الدفع الثاني : انتفاء الخطأ من جانب المتهم الآول في حق المجني عليه وأن ما أتاه هو من قبيل أفعال الضرورة التي تحدثت عنها المادة 61 عقوبات

لما كان من المقرر بنص الماده 61 من قانون العقوبات المصرى على انه لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.

* وقد أكدت محكمة النقض أن: دفع بالقوة القاهرة سائق سيارة اعترض طريقه فجأة غلام صغير في مفترق الطرق ، فلما أراد تفاديه بالصعود على الإفريز قتل شخصا كان عليه . وذهبت محكمة النقض على أساس من الصواب إلى أن هذا الفعل لا يصح أن يوصف بأنه كان نتيجة قوة قاهرة لا دخل لإرادة السائق فيها ، وإنما هذا الفعل أدنى إلى أن يوصف في القانون بأنه من قبيل أفعال الضرورة التي تحدثت عنها المادة 61 عقوبات ” إذ أن إرادة المتهم وقت وقوع الواقعة لم تكن منعدمة متلاشية كما هو الشأن في القوة القاهرة ، بل أنه لم يرتكب ما ارتكبه إلا مزيدا مختارا بعد أن وازن بين الأمرين : القضاء على حياة الغلام الذي اعترض سيارته عند مفترق الطرق أو الصعود بالسيارة على إفريز الشارع حيث وقعت الواقعة “

(نقض 17/11/1941 – مجموعة القواعد القانونية ج5 رقم303 ص572).

 

ومن خـلال أوراق الدعـوي نجد ان المتهم الأول اختارعدم دهـس المتهم الأول راكب الدراجة ، وأراد تفادية وإنقاذ حياته الا ان القدر له مشيئتة فتعثرت عجلة القيادة بالرصيف فإنقلبت ، فسقط احد الركاب فمات، ولا نملك إلا ان نقول “لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.