حجية المستخرجات الصوتية والمرئية و دور كاميرات المراقبة و الدليل الإلكترونى والتسجيل الصوتي في األإثبات الجنائي و حجيتها القانونية 

تلقي “ الناس والقانون” الضوء علي حجية الأدلة الرقمية الإلكترونية الصوتية والمرئية في األإثبات الجزائي ودور كاميرات المراقبة و الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية وحجيتها القانونية فى الاثبات الجنائى, والتي أصبحت سلاحا ذو حدين فمن ناحية اختصرت عنصري الزمان والمكان في تحقيق الاتصال االمباشر والسريع  ومن ناحية اخرى فقد اضحت اداة للتطفل وانتهاك الحريات الشخصية والحياة الخاصة ، لا سيما بيد العابثين والمتمرسين على هذه المسائل.. ومدي حرية القاضي في الاثبات وحريته في استلهام عقيدته من اي وسيلة يطمئن اليها. بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

جدر بتا القول : بأن الإثبات عن طريق الأدلة الرقمية أو الإلكترونية يثير مشاكل قانونية وذلك لحداثته وقلة وندرة التشريعات التى تنظمه كدليل إثبات، إلا إنه قي ظل التطورات التكنولوجية والعصر الرقمى الحديث وظهور ثورة الاتصالات الهائلة يعتبر من أهم وأبرز مجالات الإثبات الجنائى.

ماذا يقصد بالاثبات الجنائي (الجزائي)

الإثبات 

 هو اقامة الدليل الكافي على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها من خلال أدلة ثابتة تقدمها الشرطة أو المجتي عليه أو المدعي بالحق المدني وتمحصها النيابة العامة للتحقق من صدقها ثم تقدمها إلى القضاء ليفصل فيها.

ماذا يقصد بالدليل الجنائي (الدليل الجزائي)

الدليل  الجنائي 

هو الوسيلة (وسيلة الاثبات) التى تساعد محكمة الموضوع فى الوصول الى حقيقة الواقعة المعروضة عليها والإطمئنان الي صحتها. متى اطمأنت إليها كانت بموجب هذا الدليل ثابتة فى حق المتهم وتقضى بالٌادانة، ومتى لم تطمئن إلى الدليل أو تشككت فيه قضىت بالبراءة.

الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته

فالاصل العام: هو افتراض براءة المتهم وصون حريتة الشخصية من كل عدوان عليها، و هما أصلان كفلهما الدستوروالقانون، ومن ثم لا سبيل لدحض أصل البراءة بدون دليل قوى تقيمه النيابة العامة وتبلغ دلالته و قوته الإقناعية لعقيدة القاضي مبلغ الجزم واليقين لتثبت به الجريمة التي نسبتها النيابة إلى المتهم ، حيث ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وفقاً للدستور.

أصل الاثبات في الجرائمة (حرية عقيدة القاضي الجنائي)

الأصل العام في الجرائم على اختلاف أنواعها يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال إلا ما استثني منها بنص خاص ، وقد أمدَّ القانون القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة (حرية العقيدة) في سبيل تقصي الحقائق ومدي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها ، والتأكد من حقيقة العلاقة بين المتهمين وحصول الواقعة ومقدار اتصالهم بها.

ومن ثم فقد فتح القانون للقاضي الجنائي باب الإثبات على مصراعيه يمكنه من اختيار اي طريق يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ، وأن يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه  خيث يأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ووجدانه ويطرح ما لا ترتاح إليه ، وهو غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة فله مطلق الحرية (حرية عقيدة القاضي الجنائي) في تقدير ما يعرض عليه ، ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغية الوصول الي الحقيقة التى ينشدها أنَّى وجدها ومن أي سبيل يجده مؤديا إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده.

ومن ثم فان القاضي غير مطالب في حكمه إلا بأن يبين العناصر التي استمد منها رأيه والأسانيد التي بنى عليها قضاءه ، وذلك فقط للتحقق مما إذا كان ما اعتمد عليه من شأنه أن يؤدي عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي خلص إليها من عدمه. غيرأنه محظور عليه أن يبني حكمه على دليل لم يطرح أمامه بالجلسة يستوي في ذلك أن يكون دليلا على الإدانة أو البراءة ، حتي يتسنى للخصوم الاطلاع عليه والإدلاء برأيهم فيه.

  ما هو الدليل الالكترونى أو الرقمى  في الاثبات الجنائي

عرَّف المشرع المصري الكتابة الإلكترونية في قانون التوقيع الإلكترونى المصرى رقم 15 لسنة 2004 بأنها :” كل حروف أو أرقام أو رموز أو أى علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك”.

إذن الدليل الرقمى الإلكتروني يتكون من بيانات ومعلومات إلكترونية غير ملموسة ويتطلب لإدراكها الاستعانة بأجهزة وبرامج معينة ويقدم معلومات فى شكل نصوص مكتوبة أو صور أو أصوات أو أشكال أو رسوم عن طريق ترجمة البيانات الرقمية المخزنة فى أجهزة الكومبيوتر وشبكات الإتصال لإثبات واقعة معينة ونسبتها الى شخص معين.

 نعريف التسجيل الصوتي من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحة

اولا: المقصود بالتسجيل لغة

مفردة التسجيل جذرها اللغوي (سجل)، وسجل الشيئ ارسله متصلا وسجل الماء اي صبه صبا متصلا وسجل الصورة او القصيدة اي قراها قراة متصلة  السجل (بفتح السين وسكون الجيم) الدلو اذا كان فيه ماء قل او كثر ولا يقال لها وهي فارغة سجل واذا كانت بكسر الجيم وضم اللام فهي تعني العهدة وجمعها سجلات والسجل الصك وقد سجل الحاكم تسجيلا وتساجلا اي تباريا وتسابقا والمساجلة المغالبة ايهما يغلب الآخر والمسجل المباح لكل احد، يقال فعلناه والدهر مسجل اي حين لا يخاف احد احدا .

ثانيا: المقصود بالتسجيل اصطلاحاً

على الرغم من ان تعريف مفردة (التسجيل) تعريف فني اكثر من كونه تعريف قانوني، الا انه مع ذلك فقد تعرض فقهاء القانون الجنائي الى تعريف هذه المفردة بمناسبة الحديث عن جريمة تسجيل المكالمات الهاتفية والأحاديث الخاصة كأحد ألجرائم الواقعة على حرمة الحياة الخاصة.

ومن تعريفات تسجيل الاحاديث ما ذهب اليه البعض بأنه ” الاحتفاظ بالحديث على اشرطة يمكن استرجاعها مرة ثانية “

الاصل في التسجيل  لايتم على اشرطة بل يتم بواسطة برامج اليكترونية.

قدعرفه البعض الآخر بأنه ” نوع من استراق السمع يسلط على الاحاديث الخاصة والمحادثات التليفونية خلسة دون علم صاحبها بواسطة اجهزة اليكترونية اسفر عنها النشاط العلمي حديثا”.

 كما عرفه البعض الاخر بأنه ” حفظ الاحاديث الخاصة على المادة المخصصة لاعادة الاستماع اليه “.

وفي رأينا أن هذا التعريف الأخير هو الاقرب  الي مفهوم حجية التسجيل الصوتي والمرئي في الاثبات الجنائي.

كيفية الحصول علي الدليل الرقمى في الاثبات الجنائي

يمكن الحصول علي الدليل الرقمى في مجال الاثبات الجنائي : من المواقع المختلفة (Web Pages) ، أو من البريد الإلكترونى (Email) ، أو من الفيديو الرقمى (digital Video ) ، أو الصوت الرقمى (Digital audio ) ، أو من غرف الدردشة والمحادثة (Digital Logs of Synchronous Chat Sessions) ، أو من الملفات الشخصية (Files Stored On Personal Computer) ، أو من الصور المرئية (Digitized StillImages) ، أو من الدخول على الشبكة من خلال مزود الخدمة (Computer Logs from An Interne service Provider I S P).

 الموقع الالكترون الذي يمر به مستخدمي شبكة الإنترنت يقوم بفتح سجلا خاصا لكل مستخدم يتضمن عنوان الموقع الذي جاء منه، ونوع الكمبيوتر ، والمتصفح الذي يستخدمه ، ورقمIP الدائم أو المتغير للكمبيوتر الذي يتصل منه .

بالإضافة الي الكوكي “Cookie”، وهو ملفات تستخدمها العديد من مواقع الويب عندما يزورها مستخدم الإنترنت تضع على القرص الصلب لكمبيوتر المستخدم ملفا صغيرا تسمى Cookie ، تهدف إلى جمع بعض المعلومات عن المستخدم ولاسيما إذا كان الموقع الالكتروني يتطلب إدخال كلمة مرور دخوِّل خاصة بالمستخدم لـزيارته ، حتي لا يضطرالمستخدم في كل زيارة للي إدخال تلك الكلمة إ، حيث سيتمكن موقع الويب من اكتشافها بنفسه عن طريق “الكوكي” الذي وضعه على القرص الصلب في الزيارة الأولى.

كما يمكن الحصول علي الدليل الرقمى في الاثبات الجنائي من التلفون المحمول و الهواتف ذات التقنية العالية و المزود ببرنامج يسمى ” spay call” ، أومن خلال استخدام جهاز (المسجل recorder).

حجية الدليل الرقمى فى الاثبات الجنائي

حجية الدليل الرقمى أو الإلكترونى فى الاثبات الجنائي تتمثل فى مدى قوتها فى الإثبات أمام القضاء، فى الوقت الراهن قد استقر القضاء المصرى على حجية الملفات التى يتم الحصول عليها من أجهزة الكومبيوتر، أو ذاكرة التليفون المحمول ، أو أجهزة التصوير ، وذلك متى اطمأن إليها القاضى الجنائى ، وهذا من منطلق حرية القاضي الجنائي تكوين عقيدته وتقدير الأدلة حتى وان كانت ذات طبيعة خاصة باعتبارها أدلة إثبات فى المواد الجنائية ، كما له أن يطرح هذا الدليل الرقمى رغم قطعيته من الناحية العلمية إذا وجد أنه يجافى الواقع والعقل والمنطق من خلال ظروف وملابسات الواقعة.

موقف القضاء المصرى و حجية الدليل الرقمى أو الإلكترونى فى الاثبات الجنائي

 القضاء المصرى في مجال الدليل الرقمى أو الإلكترونى فى الاثبات الجنائي أخذ فى العديد من القضايا أبرزها :

 1 ــ الأدلة المستقاه من اسطوانات مدمجة اطمأن اإليها تُظهر شخص مرتكب الحادث مثل حادث حرق المَجْمع العلمى فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 .

2 ــ أخذ القضاء المصرى كذلك بما تتوصل إليه تقارير الخبراء واللجان الفنية المختصة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى جرائم المحمول ، والفيس بوك، والإنترنت متى اطمأن إليها.

3 ــ  إعتد القضاء المصرى أيضاً بالتسجيلات المسموعة والمرئية  مثل : التى يقوم المجنى عليه بتسجيلها من هاتفه المحمول لِما يتلقاه مثلا من سب أو قذف أو تهديد بعد عرضها هى والمتهم على خبير الأصوات بالإذاعة وثبوت أن المتهم هو صاحب الصوت بعد أخذ بصمة صوته بمعرفة هذا الخبير.

 4 ــ أخذ كذلك القضاء المصرى بما يتم تسجيله لبعض واقعات تعذيب المتهمين فى أقسام الشرطة حيث يظهر فيها مرتكب الواقعة جليا دون لَبْس ، ومن هذه الوقائع قضية اشتهرت بين الرأى العام بقضية “عماد الكبير” وهوسائق سيارة أجرة تم القبض عليه واحتجازه بدون وجه حق من جانب ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور فى 20 يناير عام 2006 ، وقام بتعذيبه وهتك عرضه بأن أولج عصا غليظة فى دبره ليجبره على الإعتراف بجرم ما ، ثم قام بتصويره بكاميرا تليفون محمول لتكون وسيلة ضغط عليه لفضحه أمام زملائه من السائقين ، الا أن الفيديو تم تسريبه وتبادله العامة عبرهواتفهم المحمولة ، حتى تم تفجير القضية بواسطة إحدى الصحف وتم تقديم الفيديو المتحصل عليه بواسطة التليفون المحمول إلى جهات التحقيق ، وتم أحالة الضابط إلى محكمة جنايات الجيزة التى اطمأنت إلى هذا الدليل الإلكترونى المقدم إليها وقضت بمعاقبة الضابط المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

5 ــ أخذت المحكمة المصرية أيضاً بتقرير خبير الأصوات الذى أثبت مطابقة صوت المتهم للتسجيلات التى تمت على تليفون المجنى عليه وثبت منها تطابق صوت المتهم مع التسجيلات والذى دأب على الإتصال بالعديد من الشخصيات العامة للحصول على توصيات ومنافع شخصية ورأت المحكمة أن مسلكه هذا يعد تعديا واعتداء على حرية الآخرين وازعاجا بإساءة إستعمال أجهزة المواصلات التليفونية.

6 ــ كذلك أخذ القضاء المصرى فى واقعة بناحية قسم كفر الشيخ قام فيها المتهمون بالسطو ليلا على محل لبيع مواتير رفع المياه عن طريق الكسر ورصدت كاميرا يضعها صاحب المحل سيارة أجرة استخدمها الجناة فى الحادث. وكان لهذه الصورة أثرها فى سرعة ضبط الجناة فور الحادث وكانت الكاميرا قد صورت الحادث بأكمله منذ اقتحام المحل حتى الفرار بالمسروقات وواجهتهم المحكمة بصورهم وبالدليل التقنى وقضت بإدانتهم.

7 ــ أخذ القضاء المصرى بحجية الدليل الرقمي في الاثبات : فى واقعة قتل عمد مقترن على الطريق العام ليلا بناحية الجرايدة مركز بيلا تصادف وقوعه قرب كافتيريا على الطريق يضع صاحبها كاميرا مراقبة رصدت الحادث منذ بدايته حتى فرار الجناة بالسيارة والأسلحة الآلية المستخدمين فى الحادث. فكان لهذه الصور دورها فى سرعة ضبط الجناة والأسلحة واعترف اثنين منهم بارتكاب الحادث.

ذهب جانب كبير من الفقاء القانونيين في مصر ونحن منهم الى

وقد ذهب جانب كبير من الفقاء القانونيين في مصر ونحن منهم الى تأييد قبول التسجيل الصوتي بوجه عام ، ختي وان تم ذلك خفية بدعوى انه ليس محرما على العدالة الاستفادة من ثمرات التقدم العلمي والتقني ومنها التسجيل الصوتي والمرئية الذي يساهم في كشف المجرمين وفضحهم وبالتالي ادانتهم ،

 فضلاً عن ان تجريد هذا الاجراء من المشروعية سوف يؤدي الى عجز السلطات عن ملاحقة الجناة لاسيما وان العديد من الجرائم يتعذر كشفها او اثباتها دون الاستعانة بهذه الوسائل ومنها الجاسوسية وتهريب النقد والمخدرات .

و القول بانطواء هذا التسجيل على انتهاك واضح لحقوق الافراد مردود عليه بان مثل هذا الانتهاك لا يزيد عما هو متحقق في القبض والتفتيش .

 و يعد هذا الدليل في الاثبات من الحيل المشروعة التي يجوز الالتجاء اليها في مرحلة جمع الاستدلالات شأنه شأن التنكر الذي يستعان به لضبط الجناة اوالحصول على اعترافاتهم .

 والجدير بالذكرانه لا محل للقول ببطلان هذا الاجراء طالما ان امره متروك لقاضي الموضوع فله ان يهدره او يأخذ به ، وهو بعد عونا ثمينا للتوصل الى الحقيقة بطريقة سريعة وفاعلة ، ولكن تحقيقا لضمان سرية تلك المحادثات يرى البعض ان للمحقق وحده ان يطلع على تلك التسجيلات .

خلاصة القول

نخلص من ذلك الي أنه متى إطمأن وجدان القاضى الجنائي المصري الى الدليل الرقمى أو الالكتروني بواسطة الفحص الفنى أو أقوال الخبير (الخبير عين القضاء) ووجد أنه واضحا فى دلالته نحو اثبات العلاقة بين الجانى والمجنى عليه ، ووثيق الصلة بوقوع الجريمة وفقاً لعقيدته و مقبولا لديه ويمثل حجة فى إدانة المتهم ، له أن يأخذ به ولا معقب عليه من محكمة النقض ، والقاضي الجنائي غير مطالب في حكمه إلا بأن يبين العناصر التي استمد منها رأيه والأسانيد التي بنى عليها قضاءه ، وذلك فقط للتحقق مما إذا كان ما اعتمد عليه من شأنه أن يؤدي عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي خلص إليها من عدمه. غيرأنه محظور عليه أن يبني حكمه على دليل لم يطرح أمامه بالجلسة يستوي في ذلك أن يكون دليلا على الإدانة أو البراءة ، حتي يتسنى للخصوم الاطلاع عليه والإدلاء برأيهم فيه.

