جريمة الانتفاع بالقنوات المشفرة و صلة الدش و المقاهى

في هذا التقرير تلقي “الناس والقانون” أشعة ضوئها علي جرائم تقنية المعلومات ، التي اصبحت ظاهرة اجرامية متسعه النطاق ومتعددة الاغراض ، خاصة في ظل انتشار الانترنت وتزايد وسائل التكنولوجبا وظهور الاجهزة الدجيتال المتطورة، فيوضح الخبر القانوني “اشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
قبل شهر يونيو من عام 2018 لم يكن لدينا فى مصر قانون يؤثم جرائم الانترنت ولكن فى هذا التاريخ وافق البرلمان المصرى على هذا القانون الجديد وأسماه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واشتهر إعلاميا بقانون “جرائم الانترنت”.
ومن أهم و أبرز الجرائم التى وردت في هذا القانون  هي جريمة الانتفاع بدون وجه حق بقنوات البث المرئى والمسموعة عن طريق تقنية شبكة المعلومات، أو أية وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وهو ما يسميه بعض الفقه “قرصنة” القنوات الفضائية.

الركن المادى لجرائم تقنية المعلومات “جرائم الانترنت”

تعرف تقنية البث

تعرف تقنية البث بأنها هى استخدام أجهزة ذات مواصفات خاصة لتمرير الإشارة إلى أجهزة أخرى بعيدة عبر موجة ، وتردد معين تقوم بالتقاطها الأجهزة البعيدة وتكون تلك الاشارة سمعية أو بصرية، سمعية كالبث الاذاعى، وبصرية سمعية كالبث التليفزيونى.

والبث التليفزيونى ينقسم إلى نوعين:

1 ــ “بث أرضى” وهو يتم عبر محطات بث تكون موجودة بنفس الدولة لتغطية الدولة نفسها 
2 ــ “بث فضائى” يتم عبر وسيط وهو الأقمار الصناعية وذلك ليقوم بتغطية جزء كبير من العالم خارج حدود الدولة الناقلة للبث.

تشفير القنوات

وفي ظل ظاهرة “قرصنة القنوات الفضائية” لجأت كثير من قنوات البث المرئى والمسموع إلى تشفير قنواتها، والتشفير هو تحويل المعلومات إلى شفرات غير مفهومة لمنع الأشخاص غير المرخص لهم من الاطلاع عليها، وبعبارة أخرى هو تحويل النصوص العادية إلى نصوص مشفرة وذلك باستخدام مفاتيح تستند إلى صيغ رياضية معقدة وذلك لمنع الوصول إلى الخدمة المرسلة إلا باستخدام الأدوات التى تسمح بذلك وهى الكلمة أو وحدة النفاذ المشروط أو من خلال كارت يفتح هذه القنوات.

الانترنت بشكل كبير قد ساهم فى انتشار جرائم الانتر نت

و الانترنت بشكل كبير قد ساهم فى رغبة الأفراد فى الحصول على المعلومات أو مشاهدة القنوات بالمجان، فعندما شاع ظهور أجهزة الريسيفر و الدش ظهرت الشبكات التليفزيونية الخاصة والقنوات المشفرة والتى يشاهدها عدد محدود لارتفاع مقابل الاشتراك فيها.

قراصنة القنوات المشفرة

فى مصر اخترع الجناة أو ما يسميهم البعض “قراصنة القنوات المشفرة”، وهو ما اشتهر و سُمِّى فى المجتمع المصرى “وصلة الدش” حيث أتاحت هذه الوصلة مشاهدة كثير من الشبكات المشفرة وقنواتها فى مقابل نقدى زهيد يدفعه المشاهد للقراصنة ممن قاموا بفك شفرات هذه القنوات وجعلوها تصل المشاهد فى منزله من خلال “وصلة الدش”.

ماهية الركن المادي في جرائم الانترنت

ومن خلال تعرفنا لجريمة تقنية المعلومات يمكننا تان نتهرف علي السلوك المادى “الركن المادي” لهذه الجريمة والذي يتمثل  فى كل فعل يمثل انتفاعا بدون وجه حق بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى، متى كان ذلك عن طريق شبكة نظام معلوماتى أو شبكة الانترنت أو أى وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

وصلة الدش

وخير مثال لماديات هذة الجريمة هو : ما يقوم به قراصنة “وصلة” الدش من تجميع عدد كبير من الريسفرات، وإعداد كل واحد منها لاستقبال قناة من القنوات المشفرة بعد فك شفرتها، ثم توصيل هذا البث إلى المنازل من خلال ما أسموه “وصلة” الدش ومن ثم يكون هؤلاء القراصنة قد انتفعوا بهذه القنوات وقام فى حقهم الركن المادى للجريمة.

