حجية الحكم الجنائي ببراءة الطاعن من تهمة تبديد المبلغ النقدى المسلم إليه على سبيل الأمانة في الدعوي المدنية

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضوء إشكالية غاية في الاهمية تهم الملايين من التجار والمتعاملين وهي «حجية الحكم الجنائي ببراءة الطاعن من تهمة تبديد المبلغ النقدى المسلم إليه على سبيل الأمانة في الدعوي المدنية» حيث أن صلب إيصال الأمانة طالما أضيف على التوقيع بتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع أصبح مزوراَ رغم ثبوت صحة التوقيع … بقلم «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.

لملايين المتعاملين.. حكم قضائى بالبراءة فى إيصال أمانة ، الأمانة، الدوائر المدنية الطعن رقم ٩٥٦١ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣، الطعن رقم 9561 لسنة 87 قضائية، الطعن رقم ٩٥٦١ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣، براءة الطاعن من تهمة تبديد المبلغ النقدى المسلم إليه على سبيل الأمانة، جنحة التبديد، حجية الحكم الجنائي، حجية الحكم الجنائي ببراءة الطاعن من تهمة تبديد المبلغ النقدى المسلم إليه على سبيل الأمانة في الدعوي المدنية، حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية، دعوى، محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة ٧٤ قضائية (عقد البيع الابتدائي - آثار عقد البيع العرفي - حجية عقد البيع بالنسبة لاطرافه والغير)، وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، اخلاء سبيل المتهم، الدعوى رقم 2232 لسنة 2018، الدعوى رقم ٢٢٣٢ لسنة ٢٠١٨، جنحة إيصال أمانة، جنحة تبديد، جنحة تبديد إيصال أمانة، حكم جنائي ببراءة متهم من جنحة تبديد إيصال أمانة، حيثيات حكم نهائى بالبراءة فى جنحة إيصال أمانة، صلب إيصال الأمانة طالما أضيف على التوقيع بتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع أصبح مزوراَ رغم ثبوت صحة التوقيع، كل ما تريد معرفته عن إيصال الأمانة – الناس والقانون، كيف تحصل علي البراءة في جريمة او جنحة تبديد ايصال امانة، ماذا تفعل لو حكم ببراءة خصمك في جنحة ايصال الامانة؟، محكمة بنها الابتدائية الدعوى رقم 2232 لسنة 2018

حجية الحكم الجنائي على الدعوي المدنية

بإسم الشعب

حكم

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٩٥٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الطعن رقم 9561 لسنة 87 قضائية

جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

العنوان : حجية الحكم الجنائي

حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ” .

الموجز : حجية الحكم الجنائي

قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعن من تهمة تبديد المبلغ النقدى المسلم إليه على سبيل الأمانة تأسيساً على انتفاء ركن التسليم عن ذات الإيصال سند الدعوى المدنية . حوزته حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية في ذلك الشأن . إعادة الحكم المطعون فيه بحث مسألة تسلم الطاعن للمبلغ موضوع الإيصال . خطأ . علة ذلك .

القاعدة : حجية الحكم الجنائي

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أقام قضائه برفض دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعن بمبلغ إيصال الأمانة سند الدعوى على ما انتهى إليه من حجية الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم.. لسنة .. جنح أشمون المقامة على الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ النقدى المبين قدراً وقيمة بالأوراق المملوك للمطعون ضده والمسلم إليه على سبيل الأمانة القاضي ببرائته مما أسند إليه تأسيساً على انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة خاصة ركن التسليم عن ذات الإيصال موضوع الدعوى الراهنة,

فإن مقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن الطاعن لم يتسلم من المطعون ضده المبلغ النقدى المبين بالإيصال وإذ كان هذا هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية فإن الحكم الجنائي سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ونفى تسلم الطاعن للمبلغ موضوع إيصال الأمانة .

فيحوز في شأن هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه أو تحققه حتى لا تخالف الحكم الجنائي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعاد بحث مسألة تسلم الطاعن للمبلغ موضوع الإيصال من المطعون ضده فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون . 

المحكمة حجية الحكم الجنائي

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر الدكتور / محمود عبدالفتاح
” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن قد أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠١٥ مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً ، وقال بياناً لذلك : إن المطعون ضده قد أقام عليه القضية رقم ……. لسنة ۲۰۱۱ جنح أشمون بتهمة تبديد مبلغ مالى مقداره ١٧٥ ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة سند تلك الدعوى وقضى فيها ببراءته مما أسند إليه وصار الحكم نهائياً وإذ لحقت به جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعوى .

وجه المطعون ضده طلباً عارضاً للحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ ١٧٥ ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة موضوع الدعوى الجنائية سالفة البيان والفوائد من تاريخ الطلب العارض وبتاريخ …… / ٣ / ٢٠١٦ حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض ، استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة ٤٩ ق محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم.

استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم …… لسنة ٤٩ ق أمام ذات المحكمة ، وبتاريخ …… / ٤ / ٢٠١٧ قضت برفض الاستئناف الأول وفى الاستئناف الثانى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ١٧٥ الف جنيه قيمة ايصال الأمانة سند الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

أسباب بالنقض في جنحة تبديد : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلزامه بالمبلغ قيمة الإيصال مهدراً بذلك حجية الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم ……. لسنة ۲۰۱۱ جنح أشمون الذى قضى ببراءته لانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة وخاصة ركن التسليم بما مؤداه أن ذلك الحكم الجنائي قد فصل في مدى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية نافياً ركن التسليم للمبلغ النقدى محل الإيصال وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له .

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه برفض دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعن بمبلغ إيصال الأمانة سند الدعوى على ما انتهى إليه من حجية الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم ……. لسنة ۲۰۱۱ جنح أشمون المقامة على الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ النقدى المبين قدراً وقيمة بالأوراق المملوك للمطعون ضده والمسلم إليه على سبيل الأمانة القاضي ببرائته مما أسند إليه تأسيساً على انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة خاصة ركن التسليم عن ذات الإيصال موضوع الدعوى الراهنة.

فإن مقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن الطاعن لم يتسلم من المطعون ضده المبلغ النقدى المبين بالإيصال وإذ كان هذا هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية فإن الحكم الجنائي سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ونفى تسلم الطاعن للمبلغ موضوع إيصال الأمانة فيحوز في شأن هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه أو تحققه حتى لا تخالف الحكم الجنائي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعاد بحث مسألة تسلم الطاعن للمبلغ موضوع الإيصال من المطعون ضده فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .

الحكم

ولهذة الاسباب

وكان الحكم المستأنف قد التزم حجية الحكم الجنائي آنف البيان وقضى برفض دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعن بالمبلغ النقدى محل إيصال الأمانة سند الدعوى وبأسباب سائغة وهو ما تقضى معه المحكمة بتأييده .

امين السر    نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوعات