المحكمة

محتويات الصفحة

بعد الإطلاع على الأ وراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .

وحيث أن المدعي – بصفته – يهدف من دعواه للحكم ” بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء قرار وزارة السياحة بالإمتناع عن رد مبلغ ستون ألف دولار أمريكى قيمة التبرع الذي دفعه كمساهمة في جهود التنشيط السياحي ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات “.

وحيث أنه عن الدفع المبدي من قبل الحاضر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المدعى عليها الثالثة بجلسة 23/12/2013 بشأن عدم قبول الدعوي لسابقة الفصل فيها بحكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة – فى الدعوي رقم54108لسنة65ق – الصادر بجلسة 25/8/2012، فإن المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على أن ” تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة “.

وتنص المادة (116) من قانون المرافعات على أن ” الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ” .

ومن حيث أن المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25لسنة 1968 تنص على أن ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون إن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببآ ، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ” .
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد إستقرت فى تفسيرها لهذه المادة على أن ” ثمة شروط يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضي ، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين ، قسم يتعلق بالحكم وهو أن يكون حكماً قضائياً ، وأن يكون حكماً قطعياً ، وأن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه ، إلا إذا إرتبطت الأسباب إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب ، وقسم يتعلق بالحق المدعى به ، فيشترط أن يكون هناك إتحاد فى الخصوم ، وإتحاد فى المحل ، وإتحاد فى السبب.

{ المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 260 لسنة 23 ق – جلسة 29/5/1979 } .

شرط الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إتحاد الخصوم والمحل والسبب

ومن حيث أن المستفاد مما تقدم ، أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إتحاد الخصوم والمحل والسبب ، وإذا توافرت هذه الشروط ، فإن للمحكمة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من تلقاء نفسها .

حكم المحكمة الإدارية العليا- في الطعن رقم255/31ق جلسة8/5/1990والطعن رقم452/28ق جلسة3/3/1991م.

ومن حيث أن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها منوط بتوافر شروط المادة (101) من قانون الإثبات بأن يكون الحكم المعول على حجيته صادراً من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى تحقيقاً لما إستهدفه المشرع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها ، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، ومتى ثبتت هذه الحجية فلا يجوز قبول دليل ينقضها ، وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4095لسنة 38ق جلسة 10/12/1994 ) .

وقد إستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن ثمة شروطاً يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضي , وهذه الشروط كما يبين من المقارنة بين صدر النص وعجزه تنقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بالحكم :

حيث يشترط لإعتبار الحكم حائزاً حجية الأمر المقضي أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

أولاً : أن يكون صادراً من جهة قضائية ومفهوم الجهة القضائية ليس قاصراً على المحاكم فحسب ، وإنما يدخل في مدلولها أي جهة لها ولاية القضاء بمقتضى القانون.

ثانيا: أن يكون لهذه الجهة ولاية في إصدار الحكم بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية لا سلطتها أو وظيفتها الولائية.

ثالثاً : أن يكون الحكم قطعياً أي يكون قد فصل في موضوع النزاع سواء في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من جانب الجهة التي أصدرته, وذلك بعد أن تكون قد تناولت موضوع النزاع أو المسألة التي أصدرت فيها حكمها بالموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ورجحت كفة أحد طرفي الخصومة على الآخر بحيث يمكن القول أن هذا الحكم قد فصل في موضوع النزاع أو حسمه حسماً باتاً لا رجوع لـه فيه , وذلك دون إخلال بحق الخصوم في الطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً , على أن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا إرتبطت الأسباب إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب.

شروط الحق المدعى به ⇐