وأن قضاء هذه المحكمة – قد استقر – وعلى ما سلف بيانه – على عدم قبول طعن ثان في الحكم ذاته إذا كان قد سبق الطعن فيه بطريق النقض وتم الفصل في الطعن الأول قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت أسباب الطعنين ، وكان القرار الصادر في الطعن المرتبط الرقيم ( ٣٩٥٢لسنة ٨١ ق ) المُقام من أحد الخصوم – بخلاف الطاعن – على الحكم المطعون فيه ذاته – الاستئناف الرقم ( … لسنة ٤٦ ق الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” ) – وذلك من دائرة الأحد المدنية بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٢ – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن المُشار إليه – على ما سلف بيانه – وهو بمثابة قرار نهائي صادر من دائرة النقض بموجب سلطتها القضائية فاصلاً في خصومة الطعن بالنقض المُشار إليه شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من المحكمة بجلسات المرافعة ويحوز الحكم المطعون فيه بموجبه قوة الأمر المقضي وينحسم به بالتالي النزاع الذى فصل فيه هذا الحكم وتلتزم بحجيته هذه المحكمة فيمتنع عليها التصدي للطعن الماثل احتراماً والتزاماً بحجية الأمر المقضي به للحكم المطعون فيه والتي تسمو على اعتبارات النظام العام .

الحكم

وحيث إنه – ولما تقدم – يتعين عدم قبول الطعن .

أمين السر      رئيس المحكمة