تعرف على تشكيل واختصاصات محكمة الطفل المصري في ضؤ القانون وأحكام القضاء

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي تشكيل واختصاصات محكمة الطفل وفقا للقانون المصري الخاص بالطفل، وتعديلاته لآحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، الذي كفل به المشرع في الباب الثامن منه الرعاية الجنائية للطفل ووضع ضوابطها الموضوعية والإجرائية تغيَّا منها في جميع الأحوال – على ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية – وقاية الطفل من خطر الانحراف والجناح وإصلاح سلوكه وتقويمه والبعد به عن شبهات الإجرام ومظانه وإدراكاً لحقيقة ثابتة هى أن الطفل لا يطرق باب الإجرام لشر متأصل في نفسه وإنما الغالب أن يكون ضحية الظروف الاجتماعية والبيئية التى تحيط به، مما يتعين أن يعامل الطفل بأساليب الإصلاح والوقاية أكثر مما يعامل بالأساليب الجنائية التى تتضمن معنى الإيلام والعقاب أخذاً بنظرية الخطورة الاجتماعية وتمشياً مع ما استهدفه المشرع من الضوابط الإجرائية التى وضعها لمعاملة الطفل جنائياً، فقد أفرد له – كقاعدة عامة – محكمة الأحداث دون غيرها للنظر في أمره عند تعرضه للانحراف وعند اتهامه في الجرائم ، وتشكيل واختصاصات محكمة الطفل في 7 مواد، نعرضها فيما يلي… بقلم الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

تشكيل واختصاصات محكمة الطفل المصري وفقاً للقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦

المادة (١٢٠) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦

تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك في الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.

وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.

المادة (١٢١) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦

تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية.

ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة.

المادة (١٢٢) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦

تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من ١١٣ إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.

المادة (١٢٣) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦

يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.

ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل.

المادة (١٢٤) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦

يتبع أمام محكمة الطفل في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (١٢٥) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦

للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا محام يدافع عنه في مرحلتى التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميًا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة (١٢٦) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦

لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.

وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

المادة (١٢٧) من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦

ينشئ المراقبون المشار إليهم في المادة (١١٨) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى ملفًا يتضمن فحصًا كاملاً لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه.

ويجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعى تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية.