ما هي الجرائم التى لا تخضع لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة !!؟

كل الجرائم الجنائية تسقظ بمضي المدة ، وهو ما يظنه الكثيرون من المواطنين ، لكن الحقيقة القانونية غير ذلك، إذ أن هناك عدد من الجرائم لا تسقط بمضى المدة ، لخطورتها ولاعتبارات إجرامية خاصة أهمها وأبرزها : الإرهاب ، والاعتداء علي الاثار ، والاعتداء علي أمن الدولة المصرية داخلياً أو خارجياً , ومحاولة قلب نظام الحكم, والتداول في المواد والمستحضرات المخدرة وإستعمالاتها، وجرائم الاعتداء علي الحريات العامة, و التجمهر والشغب. 

فى التقرير التالى «الناس و القانون» ترصد ماهية الجرائم التى لا تخضع لإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم, وما نص عليه القانون 37 لسنة 1972 الفقرة المضافة للمادة 15 والتي تقضي بأنه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126،  127، 282 ، 309 ، 309 مكرر أ من قانون العقوبات والتي يتم العمل بها بعد تاريخ العمل بذلك القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة – وفقا للخبير القانونى أشرف فؤاد المحامي بالنقض.

ماذا يقصد القانون بانقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم!!؟

تقادم الدعوى الجنائية يقصد به قانوناً مضي فترة زمنية معينة على وقوع الجريمة دون اتخاذ أي اجراء قانوني لتحريك الدعوى الجنائية او السير فيها، وبالتالي يسقط حق الدولة في العقاب وعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، وذلك ضمانا للثبات القانوني وإستقرار الأوضاع الذي يعد احد أسس الأنظمة القانونية في المجتمع كما ان التقادم من النظام العام.

وتقادم الدعوى الجنائية يختلف عن تقادم العقوبة ، إذ أن تقادم العقوبة يعني مضي فترة زمنية من وقت صدور الحكم دون تنفيذه على المحكوم عليه

القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم

لقد أخضع المشرع المصري جميع الجرائم لمبدأ انقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم  ، وجغل مدة التقادم تختلف باختلاف الجرائم من حيث جسامتها وخطورتها الاجرامية على النحو التالي:

مدة التقادم في الجنايات: عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.

مدة التقادم في الجنـح: ثلاثة سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.

مدة التقادم في المخالفات: سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.

إن العبرة في تكييف الواقعة لتطبيق قواعد التقادم هي الوصف القانوني الذي تنتهي اليه المحكمة لا بالوصف الذي رفعت به الدعوى ونحيل تحديد طبيعة الجريمة الى القسم العام في قانون العقوبات.

جرائم لا تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

ما هي الجرائم التى لا تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .. !!؟

 لقد إستثنا المشرع المصري من القاعدة العامة في الانقضاء ، نوع معين من الجرائم ولاعتبارات خاصة ى تخضع لمبدأ الانقضاء، أي لاتسقط هذه الجرائم بمرور ومضي الزمن وهذة الجرائم هي:

ثماني جرائم لا تخضع لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

أولا:   الاعتداء على الحريات الشخصيه:

 بعض الجرائم، لاتخضع لانقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم، تختلف مدة التقادم من جريمة لأخرى، جرائم الاثار، جرائم الارهاب، جرائم التعذيب، جرائم المخدرات، جرائم لا تخضع لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ..!!؟، لا تخضع جميع الجرائم لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، ما هي الجرائم التى لا تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة..!!؟، مدد تقادم الدعوى الجنائيه

بعض المواد القانون المستثناة من إنقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم

 مادة 117 من قانون العقوبات

كل موظف عام استخدام سخرة عمالاً فى عمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد.

 وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاماً.

 مادة 126 من قانون العقوبات

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.

 مادة 127 من قانون العقوبات

 يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

 مادة 228 من قانون العقوبات

إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

 مادة 309 من قانون العقوبات

لا تسري أحكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.

 مادة 309 مكرراً (1) من قانون العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.

 ( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

 ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1)

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

ثانياً : جرائم الارهاب ومحاولة قلب نظام الحكم

  استثني المشرع الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بالقانون 9 لسنة 1992 فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 86ع حتى 89 عقوبات-هكذا يقول «الناس والقانون».  

 رابعاً : جرائم المخدرات

المادة 46مكررأ/1 من ق 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 تنص على أنه: « لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون».

أحكام محكمة النقض المصرية في الجرائم لا تخضع لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة 

أستقر قضاء  محكمة النقض المصرية علي

إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها و إن كان فى ذلك تسوئ لمركزه ، ما دام أنه لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى . “الطعن رقم 2442 لسنة 24 جلسة 01-02-1955″.

كما قضت محكمة النقض

من المقرر قانوناً أن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى .

“الطعن رقم 21429 لسنة 63 ق جلسة29/9/ 1998”.

من المقرر في قضاء محكمة النقض

لما كان المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين ، يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة ـ وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى ـ وقتية كانت أم مسمرة ، ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن . فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة فى الاستمرار هنا ، بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولما كانت الواقعة كما وردت فى قرار الاتهام هى أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص ، ومخالفا للمواصفات ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه فى ذات الفعل ، ولا يؤثر فى ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر ، إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه ، وإذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أو مستمرة ـ على السياق المتقدم ـ يتعلق بالقانون ، فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم ـ والتى لم تنازع النيابة العامة فى صحتها ـ فيما تضمنه من أن البناء قد اكتمل فيما غايته 1980/12/31 ـ بدلالة شغله من قبل ـ فإنه يكون هو الأجل الذى يعتد به فى احتساب مدة التقادم ، وكان الثابت أنه لم يتخذ ثمة إجاء قاطع للتقادم رغم مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العامة ـ فى القليل ـ ركنت فى إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين فى وصفة على أنه 1984/1/7 ولم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد فى 1984/2/27 . لما كان ما تقدم ، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ، بمضى المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن شأنه أن تندفع به ـ لو صح ـ التهمة المسندة إلى المتهم ، وكان الحكم المستأنف قد قضى ـ رغم ذلك ـ بإدانة المتهم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته للواقع فى الدعوى ، بما يتعين إلغائه ، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه .  “الطعن رقم 12594 لسنة 61 ق جلسة 29/11/1998″.

 احتساب مدة التقادم

كيف يتم  احتساب مدة التقادم؟

يبدأ احتساب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ولا يحتسب اليوم الذي وقعت فيه الجريمة ويتم احتساب التقادم بالتقويم الميلادي وليس الهجري.

وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تحديد تاريخ وقوع الجريمة :-

تاريخ وقوع الجريمة هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الاجرامي .

ولا توجد ثمة صعوبة في الجرائم المتحد فيها تاريخ ارتكاب السلوك الاجرامي مع تاريخ تمام الجريمة ,, الا انه تثور الصعوبة اذا لم يتطابق تاريخ السلوك الاجرامي مع تاريخ تمام الجريمة .

 انواع الجرائم و مدة تقادمها وفقا لما عرفته محكمة النقض

1 ــ الجرائم الوقتية:

الجرائم الوقتية هي التي تقع وتتم في فترة زمنية واحدة او في فترة وجيزة مثل القتل والضرب فاذا كان السلوك الاجرامي من النوع الايجابي فلا صعوبة في تحديد ميعاد ارتكاب هذه الجرائم , ويتعين ايضاح انه اذا ما تراخت نتيجة الجريمة لفترة بعد فوات فترة من الزمن بعد ارتكاب السلوك الاجرامي فان التقادم لا يبدأ الا من وقت تحقق النتيجة الاجرامية.

اما الجرائم ذات النشاط السلبي فالتقادم يبدأ فيها من اليوم الذي حدده القانون للقيام بالواجب الذي فرضه على الجاني.

2 ــ الجرائم المتتابعة:

الجرائم المتتابعة الأفعال أي ارتكبت عدة افعال بالمخالفة لحكم قانوني واحد وتنفيذا لدافع اجرامي واحد ,, ومثال ذلك سرقة منزل على دفعات , وتحتسب مدة التقادم من تاريخ اتمام الجريمة وهو تاريخ ارتكاب الفعل الاخير من افعال التتابع.

3 ،ــ  الجرائم الدائمة او المستمرة:

الجرائم الدائمة او المستمرة أي التي يستمر فيها السلوك الاجرامي والاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن ,, فتوصف بأنها حالة جنائية مستمرة فترة من الزمن ,مثال جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جناية او جنحة.

ويبدأ التقادم في الجرائم الدائمة او المستمرة من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الاجرامي.

4 ــ جرائم العادة (الاعتياد) :

جرائم العادة (الاعتياد) وهي الجرائم التي تم فيها ارتكاب عدة افعال متشابهة عدد من المرات ولا تقوم الجريمة الا باكتمال عدد مرات الفعل, مثال جريمة الاعتياد على الاقراض بربا فاحش.

تحتسب مدة التقادم في جرائم العادة (الاعتياد) من تاريخ اخر فعل تكتمل به اركان الجريمة شريطة الا يفصل بين الفعل والآخر المدة المقررة للتقادم .

