تضارب و تناقض أقوال الشاهد مع بعضها ام مع أقوال غيره لا يعيب الحكم

فى التقرير التالى، يلقى “الناس و القانون” الضوء على أقوال الشهود ، حيث ان وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام سائغاً، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال المجنى عليه ومُجرى التحريات فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان الدفع بنفى التهمة أو عدم التواجد على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه يُّعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً صريحاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التى اطمأنت إليها بما يفيد اطراحه.. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة السبت ( و ) الجنائية

الطعن رقم ١٢٦٦٥ لسنة ٩٠ القضائية

الطعن رقم 12665 لسنة 90 القضائية

جلسة السبت الموافق ١٣ من مارس سنة ٢٠٢١

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ، ود/ كاظم عطية وأشرف خيري نواب رئيس المحكمة

العنوان : 

حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

الموجز : 

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

المحكمة

١- حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور.

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

٢-ضرب ” ضرب أحدث عاهة ” ” ضرب بسيط “. عقوبة ” العقوبة المبررة “. نقض” المصلحة في الطعن “.

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة إحداث العاهة. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب البسيط.

٣- إثبات ” شهود “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود “.

وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.

 تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

٤- دفوع “الدفع بنفي التهمة”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردا. ما دام الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخر سبق الحكم عليه – فى القضية رقم …./…. لسنة ٢٠٢٠ جنايات المنتزه ثالث والمقيدة برقم …. لسنة ٢٠٢٠ كلى المنتزه، بأنهما فى يوم ٢٢ من سبتمبر سنة ٢٠١٨ بدائرة قسم المنتزه ثالث ـــ محافظة الاسكندرية:

أحدثا عمداً إصابة/ …. بأن تعديا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء (سكين) مما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى إصابته بالمرفق الأيسر وهی وجود محدودية فى نهاية حركة فرد المفصل مما ترتب عليها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر نسبتها بنحو ١٠./. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

ادعى وكيل المجني عليه مدنياً قِبَلَ المتهم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ١٠٠٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول فى ٥ من يوليه سنة ٢٠٢٠ بمعاقبة/ …. بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليه، وبمعاقبة/ …. بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أُسند إليه.

فقرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ١٣ من يوليه سنة ٢٠٢٠، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠ موقعاً عليها من المحامي/ ….

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

اسباب النقض :  القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه، ولم يدلل على توافر الاتفاق بينه والمحكوم عليه الآخر، وعول على أقوال المجني عليه على الرغم من تناقضها، والتفت عن دفاعه بعدم تواجده على مسرح الجريمة ونفى التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يفيد أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وأوردت مضمونها فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها واستقرت فى وجدانها كان ذلك محققاً لحكم القانون وتنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويضحى النعى فى هذا الصدد غير سديد.

لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقضى بها على الطاعن – وهى الحبس لمدة ستة أشهر – تدخل فى الحدود المقررة لجريمة الضرب البسيط الذى لم يتخلف عنه عاهة مستديمة، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من قصور الحكم المطعون فيه فى التدليل على توافر الاتفاق.

لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام سائغاً، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال المجنى عليه ومُجرى التحريات فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان الدفع بنفى التهمة أو عدم التواجد على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه يُّعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً صريحاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التى اطمأنت إليها بما يفيد اطراحه.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.

الحكم

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

 حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

امين السر         نائب رئيس المحكمة