محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٠٠ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر العمالية

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي اشتمال النسخة الأصلية للحكم على الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودته . خلو محضر جلسة المرافعة الأخيرة من اسم أعضاء هذه الهيئة . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك . اشتراك قضاة في المداولة لم يسمعوا المرافعة ... بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

 بإسم الشعب

حكم نقض

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٩٠٠ لسنة ٧٣ قضائية

الدوائر العمالية 

جلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

العنوان : 

حكم ” إصدار الحكم ” . بطلان ” بطلان الأحكام ” .

الموجز : 

اشتمال النسخة الأصلية للحكم على الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودته . خلو محضر جلسة المرافعة الأخيرة من اسم أعضاء هذه الهيئة . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك . اشتراك قضاة في المداولة لم يسمعوا المرافعة .

القاعدة : 

إذ كان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من السيد المستشار / ……. رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين ……… و ……… الرئيسين بالمحكمة رغم أن الثابت من محضر جلسة ٩ / ١٢ / ٢٠٠٢ التى سمعت فيها المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة ٥ / ٢ / ٢٠٠٣ أنها خلوة من أسماء الهيئة ، وأن الهيئة التى سمعت المرافعة بالجلسة السابقة عليها ١٠ / ٩ / ٢٠٠٢ مشكلة من المستشارين ……  …… و……… وهى هيئة مغايرة تماماً للهيئة المبينة بنسخة الحكم الأصلية فإن الحكم يكون باطلاً ، لاشتراك قضاة في المداولة لم يسمعوا المرافعة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / أيمن حجاج ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٨٦٣ لسنة ٢٠٠١عمال كلى جنوب الجيزة على المطعون ضدها شركة مطاحن ومخابزجنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ١٩٢٩٣,٦٥جنيهاً قيمة المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٠٢ بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ ١٦٢٧١,١٨ جنيهاً . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٥٤٩ لسنة ١١٩ق وبتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٣ حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وأضافت سبباً يتعلق بالنظام العام وهو بطلان الحكم المطعون فيه ، عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

اسباب الطعن بالنقض : بطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التى أصدرت الحكم عن تلك التى سمعت المرافعة

وحيث إن حاصل السبب الذى أثارته النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التى أصدرت الحكم عن تلك التى سمعت المرافعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المواد ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٧٥ من قانون المرافعات ، أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً وأن مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاة اللذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته ، وأن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصور التنفيذية وغيرها من الصور ، ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من السيد المستشار نبيل صليب عوض الله رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين عبد الحميد موسى وأحمد المليجى الرئيسين بالمحكمة رغم أن الثابت من محضر جلسة ٩ / ١٢ / ٢٠٠٢ التى سمعت فيها المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة ٥ / ٢ / ٢٠٠٣ أنها خلوة من أسماء الهيئة ، وأن الهيئة التى سمعت المرافعة بالجلسة السابقة عليها ١٠ / ٩ / ٢٠٠٢ مشكلة من المستشارين محمد وجدى وعبد الباسط إمبابى ومحمد محمد سيد ، وهى هيئة مغايرة تماماً للهيئة المبينة بنسخة الحكم الأصلية فإن الحكم يكون باطلاً ، لاشتراك قضاة فى المداولة لم يسمعوا المرافعة مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للنظر فى أسباب الطعن.

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها المصاريف.

أمين السر                                 نائب رئيس المحكمة