دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات والإختصاص للجهة الإدارية و لا تعقيب و سداد أمانة الخبير شرط أساسي لإعادة تصحيح أوراق الإجابة

 

باسم الشعب

مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا

الدائرة السادسة (موضوع. تعليم)

 

الجلسة المنعقدة علنا :

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبدربه علواني خليف ….. نائب رئيس مجلس الدولة.

وعضوية السيد المستشار الدكتور/محمد عبدالرحمن محمد القفطی ..نائب رئيس مجلس الدولة.

و عضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود شعبان حسین رمضا ……نائب رئيس مجلس الدولة .

و عضوية السيد  المستشار/عبد الحكم محمود نور الدين محمود…نائب رئيس مجلس الدولة .

وعضوية السيد المستشار/ محمد عبدالحميد ربيعي عبد الجليل…نائب رئيس مجلس الدولة.

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد هشام فرحات زيدان ….. مفوض الدولة.

وسكرتارية/ السيد محمد علي إبراهيم …..أمين سر المحكمة .

 

القضاء الإداري , دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات و الإختصاص للجهة الإدارية و لا تعقيب و سداد أمانة الخبير شرط أساسي لإعادة تصحيح أوراق الإجابة
القضاء الإداري , دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات و الإختصاص للجهة الإدارية و لا تعقيب و سداد أمانة الخبير شرط أساسي لإعادة تصحيح أوراق الإجابة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 74812 لسنة 14 ق  عليا

 

المقام من : أحمد عبد الصمد على سعود “بصفته وليا طبيعيا على نجله القاصرا على”

ضـــــــــــــــــــد

1ــ رئيس جامعة الزقازيق

2 ــ عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق “بصفته”

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الشرقية – بجلسة 6/ 5 / 2018  في الدعوى رقم ۷۲4لسنة۲۳ق

الإجـــــــــــــــــراءات

 في يوم الأربعاء الموافق 4/ 7 / 2018 أودع وکیل الطاعن “بصفته” قلم کتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير بالطعن المائل، قيد بجدولها بالرقم المسطر أعلاه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الشرقية بجلسة 6/ 5 / 2018  في الدعوى رقم 724 لسنة 23 ق، والذي قضى : بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن “بصفته”، للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة نجله “على “في الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق في العام الجامعي ۲۰۱۹ /۲۰۱۷ في مادة الشريعة الإسلامية فيما تضمنه من حصوله على درجات أقل مما يستحق في هذه المادة، وما يترتب على ذلك من آثار اهمها  منحه الدرجات التي يستحقها فيها بعد إعادة تصحيحها بواسة المصروفات عن درجتي التقاضي.

واعلن المطعون ضدهما “بصفتهما”، على الوجه المقرر قانونأ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا وأعلن المطعون ضدهما “بصفتهما”، على الوجه مبيا بالراي القانوني ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطال الدالة السادسة. فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، وبجلسة ۲۰۱۹/ ۱۲ /۱۷ الزر إحالته إلى دائرة الموضوع النظره بجلسة ۲۰۲۰/ ۱/۱٥ ، وتدوول نظره أمامها، على النحو المبين المحاضر الجلسات، وبجلسة ۲۰۲۰/ ۹ / ۳ قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صكر واودع مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

الــمحــكـــمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة :

حيث إن الطاعن “بصفته” يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانونا، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يغدو مقبولاشكلا.

وحيث إن واقعات النزاع تخلص في أنه بتاريخ ۲۰۱۷/ ۱۰ / ۱۹ أقام الطاعن “بصفته” وليا طبيعيا على نجله القاصرا على ” الدعوى رقم ۷۲۶لسنة ۲۳ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة الشرقية ضد المطعون ضدهما “بصفتيهما” بطلب الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة نجله “على” في الفرقة الأولى بكلية الحقوق – جامعة الزقازيق في العام الجامعي۲۰۱۷ / ۲۰۱۹ في مادة الشريعة الإسلامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تصحيح ورقة إجابته في هذه المادة بمعرفة لجنة محايدة من جامعة أخرى، ومنحه الدرجة التي يستحقها صدقا وعدلا وذلك على سند من أن نجله المذكور أدي امتحانات الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق في العام الجامعي۲۰۱۷ / ۲۰۱۹ ، ولدى إعلان النتيجة فوجي بحصوله على درجات متدنية لا تتناسب ومستوى اجاباته في مادة الشريعة الإسلامية، فتظلم إلى الكلية من دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ناعية على القرار المطعون فيه صدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وبجلسة 16/ 5 / 2018 أصدرت محكمة القضاء الإدارى دائرة الشرقية. حكمها المطعون فيه الذي اقضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات، وشيدت قضاءها على أن تصحيح أوراق إجابات الطلاب في الامتحانات المختلفة، وتقدير الدرجات التي يستحقونها من الأمور الفنية التي تستقل بها جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشان، ولا معقب عليها من القضاء الإداري ا في حالة إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها، أو إذا شاب عملية التصحيح خطا مادي في جمع الدرجات أو رصدها، وأن الثابت من الأوراق أن عملية تصحيح المادة المطعون على نتيجتها قد شملت جميع إجابات الطالب، وقدرت الدرجة المستحقة لكل سوال وليس ثمة خطا مادى في رصد الدرجات او جمعها، بإعلان نتيجة ابن المدعي في تلك المادة قد استخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونيا، وجه امتفقا وصحيح القانون، وتغدو الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها متعينة الرفض.

وحيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب، تاسيسا على أن القرارات الصادرة بإعلان نتيجة الطلاب في الامتحانات هي قرارات إدارية تخضع الرقابة القضاء الإداري، وأن هناك غبن واضح في تقدير الدرجة المستحقة لنجل الطاعن في المادة محل الطعن.

وحيث إن الماده (۱۷۳) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ تنص على أنه : “يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضي لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق أحكام  اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة “.

وتنص المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۸۹لسنة ه۱۹۷ على أن : “يقدر نجاح الطالب في امتحانات كل فرقة بأحد التقديرات الأتية ممتاز جيد جدا. جيد – مقبول.

أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات الأتية : “ضعيف  ــ ضعيف جدا”.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة، وتترخص في تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية، والتي تعد من صميم اختصاصها بلا معقب عليها من القضاء الإداري، إلا إذا كان هذا التقدير مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها، أو شاب عملية التصحيح خطا مادي في جميع الدرجات أو رصدها أو نقلها، وفي غير هذه الحالات لا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل جهة الإدارة في تقييم اجابة الطالب وما يستحق عنها من درجة.

كما جرى قضاؤها على أن الرقابة القضائية على قرار إعلان نتيجة الامتحان تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار، ومدى مطابقته للقانون واللوائح، وقيامه على السبب المبرر له قانونا، والذي يتمثل في أداء الطالب للامتحان، وحقه في تصحيح جميع إجاباته، وأن يعطى عنها الدرجة المقررة لها، وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة في رصدها وجمعها، وان يكون التقدير النهائي الحاصل عليه موافقا لما ورد في القوانين او اللوائح المنظمة لذلك، وتجد هذه الرقابة القضائية حدها الطبيعي في التحقق من تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة، وسلامة رصد الدرجات، كل ذلك طبقا للأصول الفنية المتعارف عليها، والتي تتطلب بحكم اللزوم ان تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم.

وأن الاستعانة باهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك لتقدير المحكمة، فإذا لا ذلك فإن لها التقدير الموضوعي لجميع عناصر الدعوى، ولا معقب عليها في هذا الشأن، ولا تثريب عليها أن هي رفضت أو التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى خبير، فتقدير لزوم او عدم لزوم إحالة الدعوى إلى خبير هو من إطلاقات محكمة الموضوع، فلها وحدها۔ دون معقب عليها- تقدير ذلك في ضوء ما تراه محققا للعدالة في كل حالة على حده، فالمحكمة هي الخبير الأعلى، ولها وحدها تقدير ما إذا كان الأمر يستاهل الاستعانة ياهل الخبرة في الطعن على أعمال التصحيح، أم أنه من الوضوح بحيث لا حاجة إليه الطعن رقم ١. السنة۳۸ق عليا۔ جلسة ۱۹۹6/ ۱۱ / 7

كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن التناسب بين إجابة الطالب والدرجة المقدرة له من الأمور الفنية التي تدخل في تقدير جهة الإدارة، ولا معقب عليها مادام التقدير قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب من العيوب القصدية في السلوك الإداري، بان تكون جهة الإدارة قد تنكيت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار، أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت بصلة لتلك المصلحة، وعيب إساءة استعمال السلطة لا يفترض، وعلى من يدعيه أن يقيم الدليل عليه، ولا تكفي في هذا الشان الأقوال المرسلة بغير دليل من الأوراق. الطعن رقم ۳۲۵۲لسنة۳۲ق. عليا جلسة ۱۹۹۵/ 4 / ۲۳.

 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن عملية تصحيح ورقة إجابة نجل الطاعن في مادة الشريعة الإسلامية المقررة على طلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق في العام الجامعي۲۰۱۷ / ۲۰۱۹ ، المطعون على نتيجتها، قد شملت جميع الأسئلة التي أجاب عنها الطالب، وقدر لكل إجابة درجتها، وليس ثمة خطا مادي في جمع ورصد الدرجات، وليس هناك دليل على أن تقدير الدرجة المستحقة قد شابه إساءة لاستعمال السلطة أو انحراف بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة نجل الطاعن في هذه المادة قد استخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا وقانونيا، وجاء متفقا وصحيح القانون، ويغدو طلب إلغائه مفتقرأ لسنده خليقا بالرفض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب، ومن ثم يكون قد صدر مستندا إلى أسبابه الصحيحة واقعا وقانونا، مستوية على سوقه، متفقا وصحيح القانون، ويغدو الطعن المائل فاقدا لسنده حقيقا بالرفض.

وحيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص والتجارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات .

 

“صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 3 من شهر ذي القعدة سنة 1441 هجريا، الموافق۲۰۲۰ / 6 / ۲4 میلادية …….   بالهيئة المبينة بصدره”

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

خلاصة القول

المبادىء المستخلصة : من ذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 74812 لسنة 14 ق  عليا , والخاص بتصحيح أوراق الإجابة وسلطة المحكمة في الرقابة عليها.

هي أن عملية تصحيح أوراق الإجابة  في الامتحانات هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية باجهزتها المتخصصة وتترخص في تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التي تعد من صميم اختصاصها بلا معقب عليها من القضاء الإداري، إلا إذا كان التقدير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، أو شاب عملية التصحيح خطا مادى في جمع الدرجات أو رصدها أو نقلها، أما في غير تلك الحالات فلا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل جهة الإدارة في تقييم إجابة الطالب وما يستحق عنها من درجة، حتى لا يؤدي ذلك إلى تدخل القضاء في أمور فنية من اختصاص الجهة الإدارية بحسبانها المنوط بها أمر التصحيح، وأنه لا محل لإجابة الطالب لطلبه تشكيل لجنة محايدة لإعادة تصحيح أوراق إجابته مادامت لم تتوافر لدى المحكمة الحاجة إلى تشكيل هذه اللجنة نطرأ لسلامة أعمال التصحيح.

– طلب إحالة الدعوى إلى خبير

الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك لتقدير المحكمة – إذا تمت عملية التصحيح وفقا للقواعد والضوابط الفنية المقررة وفي نطاق السلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة ولم يحدد الطاعن على وجه الدقة أوجه القصور التي شابت عملية تصحيح المادة المطعون على نتيجتها؛ فإن ذلك مما ينبئ بعدم جدية المثالب التي وجهها إلى القرار المطعون فيه، ولا يكون ثمة مقتضی الندب خبير في النزاع.

 

 لمعرفة المزيد يمكنك الإطلاع علي مدونتا دنيا المنوعات بالضغط هنا  

 دنيا المنوعات