تعريف الوصية الواجبة و شروطها و مقدارها و تطبيقاتها وفقاً للقانون المصري مَدْعُومَاً بِأحْكَام مَحْكَمِة النَّقضْ

محتويات الصفحة

ترصد «الناس و القانون» الناس في المجتمعات العربية والاسلامية, ألاّ وهو موضوع “الوصية الواجبة” وهي بخلاف الميراث، وتعتبر عوضاً عنه، وتظهر الوصية الواجبة بجلاء عند استحقاق الأحفاد في تركة الأجداد الذين مات أصلهم في حياة الجد.. سواء كان الحفيد أو الفرع الميت أو الجد ذكرا أم أنثى. وخبير قانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض، يوضح المقصود بالوصية الواجبة ، وموقف الفقه والقانون والشرع من الوصية الواجبة ، وشروط الوصية الواجبة. ومقدار الوصية الواجبة، وهل يجب أن يوصي بها الآجداد أم لا؟ .

في التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي ماهية الوصية الواجبة “بديلة الميراث” وأساسها القانوني والشرعي، وأهم الأسئلة الشائكة مدعومة بأحكام متنوعة لـ “محكمة النقض المصرية“. حيث تهتم مدونتنا بنشر كل ما هم جديد من حيثيا أحكام، ليستفيد منها جموع المحاميين كسابقة قضائية, وذلك بواسطة خبير قانوني «أشرف فؤاد» المحامي.

الوصية الواجبة ، ما هى الوصية الواجبة وكيف ننفذها ؟ ، هل يجوز تقسيم الميراث على الاحفاد الايتام ؟ ، ما هي الوصية الواجبة، المواريث ، تقسيم الميراث فى الاسلام ، ورث الاحفاد ، ورث الزوجة ، ورث الاب والام ، الوصية الواجبة ، لا وصية لوارث، الحرمان من الميراث ، الابن العاق، صيام يوم الجمعة ، صيام النوافل ، السنه النبوية ، النبي محمد ، الشريعة الإسلامية، الازهر الشريف ، الشيخ سالم عبدالجليل، قناة المحور، برنامج المسلمون يتساءلون ، شهر رمضان ، قواعد الصيام ، الفقرة الدينية ، تفسير القرأن ، الاحاديث النبوية ، وزارة الاوقاف ا، لرقابة الإدارية ، مات الاب فى حياة والدة ، ترك اولادا له احفادا ، الجد ، الجدة ، عندما يتوفى الجد او الجدة ، تتوفى ، هل للاحفاد ميراث؟ ، مستحقي الوصيه الواجبه ، الوصيه الواجبه طبقا للقانون المصري وكيفيه تنفيذها ، شرح مبسط للوصية الواجبة ، تعريف وشروط "الوصية الواجبة" في الاسلام، هل الوصية الواجبة نوع من الميراث ، شروط لصحة الوصية الواجبة , اعرف كيفية استخراجها والمستفيدين منها، الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية، أبناء البنات والوصية الواجبة، استحباب الوصية للأحفاد تعويضاً لهم ، كل ما تريد معرفته عن الوصية الواجبة في الميراث ، هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي، الوصية الواجبة وسندها القانوني والشرعي وشروطها ، الوصية الواجبة وتطبيقاتها في المحاکم الشرعية، ‫قانون الوصية الواجبة ، الوصية الواجبة في القانون المصري ، لماذا لا نطبق الوصية الواجبة بدلا من الاختيارية، هل يشترك الأولاد في الوصية الواجبة مع الأحفاد ، لوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة ، اقترح بتطبيق الوصية الواجبة ، الوصية الواجبة في القانون المصري pdf ، الوصية الواجبة للشعراوي ، كيفية تطبيق الوصية الواجبة ، الوصية الواجبة من الجدة ، الوصية الواجبة في الميراث pdf ، قانون الوصية الواجبة رقم 71 لسنة 1946 ، تعديل قانون الوصية الواجبة ، الوصية الواجبة إسلام ويب ،

تعريف الوصية الواجبة

الوصية الواجبة : هى استحقاق في تركة الأجداد لصالح الأحفاد الذين مات أصلهم في حياة الجد.. سواء كان الحفيد أو الفرع الميت أو الجد ذكرا أم أنثى.

