تجريم حيازة مسدسات الصوت وبندقية ضغط غاز أو هواء (بندقية الرش)

في التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضوء علي تجريم اسلحة الصوت ، وخبير قانوني “أشرف فؤاد” يبين التعديلات التشريعية الجديدة لقانون الأسلحة والذخائر، والتي تجريم حيازة مسدسات الصوت وبندقية ضغط غاز أو هواء، حيث قد صدر القرار بقانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقراره من مجلس النواب ، وجعل حيازة مسدسات وبنادق الصوت بدون ترخيص تشكل جريمة بعد أن كانت مباحة وغير معاقب عليها.

كما قد تضمنت المادة الثانية من تعديل القانون ، أن تضاف مادتين جديدتان برقمى 1 مكرر و25 مكرر(أ) إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه نصهما على النحو التالى:-

 

نص القانون الجديد بشأن حيازة مسدسات الصوت ، الأسلحة البيضاء ، خلي بالك.. عقوبة حيازة مسدسات الصوت وضغط الهواء ، تجريم حيازة مسدسات الصوت ، قانون الأسلحة والذخائر، الفشنك ، مسدس الصوت، تعديل قانون الأسلحة والذخائر ، حظر استخدام «الأسلحة» بدون ترخيص من قبل الأجهزة الأمنية، هل هناك نوع من الجرم فى حمل مسدس الصوت وغيرها من الأسلحة؟ ، تكلفة ترخيص مسدس صوت ، قرار وزير الداخلية بشأن مسدسات الصوت ، مسدسات الصوت عند فتح الله ، دفوع سلاح صوت ، افضل مسدس صوت لضرب البلى ، هل مسدس الصوت يقتل ، تجريم حيازة مسدسات وبنادق الصوت ، تجريم حيازة مسدسات وبنادق الصوت ، عقوبة سلاح الصوت بدون ترخيص وفقا للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٩ ، شروط ترخيص السلاح والأوراق المطلوبة ، الحد الأدني والحد الأقصى للسن للترخيص بحمل سلاح حي أو صوت أو بندقية رش، شروط اللياقة الصحية ، من يحق له حمل سلاح دون ترخيص ، الجهات المعفاة من حمل ترخيص السلاح فى مصر ، الخطوات والأوراق المطلوبة لترخيص سلاح ناري ، كل ما يخص رخصة السلاح ، كيفية الاستخراج و الشروط و سلاح الصوت و الاليكتريك ، قانون السلاح الصوت وكيفيه الترخيص وصلاحيه حمله ، مدى قانونية المسدس الصوت ، مسدسات الصوت مسدسات ضغط الغاز مسدسات ضغط الهواء طريقة ترخيصها، خطوات ترخيص مسدس الصوت، الاوراق المطلوبة لترخيص مسدسات الصوت، بنادق الرش ، ترخيص بنادق الرش، موقف المحلات التجارية لمسدسات الصوت ، ضغط الغاز وضغط الهواء، محدثات الصوت،

ماده 1 مكرر

– يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينه بالجدول رقم 5، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

مادة 25 مكرر(أ)

– يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف احكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنية ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

نصت المادة الثالثة:

من تعديل القانون على أن : يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحه و الذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

لذلك فإذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط هواء أو غاز معتقدا بأن حيازتها مازالت لا تشكل جريمة فعليك ان تنتبه حتى لا تقع تحت طائلة القانون.

وقد نصت المادة الرابعة، من التعديل على أنه:

 على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك، وفي المادة الخامسة:- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

توضح “الناس والقانون” أن بعض الأشخاص يتفاخرون بحمل أسلحة الصوت النارية ويتسارعون فى بعض الأوقات إلى حمل ذلك السلاح ليجاملوا أصدقائهم فى الأفراح أو يملكونة لأغراض أخرى.

لذلك تحذر “الناس والقانون” كل الناس ممن يحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط الهواء او الغاز ”كبنادق الرش” معتقدا بأن حيازتها مازالت لا تشكل جريمة فعليك ان تنتبه حتى لا تقع تحت طائلة القانون، فـعليك أن تبادر إلى توفيق أوضاعك بترخيصها فور صدور قرار وزير الداخلية بشروط واجراءات التصريح والترخيص أو بالتخلي عن حيازة مسدسك الصوت أو بندقيتك إذا كنت لا ترغب فى الترخيص، وذلك حتى لا تقع تحت طائلة القانون.

فضلاً عن صدور الكتاب الدوري لتعليمات النائب العام بعدم تطيبق القانون علي اسلحه الصوت الا بعد مرور 6شهور من صدور القانون (الكتاب الدوري رقم 2 لسنه 2019)

وصدر قرار وزير الداخليه باشتراطات ترخيص اسلحه الصوت بتاريخ 16/7/2019.

وقال خبير قانونى إذا كنت تحمل مسدس صوت فاحذر لأنه قد تم تجريم حيازة مسدسات الصوت بموجب تعديل جديد لقانون الأسلحة والذخائر، وإذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط غاز أو هواء فانتبه.

