تعليمات النيابة العامة المصرية بشأن المتهمون المعتوهون

الفصل الأول : الوضع تحت الملاحظة أثناء التحقيق والمحاكمة

مادة 1314 – إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة هامة فحص حالة المتهم العقلية وكان محبوسا احتياطيا فيجب علي النيابة أن تستصدر من القاضي الجزئي أمرا بوضعه تحت الملاحظة في أحد المجال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها علي خمسة وأربعين يوما.
ويكون تجديد مده الوضع تحت الملاحظة حتى تصل إلي الحد الأقصى أشار إليه في الفقرة السابقة وكذلك إخراج المتهم من المحل الموضوع فيه وإيداعه السجن قبل انتهاء تلك المدة بأمر من القاضي الجزئي بناء علي طلب النيابة.
ويجب علي النيابة أن تأمر بإخراج المتهم من المحل الموضوع فيه فور انتهاء الحد الأقصى لمدة الوضع تحت الملاحظة , ويجوز لها أن تأمر بإخلاء سيبله وفقا للقواعد العامة.
وإذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للقاضي الجزئي بناء علي طلب النيابة أن يأمر بإيداعه تحت الملاحظة في أي مكان أخر يتيسر إجراء الملاحظة فيه للمدة أو المدد السابقة.
وإذا أحيل المتهم إلي المحكمة يكون الأمر بوضعه تحت الملاحظة من اختصاص المحكمة المحال إليها وفقا لما سلف.
مادة 1315 – يكون تنفيذ الأمر بالوضع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للإجراءات وفي الأماكن المبينة بالمادتين 555 ، 556 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
ويجب عند تنفيذ ذلك الأمر إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلي مكتب النائب العام المساعد والإبقاء علي أصل القضية بمقر النيابة لاستكمال التحقيق واتخاذ إجراءات مد الحبس الاحتياطي.
مادة 1315 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إن كان المتهم الموضوع تحت الملاحظة محبوسا احتياطيا مراعاة اتخاذ إجراءات مد حبسه أثناء وجوده في المحل الموضوع فيه, وفقا للقواعد العامة والحرص علي تفادي سقوط الحبس.
مادة 1316 – لا يجوز على الإطلاق أن يندب الطبيب الشرعي لفحص حالة المتهم العقلية في قضية من قضايا الجنايات والجنح الهامة .
مادة 1317 – إذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية في قضية جنحة غير هامة أو في مخالفة فيجب على النيابة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته فإذا قرر الطبيب الشرعي أن المتهم مصاب بمرض عقلي يستدعي العناية والعلاج داخل دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدي ما يتبين من تقرير الطبيب المذكور ، وان تتصل بالجهة الإدارية لتتولى إرسال المتهم إلى أحد الدور المذكورة بصفته مريضا وليس متهما بعد أن يحرر له طبيب الصحة المختص استمارة رقم (5 صحة أمراض عقلية) ولا شان للنيابة بعد ذلك في قبول المتهم بالمستشفى أو خروجه منه إذ انه يخضع في ذلك للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1944 الخاص بحجز المصابين بأمراض عقلية .
أما إذا لم يقطع الطبيب الشرعي برأي في حالة المتهم العقلية وأشار بوضعه تحت الملاحظة ، فيجب على النيابة إحالته إلى طبيب الصحة المختص لتحرير الاستمارة (رقم 29 صحة مستشفيات) مع إيداع المتهم المستشفى العام المحلي لملاحظته بمعرفة أطبائه وتقديم تقرير عن حالته ، فان ظهر من تقاريرهم انه مصاب بمرض عقلي وان حالته تستدعي العناية والعلاج بدور الاستشفاء سالفة الذكر ، فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدي ذلك وان تكلف الجهة الإدارية بإرسال المتهم إلى أحد هذه الدور بعد تحرير الاستمارة رقم (5 صحة أمراض عقلية ) طبقا لما تقدم .
مادة 1318 – على النيابات أن تطلب سوابق المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل إرسالها إلى مكتب المحامي العام الأول ، فإذا دعت الضرورة إلى التعجيل بإرسال القضية دون انتظار السوابق كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد ، فيجب على النيابة أن ترسل القضية فورا إلى مكتب المحامي العام الأول وان تطلب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بصفة مستعجلة على أن يبين في الطلب تاريخ ورقم إرسال القضية وان المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة إلى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية مباشرة إلى مكتب المحامي العام الأول في اليوم التالي على الأكثر ويلاحظ التنويه عن ذلك في الكتاب الذي ترسل به القضية إلى المكتب المذكور .
مادة 1319 – على أعضاء النيابة أن يأمروا بالتحري عن ماضي المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وميلهم إلى الأذى والتحري عن الجرائم التي سبق لهم ارتكابها وما تم من تصرفات فيها وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم العقلية أو عند إخراجهم من دور الاستشفاء على أن يبين ذلك في المذكرات التي ترسل مع القضايا إلى مكتب المحامي العام الأول كلما أمكن أو في مذكرات لاحقة أن كانت القضايا قد سبق إرسالها إليه .

