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق , ومن ثم يمتنع عليه الحكم في موضوع الدعوى بعد ذلك , وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً

كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه

” قد حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة
(نقض جلسة 14/4/1964 مجموعة القواعد القانونية س15 ص 303).

إستقر قضاء محكمة النقض المصرية

” التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات ـ هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم “
(نقض جلسة 2/12/1987 س38 ق 192 ص 1057).

كما قضت أيضاً محكمة النقض المصرية بخصوص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية

” حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بعمل من أعمال التحقيق
(نقض جلسة 12/6/1972 مجموعة القواعد القانونية س22 ص914).

كما أكدت محكمة النقض المصرية أنه

” لا يصح أن يحكم في الدعوى القاضي الذي سبق له أن باشر فيها ولو بصفة أخرى إجراء من إجراءات التحقيقات الابتدائية أو الاتهام. “
(نقض 13/12/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 732 ص 693).

جاء في مبادىء محكمة النقض المصرية أن

” البين من استقراء التشريعات الجنائية المتعاقبة أن الشارع قد حرص على تحديد الأسباب التي تتأبى معها صلاحية القاضي لنظر الدعوى والفصل فيها، فأوردها في المادة 313 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 146 من قانون المرافعات الحالي ومنها استقى الحالات الواردة في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ورتب بطلان عمل القاضي وقضائه في تلك الأحوال والتي منها سبق إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه، وعلة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى وعلى ما حصلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 313 هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذ بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه.
(الطعن رقم 21322 لسنة 69 ق جلسة 18/4/2000).

كما أكدت محكمة النقض المصرية أن

“صدور قرار من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في تظلم المتهم من قرار النيابة العامة الصادر بتسليم المضبوطات لصاحبها برفضه وتأييد القرار المتظلم منه، مفاده اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك المضبوطات وتكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى، وثبوت أن الهيئة التي فصلت في الدعوى كانت مشكلة من قضاء الهيئة التي فصلت في التظلم يجعل حكمها باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها.

(نقض جلسة 20/10/1969 س20 ق 211 ص 1074).

• وغني عن البيان أن الأمر بحبس المتهم احتياطيًا , أو الأمر بتجديد ومد مدة الحبس , تعد من أعمال التحقيق حيث سبق وأن قررت محكمة النقض بأن ” القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق وتوقيعه إلا فى إجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محاضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر، أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهى بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالى أن يصاحبه فيها كاتب يوقع عليها “

(أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى – العدد الثالث – السنة 12 – صـ 841 – جلسة 23 من أكتوبر سنة 1961 – الطعن رقم 612 لسنة 31 القضائية).

• كما أكدت محكمة النقض المصرية أنه

” التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات جنائية كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق أو حكم “.

(نقض جلسة 20/10/1969 س20 ق 211 ص 1074).

تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام

أحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة (247) من قانون الاجراءات تتعلق بالنظام العام , وقد أوجب المشرع امتناع القاضي فيها من تلقاء نفسه عن الحكم ولو لم يطلب أحد الخصوم رده , وإلا وقع الحكم باطلاً , لتعلق ذلك بأصل من أصول المحاكمات المقررة للاطمئنان إلى توزيع العدالة بالفصل بين أعمال التحقيق والقضاء , ويقع عمل القاضي في أحوال عدم الصلاحية باطلاً ولو تم باتفاق الخصوم لتعلقه بالنظام العام , وقد قررت محكمة النقض البطلان جزاء على مخالفة ذلك حيث قررت بأن
” قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يوجب امتناعه عن نظرها تلقائياً وإلا كان حكمه باطلاً.

(نقض جلسة 12/1/1989 الطعن رقم 1604 س57 ق).

كما أكدت محكمة النقض المصرية أنه

” صلاحية القاضي من قواعد النظام العام يترتب على مخالفتها بطلان تشكيل المحكمة وما باشرته من إجراءات.

(نقض جلسة 16/5/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص 668).

