مشاهدة الضابط للمتهمين يستقلان دراجة بخارية وما يبدو عليهم من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا .. لا يبرر القبض والتفتيش 

حالة التلبس .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « ان الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة .

بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه،حالة التلبس  تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه» … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

حالة التلبس و ركوب الدرجة البخارية
حالة التلبس و ركوب الدرجة البخارية

حالة التلبس

الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــض المصرية
الدوائر الجنائية
الطعن رقم ٩٧٧٤ لسنة ٨٧ قضائية
الطعن رقم 9774 لسنة 87 قضائية
جلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

العنوان : 

تلبس . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” . قبض . مأمورو الضبط القضائي ” اختصاصهم ” . حكم” تسبيبه . تسبيب معيب “. نقض “أسباب الطعن . ما يقبل منها ” “حالات الطعن . الخطأ في القانون” .”

الموجز : حالة التلبس

لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها . الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق . التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة الضابط للطاعنين يستقلان دراجة بخارية والمتهمان الآخران يغادران عقار سكنى مسرعين ومحاولتهم الفرار عند رؤيته .

وما يبدو من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا . لا يبرر القبض والتفتيش . ما وقع على الطاعنين . قبض صريح لا سند له . أساس وعلة ذلك ؟.

قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة واطراحه الدفع ببطلان إجراءات القبض . خطأ في تطبيق القانون . حجبه عن تقدير أدلة الدعوى . أثره ؟ إقامة الحكم قضاءه على ما لا يتفق مع صحيح القانون . يعيبه . لا يغني عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة . مثال لتسبيب معيب .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا ٠

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

حالة التلبس واسباب الطعن بالنقض : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إحراز سلاح نارى غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخائر بدون ترخيص وإحراز سلاحين أبيضين بدون مسوغ.

والشروع فى سرقة مكان مسكون قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنهما دفعا ببطلان القبض والتفتيش وما بنى عليهما من إقرار الطاعنين.

إلا أن المحكمة ردت على دفعهما بما لا يسوغ به رده وعولت على إقرارهما رغم أنه وليد قبض وتفتيش باطلين ، الأمر الذى يعيب حكمها ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حال مرور النقيب / باهر عصام الدين عبد المنعم سيد معاون مباحث قسم أول مدينة نصر لتفقد الحالة الأمنية أبصر الطاعنين مستقلين دراجة بخارية وكلًا من المتهمين الثالث والرابع يغادرا عقارًا سكنيًّا مسرعين وقاموا باستقلال الدراجة آنفة البيان محاولين الفرار فقام بملاحقتهم وتمكن والقوة المرافقة له من ضبطهم .

وبمناقشتهم أقروا له بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل وبتفتيشهم عثر مع الطاعن الأول على سلاح أبيض ـــ مطواة ــــ والثانى سكين ــــ والثالث طبنجة صوت والرابع سلاح خرطوش وطلقة واحدة وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بإحرازهم وحيازتهم لها بقصد استعمالها فى وقائع السرقة والدفاع عن النفس.

وأن المتهمين الثالث والرابع قاما بالتسلق للشقة خاصة المجنى عليها سامية عبد الصادق السباعى لسرقتها وما أن شاهدا التلفاز مفتوحًا ووجود أصوات داخل الشقة حاولا الفرار حال تواجد الآخرين فى انتظارهما لتأمينهما.

” بعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وأقوال المجنى عليها وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية وإقرار المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استنادًا إلى أن الثابت بالأوراق أن ضابط الواقعة وحـــال تفقده للحالة الأمنية أبصر المتهمين الأول والثانــى يستقلان دراجــــــة بخاريـــــة.

والمتهمين الثالث والرابع يغادران عقارًا سكنيًّا وقاموا باستقلال الدراجة آنفة البيان وحاولوا الفرار فقام بضبطهم وأقروا له بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل ، ومن ثم فإن حالة التلبس تكون متوفرة وقائمة فى حقهم جميعًا فإذا ما أسفر هذا الضبط عن ضبط أسلحة بيضاء وناريـــة فإن هذا الضبــــــــــط فى واقعة حالة تلبس بارتكاب الجريمة القائمة والصحيحة فى حق المتهمين ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لقيامه على غير أساس من القانون وتقضى برفضه ” .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق .

وكان من المقرر أيضًا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمين شوهدوا فى حالة من حالات التلبس المثبتة حصرًا بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا يوفرها مشاهدة الضابط للطاعنين يستقلان دراجة بخارية والمتهمين الآخرين يغادران عقارًا سكنيًّا مسرعين ومحاولتهم الفرار عند رؤيته .

كما أن مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه .

لما كان ذلك ، وكان ما وقع على الطاعنين هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون ذلك بأن المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيه.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريرًا لاطراح دفع الطاعنين ببطلان إجراءات القبض لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه ، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانونئز

خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ومنها إقرار الطاعنين أمام ضابط المباحث ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة .

مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليهما الثالث والرابع لصدور الحكم غيابيًا بالنسبة لهما فلا يمتد لهما أثره .

الحكم

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

أمين الســـر                            رئيــــــــــس الدائـــــــــــرة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»