وقف التقادم

ما هو المقصود بوقف التقادم!!؟

من الجدير بالذكر انه في حالة حدوث موانع تحول دون امكان مباشرة الدعوى الجنائية كالجنون مثلا فان ذلك لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية .م16 اجراءات.

انقطاع التقادم

ماهو إنقطاع التقادم!!؟

المقصود بإنقطاع التقادم هو سقوط المدة التي انقضت من فترة التقادم لوقوع اجراء قاطع لها مما يوجب بدء احتساب مدة التقادم ابتداء من تاريخ الاجراء القاطعدون الاعتداد بما مضى من مدة سابقة عليه.

الاجراءات القاطعة للتقادم

1 ــ اجراءات جمع الاستدلالات في حالتين:

أ- ان تتخذ هذه الاجراءات في حضور المتهم

ب- ان يتم اخطار المتهم بشخصه بالاجراء الذي يتخذه مأمور الضبط القضائي

2 ــ اجراءات التحقيق:

تشمل جميع الاجراءات التي تباشرها النيابة العامة او قضاء التحقيق للتثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها بنسها او بندبها احد مأموري الضبط القضائي للقيام بأي من هذه الاجراءات.

واجراءات التحقيق تقطع التقادم حتى ولو تمت في غيبة المتهم ولو لم يخطر بها.

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية

المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الإتهام و التحقيق و المحاكمة متى إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى مدة التقادم إبتداء من يوم الإنقطاع ، و من ثم فإن قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة .

( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق ، جلسة 04-06-1956)

كما قضت محكمة النقض المصرية

بأن إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص و لو لم يدخلوا فى هذه الإجراءات . و العبرة فى ذلك هى بكل ما يعيد ذكرى الجريمة و يردد صداها ، فيستوى فيه ما يتعلق بظروف وقوعها و ما يتعلق بشخص كل من ساهم فى إرتكابها . فإذا حكم مدنياً برد و بطلان العقد الذى إستعمله المتهم و آخر فى دعوى مدنية ، ثم تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل أن تنقضى من تاريخ حكم الرد و البطلان الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية فهذا التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور و لو لم يكن قد إستجوب فيه إلا بعد إنقضاء الثلاث السنوات فعلاً .

“الطعن رقم 2132 لسنة 8 جلسة 07-11-1938”.

وقضت محكمة النقض المصرية

إذا طلب إلى النيابة أن تحقق فى سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت و لم يرد فى تحقيقها على لسان القيم شئ عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها و إنما وردت وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين و شريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق على إعتبار أنه لم يقدم فيه دليل على حصول إتفاق على فوائد ربوية . و لما عرض التحقيق على النائب العام أمر بإلغاء الحفظ لأن أقوال القيم فى التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل فى ذلك تحقيق ، فلا شك فى أن التحقيق الأول يقطع المدة المقررة فى القانون لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندين . و لا يؤثر فى ذلك أن هذا التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى هى تقاضى فوائد ربوية لأن مناط الأمر فى ذلك هو ما دار عليه التحقيق و تناوله بالفعل .  “الطعن رقم 986 لسنة 8 جلسة بتاريخ 21-3-1938″.

3 ــ اجراءات الاتهام:

اجراءات الاتهام هي كافة الاجراءات التي تتعلق بثبوت التهمة او نفيها ,, مثال قرار الاحالة للمحاكمة ورفع الدعوى الجنائية والادعاء المباشر

من مبادىء محكمة النقض المصرية

أن مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته و أن هذا الإنقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات . “الطعن رقم 1991 لسنة 38 جلسة 31-03-1969″

4 ــ اجراءات المحاكمة:-

وهي جميع الاجراءات التي تتخذها المحكمة بمجرد رفع الدعوى اليها حتى الفصل فيها,, ومن بينها اجراءات التحقيق النهائي وتأجيل نظر الدعوى , وما تصدره من قرارات فاصلة او غير فاصلة , والاحكام غير الباتة التي لا تنقضي بها الدعوى

قضت محكمة النقض المصريةمفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة ، يقطع مدة التقادم ، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له .

الطعن رقم 1584 لسنة 39 جلسة 24-11-1969

5 ــ الأمر الجنائي:

مادة [17] تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

مما يتضح معه ان الاوامر الجنائية سواء الصادرة من القاضي الجزئي او النيابة العامة تقطع التقادم سواء اتخذت في مواجهة المتهم ام لا وسواء اخطر بها ام لا ,, فالامر الجنائي تنقضي به الدعوى الجنائية اذا لم يعترض عليه او اذا ما تم الاعتراض عليه ولم يحضر المعترض جلسة الاعتراض.

كما ان طلب اصدار الامر الذي تتقدم به النيابة العامة للمحكمة ذاته قاطع للتقادم ولو لم يصدر الامر لكونه يندرج تحت اجراءات الاتهام فيعد بمثابة رفع للدعوى الجنائية

قضت محكمة النقض بخصوص الامر الجنائي

إن أى إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد إنقطع التحقيق فيها ، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، و ليس من الضرورى أن يستجوب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم فى حقه .

“الطعن رقم 2467 لسنة 24 جلسة 05-04-1955”.

شروط الاجراءات القاطعة للتقادم 

1 ــ ان يصدر الاجراء عن سلطة مختصة

2 ــ ان يكون الاجراء قد وقع صحيحا واستوفى الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة لصحته

3 ــ اذا وقع الاجراء الباطل وكان البطلان غير متعلق بالنظام العام تعين على الخصوم ابداؤه لأن عدم الدفع بالبطلان يصحح ما وقع من بطلان مما ينقطع معه التقادم

وأخيرا يتعين على المحكمة الرد في حكمها على الدفع بتقادم الدعوى.

مبادىء محكمة النقض المصرية في شروط الاجراءات القاطعة للتقادم 

الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم .  “الطعن رقم 3953 لسنة 55 جلسة 15-04-1986″.

كما قضت محكمة النقض المصرية:

أن من المقرر بان الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء ، لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند فى رفض الدفع إلى طلب المتهم الفصل فى الدعوى بحالتها ، مع أن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية ـ لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم ، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى حساب مدة التقادم من هذا التاريخ . والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع . “الطعن رقم 12954 لسنة 60 ق جلسة 2/6/1996″.

اثار الانقطاع

1 ــ بالنسبة للاشخاص:

مادة [18] إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

ومن ثم فان الدعوى تتقادم بالنسبة للمتهمين جميعا وينقطع التقادم ايضا بالنسبة لهم جميعاسواء علم كافة المتهمين او لم يعلموا سواء شركاء ام فاعلين.

2 ــ بالنسبة للدعاوى:

أ‌ ــ الدعوى الجنائية :

تمام مدة الانقضاء يعني سقوط الدعوى بما يستتبع سقوط حق الدولة في العقاب مما لا يجوز معه مساءلة المتهم عن الجريمة المرتكبة

ب ــ الدعوى المدنية:

تنص المادة 259 /2 اجراءات علىوإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

واعمالا لما تقدم فإن الدعوى المدنية لا تتأثر بتقادم الدعوى الجنائية وتخضع في هذه الحالة لاحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المدني .

قضت محكمة النقض في ذلك بأنه

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بادانة الطاعن بجنحة دخول عقار فى حيازة المدعى بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدنى . وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى الثالث من مايو لسنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من ابريل سنة 1998 . وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل فى الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى. “الطعن رقم 44756 لسنة 59 ق جلسة13/4/1998″.

سقوط العقوبة الجنائية

مدة سقوط العقوبة، تكون بعد صدور حكم قضائى من المحكمة على المتهم حسب آخر درجات التقاضى، سواء فى درجته الأولى أو فى الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى الصادر فيها حكم بعقوبة المتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.

مواد القانون و مدة سقوط العقوبة

حدد المشرع مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة فى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: “تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين”.

بداية أحتساب مدة سقوط العقوبة

يبدأ إحتساب مدة سقوط العقوبة وفقاً لنص المادة 529 إجراءات جنائية على أنه “تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم”، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى، أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم نهائى بات”.

الأشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة

ما هي الأشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة!!؟

 تنص المادة532 من قانون الإجراءات الجنائية على “يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة” أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة.

المواعيد المتعلقة بسقوط العقوبة

ميعاد سقوط العقوبة المحكوم بها في جناية:

المادة 394 من قانون العقوبات

 لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

المادة 395 من قانون العقوبات

إذا حضر المحكوم عليه من غيبيه، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.

إذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

وإذا توفي من حكم عليه في غيبيه يعاد الحكم في التضمينات في المواجهة الورثة.

المادة 528 من قانون العقوبات

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

المادة 529 من قانون العقوبات

 تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

المادة 530 من قانون العقوبات

 تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

المادة 531 من قانون العقوبات

 في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة 532 من قانون العقوبات

 يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة.

المادة 533 من قانون العقوبات

لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.

وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة. وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

المادة 534 من قانون العقوبات

تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده  والمصاريف المحكوم بها , ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة.

ميعاد انتهاء الحراسة علي المحكوم علية بعقوبة جناية

المادة 590 من قانون العقوبات

 كل حكم يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها، أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد بع المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه.

وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

المادة 591 منقانون العقوبات

تنتهي الحراسة بصدور حكم حضور في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إداراته.