جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها

فى التقرير التالى، يلقى “الناس و القانون” الضوء على جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، حيث انه لما كان ذلك , وكانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغًا، وكان هذا الذى أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن توافر ركن الاعتياد خاصة وأن الحكم لم يُحصل فى مدوناته شهادة شاهد أنه التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف وكان الحكم بما أورده لا يكفى لاثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين دون المحكوم عليها…. فلم يصبح الحكم الصادر ضدها نهائيًا   .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

جنح نقض

الطعن 8664 لسنة 75 القضائية

الطعن ٨٦٦٤ لسنة ٧٥ القضائية

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب وحمدى أبو الخير وأحمد صلاح الدين وجدى نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر.

عنوان

إثبات “بوجه عام”. جريمة “أركانها”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. دعارة. نقض “أثر الطعن”.

موجز :

جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة. من جرائم العادة. قيامها بتحقق ثبوتها.

تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة. موضوعى. مادام سائغًا.

تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم. لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. علة ذلك؟.

عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليها التى لم يصبح الحكم الصادر ضدها نهائيًا.

القاعدة :

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى ثبوت الواقعة فى حق الطاعنتين والمتهمة الأخرى بمقولة ” حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما ورد من معلومات بمحضر تحريات مباحث الآداب العامة أن المدعوة…… تستغل الشقة الكائنة بـ…… حيث أعدتها وهيئتها وتديرها لأعمال الدعارة وذلك بأن تقوم باستقطاب النسوة الساقطات لذات الشقة وتقوم بتسهيل دعارتهن مع الرجال راغبى المتعة الحرام والمترددين عليها لقاء أجر مادى.

وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهمات الأولى والثانية والثالثة   

وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهمات الأولى والثانية والثالثة ثبوتًا كافيًا وذلك مما هو ثابت بالأوراق ثبوتًا كافيًا الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإدانتهن عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج “. لما كان ذلك , وكانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغًا، وكان هذا الذى أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن توافر ركن الاعتياد خاصة وأن الحكم لم يُحصل فى مدوناته شهادة شاهد أنه التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف وكان الحكم بما أورده لا يكفى لاثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين دون المحكوم عليها…. فلم يصبح الحكم الصادر ضدها نهائيًا.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنتين وآخرين بوصف أنهم: أولاً: المتهمة الأولى:

1 ) أدارت محلاً لأعمال الدعارة على النحو المبين بالأوراق.

2 ) سهلت دعارة المتهمة الثالثة…. على النحو المبين بالتحقيقات.

3 ) حرضت المتهمة الثالثة على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيًا: المتهمة الثانية: عاونت المتهمة الأولى فى إدارة محل لأعمال الدعارة على النحو المبين بالأوراق. ثالثًا: المتهمة الثالثة: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز وبمقابل مادى. رابعًا: المتهم الرابع: 1 – عاون أنثى على ممارسة أعمال الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات .

2 ) حرض أنثى (المتهمة الثالثة) على ممارسة أعمال الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: المتهمون جميعًا:

لم يقدموا بطاقة تحقيق شخصيتهم لمندوب السلطة المختصة عند طلبه ذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 1، 5، 8/ 1، 9، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961، 50/ 2، 68 من القانون رقم 143 لسنة 1994.

ومحكمة جنح…. قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بـــ :

معاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ثلاثمائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس عن جميع التهم المسندة إليها من الأولى حتى الثالثة وبحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس. وبراءة المتهم الرابع مما أسند إليه والغلق وتغريم كل متهم مائة جنيه عن التهمة الأخيرة. استأنف المحكوم عليهم.

ومحكمة…. الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا للأولى والثانية وغيابيًا للثالثة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

طعن المحكوم عليهما الأولى و الثانية فى هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.

المحكمة

اسباب الطعن بالنقض : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون

من حيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنة الأولى بجريمتى إدارة مسكن للدعارة وتسهيل بغاء أخرى ودان الثانية بجريمة المعاونة فى إدارة مسكن للدعارة قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه مع أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التى أقام عليها قضاءه بالإدانة ولم يستظهر أركان الجرائم بما فهم على مقتضى القانون فى حقهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى ثبوت الواقعة فى حق الطاعنتين والمتهمة الأخرى بمقولة ” حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما ورد من معلومات بمحضر تحريات مباحث الآداب العامة أن المدعوة….. تستغل الشقة الكائنة بـ….. حيث أعدتها وهيئتها وتديرها لأعمال الدعارة وذلك بأن تقوم باستقطاب النسوة الساقطات لذات الشقة وتقوم بتسهيل دعارتهن مع الرجال راغبى المتعة الحرام والمترددين عليها لقاء أجر مادى.

وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهمات الأولى والثانية والثالثة ثبوتًا كافيًا وذلك مما هو ثابت بالأوراق ثبوتًا كافيًا الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإدانتهن عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج “.

لما كان ذلك , وكانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغًا، وكان هذا الذى أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن توافر ركن الاعتياد خاصة وأن الحكم لم يحصل فى مدوناته شهادة شاهد أنه التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف وكان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين دون المحكوم عليها….. فلم يصبح الحكم الصادر ضدها نهائيًا وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.