الفصل الثاني : الحجز والإيداع بأمر النيابة أو المحكمة

مادة 1320 – المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية ، وتنعدم به المسئولية قانونا ، هو ذلك المرض الذي من شانه أن يعدم الشعور والإدراك ، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا فقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية .
مادة 1321 – إذا ثبت أن المتهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس مصاب بمرض عقلي يجعله غير مسئول عن ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه طبقا للحكم المبين بالمادة السابقة ، فيجب على النيابة عند إصدار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ أن تأمر بإيداع المتهم دار الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية .
ويجب على النيابة أن ترسل أمر الإيداع فورا إلى مكتب المحامي العام الأول لإرساله إلى الدار المذكورة ليتخذ اللازم في شان تنفيذه .
مادة 1322 – إذا نسب إلى المتهم ارتكاب جناية أو جنحة عقوبتها الحبس وحكم ببراءته منها لعاهة في عقله ، فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بإيداع المتهم في الدار المذكورة ة بالمادة السابقة .
وعلى النيابة إرسال أمر الإيداع إلى تلك الدار عن طريق مكتب المحامي العام الأول على الوجه المبين بالمادة السابقة .
مادة 1323 – إذا اشتبه في حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليه فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة المطروحة أمامها الدعوى أن تصدر أمرا بوضع المتهم تحت الملاحظة بالدور المخصصة لذلك لفحص حالته إن كانت القضية من الجنايات أو الجنح الهامة أو تندب الطبيب الشرعي لإجراء هذا الفحص إذا كانت من الجنح الأخرى أو المخالفات.
مادة 1324 – على النيابة أن تتخذ ما يلزم للتحري عن ماضي المتهمين الذين يشتبه في قواهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليهم كلما أمرت المحكمة بوضعهم تحت الملاحظة واتباع الأحكام المادة 1317 من هذه التعليمات في هذا الصدد .
مادة 1325 – لا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا أن يتصلوا بدور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية في أي أمر من الأمور إلا عن طريق مكتب المحامي العام الأول .
مادة 1326 – يجب على النيابة عندما تكلف الشرطة بإرسال شخص مشتبه في قواه العقلية إلى مكتب المحامي العام الأول أن تبين في كتابها إلى الشرطة حالة هذا الشخص وسبب إرساله إلى المكتب المذكور .
مادة 1327 – إذا أصيب المتهم بمرض عقلي طارئ بعد ارتكاب الجريمة ، فيجب وقف رفع الدعوى الجنائية عليه حتى يعود إلى رشده ، وإنما لا يحول ذلك دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة .
مادة 1328 – إذا ظهر أن المتهم أصيب بمرض عقلي طارئ بعد ارتكابه للجريمة وأوقف لذلك رفع الدعوى أو أجلت المحكمة نظرها لأجل غير مسمى ، فعلى النيابة أن توالي الاستعلام عن شفاء المتهم من الجهة التي تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن إعادة محاكمته متى تم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ويجوز في هذه الحالة أن تطلب النيابة من القاضي الجزئي أو مستشار الإحالة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس ، إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله .
مادة 1329 – إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 1330 – إذا حكم على شخص بالإدانة وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته ، فيجب على النيابة أن ترفق بنموذج تنفيذ الحكم المذكور صورة التقرير الطبي الخاص بفحص حالة المتهم العقلية ليكون السجن على بينة من هذه الحالة إذا تظاهر مرة أخرى بمرض عقلي عند التنفيذ عليه .
مادة 1331 – تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه .
مادة 1332 – إذا اشتبه في إصابة غير متهم بمرض في قواه العقلية من شانه ان يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير ، يجوز لعضو النيابة أو لمأمور الضبط القضائي من رجال الشرطة أن يضعه تحت الحفظ لعرضه على طبيب الصحة المختص للكشف عليه ، وذلك في مدى أربعة وعشرين ساعة على الأكثر من وقت القبض عليه ، فإذا اتضح للطبيب بعد فحصه انه غير مريض بمرض عقلي ، وجب الإفراج عنه فورا .
أما إذا قامت لدى الطبيب شبهة في حالته دون أن يستطيع القطع برأي فيها فانه يأمر بوضعه تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام في أحد المستشفيات الحكومية غير المعدة للأمراض العقلية على أن يكشف عليه طبيبا كل يوم ، وفي نهاية مدة الملاحظة يقرر الطبيب إما الإفراج عنه أو حجزه ، وفي جميع الأحوال يحرر الطبيب تقريرا بنتيجة الكشف الذي أجراه .
ويكون حجز المريض في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك في أحد دور الاستشفاء الحكومية للصحة العقلية والنفسية إلا إذا رأى ذوو المريض أو من يقومون بشئونه إيداعه في أحد المستشفيات الخصوصية المعدة للأمراض المذكورة .

الفصل الثالث : الإفراج عن المتهمين المعتوهين

مادة 1333 – في حالة إيداع المتهم في المحال المخصصة لذلك في الحالتين المنصوص عليهما بالمادتين 1321 و 1322 من هذه التعليمات ، فان الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم تكون هي المختصة بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده ويتولى ذلك المحامون العامون ، مع مراعاة إرسال أوامر الإفراج إلى مكتب المحامي العام الأول لاتخاذ اللازم بشأنها .
مادة 1334 – يعد في كل نيابة كلية سجل يمسكه كاتب التنفيذ يخصص لقيد البيانات الخاصة بالجنايات والجنح التي تصدر فيها أوامر بان لا وجه لإقامة الدعوى أو أحكام البراءة مع الحجز في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية بسبب عاهة في العقل ويثبت بهذا السجل البيانات المنوه عنها بالمادة 565 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 خاصة ما يرد من مدير المحل من تقارير عن حالة المتهم وما يقدموه ذوو الشان من طلبات للإفراج وما يصدر من أوامر بالإفراج والجهة التي أصدرتها وتاريخ تنفيذها وعلى كاتب التنفيذ الاستعلام من مدير المحل عن حالة المتهم ورأيه في الإفراج عنه بصفة دورية في أول مارس وأول سبتمبر من كل عام ، وكذلك كلما تقدم للنيابة طلب بالإفراج من أحد ذوي الشأن. ويجب عرض الرد على المحامي العام اثر وروده لاتخاذ ما يراه بشأنه . وعلى النيابات الجزئية إخطار النيابات الكلية بما لديها من بيانات خاصة بقضايا تنطبق عليها الأحكام المتقدمة تباعا وذلك لتتولى الأخيرة إثباتها في السجل المذكور واتخاذ الإجراءات آنفة الذكر .

الفصل الرابع : حماية المجني عليهم المعتوهين

مادة 1335 – إذا وقعت جناية أو جنحة على نفس معتوه ، فيجوز للنيابة – عند الاقتضاء – أن تستصدر من قاضي التحقيق إذا كان التحقيق يجري بمعرفته ، أو من القاضي الجزئي أو مستشار الإحالة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى – على حسب الأحوال – أمرا بإيداعه مؤقتا مصحة أو دارا من دور الصحة العقلة ، أو تسليمه إلى شخص مؤتمن .