الوصية الواجبة بديل الميراث

الوصية الواجبة بديل الميراث فهي: أن يَمُوت الولَدُ في حياة أبويه أو أحدهما، ويترك وراءه أولادًا، فحينما يُتوفَّى الجَّدُّ بعد ذلك يرث الأعمام والعمات تركة الأب، وأبناء الابن لا شيء لهم.

 وهذا من ناحية الميراث صحيح؛ لأن أولاد الابن لا يرثون في جدهم مادام الأبناء أنفسُهم موجودين؛ وذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة، منها أن الأقرب درجة يَحْجِب الأبعد درجة، وهنا مات الأب وله أبناء وأبناء أبناء، فيرث الأبناء فقط، أما أبناء الأبناء فلا يرثون؛ لأن الأبناء درجتهم أقرب، فحجبوا الأبعد وهم أبناء الأبناء .

 نجد أن الشارع قد عالج هذه المسألة بأن أعطى حقًّا للجد أن يوصي لأولاد ابنه المتوفى في حياته بشيء من ماله، حتى يكفيهم متطلبات الحياة، ويُبْعِدُهم عن سؤال الناس أو سلوك الوسائل الْمُحَرَّمة لِجَمْع المال.

وجاء القانون المصري وأوجب الوصية إذا مات الأب وله أبناء وأبناء أبناء، فيرث الأبناء فقط، أما أبناء الأبناء فلهم وصية واجبه، سواء أوصي بها الجد أم لم يوصي بها.

الوصية الواجبة بين الفقه و القانون المصري مَدْعُومَاً بِأحْكَام مَحْكَمِة النَّقضْ

موقف المشرع المصري من الوصية الواجبة

استخلص المشرع المصري من المذاهب الفقهية التي توجب الوصية الواجبة القانون رقم (71) لسنة (1946)وجعله خاص الوصية الواجبة.

جعل المشرع المصري موضحا في المذكرة التفسيرية في الأصل الشرعي لهذه الوصية أن هذا القانون ملزم للجميع ولا يتوقف على إجازة الورثة ولا يشترط أن يوصي الأجداد للأحفاد بل ينفذ بقوة القانون.

 الأدلة الشرعية علي وجوب الوصية الواجبة

هناك مذاهب فقهية عديدة منهم أئمة الفقه والحديث تري وجوب الوصية الواجبة ولو لم يوصي بها الجد، ومن هذه المذاهب الفقهية: الشافعي، وسعيد بن المسيب، والطبري، وإسحاق بن راهويه، وعمر بن عبد العزيز، وابن جرير، والإمام أحمد، وابن حزم، والحسن البصري، وطاووس، ومسروق، وإياس، وقتادة، وجابر بن زيد، وداود الظاهري وابن حزم.

وسند هذا الرأي المؤيد لفرض الوصية الواجبة

  الأصل في هذا قوله تعالى :

{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}[البقرة :180].

وقوله تعالي: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:11].

ومن السنة قوله (: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم» رواه ابن ماجة.

تفيد الآيات الكريمة/ وجوب الوصية من وجهين :

الوجهة الأول :- لفظ : (كتب) فإنه بمعنى : فُرض.

وقوله : (حقا على المتقين) فهو من الألفاظ التي تدل على الوجوب.

الوجهة الثاني :-  أنه إذا لم يوص، فإنه تنفذ الوصية بغير إرادته ، بحكم القانون ، ونسبوا هذا إلى ابن حزم رحمه الله ، وسيأتي أن ابن حزم لم يقل بهذا التفصيل الذي قال به القانون.

وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا ؟

ذهب الجمهور إلى النسخ ( ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :

1- أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم ينقل عنهم وصايا ، ولم ينقل نكير لذلك ، ولو كانت واجبة لم يخلوا به ، ولنقل عنهم العمل بها نقلاً ظاهراً .

2- أن الوصية عطية ، والعطية لا تجب في الحياة ، فلا تجب بعد الوفاة .

3- أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث عند الجمهور ، أو نسخت بحديث : ( لا وصية لوارث ) عند بعض العلماء ، فنُسخت هذه الآية في جملة معناها وأحكامها ، ومن أحكامها : الوصية للأقارب.

وقال ابن عبد البر رحمه الله : “أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذت فأوجبتها” .

وروى أبو داود  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : ( “إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ” فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ ) صححه الألباني في “صحيح أبي داود”.

وذهب بعض السلف ، (وقال به ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه) إلى أن الآية ليست منسوخة ، بل خُصَّ منها الوصية للأقارب الوارثين ، وبقي الوجوب في حق غير الوارثين .

فهذه الآية تُخَصُّ إما بآيات المواريث ، أو بحديث : ( لا وصية لوارث).

شروط استحقاق الوصية الواجبة

أولا: شروط الفرع الميت في استحقاق الوصية الواجبة :

1 ــ أن يكون الفرع الميت (الابن أو البنت) قد مات قبل المورث (الجد أو الجدة) أو مات معه ولا يعلم من مات قبل الآخر.. وهي حالات الغرقى والحرقى والهدمى.. كمن مات مع أبيه في حادثة ولا يعلم من مات قبل الآخر.. فإن مات بعده فلا وصية للحفيد لأن الفرع هو الذي سيرث في هذه الحالة.

2 ــ ألا يكون الفرع الميت ممنوعا من الإرث لو كان حيا فلو كان الابن أو البنت الميتة ممنوعا لأي مانع من الموانع فلا وصية للأحفاد لأنها تعويض لهم عن نصيب الفرع.

ثانيا: شروط الحفيد في استحقاق الوصية الواجبة

1 ــ أن تكون لأولاد البنت من الطبقة الأولى فقط، ولأولاد الأبناء وإن نزلوا.. فلو كان ابن بنت استحق الوصية ولو كان ابن بنت بنت فلا وصية له.

2 ــ ألا يكون الحفيد ممنوعا من الإرث لأي مانع من الموانع أيضا كأن يتنصر الحفيد مثلا أو يقتل المورث.

3 ــ ألا يكون الحفيد نصيبا فعليا من الإرث ولو كان قليلا فإن كانت بنت ابن مع بنت فلها السدس بالفرض فلا وصية لها حتى وإن كان مقدار الوصية سيكون أكثر من السدس.. وقلنا فعليا لأنه إذا ورث بالتعصيب ولم يتبق له شيء استحق الوصية الواجبة.

بمعني : ألا يكونوا وارثين، فإن استحقوا ميراثًا قليلًا كان أو كثيرًا لم تجب لهم الوصية؛ لأن الوصية إنما تجب تعويضًا عما يفوت من الميراث، وتكون الوصية لهم في هذه الحالة وصية اختيارية تجري عليها أحكامها.

4 ــ ألا يكون الجد أو الجدة قد أعطى الحفيد هبة في حال حياته تعدل نصيبه من الوصية الواجبة، فإن أعطاه هبة أقل من نصيبه في الوصية استكملنا له مقدار الوصية وإن أعطاه أكثر فلا نسترد منه شيئا.

ألا يكون المتوفَّى قد أعطاهم ما يساوي الوصية الواجبة بغير عوض عن طريق تصرفٍ كالهبة ونحوها، فإن كان قد أعطاهم أقلَّ منها وجبت لهم وصيةٌ بما يكمل المقدار الواجب.

5 ــ  يجب ألا يزيد مقدار الوصية الواجبة عن الثلث، أو نصيب أبيهم أو أمهم إن كانت حية أيهما أقلُّ.

مقدار الوصية الواجبة

1 ــ تكون بمقدار نصيب الفرع (الابن أو البنت) الذي مات في حياة المورث على ألا تزيد عن الثلث وإلا كانت بمقدار الثلث فقط.

2 ــ إذا تعددت الفروع الميتة استحق أولادهم الوصية الواجبة وتعددت الوصايا بعدد الفروه بشرط أن لا تزيد الوصايا مجتمعة عن الثلث وإلا كان مقدارها الثلث فقط.. كمن مات وترك ابنا وبنت ابن مات أبوها في حياة المورث وابن بنت ماتت أمه في حياة المورث.

3 ــ يتم تقسيم نصيب أولاد كل فرع على حدة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا نجمع الأحفاد كلهم ونوزع الوصية عليهم.. فأولاد كل فرع لهم نصيب أصلهم الميت.

مثال لوصية واجبة

مات عن: 2 بنت – و2 ابن – وبنت ابن وابن ابن مات أبوهما في حياة المورث – وبنت بنت ماتت أمها في حياة المورث ، فهنا سيكون نصيب ابن الابن وبنت الابن مقدار نصيب أبيهما بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.. ونصيب بنت البنت مقدار نصيب أمها.

الانتقادات الموجهة إلى هذه الوصية القانونية:

الإنتقاد الأول الموجه ضد فرض الوصية الواجبة

 هذه الوصية في حقيقتها ميراث : إن كانوا يسمونها “وصية” – إلا أنها في حقيقة الأمر “ميراث”.

لذلك قال الشيخ “محمد أبو زهرة” في كتابه “شرح قانون الوصية” (ص 239) بعد أن ذكر أحكام الوصية في القانون ، قال : “هذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة ، وهذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث، فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراثاً مفروضاً، هو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقي بعد وفاة أصله ، على ألا يتجاوز الثلث ، وإذا كان هذا غاية القانون ، فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثاً ، ولذا تجب من غير إيجاب ، وإذا وجبت صارت لازمة ، لا تقبل عدم التنفيذ ، وبذلك تشابهت مع الميراث”

وإذا كانت هذه الوصية ميراثا فهي باطلة بطلانا قطعيا ، لأن الله تعالى قد قسم المواريث بنفسه وبينها في كتابه تفصيلا ، ثم قال : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14.

وفقاً لهذا الرأي الناقد: فإن هذه الوصية الواجبة ما هي إلا استدراك وتعديل على حكم الله تعالى ، وكفى بهذا إثما وضلالا مبينا ، فإنه لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50.

الإنتقاد الثاني الموجه ضد فرض الوصية الواجبة

الآية التي استدلوا بها على مشروعية هذه الوصية ، قد خالفوها من ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : قوله تعالى : ( إن ترك خيرا ) فهذا تقييد للأمر بالوصية فلا يؤمر بالوصية إلا من ترك خيرا ، وهو المال الكثير . قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم ، وقد اختلف العلماء في مقداره ، واختار ابن قدامة رحمه الله أن المراد بذلك المال الكثير الذي يفضل منه شيء بعد إغناء الورثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل المنع من الوصية بأكثر من الثلث بقوله : (أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) رواه البخاري (1296) ومسلم (1628). انظر : “المغني” (8/391) .

فهذا القيد (إن ترك خيرا) شرط للوجوب كما هو ظاهر ، والقانون أهمل هذا الشرط ، وأعطاهم جزءاً من التركة سواء ترك الميت مالاً كثيراً أم قليلاً.

الوجه الثاني : قوله تعالى : (والأقربين) عام في جميع الأقربين ، فيشمل الأحفاد والإخوة وأولادهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم ، وغيرهم من الأقارب ، فتخصيصه بالأحفاد مخالفة أخرى للآية.

الوجه الثالث : الآية لم تحدد الوصية بقدر معين ، لا نصيب الأب ولا غيره ، فإذا أوصى الرجل مثلاً لحفيده بالسدس فقد امتثل الأمر الوارد في الآية ، غير أن القانون لا يكتفي بهذا ، بل يكمل له نصيب أبيه الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه ، بشرط ألا يزيد على الثلث ، وهذه مخالفة ثالثة للآية.

الإنتقاد الثالث الموجه ضد فرض الوصية الواجبة

 سبب تشريع القانون كما في المذكرة التفسيرية تكرر الشكوى عن حالة موت الأب في حياة أبيه ويترك أولاده صغارا فقراء محتاجين ثم يموت الجد ويأخذ أعمامهم الميراث كله ، ويبقى هؤلاء الأحفاد فقراء ، في حين أن أباهم لو كان حياً لكان له نصيب من الميراث.

فإن كان هذا هو سبب تشريع القانون ، فلماذا أعطى القانون الأحفاد جزءاً من التركة ولم يشترط فقرهم ؟ بل أعطاهم ولو كانوا أغنياء ، وكان الواجب الاقتصار على حالة الحاجة.

قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله (ص244) : ” والحق أننا إن أخذنا بالوجوب ( يعني وجوب الوصية ) يجب أن نعتبر الاحتياج ، لأن الوصايا من باب الصدقات فيجب أن تكون للفقراء ، ولأن الوصية الواجبة تقدم على غيرها فيجب أن تكون القربة فيها أوضح ” انتهى بتصرف يسير.

الإنتقاد الرابع الموجه ضد فرض الوصية الواجبة

قصر القانون الأقارب الذين يستحقون هذه الوصية على الأحفاد فقط ، وأعطاهم نصيب أبيهم ، وقد يفهم من القانون أن هذا مذهب ابن حزم رحمه الله ، وليس هذا مذهبه ، فابن حزم رحمه الله لا يخص الوصية بالأحفاد بل تكون لجميع الأقارب غير الوارثين ، ويوجب على الموصي أن يوصي لثلاثة من أقاربه على الأقل ، لأن هذا هو أقل الجمع ، ثم إن ابن حزم رحمه الله لم يحدد الجزء من المال الموصى به بمقدار معين ، بل بما يشاء الميت ، فإن لم يوص فالورثة أو الوصي هم الذين يحددون مقدار ما يخرجونه من المال للأقارب.

قال ابن حزم رحمه الله : ” فمن مات ولم يوص : ففرضٌ أن يُتصدق عنه بما تيسر ، ولا بد ; لأن فرض الوصية واجب , كما أوردنا , فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت , فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله . ولا حدّ في ذلك إلا ما رآه الورثة , أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة ” . إلى أن قال : ” وفرضٌ على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون , إما لرقٍّ , وإما لكفر , وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث ، أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفسه , لا حدّ في ذلك , فإن لم يفعل أُعطوا ولا بدّ ما رآه الورثةُ , أو الوصيُّ ” انتهى من “المحلى” (8/351).

فهذا ابن حزم يصرح أنه لا حد لهذه الوصية.

الإنتقاد الخامس الموجه ضد فرض الوصية الواجبة

 هذه الوصية بهذا التفصيل الوارد في القانون ، لم يقل بها أحد من علماء الإسلام قاطبة على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان ، وكفى بهذا دليلاً على بطلان هذا القانون ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ) رواه الترمذي (2167) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

فلو كانت هذه الوصية بهذا التفصيل حقاً ، لما تركت الأمة بأسرها العمل بها ، حتى يأتي هؤلاء المتأخرون وينصفون من ظلمه الأئمة والعلماء والمسلمون على مدار أربعة عشر قرناً !!.

الإنتقاد السادس الموجه ضد فرض الوصية الواجبة

 أولاً : هناك حالات كثيرة إذا تأملها الإنسان المنصف تبين له بطلان هذا القانون ، منها :

الحالة الاولي :ــ  قد يكون الأحفاد أغنياء وأعمامهم (أولاد الميت) فقراء ، والقانون في هذه الحالة أيضاً يعطي الأحفاد جزءاً من التركة تحت مسمى “الوصية الواجبة” !

مع أن أعمامهم أولى بهذا المال منهم ، لأنهم أقرب إلى الميت منهم ، ولحاجتهم إليه.

الحالة الثانية :ــ  لماذا يراعي القانون الأحفاد ولا يراعي الأجداد والجدات غير الوارثين ، مع أنهم في الغالب أشد حاجة ويكونون مرضى ، وعاجزين عن العمل ، ويحتاجون إلى علاج ونفقات.

فلماذا يعطي القانون بنت البنت ولا يعطي أم الأب مثلاً ؟!.

الحالة الثالثة :ــ  أن بنت البنت قد تأخذ أكثر مما ترثه بنت الابن ، فلو مات شخص عن بنت ، وبنت بنت متوفاة ، وبنت ابن ، وترك 30 فدانا مثلا ، فإن مقدار الوصية الواجبة لبنت البنت هنا هو ثلث التركة وهو 10 أفدنة نصيب أمها لو كانت حية .

وتأخذ البنت وبنت الابن الباقي فرضا وردا بنسبة 1:3 ، فيكون نصيب بنت الابن خمسة أفدنة أي نصف ما أخذته بنت البنت !!

مع أن بنت الابن أحق منها ، ولذلك انعقد إجماع العلماء على أن بنت الابن ترث ، وأن بنت البنت لا ترث ، فكيف يُعطى غير الوارث أكثر من الوارث ، مع أنهما في درجة قرابة واحدة ؟!.

الحالة الرابعة :- أن بنت الابن قد تأخذ أكثر من البنت ، وذلك فيما إذا مات شخص عن بنتين ، وبنت ابن متوفى ، وأخت شقيقة، وترك 18 فدانا مثلا ، فإن مقدار الوصية لبنت الابن ثلث التركة وهو 6 أفدنة ، أما الباقي فيقسم بين البنتين والأخت الشقيقة ، فتأخذ البنتان الثلثين 8 أفدنة ، لكل منهما 4 أفدنة ، وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي وهي 4 أفدنة !!.

وهذا الشذوذ والاختلاف دليل على نقص البشر ، وتصديق لقوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) النساء/82.

وأقوى هذه الاعتراضات على القانون: أن هذه الوصية صارت في حقيقة الأمر ميراثاً ، ولذلك يأخذ الأحفاد هذا النصيب وإن لم يوص الميت لهم بشيء ، ويأخذونه سواء ترك مالا كثيرا أو قليلاً ، وسواء كانوا فقراء أم أغنياء ، وهذه كله يدل على أنها ميراث ، وهذا اعتراض منهم على حكم الله تعالى وتغيير له.

ثانياً : أما الحالة التي زعموا أنهم وضعوا هذا القانون علاجاً لها ، وهي “فقر الأحفاد” فيمكن حلها بطرق لا تتعارض مع الشرع.

الطريقة الأولى : أن يُعَلَّم الأغنياء أنه يجب عليهم أو على أقل تقدير يستحب أن يوصوا لأقاربهم الفقراء بجزء من أموالهم.

الطريقة الثانية : إذا لم يوص فإن الورثة إذا كانوا أغنياء ينبغي لهم أن يعطوا الأحفاد أو غيرهم من الأقارب الفقراء جزءا من هذا المال ، ويكون صدقة منهم وصلة للرحم .

فبهاتين الطريقتين يمكن علاج تلك المشكلة من غير الوقوع في مخالفة الشرع.

ثالثاً: أما أخذ المال بهذه الوصية ، فهو حرام ، لقول الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/30.

وأكل المال بالباطل هو أخذه من غير سبب شرعي يبيح ذلك.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) رواه البخاري (67) ومسلم (1679) .

خلاصة القول حول الوصية الواجبة في القانون المصري

قال أشرف فؤاد المحامى والخبير القانونى ان قانون الوصية الواجبة أوجب بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.

وبين أشرف فؤاد المحامى والخبير القانونى شروط إستحقاق الوصية الواجبة في النقاط التالية: 

1 ــ  ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة “الموصى لـه” وارثا من أصحاب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.

2 ــ لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.

3 ــ  ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.

وأضاف أشرف فؤاد; ان فى هذه الحالات لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.

كما بين أشرف فؤاد كيفية استخراج الوصية الواجبة من التركة

يتم استخراج مقدار الوصية الواجبة من التركة طبقا لنص المادة ( 76 ) من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بطريقة تتكون من ثلاث خطوات وهى :

أولا : أن يفترض الولد الذى توفى فى حياة أحد ابويه حيًا وارثًا وتقسم التركة عليه وعلى الورثة الموجودين كما لو كان الجميع احياء ليعرف مقدار نصيبه لو كان موجودًا.

ثانيا : أن يخرج من التركة هذا القدر كما هو أن كان يساوى الثلث فأقل، وأن كان يزيد على الثلث رد الى الثلث، لان الوصية لا تزيد على الثلث وإنما أخرج أولا، لأن الوصية مقدمة على الميراث، ويقسم هذا المقدار على أولاده قسمة الميراث، للذكر ضعف الأنثى .

ثالثا : يقسم الباقى بعد إخراج مقدار الوصية الواجبه على الورثة الاحياء بتوزيع جديد من غير نظر الى الولد الذى فرض حيًا، لان هذا المقدار هو الميراث للاحياء، ويعطى كل وارث حقه كما هو الشأن فى تقسيم التركات بعد اخراج الوصايا منها ، ومن ثم فإن تنفيذ الوصية الواجبة يكون على أساس أن الخارج وصية لا ميراث بمعنى أنها تنفذ على جميع الورثة حتى لا وميتأثر بها البعض دون الأخر، أى أنه يعاد تقسيم الباقى من التركة بعد اخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الموجودين – أى الأحياء بالفعل – تقسيمًا عاديًا.

