جريمة بيع و شراء مخدرات مع مصدر سرى

جريمة بيع و شراء  ، حيث فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «جريمة بيع و شراء مخدرات مع مصدر سرى » حيث ان جريمة بيع و شراء في حكم لمحكمة الجنايات المصرية قد قضي فيها بالبراءة ، وتأسس الحكم الجنائي في جريمة إتجار مخدرات لــ بطلان القبض و التفتيش … بقلم «أشرف فؤاد»  المحامي بالنقض.

جريمة بيع و شراء مخدرات
جريمة بيع و شراء مخدرات

جريمة بيع و شراء حكم لمحكمة الجنايات المصرية بالبراءة في جريمة إتجار مخدرات لبطلان القبض و التفتيش

حكم

بأسم الشعب 

محكمة جنايات القاهرة

الجناية رقم (    ) جنايات مصر الجديدة

جلسة ../../….

المشكلة علنا برئاسة الاستاذ المستشار / علي الطاهر عوض رئيس المحكمة وعضوية السيدين – المستشارين / حمادة محمد شكري – عبد الباسط قاسم الرئيسين المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وحضور الاستاذ / احمد سمير وكيل النيابة – وحضور السيد / محمد عطية احمد امين السر.

اصدرت الحكم الاتي في جريمة بيع و شراء مخدرات

في الجناية رقم .. / .. مصر الجديدة المقيدة برقم.. /.. كلي شمال القاهرة.

ضـــــــــد

————–     ( متهم حاضر )

ــ وحضر معه الدفاع الاستاذ / أشرف فؤاد المحامي بالنقض.

لانه في يوم ../../.. بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة :

“احرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر ( قمم وازهار نبات العشب المجفف ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا وقد احالته النيابة العامة الي هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة”

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة.

المحكمة ( جريمة بيع و شراء مخدرات )

بعد تلاوة امر الاحالة وسماع المرافعة وطلبات النيابة العامة ومطالعة الاوراق والمداولة
حيث ان النيابة العامة اتهمت / ……- بانه في يوم ../ .. /.. بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة – احرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر ( قمم وازهار نبات العشب المجفف ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .

واحالته لهذه المحكمة وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2، 7/1 ،34 لبند أ ،42/1من القانون 182/60 المعدل ، والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به.

وركنت في ذلك الي :

1 ــ شهادة الرائد …. معاون مباحث قسم مصر الجديدة.

ــ حيث شهد الرائد .. معاون مباحث قسم مصر الجديدة من انه بتاريخ  .. / ../.. واثناء مروره بدائرة القسم يتفقد حالة الامن –  اخبره مصدره السري بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فتوجه والمصدر السري الي مكان تواجده وقام بتكليف الاخير باجراء محاولة شراء معه ففعل الاخير ذلك وقدم للضابط المخدر الذي قام بشرائه من المتهم.

فاسرع علي اثر ذلك الضابط بالقبض علي المتهم ومعه حقيبة بفضها تبين ان بداخلها مخدر من ذات النوع الذي باعه للمصدر السري وبمواجهته اقر له باحرازه للمخدر بقصد الاتجار.

2 ــ ما ثبت من تقرير المعمل الكميائي ..  إذ ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ان المخدر المضبوط هو نبات الحشيش المخدر

ـ وقد انكر المتهم ما نسب اليه بتحقيقات النيابة العامة – وإعتصم بالانكار بجلسة المحاكمة.

فضلاً عن ان المحامي المدفاع الحاضر مع المتهم طلب القضاء بالبراءة – حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة من حالات التلبس ، وعدم معقولية الواقعة ، وانفراد الضابط بالشهادة.

ـ وحيث ان عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة بيع و شراء مخدرات

فهو في محله لان المقرر قانونا ان حالة التلبس بالجريمة تستوجب ان يتحقق مامور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او ادراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من غير شاهدا كان او متهما يقر علي نفسه مادام هو لم يشهدها او يشهد اثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها – وكان الضابط قد قبض علي المتهم وفتشه لمجرد اخباره من مصدر سري باتجار المتهم في المواد المخدرة ويقوم ببيعها بالطريق العام.

ورؤية الضابط له بتبادل النقود باحدي اللفافات دون ان يتبين محتواها فان ذلك لا يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هي معرفة في القانون ولا تعد في صورة الدعوي من الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليه وتفتيشه فان القبض علي المتهم والحال كذلك يكون باطلا ويبطل ما يترتب عليه تفتيش.

والعثورعلي نبات الحشيش المخدر معه تطبيقا لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل ولا يصح التعويل في الادانة علي الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع باطلا ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء ولا بما اثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم ومن ثم يكون الدفع قائما علي سند صحيح من القانون .

انفراد الضابط بالشهادة وحجب افراد القوة المرافقين له :

 وهم المرافقين له في عملية القبض وان جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المتهم كانت تحت بصرهم – عن الشهادة يحسر الثقة في شهادة الضابط ويجعل المحكمة تتشكك في صحة الدليل المستمد منها ولا تطمئن ولا تقول عليه في ادانة المتهم.

ــ ولما كان ما تقدم وكانت الدعوي علي السياق السالف لا يوجد فيها دليل اخر مستقل يضح معه ادانة المتهم بمقتضاه فان يتعين والحال هذه القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه عملا بالمادة 304 /1 من قانون الاجراءات الجنائية وبمصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 30 عقوبات.

الحكم .. قي جريمة بيع و شراء مخدرات

فلهذه الاسباب ( جريمة بيع و شراء مخدرات )

وبعد الاطلاع علي المواد سالفة البيان حكمت المحكمة حضوريا بــ :

“براءة المتهم /……. مما اسند اليه – ومصادرة المخدر المضبوط “.

صدر هذا الحكم و تلي علنا يوم الثلاثاء الموافق ../../..

أمين السر    رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة  «دنيا المنوعات»