• ومن رأينا, أنه لا يصلح للحكم في الدعوى , القاضي الذي سبق له أن باشر فيها – ولو بصفة أخرى – أي إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي أو الإتهام , بما في ذلك الأمر الصادر بمد فترة الحبس الاحتياطي للمتهم , سيما وأن هذا الأمر لا يصدر إلا بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم عند كل تجديد , الأمر الذي يحتم عليه تكوين رأي محدد , وقناعة معينة , بعد سماعه لأقوال النيابة العامة والمتهم , وبالتالي فإن أساس وجوب الامتناع عن الحكم هو أن قيام القاضي بأي عمل من أعمال التحقيق يجعل بالضرورة له رأيًا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن الحجج والدلائل في حيدة وتجرد .

خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات

• على أنه لا يسلب القاضي صلاحيته للنظر في الدعوى أن يكون ما صدر عنه من قبيل الأعمال الادارية أو الولائية , مثل الترخيص للمتهم باستخراج صورة من التحقيق , أو الترخيص باستخراج شهادة من المرور , أو الأمر ببيع المضبوطات التي تتلف بالزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته .

تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر

• لم تلبث محكمة النقض أن ضيقت – في بعض أحكامها – من مجال الحظر , ويبدو أنها عدلت عن التعويل على علة الحظر – في تلك الأحكام – إلى البحث عن الحكمة منه , فاشترطت من خلالها مباشرة القاضي لعمل ” إتهام ” في الدعوى , لأنه بذلك يكون قد جعل له رأيًا يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها , ولم تكتفي محكمة النقض بمباشرته مجرد عمل من أعمال التحقيق لم يبد رأيه فيه .

و قضت كذلك  محكمة النقض المصرية بأن

” مجرد نظر القاضي المعارضة التي رفعت من المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطياً ورفضها، وذلك ليس من شأنه أن يمنعه من الحكم عليه بعد ذلك في الدعوى ذاتها، فإن الفصل في المعارضة لا يلزم له بمقتضى القانون في القاضي والتحقيق في مرحلته الأولى الرأي المستقر الذي يتحرج معه إذا ما رأى العدول عنه بعد استكمال الدعوى وهي في دور المحاكمة كل عناصرها إثباتاً ونفياً.
(نقض 24/2/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 305 ص 299).

جاء في أحكام محكمة النقض المصرية أن

” نظر المعارضة في أمر الحبس الاحتياطي وتقرير صواب استمراره أو عدم صوابه لا يعتبر إبداء للرأي في موضوع الدعوى يمنع القاضي الذي نظر المعارضة من الجلوس في الهيئة الاستئنافية إلا إذا كان القاضي عند نظر المعارضة قد أبدى أسباباً يظهر فيها رأيه في موضوع الدعوى.

(نقض 5/3/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 197 ص 251).

كما أرست محكمة النقض المصرية أن

” مجرد نظر القاضي طلب إفراج عن متهم لا يعتبر إبداء لرأيه في موضوع الدعوى، إذ كل ما يبحث عنه القاضي الذي ينظر في مثل هذا الطلب هو ما إذا كانت ظروف المتهمة والتحقيق تجعل من الأحوط بقاء الطالب محبوساً أم لا، أما كون الطالب مجرماً في الواقع أو غير مجرم ثابتة إدانته أو غير ثابتة فهذا ليس من اختصاص القاضي، ولا من شأنه التعرض له، وإذن فرفضه لطلب الإفراج ليس معناه أنه يري المتهم مذنب.

(نقض 5/3/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 198 ص 257).

محكمة النقض المصرية أقرت بأن

” نظر أحد قضاة المحكمة الاستئنافية معارضة المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وتقريره رفضها لا يمنعه من الاشتراك مع المحكمة الاستئنافية من نظر القضية، لأن هذا لا يعد إبداء لرأي ما في الدعوى يخشى أن يتأثر به هذا القاضي عند نظره موضوعها.

(نقض 21/3/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 210 ص 254).

خلاصة القول

فإنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية توجد حالات يمتنع فيها القاضي عن نظر الدعوي .. والتالي عليك أن تعرف الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى:

لقد حدد قانون الإجراءات الجنائية في مواده من 247 إلى 249، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض المفسرة لقانون الأحوال، الحالات التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى «أيًا كان نوعها»، وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض.

وجاءت المادة 247 قانون الإجراءات الجنائية ، أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة شهادة، أو باشر عملاً من أعمال الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

بنما أكدت المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، ولكن لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

أما المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية: يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحية في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.