مشاهدة المباريات علي القنوات الفضائية الرياضية المشفرة

وكذلك يمثل انتفاع يجرمه قانون مكافحة جرائم الانترنت الجديد هو ما يقوم بهد أصحاب المقاهى من الدخول على القنوات الفضائية الرياضية المشفرة من خلال شبكة المعلومات الدولية “الانترنت” بعد فك شفرتها، لا سيما بمناسبة مباريات كأس العالم، وتمكين روادها من مشاهدة المباريات بسبب اخراق هذه القنوات، فى مقابل مادى لقاء ذلك وإن تمثل هذا المقابل فى شكل مشروبات يقدمونها أثناء المشاهدة، وهو ما يوفر فى حقهم قيام الركن المادى للجريمة.
في هذة الجريمة يستوى أن يكون المنتفع هو الذى قام بقرصنة قنوات البث المرئى والمسموع بنفسه، أم أن غيره قام بذلك لصالحه، ووقف سلوكه هو عند حد الانتفاع بهذه القنوات، مثل الفنى المحترف الذى يقوم بفك التشفير لصالح هؤلاء القراصنة، لينتفعوا هم بخدمات البث المرئى أو المسموع من خلال ما سمى “وصلة الدش”.

يستوي في السلوك الاجرامي قيام المتهم بنفسه او بواسطة الغير بفك التشفير

ايضاً ومن باب أولى يتوافر السلوك المادى “الركن المادي”، بكل فعل يقوم به الجانى لفك تشفير أنظمة البرامج والقنوات المسموعة والمرئية المشفرة لإعادة تحويل البيانات المشفرة إلى صيغتها الأولى مما يؤدى إلى اختراقها والانتفاع بها باعتبار أنه لا يقوم بهذا الفعل متطوعا وإنما لقاء جُعل مادى من القراصنة وبالتالى يكون قد تحقق فى جانبه الانتفاع هو أيضا، كما يمكن اعتباره فاعلا مع المنتفع صاحب الوصلة طبعا لأفعال الاشتراك المعروفة قانونا.

تستوي الوسلة التي تم بواستطها فك التشفير

ويستوى في ذلك أن يكون فك التشفير بواسطة برنامج من البرامج التى تقوم بكسر الحواجز الأمنية الموضوعة لهذا الغرض، أو بواسطة مفاتيح مناسبة لفك الشفرة، أو بأة طريقة ما يكون قد توصل اليها الجانى طالما أنه قد اخترق القناة أو الشبكة أو البرنامج المشفر.

الركن المعنوى لــجرائم تقنية المعلومات “جرائم الانترنت”

هذه الجريمة من الجرائم العمدية بحيث يتمثل ركنها المعنوى فى القصد الجنائى العام بركنيه العلم والإرادة، فيلزم لقيام الركن المعنوى فى حق الجانى أن يكون عالما بعناصر قيام الجريمة، فيعلم أن البث المرئى والمسموع محل الجريمة مملوكا لغيره، وأن انتفاعه به بأى طريقة تؤدى إلى ذلك غير مشروع، وأن تتجه إرادته بعد توافر هذا العلم بإتيان الركن المادى للجريمة المؤدية الى النتيجة.

عقوبة جرائم تقنية المعلومات “جرائم الانترنت”

وضع المشرع المصري لجرائم تقنية المعلومات “جرائم الانترنت” عقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 العقوبات القانون لجريمة مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والمعروفاجتماعياً و  إعلامياً بـ”مكافحة جرائم الإنترنت”، وذلك بعدما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدق عليه برقم 175 لسنة 2018، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يعاقب العقوبات المبينة قرين كل جريمة..

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.

فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.

5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.

6- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

7- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

8- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.

9- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.

10- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

11- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

12- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.

13- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

14- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة متعلقات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

15- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

16- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

17- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.

18- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.

19- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.

20- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.

21- يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة أولاً من المادة (2) والفقرة الثانية من البند رابعاً من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص.

22- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.