ماهو المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة٣١٠ إجراءات؟

بيان الواقعة : إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب

أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، أوجب القانون فى كل حكم جنائي بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة، إعادة دعوى احتيال للمحاكمة وإلغاء العقوبة، اسباب الطعن بالنقض في حكم جنائي : القصور فى التسبيب والبطلان، الحكم الجنائي، المتهم، بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة، بيانات حكم الإدانة، جنح النقض حكم الطعن رقم ١٣٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣، حكم الإدانة، حكم الإدانة أوجب القانون أن يشتمل بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة وظروفها والأدلة االمستخلصة و يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه، حكم الإدانة أوجب القانون بيان الواقعة المستوجبة العقوبة، حكم الطعن رقم 13086 لسنة 85 قضائية، حكم الطعن رقم ١٣٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية، حكم جنائي .. أوجب القانون فى كل حكم جنائي بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة وظروفها، محكمة النقض المصرية جنح النقض حكم الطعن رقم ١٣٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية
بيان الواقعة الواردة بالمادة٣١٠ إجراءات

 

بيان الواقعة : قاضي الموضوع يثبت في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية 

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٣٢٤٨٦ لسنة ٧١ قضائية

الطعن رقم 32486 لسنة 71 قضائية

جلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٩٢ )

العنوان

حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .

الموجز

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ قانون الإجراءات الجنائية . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب . أثره ؟

القاعدة (بيان الواقعة)

لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان قاصراً.

والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون ، إذ اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى بترديد صيغة الاتهام بما لا يتوافر بها بيان واقعتي حيازة الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها وترويجها بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان.

إذ لم يبين – سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة حيازة الأوراق المالية بقصد ترويجها ، وكيفية حصولها ، وكذلك جريمة ترويج تلك الأوراق ، بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الضابط ، وتحرياته ، واعتراف المتهم الثاني ، دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعن في الجريمة .

وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بهذين الدليلين ومدى تأييدهما في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ، فجاءت مدونات الحكم المطعون فيه بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فبات معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

أولاً : عن طعن المحكوم عليه محمد فهمى مصطفى العراقى :

من حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى حيازة أوراق مالية مقلدة بقصد ترويجها وترويجها شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة ، ولم يورد الأدلة التى استند إليها فى الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

تابع الطعن رقم ٣٢٤٨٦ / ٧١ ق (بيان الواقعة)

وحيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة .

وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فى القانون ، إذ اكتفى فى بيانه لواقعة الدعوى بترديد صيغة الإتهام بما لا يتوافر بها بيان واقعتى حيازة الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها وترويجها بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذى يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان ، إذ لم يبين سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن والمثبتة لإرتكابه جريمة حيازة الأوراق المالية بقصد ترويجها وكيفية حصولها وكذلك جريمة ترويج تلك الأوراق.

بل أورد فى هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الضابط وتحرياته واعتراف المتهم الثانى ، دون أن يحدد فيها الأفعال التى ساهم بها الطاعن فى الجريمة ، وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بهذين الدليلين ومدى تأييدهما فى هذا الخصوص للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة ، فجاءت مدونات الحكم المطعون فيه بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فبات معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى ما أثاره الطاعن فى طعنه .

ثانياً : الطعن المقدم من النيابة العامة 

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده ( أسامة رشوان صابر إسماعيل ) من محكمة الجنايات ، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يقضى بإدانته ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه ، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية ، حسبما يبين من صريح نص المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق

تابع الطعن رقم ٣٢٤٨٦ / ٧١ ق بيان الواقعة)

النقض فى هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره ، وكانت المادة ٣٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ قبل إلغائها بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية فإن طعنها يكون جائزاً ، وقد إستوفى الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة أوراق مالية مقلدة بقصد ترويجها القصور والتناقض فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه ، كما أن ما جرى به منطوقه يخالف ماجاء بأسبابه التى بنى عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

بيان الواقعة : يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها

ومن حيث إن المشرع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها ، وإلا كان باطلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من الأسباب التى استند إليها فى قضائه ببراءة المطعون ضده ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه ، هذا فضلاً عن أنه خلص فيما انتهى من ترديد صيغة الاتهام بإدانة المطعون ضده ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء ببراءته مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان هذا الأمر فى صورة الدعوى المطروحة ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى إضطراب ينبىء عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها ، مما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه .

لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر                     رئيس الدائرة

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوعات