قضية قتل عمد مع سبق الإصرار وحبس المتهم سنة مع الشغل

في التقرير التالي تلي “الناس و القانون” الضؤ علي قصة قضية قتل عمد تتحصل وقائعها وأسبابها  في انها قضية قتل عمد مع سبق الإصرار درءا للعار ، استعمل فيها القاضي السيد المستشار / محمد عبد اللطيف حمزة الرأفة مع المتهم ، واستعمال المادة 17 من قانون العقوبات، فى الجناية رقم 35246 لسنة 2001 العمرانية، بقلم “اشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

محكمة جنايات الجيزة

الجناية رقم 35246 لسنة 2001 العمرانية

برئاسة المستشار / محمد عبد اللطيف حمزة

الوقائع

تخلص واقعات الدعوى حسبما استخلصتها محكمة الجنايات من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ، تتحصل فى : “أن المتهم … عمل مساعدا فى الشرطة بقسم الترحيلات حتى أشرف على نهاية خدمته ، راضيا بقليل عيشة ورزقه وشظف العيش يحاول أن يطعم أسرته من رزق حلال وبم اأنعم الله به عليه ، فامتلك مسكنا بشارع ….. فى حى شعبى يكتظ بالبسطاء من جيرانه الذين لا تخفى عليهم خافية.
يؤدى عمله حتى يرجع إلى بيته مكتفيا بقليله ويرعى أبنائه ومنهم ابنته المجنى عليها ….. التى رعاها حتى كبرت وبلغت طور الشباب ، ينتظر أن يفرح بعرسها ، ويسعد بزواجها .
الا ان الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن ، حيث طرأ علي سمعه بهاجس من جيرانه يصل إلى يتناول سمعة ابنته ، ولكنه شك وظن أنه الإفك وقول الزور ، فالتفت عنه.
الا ان السر أصبح جهرا ، والهمس صوتا وصل إلى مسامع أفراد أسرته ، فثقل همه وازداد كربه حتى مرضت نفسه وخضع لعلاج ، فابنته العروس تغادر المسكن أياما ولا تعود ، وأصبح جيرانه يواجهونه بسوء سلوكها .
وجاء يوم 2001/7/4 وواجهته زوجته أن ابنته حملت سفاحا ، وأنها لا تحتمل فضيحة وغادرت زوجته المسكن تاركة إياه بمصيبته.
ولما واجه الاب ابنته أقرت له بحملها ، فلم يجد لنفسه خلاصا مما هو فيه إلا التخلص من سبب فضيحته ومسببة آلامه ،
عاد الاب من عمله الساعة الثالثة والنصف صباحا إلى مسكنه فوجد ابنته نائمة فتنازعته الهواجس ومزقته مصائبه ، فثارت نفسه هائجة وسولت له قتلها ، فقام إليها فى الساعة الخامسة وأطبق بيديه على عنقها بقوة شرفه المثلوم ، وعرضه الذى هتك ، قاصدا قتلها ولم يتركها إلا بعد أن تحقق من إزهاق روحها ، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها .
اعترف الاب بقتل ابنته التي حملت سفاحاً بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة .

استبعاد سبق الإصرار من الأوراق 

قالت المحكمة : وحيث أنه عن سبق الإصرار ، فإن من هُتك عرضه ، وثلم شرفه ، ورأى فضيحته رأى العين على ألسنة الناس ، بها يتهامسون ، وبمصيبته يتغامزون ، وبشرفه المثلوم يتندرون ، فهاج غضبه وثارت نفسه حتى لم تترك لعقله فرصة لإعمال الفكر فى هدوء وروية واتزان ، بل راح يرى فضيحته تكبر بمرور الأيام سفاحا فى بطن فلذة كبده ونتاج صلبه ، لا يملك لها سترا ولا يستطيع منها فكاكا .
تلوك الألسنة سيرته جهارا بغير خفاء ، نفس هائجة ثائرة ترهقها قترة ، لا تعرف سكينة أو هدوء ، فإذا اتجهت إلى وأد من جلبت فضيحة وسببت عارا يأسا وقنوطا لا قصاصا ولا انتقاما ، مدفوعة بثورتها الدائمة التى لا تترك مجالا للتدبر أو التعقل ، فهى فى تخبطها لا تعرف إصرارا مسبقا ، فيتخلف من الأوراق دليل ذلك الظرف المشدد .

استعمال الرأفة و العقوبة 

أخذت المحكمة المتهم بقسط وافر من الرأفة سمحت به المادة 17 عقوبات نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ، وقضت بــ

منطوق الحكم

معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .