الحكم الرقيم ٥١ لسنة ٤٢ قضائية “دستورية” عدم دستورية نص الفقرة الأخیرة من المادة (٧) من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ فى شأن نقابة المهن التعليمية تم نشوره بتاريخ : ٠٩/ ٠٦ /٢٠٢١

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي احكام المحكمة الدستورية العليا فيما تضمنه من الحكم رقم ٥١ لسنة ٤٢ قضائية “دستورية” والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٧) من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن التعليمية ، فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية إلى محكمة النقض، والذي تم نشوره بتاريخ : ٠٩/ ٠٦ /٢٠٢١، بقلم “اشرف فؤاد” المحامي بالنقض والدستورية العليا.

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

االجلســـة العلنيــة المنعقـــدة یـــوم الســـبت الخـــامس مـــن یونيــه ســـنة ٢٠٢١م،

الموافق الرابع والعشرين من شوال سنة ١٤٤٢ . هـ

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضــوية السـادة المستشـارين: الـدكتور عـادل عمـر شـريف وبـولس فهمـى إسـكندر

والـــدكتور محمد عمـــاد النجـــار والـــدستور طــارق عبــد الجـــواد شــبل وخالـــد أحمـــد رأفـــت

والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السید المستشار الدستور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا بـرقم ٥١ لسـنة ٤٢ قضائية “دستورية”، بعد أن أحالت محكمة النقض (الدائرة المدنية والعماليـة)، بقرارهـا الصادر بجلسة ٢٥/٦/٢٠٢٠ ،ملف الطعن رقم ٤ لسنة ٨٩ قضائية “نقابة”.

المقام من

محمود طليحى أحمد محمد

ضـد

 نقیب المعلمین

الإجـراءات

بتاريخ الثلاثین من سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ،ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الطعن رقم ٤ لسنة ٨٩ ” قضائية نقابة “، بعد أن قررت الدائرة المدنية والعمالية بمحكمـــة النقض بجلسة ٢٥/٦/٢٠٢٠ ،وقف السیر فى الطعن،

واحالت أراقه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (٧) من ٕحالة أو القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقابة المهن التعليمية.

وقدمت هیئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فیها الحكم برفض الدعوي برأیها.

وبعد تحضیر الدعوي ،أودعت هیئة المفوضین تقرير ً ونظرت الدعوي على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیها بجلسة الیوم.

 المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. ،

حیث إن الوقائع تتحصــــل – على ما یتبین من حكــــم الإحالــــة وســــائر الأوراق – فى أنه بتاريخ ١٥/٥/٢٠٠٨ ، أقام الطاعن الدعوي رقم ٦٠٢١ لسنة ٢٥ قضائية أمام محكمة القضاء الإداي، بقنا، ضد نقابة المعلمین طالباً الحكم بوقف تنفیذ والغاء القرار السلبى الصادر من نقابة المعلمین بالامتناع عن منحه بطاقة الاشتراك بالنقابة مع ما یترتب على ذلك من آثار، على سند من القول بأنه من العاملین بإدارة قنا التعليمية، التابعة لمدیرية التربية والتعليم بمحافظــــة قنا، ويسدد بانتظام الاشتراكات المقررة لصالح تلك النقابة منذ تعیینه بتاريخ ٨/١/١٩٩٥ ،إلا أن النقابة رفضت منحه بطاقة العضوية، مما حدا به إلى إقامة دعواه ليضمن حقوقه في معاش النقابة، عند بلوغه سن المعاش. وبجلسة ٢٧/٩/٢٠١٨ ، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائا بنظر الدعوي واحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص، وقید الطعن أمامها برقم ٤ لسنة ٨٩ قضائية ” نقابة “، وبجلسة ٢٥/٦/٢٠٢٠ ،قررت الدائرة المدنية والعمالية بمحكمـــة النقض، وقف السیر فى الطعن، وا حالة أوراقه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (٧) من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بالنقابة.

وحیث إن المادة (٥ (من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ ،تنص على أنه ” ینشأ بالنقابة جدول لقید الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية “.

وتنص المادة (٦ (من القانون ذاته على أنه ” تشكل لجنة للقید فى الجدول برئاسة أحد وكلاء النقابة، وعضوين من مجلس إدارة النقابة یختارهما المجلس.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثین یوما من تاريخ تقديم طلب القید ً رفض یجب أن يكون القرار مسببا. ً إلیها، وفى حالة ال ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر یوما من صدوره، كتاب ًمسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه.

ولمن صدر القرار برفض قید اسمه أن یتظلم منه إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثین یوما من تاريخ إخطاره بالقرار”. ً

وتنص المادة (٧ (من ذلك القانون على أنه ” ینظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القید المنصوص علیها فى المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر یوما من تاريخ إعلانه بالقرار”.

وحیث إن المصلحة فى الدعوي الدستورية – وهى شرط لقبولها – مناطها، على ما جري به قضاء هذه المحكمة، أن يكون ثمة ارتباط بینها وبین المصلحة القائمة فى الدعوي الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. ويستوي فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوي قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التى تتحري توافر شرط المصلحة فى الدعوي الدستورية للتثبت من شروط قبولها.

 متى كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد ارتأت أن الفصل فى موضــــوع الطعن المعروض علیها، یتطلب ابتداء الفصل فى دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخیرة من المادة (٧) من قانون نقابة المهن التعليمية المشار إليه، من إسنادها الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل فى الطعون على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقابة المهن التعليمية.

وكان بحث أمر الاختصاص سابق بالضرورة على التعرض للموضوع، باعتباره من الأمور المتعلقة ً بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية المحكمة فى نظره والفصل فيه . ومن ثم، يكون الفصل في دستورية الفقرة الأخیرة من المادة السالفة الذكرأمراً لازم للفصل في الدعوي الموضوعية، وتتحقق به المصلحة فى الدعوي المعروضة، ويتحدد نطاقها فيما ورد بها من تحدیـد المحكمة المختصة بنظــــر الطعــــون المــــار بيانهــــا، دون ســــائر ما تضمنته من أحكام أخري .

وحیث إن حكم الإحالة ینعى على المادة (٧ (من القانون المشار إليه، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقابة المهن التعليمية ، أنه جاء مصادما لنص المادة (١٩٠ (من الدستور، الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولـــــة، دون غیره من جهـــــات القضـــــاء، هـــــو صاحـــــب ولاية الفصــــــــــل فـــــى كافـــــة المنازعـــــات الإدارية وقاضیهـــــا الطبيعى، وهــــو ما أكدتــــه المحكمة الدستورية العليا بحكمهــــا الصــــادر بجلسة ١/١٢/٢٠١٨، فى الدعوي رقم ١١٨ لسنة ٢٦ قضائية ” دستورية “.

وحیث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن المشرع الدستوري، بدءاً من دستور سنة ١٩٧١ قد حرص على دعم مجلس الدولة، الذي أصبح منذ استحداثه نص المادة (١٧٢) منه، جهة قضـــائية قائمـــة بذاته ضــــا، محصنة ـــد أي عـــدوان علیها أو على اختصاصها المقرر دستوري عن طريق المشرع العادي ،وهو ما أكده الإعــــــلان الدستوري الصـادر بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١١ ،الذي أورد الحكم ذاته فى المادة (٤٨( منه، والمادة (١٧٤) من الدستور الصادر بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٢ ،والمادة(١٩٠( من الدستور الحالى التى تنص على أن ” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، یختص دون غیره بالفصل فى المنازعات الإدارية ……… “.

ولم يقف دعم المشرع الدستوري لمجلس الدولة عند هذا الحـــــد، بل جاوزه إلى إلغاء القیود التي بینه وبین ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث بالمادة (٦٨) من كانت تقف حائلا دستور سنة ١٩٧١ ، نصا يقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس كافة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضیـــن وسرعـــة الفصـــل فـــى القضایـــا، ويحظـــر النص على تحصین أي عمـــل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وهو ما انتهجه نص المادة (٢١) من الإعلان الدستوري الصادر فى ٣٠/٣/٢٠١١ ،ونص المادة (٧٥) من الدستور الصادر في ٢٥/١٢/٢٠١٢ ، وقد سار الدستور الحالى على النهج ذاته فى المادة (٩٧) منه، وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإدارية، وأزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بین المواطنین والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية.

 واذ كان المشرع الدستوري بنصه فى عجز المادة (٩٧ (من الدستور الحالى على أن ” ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى “، فقد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعیهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن الا یتمایزون فيما بینهم فى مجال حقهم فى النفاذ مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميع إلى قاضیهم الطبيعى، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقایيس أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة، موحدة عند توافر شروطها، إذ ینبغى دائم سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فیها.

وكان مجلس الدولة قد غدا فى ضوء الأحكام المتقدمة قاضي القانون العام؛ وصاحب الولاية العامة، دون غیره من جهات القضاء، فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية، عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته.

وحیث إن الدستور الحالى قد نص فى مادته (٧٦) عل هى أن ” إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوي الكفاءة بین أعضائها والدفــــاع عــــن حقوقهــــم، وحمایــــة مصالحهــــم كما نص فــــى المــــادة (٧٧) منه على أن” ینظم القانون إنشاء النقابات المهنية وادارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قید أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفق ًا لمواثیق الشرف الأخلاقية والمهنية”.

 وحیث إن البین من مطالعة أحكام قانون نقابة المهن التعليمية المار ذكره، أنه أنشأ نقابة للمهن التعليمية، لتضم المشتغلین بمهنة التربية والتعليم، الذین سبق اشتغالهم بهــــا، وأضفــــى علیها شخصية معنويــــة مستقلة، وخولهـا حقوق من نــوع مـــا تختص به الهیئات الإدارية العامة، مما یدل على أنها جمعت بین مقومات الهیئة العامة وعناصرها من شخصية مستقلة ومرفق عام، تقوم عليه، مستعینة فى ذلك ببعض مزايا السلطة العامة التى منحها لها القانون، تمكینا لها من أداء المهام الموكلة لها فى خدمة المهنة القائمة علیها، ورعاية أعضائها، والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، ومن أجل ذلك جعل عضويتها إجبارية على المشتغلین بمهنة التربية والتعليم، فى غیر الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد العليا والكليات والمدارس العسكرية، ورتب على مخالفة تلك الأحكام، توقيع عقوبة الحبس والغرامة على المخالفین، كما ألزم المنتمین للنقابة بأداء رسم قید واشتراكات سنوية، وأنشأ هیئة تأدیبية يحاكم أمامها الأعضاء الذین یخالفـــــون قانـــــون النقابـــــة أو لائحتهـــــا الداخلية أو یرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها. ً

وحیث إن المشرع قد أنشأ بموجب أحكام المادة (٥) من قانون نقابة المهن التعليمية المشار إ لقید أعضاء النقابة، على أن تتولى هذا القید اللجنة المنصوص علیها فى المادة (٦) منه، المشكلة برئاسة أحد وكلاء النقابة، وعضوين من مجلس إدارة النقابة یختارهما المجلس ، وتصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثین یوم من تاريخ تقديم طلب القید إلیها، وفى حال رفضه یجب أن يكون قرارها مسببا  ويخطر الطالب بالقرار خلال خمسة عشر یوم من تاريخ صدوره ، بكتاب مسجل مع علم الوصول، وأجاز المشرع في النص المحال لمن رفض طلب قيد اسمه في الجدول أن یتظلم إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثین یوماً من تاريخ  اخطاره بالقرار، ًوفى حالة صدور قرار برفض تظلمه، فله أن يطعن فيه أمام محكمة النقض، خلال ثمانية عشر یوماً من تاريخ إعلانه به.

 وحیث إنه لما كان ما تقدم، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقابة المهن التعليمية من أشخاص القانون العام، وأنها مرفق عام مهنى، منحها قانون هیئاتها، ومنها لجنة القید، ا قدر من السلطة العامة، فإن لازم ً إ إنشائها المشار ليه، و ذلك أن القـــــرارات الصـــــادرة عن النقابة أو لجنة القید، قـــــرارات إدارية، والمنازعـــــة فیهـــــا – ومن بینها القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقابة المهن التعليمية – من قبیل المنازعات الإدارية، التى ینعقد الاختصاص بنظرها والفصل فیها لمجلس الدولة بهیئة قضاء إداري ،دون غیرها، طبقــــا لنص المادة (١٩٠ (من الدستور . ٕواذ أسند نص الفقرة الأخیرة من المادة (٧ً) من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة المهن التعليمية، الفصل فى تلك المنازعات إلى محكمة النقض، التابعة لجهة القضاء العادي ،فإن مسلك المشرع، على هذا النحو، يكون مصادمــــا لنص المادة (١٩٠ (من الدستور، الذي أضحى، ًبمقتضاه، مجلس الدولة، دون غیره، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل في المنازعات الإدارية وقاضیها الطبيعى، الأمر الذي یتعین معه القضاء بعدم دستورية هذا النص.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخیرة من المادة (٧ ) من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ فى شأن نقابة المهن التعليمية، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقابة المهن التعليمية، إلـــــى محكمة النقض.

 أمين السر                                     رئيس المحكم