قانون رقم  ٥ لسنة ۱۹۹٦ فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي نصوص ومواد الــقانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها  .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الجريدة الرسمية – العدد 4 مكرر ( أ ) – فى 30/ 1/ 1996

قانون رقم 5 لسنة 1996
فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية
المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى
لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يجوز التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.

ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الأراضى الصحراوية المشار إليها، وبالقواعد والإجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير، قرار من رئيس الجمهورية.

ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمره فيه.

(المادة الثانية)

لا تنتقل ملكية الأرض إلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلى.

وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات فى مكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من جميع الرسوم بما فى ذلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة.

(المادة الثالثة)

لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على أربعين عاماً، تجدد ما دام المشروع قائما.

(المادة الرابعة)

إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد فى قرار التخصيص يتعين على الجهة الإدارية مالكة الأرض استردادها، ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة فى المنطقة فى تاريخ الاسترداد.

(المادة الخامسة)

دون إخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله، ما لم يكن بموافقة الجهة المختصة، كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها، أو تقرير أى حق عينى عليها، أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1416 هـ …. (الموافق 30 يناير سنة 1996 م).