 

مَحْكَمِة النَّقضْ

دائرة الأحوال الشخصية

الطعن رقم ٦٣٩ لسنة ٧١ قضائية

جلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٥

العنوان : أحوال شخصية . إرث ” حق الإرث “. وصية ” الوصية الواجبة “.

الموجز : استحقاق الوصية الواجبة في التركة . شرطه . م٧٦من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ . صاحب الوصية الواجبة كالوارث له حق معلوم في التركة وإن قدم على الورثة . مؤداه . اندراج أحكام الوصية ضمن أحكام المواريث .

القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم طالما لم يوصِ الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة ، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب ، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة كالوارث حق معلوم في التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعاً وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموماً وتشكل معها وحدة واحدة.

الحكم

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /

على بدوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٩ كلى . أحوال شخصية دكرنس على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان القرار الصادر فى مادة الوراثة رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٥ دكرنس مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 وقال بياناً لذلك إن المرحومة افتراج ناصف عبد الهادى مورثة المطعون ضدهم استصدرت القرار سالف البيان بتحقيق وفاة جدها لأبيها المرحوم عبد الهادى السيد الحديدى وانحصار إرثه فيها على زعم أنها صاحبة وصية واجبة عن المرحوم والدها المتوفى حال حياة والده ، وفى أولاده : الطاعن وأخويه أحمد ومصطفى عبد الهادى السيد ، ولما كان قانون الوصية الواجبة رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ لم يعمل به إلا من ١ / ٨ / ١٩٤٦ وكان والد المورثة المذكورة قد توفى فى ٥ / ١١ / ١٩٣٤ أى قبل العمل بهذا القانون فلا تتحقق شروط الوصية الواجبة بالنسبة لها.

 ومن ثم أقام الدعوى ، وبتاريخ ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٠ حكمت المحكمة ببطلان القرار الصادر فى مادة الورثة رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٥ وراثات دكرنس فيما يخص صاحبة الوصية الواجبة المرحومة افتراج ناصف عبد الهادى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٩٥ لسنة ٥٢ ق المنصورة ” مأمورية دكرنس ” وبتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٠١ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن حاصل النعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن مورثة المطعون ضدهم المرحومة / افتراح ناصف عبد الهادي السيد تستحق وصية واجبة عن والدها فى تركة جديها المرحومين عبد الهادي السيد الحديدي المتوفى فى ١ / ١٠ / ١٩٥٤ ومحسنة إبراهيم صقر المتوفاة فى ٤ / ١١ / ١٩٧٢ حال أن قانون الوصية الواجبة لا يسرى إلا على الوقائع والوفيات التي تحدث بعد العمل به فى ١ / ٨ / ١٩٤٦ ولما كان والد المورثة المذكورة قد توفى قبل ذلك التاريخ في ٥ / ١١ / ١٩٣٤ فإن القانون المشار إليه لا يطبق عليه ولا تستحق لوصية واجبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ أن المشرع قرر وصية واجبة فى حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم فى حياة أحد والديهم طالما لم يوصِ الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة ، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب ، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة كالوارث حق معلوم فى التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعاً وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموماً وتشكل معها وحدة واحدة.

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المرحوم ناصف عبد الهادى السيد والد مورثة المطعون ضدهم توفى بتاريخ ٥ / ١١ / ١٩٣٤ حال حياة جدها المرحوم عبد الهادى السيد الحديدى المتوفى بتاريخ ١ / ١٠ / ١٩٥٤ وجدتها المرحومة محسنة إبراهيم صقر المتوفاة بتاريخ ٤ / ١١ / ١٩٧٢ دون أن يوصيا لها بمثل نصيب والدها ، ولم يعطياها بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة الأمر الذى تستحق معه لوصية واجبة وتكون كالوارث لها حق معلوم فى التركة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

لهذه الآسباب

رفضت المحكمة الطعن

وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.

 

أمين السر             نائب رئيس المحكمة