 موقف التشريعات المختلفة من حجية التسجيلات الصوتية و كاميرات المراقبة و الدلائل الإلكترونىة فى الاثبات كدليل

 هناك العديد من التشريعات لم تتناول مسألة التسجيل الصوتي صراحة، ممت أحدث تضارباً فقهياً والقضائياً ما بين مؤيداً ورافضاً، و من ابرزهذه التشريعات :

أولاً : القانون السويسري وحجية المستخرجات الصوتية والمرئية في األإثبات الجنائي

قانون الاجراءات الجنائية السويسري لم يتضمن تحديدا واضحا لوسائل الاثبات في المادة (96) منه الخاصة بوسائل الاثبات ، وان كان القضاء السويسري قد اعتبر ان هذه الوسيلة مشروعة في الاثبات الجنائي .

ثانياً :القانون الاردني وحجية المستخرجات الصوتية والمرئية في األإثبات الجنائي

قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ذهب الى اباحة ضبط أية وسيلة يراها المدعي العام ضرورية لكشف الحقيقة – وبالتالي من بينها التسجيلات المسموعة والمرئية الإلكترونى والتسجيل الصوتي بالمكالمات الهاتفية. حيث نصت المادة (87) منه على ” يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفضها وفقا لاحكام المادة (35)”.

ثالثاً : القانون المغربي وحجية المستخرجات الصوتية والمرئية في األإثبات الجنائي

المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية (وهو قانون الاجراءات الجنائية) لم يتعرض الى مسألة التسجيلات المسموعة والمرئية الإلكترونى والتسجيل الصوتي بالمكالمات الهاتفية بنصوص صريحة وان كان الفصلان (المادتان) (86)(89) من هذا القانون قد اعطت لقاضي التحقيق امكانية اتخاذ أي اجراء يراه مفيدا في كشف الحقيقة.سواء بنفسه ام بتكليف ضباط الشرطة القضائية بذلك بناءا على انابة قضائية وفق الضوابط المنصوص عليها في الفصلين (166)(167).

كما نص الفصل (90) من هذا القانون على ” يمكن لوكيل الملك سواء في التماسه الاصلي باجراء التحقيق او في التماس اضافي في اية مرحلة من مراحل التحقيق ان يطلب من قاضي التحقيق القيام بكل اجراء يراه مفيد لاظهار الحقيقة “.

ولاسيما أن قبول هذا الاجراء مقيد باحترام ضوابط المشروعية وعدم المساس بحقوق الافراد.

رابعاً : القانون العراقي وحجية المستخرجات الصوتية والمرئية في األإثبات الجنائي

القانون العراقي ) لم يتعرض أيضاً الى مسألة التسجيلات المسموعة والمرئية الإلكترونى والتسجيل الصوتي بالمكالمات الهاتفية بنصوص صريحة حيث جاء بنص المادة (213/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي عددت الادلة المشروعة في الاثبات الجنائي صراحة فضلا عن الادلة التي يقرها القانون بألقول ” تحكم المحكمة في الدعوى بناءا على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة قانونا “.

كما اجاز قانون السلامة الوطنية العراقي في المادة الثانية عشر منه مراقبة وسائل الاتصال السلكية اللاسلكية في اضيق الحدود. وهو ما يدل على ان الاصل في التشريع العراقي هو عدم حجية مختلف وسائل التسجيل او التنصت او المراقبة في الاثبات الجنائي.

إلا إننا نجد أن نص المادة (74) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي قد أكد على أنه :”اذا تراءى لقاضي التحقيق وجود اشياء او اوراق تفيد التحقيق لدى شخص فله ان يأمره كتابة بتقديمها في ميعاد معين واذا اعتقد انه لن يمتثل لهذا الامراو انه يخشى تهريبها فله ان يقرر اجراء التفتيش..”

من ظاهر نص هذه المادة يوحي باستيعاب مختلف الاشياء التي تعين في اظهار الحقيقة في التحقيق ومنها الدليل الإلكترونى والتسجيل الصوتي ، الا ان الواضح ان المشرع العراقي في هذا القانون كان على استحياء من ذكر هذه الوسيلة التي تعد اليوم واحدة من اهم وسائل الاثبات، بل واحدة من اكثر ادلة الاثبات اثارة للمشكلات الاجرائية.

الدستور العراقي في المادة (40 ) أكد ان الاصل هو منع التعدي على تلك الاتصالات بأي شكل من الاشكال ومنها التسجيل الا في اضيق الحدود وذلك بألقول ” حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والاليكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها او الكشف عنها الا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي “.

 المستشار / أشرف فؤاد

المحامي أمام محاكم الجنايات