حجة الحكم على أطراف الدعوى والغير الذى تعلقت مصالحهم بموضوعها

المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25لسنة 1968 تنص على أن ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون إن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببآ ، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ” .

قد إستقرت المحكمة الإدارية العليا فى تفسيرها لهذه المادة على أن ” ثمة شروط يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضي ، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين ، قسم يتعلق بالحكم وهو أن يكون حكماً قضائياً ، وأن يكون حكماً قطعياً ، وأن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه ، إلا إذا إرتبطت الأسباب إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب ، وقسم يتعلق بالحق المدعى به ، فيشترط أن يكون هناك إتحاد فى الخصوم ، وإتحاد فى المحل ، وإتحاد فى السبب .

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23 / 5 / 2015 م
في الدعوى رقم 27009 لسـنة 67 ق

المقامة من /

” السيد عيسى أحمد محمد ” بصفته رئيس مجلس الإدارة ومدير وشريك بشركة سفينة تورز ” .

ضــــــد /

1 ــ وزير السياحة – بصفته –
2 ــ رئيس هيئة تنشيط السياحة ……………………….. – بصفته –
3 ــ رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر ………..– بصفته –

الوقـائع

أقام المدعى – بصفته – دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/2/2013، وطلب في ختامها الحكم ” أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للشركة التى يمثلها المدعى مبلغ وقدره ستين ألف دولار أمريكى قيمة التبرع المسدد كمساهمة فى صندوق تنشيط السياحة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ” .

وذكرالمدعي – بصفته – شرحاً لدعواه ، أنه تقدم بطلب لوزير السياحة للموافقة على تأسيس شركة سياحة عامة فقرة ( أ ) وقد وافق الوزير على تأسيس الشركة ، ثم إستوفى المدعى كافة الأوراق والمستندات اللازمة ، ولكن جهة الإدارة رفضت إستلام الأوراق معللة ذلك بضرورة التبرع لصالح صندوق تنشيط السياحة بمبلغ ستين ألف دولار أمريكى ، وقد إضطر المدعى لسداد ذلك المبلغ حتى يحصل على ترخيص مزاولة النشاط وقد حاول إسترداد ذلك المبلغ دون جدوى ، لذا أقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان .

وقد جرى نظر الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها ، حيث أعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ، خلصت فيه لطلب الحكم ” بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وإلزام المدعين المصروفات ” .

وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبتاريخ 12/4/2014 قدم الحاضر عن المدعى – بصفته – توكيلاً خاصاً بترك الخصومة في الدعوى ، وبجلسة 28/2/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18 /4/2015 ، وفيها قررت المحكمة مد ألأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم للمداولة ، ثم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة⇐