Home جنائي أحكام المحاكم الجنائية

القصد الجنائي في جريمة إجراء عمليات صورية للتأثير على سعر ورقة مالية.. في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

55
0

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الاثنين ( أ ) الجنائية

الطعن رقم ١٢٠٥٢ لسنة ٩٠ القضائية

الطعن رقم 12052 لسنة 90 القضائية

جلسة الاثنين الموافق الأول من مارس سنة ٢٠٢١

المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة – وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم، إبراهيم فؤاد، – أسامة محمود ود/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة

العنوان : 

سوق رأس المال. جريمة ” أركانها “. قصد جنائي. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

الموجز :

 القصد الجنائي في جريمة إجراء عمليات صورية للتأثير على سعر ورقة مالية. تحققه : بالتلاعب في الأسعار بأي عمل أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه. وقوع ضرر فعلي. غير لازم. كفاية احتمال وقوعه.

القاعدة : 

لما كان ما أورده الحكم كافياً وسَائغاً في التدليل على توافر الجريمة الأولى التي دان الطاعن بها بأركانها المادية والمعنوية ؛ إذ لا يَلزم أن يَتحدث الحكم استقلالاً على تَوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يَكفي أن يَكُون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه ـــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـــــ، ويتحقق القصد الجنائي بالتلاعب في الأسعار بأي عمل أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يَكُون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المُتعاملين في سوق الأوراق المالية، ولا يُشترط في التلاعب وقوع الضرر بالفعل بل يَكفي احتمال وقوعه، ومن ثم فإن ما يَنعاه الطاعن على الحكم بشأن القصور في التدليل على ركن الضرر يَكُون غير سديد.

(١) سوق رأس المال. جريمة ” أركانها “. قصد جنائي. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

القصد الجنائي في جريمة إجراء عمليات صورية للتأثير على سعر ورقة مالية. تحققه : بالتلاعب في الأسعار بأي عمل أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه. وقوع ضرر فعلي. غير لازم. كفاية احتمال وقوعه.

(٢) حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استعرضتها المحكمة على نحو يدل أنها قامت بما ينبغي عليها لتعرف الحقيقة. لا قصور.

(٣) محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “.

تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع. متى اطمأنت إليه.

(٤) إثبات ” خبرة ” ” شهود “. استدلالات. حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل “.

إقامة الحكم قضاءه على ما استخلصه من تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وتقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى ولم يبن حكمه على رأي لسواه. النعي بخلاف ذلك. غير مقبول.

(٥) محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.

إقامة المحكمة قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

(٦) إثبات “بوجه عام “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى “.

العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين. مالم يقيده القانون.

تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاصه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة.

الجدل الموضوعي في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. غير مقبول أمام محكمة النقض.

(٧) إثبات ” خبرة “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أراء الخبراء “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “.

عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الدفاع ندب لجنة أخرى من الخبراء. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.

تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.

مثال.

(٨) دفوع ” الدفع بنفي التهمة “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “.

الدفع بكيدية الاتهام واستحالة الواقعة. موضوعي. لا يستلزم رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

(٩) إثبات ” أوراق رسمية “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل”. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “.

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية.

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.

لما كان ما أورده الحكم كافياً وسَائغاً في التدليل على توافر الجريمة الأولى التي دان الطاعن بها بأركانها المادية والمعنوية ؛ إذ لا يَلزم أن يَتحدث الحكم استقلالاً على تَوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يَكفي أن يَكُون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه ـــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـــــ، ويتحقق القصد الجنائي بالتلاعب في الأسعار بأي عمل أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يَكُون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المُتعاملين في سوق الأوراق المالية، ولا يُشترط في التلاعب وقوع الضرر بالفعل بل يَكفي احتمال وقوعه، ومن ثم فإن ما يَنعاه الطاعن على الحكم بشأن القصور في التدليل على ركن الضرر يَكُون غير سديد.

” الوقائـع “

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيــــــــة الجنحة رقم …. لسنة ٢٠١٧ اقتصادية القاهرة ( المقيدة برقم …. لسنة ٢٠١٨ جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية ).

بوصف أنه في يومي ١٨، ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠١٦ بدائرة قسم عابدين ـــــ محافظة القاهرة.

ـــــ أجرى عمليات بيع وشراء بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على الورقة المالية ” …. ” والتلاعب في سعرها من أجل تسهيل بيعها وشرائها وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ـــــ أدخل أوامر بيع وشراء على نظام التداول بالبورصة بهدف إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن حجم ونشاط وسعر تلك الورقة المالية سالفة الذكر وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وطلبت عقابه بالمواد ٦٣/٦، ٦٧، ٦٩ مكرراً من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والمادة ٣٢١/ ٧، ٩ من اللائحة التنفيذية للقانون.

ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت حضورياً بجلسة ٣١ من مارس سنة ٢٠١٨ بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

فاستأنف المحكوم عليه ذلك القضاء وقيد استئنافه برقم …. لسنة ٢٠١٨ جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية.

ومحكمة القاهرة الاقتصادية ـــــ بهيئة استئنافية ـــــ قضت حضورياً بجلسة ٤ من ديسمبر سنة ٢٠١٨ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المستأنف مائة ألف جنيه وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

فطعــــــــن المحكــــوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢ من فبراير سنة ٢٠١٩.

وأودعـت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقع عليها من / …. المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً.

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إن الطاعن يَنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إجراء عمليات صُورية للتأثير على سعر ورقة مالية وإدراج أوامر بيع وشراء لذات الأوراق للإيحاء بوجود تعامل عليها تَسهيلاً لبيعها قد شَابه القُصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الحكم لم يُدلل على تَوافر أركان الجريمة الأولى، ولم يَستظهر تَوافر القصد الجنائي وركن الضرر فيها، وخَلت الأوراق من دليلٍ يَقيني على صِحَة الاتهام، وعوّل الحكم على رأي لسواه، وبَنى قضاءه على الظن والافتراض بأن تَساند على مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية وتقرير لجنة الخبراء رغم أنهما لا يَصلحان دليلاً ـــــ لشواهد عددها ـــــ، والتفتت المحكمة عن طلبه بإعادة الدعوى إلى لجنة خبراء مُغايرة، كما التفتت عن دفاعه بكيدية الاتهام وعدم صِحَته واستحالة الواقعة ـــــ لشواهد عددها ـــــ وما قدمه من مستندات تأييداً لدفاعه، وهو ما يَعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المُؤيد والمُكمل بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثُبوتِهما في حقه أدلة سَائغة من شَأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان يَبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بيّن مضمون أدلة الدعوى، وجاء استعراض المحكمة لها على نحوٍ يَدل على أنها مَحصّتها التَمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما يَنبغي عليها من تَدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يَكُون له محل.

لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم كافياً وسَائغاً في التدليل على توافر الجريمة الأولى التي دان الطاعن بها بأركانها المادية والمعنوية ؛ إذ لا يَلزم أن يَتحدث الحكم استقلالاً على تَوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يَكفي أن يَكُون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه ـــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـــــ، ويتحقق القصد الجنائي بالتلاعب في الأسعار بأي عمل أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يَكُون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المُتعاملين في سوق الأوراق المالية، ولا يُشترط في التلاعب وقوع الضرر بالفعل بل يَكفي احتمال وقوعه، ومن ثم فإن ما يَنعاه الطاعن على الحكم بشأن القصور في التدليل على ركن الضرر يَكُون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المُقرر أن تَقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا مُعقب عليها في ذلك، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شَأنها أن تُؤدي إلى ما رُتِب عليها من ثُبوت مُقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما، ومن ثم يَكُون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من تَقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وتقرير لجنة الخبراء المُنتدبة في الدعوى، ومن ثم لم يَبنِ حكمه على رأي لسواه، ويَضحى ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة تَرتد إلى أصلٍ صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سَائغ صِحَة إسناد الاتهام إلى الطاعن، وكان قضاؤها في هذا الشأن مَبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزمٍ ويَقين ولم يَكن حكمها مُؤسساً على الفرض والاحتمال ـــــ حسبما يذهب إليه الطاعن ـــــ، فإن ما يُثيره في هذا الخُصوص لا يَخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يَجوز إثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان من المُقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، وله أن يَستمد اقتناعه من أي دليل يَطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق، ولا يُشترط أن تَكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويَقطع في كل جُزئية من جُزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتسانده يُكمل بَعضها بعضاً ومنها مُجتمعة تَتَكون عقيدة المحكمة، ولا يُنظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يَكفي أن تَكون الأدلة في مجموعها كوحدة مُؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومُنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يُشترط في الدليل أن يَكُون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها بل يَكفي أن يَكُون استخلاص ثُبوتِها عن طريق الاستنتاج بما تَكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وتَرتيب النتائج على المُقدمات، ومن ثم فإن ما يُثيره الطاعن بشأن مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية لا يَعدو أن يَكُون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط مُعتقدها من الأدلة المطروحة عليها ـــــ والتي لا يُجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق ـــــ، مما لا تُقبل مُصادرتها فيه والخوض في مُناقشته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان من المُقرر أن تَقدير آراء الخبراء والمُفاضلة والفصل فيما يُوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سَائر الأدلة، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تَضمنه تقرير لجنة الخبراء، وهي غير مُلزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب ندب لجنة أخرى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وهو ما تَساند إليه الحكم المطعون فيه في اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن، ويَكُون النعي على الحكم في الخصوص غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المُقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وعدم صِحَته واستحالة الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تَستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تُورده من أدلة الثبوت التي تَطمئن إليها بما يُفيد اطراحها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يَكُون مقبولاً.

لما كان ذلك، وكان من المُقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تَلتفت عن دليل النفي ولو حَمِلَته أوراق رسمية ما دام يَصِح في العقل والمنطق أن يَكُون غير مُلتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يَكُون غير سديد.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يَكُون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة.

أمين السر                                             رئس المحكمة

Index

اكتشاف المزيد من الناس والقانون - People & Law

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading