بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضى المقرر / أحمد عبد الكريم يوسف ” نائب رئيس المحكمة ” ، وبعد المداولة .

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن – وآخرين غير مختصمين في الطعن – الدعويين رقمي ( …..و…… ) لسنة ٢٠٠٤ مساكن كلي أمام محكمة بورسعيد الابتدائية طعناً على القرارين رقمي ( …..و….. ) لسنة ٢٠٠٤ الصادرين من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي بور فؤاد المتضمنين ترميم العقار محل النزاع بطلب الحكم بإلغائهما وإزالة العقار حتى سطح الأرض . ضمت المحكمة الدعويين ، وندبت خبيراً فيهما ، وبعد أن أودع الخبير تقريره ، وبتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٥ حكمت المحكمة بتعديل القرارين المطعون فيهما بإزالة الدور الثالث العلوي وما يعلوه للتخفيف وترميم باقي العقار محل التداعي . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدي محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بالاستئناف رقم …… لسنة ٤٦ ق . ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء ، ثم أعادت ندب لجنة أخرى ، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ، وبتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١١ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً ، واحتياطياً برفض الطعن ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها ، وكلفت المحكمة – واستكمالاً لموجبات الإجراءات الشكلية للطعن الماثل لورده على قرارين صادرين من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في ظل العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وإعمالاً للمواد ( ٥٦ ، ٥٩ / ٣،٢ ، ٦٠ ) من القانون الأخير – وقبل إلغائها بالقانون رقم (١١٩ لسنة ٢٠٠٨) والمعمول به اعتباراً من ١٢ / ٥ / ٢٠٠٨ وذلك بتكليف قلم كتاب المحكمة باختصام الخصوم المدخلين – باقي المحكوم عليهم – باعتبار الموضوع غير قابل للتجزئة – من شاغلي عقار التداعي وكذلك الجهة الإدارية المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط الواردين تفصيلاً بصحف الإدخال المرفقة .
وحيث إن الطعن – ولما تقدم – قد استوفي موجبات الإجراءات الشكلية بالنسبة للخصوم في الطعن.

وحيث إن الدائرة تُمهد لقضائها في الطعن الماثل وذلك بتقنين مبدأ جامع مانع شامل للحالة المعروضة على محكمة النقض الخاصة بقيام الخصوم برفع أكثر من طعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ذاته والتي تخلص في حالتين :

الحالة الأولي : 

إذا فطنت دائرة محكمة النقض حال نظرها للطعن رفع الخصوم لطعن آخر أو أكثر على الحكم المطعون فيه ذاته ولم يحل عليه الدور بتحديد جلسة لنظره – فعندئذ – يتم تكليف قلم الكتاب بضم هذا الطعن إلى الطعن المرتبط المنظور أمامها وبضم الطعن الأحدث قيداً إلى الطعن الأقدم قيداً بجدول المحكمة للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، الثانية : – إذا لم تفطن الدائرة التي تنظر الطعن – عن سهو أو خطأ أو إغفال – لوجود طعن آخر أو أكثر مرفوع من الخصوم على الحكم المطعون فيه ذاته وفصل دائرة المحكمة في الطعن الآخر ، فإن الفصل في الطعن المعروض يتوقف على منطوق الحكم الصادر في الطعن الأول ، وينحصر في حالتين : الحالة الأولي : – أن تكون دائرة محكمة النقض قد فصلت في الطعن الأول بقرار مسبب – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وفقاً لحكم المواد ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٦٣ من قانون المرافعات أو بحكم في جلسة المرافعة – وفقاً لحكم المادة (٢٧٠) مرافعات بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره أو بحكم بالتنازل عن الطعن ، في كل هذه الحالات يكون الحكم المطعون فيه قد حاز قوة الأمر المقضي فيمتنع على الدائرة التي تنظر الطعن الثاني الفصل فيه والتصدى له شكلاً أو موضوعاً – حتى ولو كانت الأسباب مرجحة القبول – وتُصدر حكمها بعدم قبول الطعن التزاماً بحجية الأمر المقضي به التي اكتسبها الحكم المطعون فيه بالفصل في الطعن الأول .

الحالة الثانية : 

أن تكون دائرة محكمة النقض قد فصلت في الطعن الأول – وفقاً لحكم المادة (٢٦٨) مرافعات – بنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه أو بنقضه لمخالفته لقواعد الاختصاص وفقاً لحكم المادة (٢٦٩) مرافعات – وما يترتب على ذلك وفقاً لحكم المادة (٢٧١) من قانون المرافعات زوال الحكم المطعون فيه وكافة الأحكام المترتبة عليه ، فيتعين على الدائرة المعروض عليها الطعن أن تقضي في الطعن باعتبار الخصومة في الطعن منتهية لزوال الحكم المطعون فيه ، ويضحي الطعن وارداً على غير محل قائم .
وحيث إنه – ومتى استقام ما تقدم – وبالبناء عليه – وكان البين من مدونات الطعن المرتبط والمنضم المرفوع من الخصوم على الحكم المطعون فيه ذاته والرقيم ٣٩٥٢ لسنة ٨١ ق أن دائرة الأحد المدنية قد فصلت وبتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٢ وبقرار مسبب – في غرفة مشورة – بعدم قبول هذا الطعن المُشار إليه ومصادرة الكفالة .
وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، فيمتنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وأن حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يثيرها الخصوم في الدعوى أو الطعن .

الحكم