جريمة الإشتراك في تظاهرة دون اخطار السلطة المختصة من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور .. حال حيازتهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي جناية جريمة الإشتراك في تظاهرة دون اخطار السلطة المختصة من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور .. حال حيازتهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني ، حيث قد أرست محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية في الطعن رقم ٢١٨٩٧ لسنة ٨٨ القضائية برئاسة السيد المستشار/ مجدي تركي ” نائب رئيس المحكمة ” – وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مصطفى، عماد محمد عبد الجيد –  محمد أحمد خليفة ” نواب رئيس المحكمة ” سامح صبري ، مبدأ قضائياً هاماً وهو : أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها اطمأنت إلى جديتها، كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم افصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين على شهادة شهود الواقعة والتي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط قطاع الأمن الوطني وشهد بها، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يقتصر على التحريات وأقوال مجريها، فإن ما يثيره الطاعنون من اعتماد الحكم على أقوال مجريها كدليل وحيد بالدعوى وعدم افصاحه عن مصدرها يكون على غير سند ويضحي النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية

الطعن رقم ٢٣٧٧٤ لسنة ٨٨ القضائية

الطعن رقم 23774 لسنة 88 القضائية

جلسة الثلاثاء الموافق ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢١

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجدي تركي ” نائب رئيس المحكمة ” – وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مصطفى، إيهاب سعيد البنا – محمد أحمد خليفة ” نواب رئيس المحكمة ” سامح صبري

العنوان : 

تلبس. قبض. تفتيش ” التفتيش بغير إذن “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حالة التلبس “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “. دفوع ” الدفع ببطلان القبض “. دفاع ” الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “.