محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٢٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج

جريمة حيازة عملة مقلدة .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج » جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً . هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها مع العلم بذلك. مناط تحققها؟
الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدائرة الجنائية

الطعن رقم ١٢٥١٩لسنة ٨٧ قضائية

الطعن رقم 12519 لسنة 87 قضائية

جلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

جلسة الثلاثاء( د )الموافق ٨من أكتوبر سنة ٢٠١٩

برئاسة السيد المستشار/ عـادل الكناني “نائب رئيس المحكمة” – وعضوية السادة المستشارين/مجدي تركـي، أيمـن العشـري ،عماد محمد عبد الجيد ومحمد أحمـد خليفة نواب رئيس المحكمة

العنوان : جريمة حيازة عملة مقلدة

تقليد. ترويج عمله . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . مسئولية جنائية. فاعل أصلي. حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب” .

الموجز : جريمة حيازة عملة مقلدة

عرض ورقة مالية مقلدة على شخص ليشتر بها وقبول هذا العرض من جانبه. اعتباره استعمالا يقع تحت طائلة المادة ٢٠٦ عقوبات. حيازة الجاني بنفسه الأوراق التي يتعامل بها وقت ذلك. غير لازم. يكفي أن تكون الحيازة لغيره. ما دام يعلم أن هذه الأوراق مقلدة. سواء كان علمه قبل أو أثناء العرض للتعامل .

القاعدة : جريمة حيازة عملة مقلدة

(١)حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب”.
بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

(٢)تقليد. ترويج عمله . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل فيها لا يعيبه مادامت الوقائع تفيد توافره.

تقدير توافر العلم بالتقليد موضوعي.

(٣)تقليد. ترويج عمله . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . مسئولية جنائية. فاعل أصلي. حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.

جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصدا خاصا هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال ما لم يكن محل منازعة من الجاني.

مثال :

(٤)دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.
عدم تعلق النعى بالحكم المطعون فيه أو اتصاله به . أثره . عدم قبوله.

(٥)قبض . تلبس . تفتيش ” التفتيش بغير إذن “. دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش “.محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير حالة التلبس”. حكم”تسبيبه . تسبيب معيب”.
لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة في حالة التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي .أساس ذلك؟

وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . كاف لقيام حالة التلبس .

تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها . موضوعي .

مثال لرد سائغ علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

(٦)حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. دفوع “الدفع ببطلان القبض والتفتيش”.
عدم استناد الحكم في إطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ة. النعي عليه في هذا. لا محل له.

(٧)قانون ” تطبيقه ” . قبض . تفتيش ” التفتيش بغير إذن”.
الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبَل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟

(٨)تقليد. ترويج عمله . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . مسئولية جنائية. فاعل أصلي. حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
عرض ورقة مالية مقلدة على شخص ليشتر بها وقبول هذا العرض من جانبه. اعتباره استعمالا يقع تحت طائلة المادة ٢٠٦ عقوبات.

حيازة الجاني بنفسه الأوراق التي يتعامل بها وقت ذلك. غير لازم. يكفي أن تكون الحيازة لغيره. ما دام يعلم أن هذه الأوراق مقلدة. سواء كان علمه قبل أو أثناء العرض للتعامل.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم ….. لسنة ٢٠١٤ جنايات قسم شرطة بني سويف ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم …. لسنة ٢٠١٤ بني سويف) بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم ٣ من مايو سنة ٢٠١٣ بدائرة قسم شرطة بني سويف  محافظة بني سويف:-

1 ــ حازوا بقصد الترويج عمله ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد (( ورقة نقدية واحدة فئة المائتي جنيه مصري )) مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير أدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمهم بأمر تقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

2 ــ شرعوا في ترويج العملة المقلدة المضبوطة موضوع الاتهام السابق مع علمهم بأمر تقليدها بأن دفعوا بها للتداول وقدموها للمجني عليه …… ثمناً لبطاقات شحن هاتف خلوي إلا أن جريمتهم قد أوقف آثرها لسبب لا دخل في إرادته فيه وهو اكتشاف الأخير لأمر تقليدها وعدم قبوله إياها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرالإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ١٠ من إبريل سنة ٢٠١٧ وعملاً بالمواد٣٠/٢ ، ٤٥ /١ ، ٤٦/٣ ، ٢٠٢/١ ، ٢٠٢ مكرر ، ٢٠٣ من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادتين ١٧ ، ٣٢ من ذات القانون . بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وألزمته بالمصروفات الجنائية وبمصادرة الورقة المالية المزيفة المضبوطة .

ـ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٩ من إبريل سنة ٢٠١٧. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في ٢٠ من إبريل سنة ٢٠١٧ موقعاً عليها من المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـة ( جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج )

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرروالمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة عملة ورقية محلية مقلدة بقصد ترويجها والشروع في ترويجها مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ،

ذلك بأن جاءت أسبابه مجملة مبهمة ولم يبين واقعة الدعوى وظروفها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما مكتفياً ببيان وصف التهمة كما تضمنها أمر الإحالة ولم يورد مؤدي الأدلة التي عول عليه في الإدانة ،

كما لم يُدلل على توافر ركن العلم والقصد الجنائي لديه وأغفل الرد على دفاعه بعدم توافرهما في حقه ، ولم يستظهر أركان جريمة الاتجار والقصد الجنائي فيها ، وأطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس في حقه برد غير سائغ ، استناداً لنص المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وعول في إدانته على أقوال شاهد الإثبات الثاني ـــــ ضابط الواقعة ـــــ رغم بُطلان ما قام به من إجراءات ،

وأخيراً فقد دانه رغم عدم ضبط الورقة المالية المقلدة بحوزته وضبطها مع المتهم الأول ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ،

وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى وإيرادها لمضمونها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لـتـعــرف الحـقـيـقــة ،

القـانــون لم يرســم شكلاً أو نمطـاً يصـوغ فيـه الحـكم

وكــان مـن المقــرر أن القـانــون لم يرســم شكلاً أو نمطـاً يصـوغ فيـه الحـكم بيــان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غيرسديد .

عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه مادامت الوقائع التي أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه ، وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعن بتقليد الورقة المالية المضبوطة وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره ، إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون .

وذلك ما لم يكن محل منازعة من الجاني ، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة ،

وأورد على ذلك أدلة سائغة – من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي – من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أنه والمتهمين الآخرين يروجون العملة المقلدة ـــــ وارتباكه وتلعثمه في الحديث عند اكتشاف المجني عليه تقليد الورقة المالية فضلاً عن قيام المتهم الثالث بتهديد المجني عليه ومحاولة التعدي عليه ــــ وكان الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج في حيازته للعملة المضبوطة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي حيازة عملة ورقية محلية مقلدة بقصد ترويجها والشروع في ترويجها مع علمه بذلك وليس بجريمة الاتجار في عملة ورقية مقلدة ، فإن النعي على الحكم بالقصور في استظهار أركان تلك الجريمة ـــــ الأخيرة ـــــ والقصد الجنائي فيها لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالات التلبس بقوله:

” .. أن شاهد الإثبات الثاني قد أنتقل على إثر بلاغ الشاهد الأول بالواقعة من أنه وحال تواجده بحانوته الخاص بخدمات الاتصالات حضر إليه المتهم الماثل وآخر سبق الحكم عليه وطلبا منه شراء بطاقات شحن هاتف جوال وانقداه ورقة مالية من فئة المائتي جنيه مصري فأرتاب في أمرهما وفطن إلى تزيفهما فأبلغهما بعلمه بذلك فارتبكا وتلعثما في الحديث وأثناء ذلك حضر المتهم الثالث سابق الحكم عليه والذي كان في انتظارهما بخارج الحانوت,

وقام الأخير بتهديده ومحاولة التعدي عليه فأستغاث بالمارة وتمكن من ضبط المتهم الماثل وآخر سبق الحكم عليه والورقة المزيفة المضبوطة بينما لاذ المتهم الثالث سابق الحكم عليه بالفرار وأنه أبلغ الشاهد الثاني بالواقعة والذى حضر على الفور إلى الحانوت الخاص بالمبلغ وتمكن من ضبط المتهم الماثل وآخر سبق الحكم عليه وضبط الورقة المالية المزيفة مما يدل على وجود اتهام يبرر القبض عليه وأنه شوهد في حالة من حالات التلبس على تلك الحالة ،

ومن ثم يكون ما وقع من الشاهد الثاني ضابط الواقعة من قبض صريح له ما يبرره وله سند من القانون بشأن الجريمة ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد .

وهذا الذى انتهى إليه الحكم ، صحيح في القانون ، ذلك بأن المادتين ٣٧ ، ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأمور الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة ، تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال .

متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس ، وتقتضي هذه السلطة ـــــ على السياق المتقدم ــــ أن يكون لآحاد الناس أو الرجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم ، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذى استنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي .

وإذ كان ذلك ، وكان ما فعله شاهد الإثبات الأول بمعاونة الأهالي بوصفهم من آحاد الناس ، من التحفظ على الطاعن والمحكوم عليه الآخر والورقة المالية المقلدة ، إلى أن حضر مأمور الضبط القضائي ومن إبلاغه بما وقع منهم لا يعدو في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهم في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة ، بعد إذ شاهدوا جناية الشروع في ترويج عملة مقلدة في حالة تلبس كشف عنها فحص شاهد الإثبات الأول لهذه الورقة والمدفوعة للتداول من الطاعن والمحكوم عليه الآخر.

وكان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم ، أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة ، استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص ـــــ على النحو المتقدم ـــــ من عناصر سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها من الأوراق .

وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً ـــــ على نحو ما سلف ـــــ إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـــــ على النحو المار بيانه ـــــ لم يستند في اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلى نص المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ـــــ خلافاً لما يدعيه في أسباب طعنه ـــــ فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ـــــ شاهد الإثبات الثاني ــــ ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد تقديم ورقة مالية مقلدة لشخص وعرضها عليه ـــــ مُقابل شراء سلعة ما ـــــ وقبول هذا العرض من جانبه يعد استعمالاً يقع تحت طائلة المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات.

ولا يلزم أن يكون الجاني وقت ذلك حائزاً بنفسه الأوراق التي يتعامل بها بل يكفي أن تكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم أن هذه الأوراق مقلدة ـــــ وهو ما أثبت الحكم قيامه في حق الطاعن ـــــ سواء كان علمه قبل أو أثناء العرض للتعامل ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم ضبط الورقة المالية المقلدة بحوزته يكون غير سديد.

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الحكم

فلهــذه الأسبــاب جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج

حكمت المحكمة:ــــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

أمين السر                               رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»