وأكد أشرف فؤاد المحامي والخبير القانوني انه صدر القرار بقانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقراره من مجلس النواب. وأصبحت حيازة مسدسات وبنادق الصوت بدون ترخيص تشكل جريمة بعد أن كانت مباحة وغير معاقب عليها .

وأضاف “أشرف” انه صدر القرار بقانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقراره من مجلس النواب، وأصبحت حيازة مسدسات وبنادق الصوت بدون ترخيص تشكل جريمة بعد أن كانت مباحة وغير معاقب عليها.

فإذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط الهواء او الغاز “كبنادق الرش ” معتقدا بأن ­­­­­­­­حيازتها مازالت لا تشكل جريمة فعليك ان تنتبه حتى لا تقع تحت طائلة القانون.

ثلاثة شروط لحمل مسدس صوت دون مسائله قانونية..تعرف عليها

القانون المصرى ينص على تجريم حمل السلاح النارى والأبيض، فى الوقت الذى  وضع فيه مجموعة من القيود لترخيص السلاح النارى بينما جرم حمل السلاح الأبيض ولم يتيح له الترخيص.

أما سلاح الصوت فقد تطرق إلى تجريم البعض، و ذلك تحت بند « محدث صوت» الذى يشمل الأسلحة الصوتية، وكذا قنابل الصدمة وبعض محدثات الصوت الأخرى والمعروفة عالمياَ.

– وللتعرف على شروط حمل السلاح الصوت «مسدس صوت» و ضغط الهواء دون محاسبة يجب أن تتوافر تلك العناصر:

1-ضرورة الحصول على السلاح من محل أسلحة معتمد.

2-ضرورة الأحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومه ومُدون عليها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية.

3-ضرورة أثبات السلاح فى دفتر محدثات الصوت فى القسم أو المركز التابع له.

وبهذه الطرق يحق لأى شخص حمل السلاح الصوت أو ضغط الهواء «الرش» دون التعرض للمسائلة القانونية شرط الإ يتم ضبطه فى أى المشاجرات او أستخدامه فى أعمال تتنافى مع القانون مثل « المشاجرة – الضرب – السطو – النصب » إلخ ..

يحق للضابط فى حالة عدم توافر تلك الشروط أن يحرر لك محضر بأمتلاك محدث صوت ويتم تغريمك فيه طبقاَ للقانون المصرى وقد تتعرض للحبس فى تضع نفسك تحت طائلة القانون.

محكمة النقض

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٤٧٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

 جلسة ٢٠١٤/١٢/٠٤

مكتب فنى (سنة ٦٥ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٩١٠)

العنوان : تلبس . قبض . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” ” التفتيش بقصد التوقي ” . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . سلاح . قانون ” تفسيره ” . دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .

الموجز : عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب ‏عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . متى وُجِدَت دلائل كافية على اتهامه . جواز تفتيش ‏المتهم في الحالات ‏التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ‏. أساس ذلك ؟ ‏ التفتيش الوقائي . سند إباحته ؟ عدم جواز إجراء التفتيش الوقائي بغير قيام مسوغ القبض القانوني . حيازة وإحراز مسدسات الصوت . لا تشكل جريمة في القانون . تَثَبُت ضابط الواقعة من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن . ينتفي معه قيام حالة التلبس ويبطل تفتيشه ولو كان وقائياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس .

القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” إنه بتاريخ … وحال ‏مرور النقيب..معاون مباحث مركز شرطة..وبرفقته قوة من الشرطة ‏السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن سيراً على الأقدام شاهد بناحية..المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة ‏تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضاً لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري طبنجة صوت وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما ‏تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها “.

 وبعد أن أورد مؤدى الأدلة ‏التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله “فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص ‏مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر ‏بالمادة ٣٠ إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم ‏مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده “.

 ‏لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان الحريات لا ‏تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس ‏مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه.

 وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات ‏التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء ‏تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من ‏شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز ‏لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي .

‏لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام ٢ ، ٣ ، ٤ وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ، ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذي أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.

الحكم

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بغير ترخيص ذخائر ( ثلاث طلقات ) مما تستعمل على أسلحة لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ٦ ، ٢٦ / ٤ ، ٧ ، ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الطلقات المضبوطة.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ .

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز ذخائر بدون ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاءحالة التلبس إلا أن الحكم اطرح الدفع بما لا يسوغ اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” إنه بتاريخ …. وحال مرور النقيب …. معاون مباحث مركز شرطة …. وبرفقته قوة من الشرطة السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن سيراً على الأقدام شاهد بناحية …. المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضاً لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري – طبنجة صوت – وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها ” وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله ” فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده “.

لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي.

لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام ٢ ، ٣ ، ٤ وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذى أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.

لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة الذخائر المضبوطة عملاً بالمادة ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.