براءة الزوج في جريمة تبديد منقولات الزوجية

 

ترصد«الناس و القانون» جريمة نشاهدها بكثرة أمام القضاء المصري، وتكتظ بها محاكم الجنايات المصرية يومياً بحيث أصبحت تمثل ظاهرة قضائية، وهي«جريمة تبديد منقولات الزوجية»، وخبير قانوني يقول أن القانون المصري قد تطرق بشكل صريح ومباشرإلى جريمة تبديد منقولات الزوجية، والتي قوامها قيام الزوج بسلب منقولات الزوجة التي في حيازته، والمسلمة إليه من قبل زوجتة (بموجب عقد من عقود الأمانة”على سبيل الأمانة، وذلك على نحو تفقد به الزوجة استرداد المنقولات أو يضعف الأمل فى استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس متمثلاً في الركن المادي للجريمة، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها.

في التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي حكم جنائي يهم الملايين من الآزواج، حيث اصدرت محكمة إستئناف جنح الهرم برئاسة المستشار على نصرت، حكماَ نادراً وفريداَ من نوعه ، حيث قضي بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية، والتي تم ردها دون المشغولات الذهبية المثبتة بالقائمة. حيث تهتم مدونتنا بنشر حيثيات الحكم، ليستفيد منها جموع المحاميين كسابقة جنائية, وذلك بواسطة خبير قانوني «أشرف فؤاد» المحامي.

أركان جريمة تبديد منقولات زوجية

يقول «أشرف» لقد اصدرت محكمة جنح مستأنف الهرم «جنح مستأنف 6إكتوبرالكلية» برئاسة المستشار على نصرت، حكماَ فى الدعوى المقيدة برقم 33871 لسنة 2018 مستأنف 6 أكتوبر، فريداَ من نوعه بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية، والتي تم ردها دون المشغولات الذهبية المثبتة بالقائمة.

ويضيف «أشرف» إن الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 33871 لسنة 2018 مستأنف 6 أكتوبر ، يُعد واحداَ من الأحكام الهامة النادرة الفريدة في هذا الصدد، علماً بأن هناك أحكام مشابهة بالبراءة في «جريمة التبديد» ، رغم عدم رد المشغولات الذهبية أو رد قيمتها، وهذة الاحكام عبارة عن «حكمين فقط» بالبراءة صدرا عن محكمة النقض المصرية.

الجدير بالذكر في هذا المقام أن نذكر حكم محكمة النقض المصرية وهو آخرحكم بالبراءة  كان في عام 2014، حيث أنه بعد صدور حكم بالحبس تم الطعن عليه بالنقض والإحالة، ثم تأييد الحكم مرة أخري، ثم الطعن علي الحكم بالنقض للمرة الثانية، ثم تصدي في هذه الحالة محكمة النقض للموضوع وقضت ببراءة المتهم.

جاءت محكمة جنح مستأنف الهرم فى حيثيات حكمها قالة أن: «حيث عن المشغولات الذهبية قد آيدت أحكام محكمة النقض العليا أن المشغولات الذهبية هي من المتعلقات الشخصية الملاصقة بالزوجة تتزين بها وقت ما تشاء وهى بحوزتها إلي أن يقوم دليل يثبت عكس ذلك».

مذكرة الدفاع : استند محكمة جنح مستأنف الهرم إلي مذكرة الدفاع المقدمة من دفاع المتهم، والذي دفع بإنتفاء الركن المعنوي «القصد الجنائي» المكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات فى المسألة الخاصة بالمشغولات الذهبية.

إذ أن جريمة التبديد الخاصة بالمنقولات الزوجية – هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يتسلم المتهم المنقولات «الركن المادي» وأن يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته«الركن المعنوي»، وأنه ملزم بردها حال طلبها، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا يُعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني «الزوجة المالكة لتلك المنقولات».

وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية أنه «من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه».

نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م.

يستفاد من ذلك حسب «أشرف فؤاد» أنه لا يكفى في تلك جريمة التبديد الخاصة بالمنقولات الزوجية مجرد التأخير فى الوفاء، بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه، واختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجة.

كما إستقر قضاء النقض أنه: «بمجرد الإمتناع عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجية ولا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه».     

       الطعن 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/1971.

 

أما بخصوص «المشغولات الذهبية» المثبتة بقائمة منقولات الزوجية- فإنه وفقاً للعرف المتعارف عليه أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة كونها من الحًلي الشخصي, فليس من المستساغ عقلاً ولا منطقاً أن يطلب الزوج من زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية الخاصة بها عند خروجها من مسكن الزوجية، هذا إن كان الزوج حاضراً او متوجداً أثناء مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية، أما وان كانت الزوجة “المجني عليها” قد غادرت مسكن الزوجية في غيبة من المتهم.

ولهذة الآسباب

حكمت المحكمة حضورياً: 

بـقبول الإستئناف شكلاً.

 وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه من إتهام.