القصد الجنائي في جريمة السرقة .. وصور الوسائل القسرية التي تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي جريمة السرقة بالاكراه، إذ ان الكثير من الجرائم قد تتشابه في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة، حيث تعرف السرقة بأنها استيلاء المتهم على مال منقول أو متعلقات مملوكه للغير، سواء كان ذلك عن طريق الإكراه أو بغير إكراه، وهى جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن هناك فارق كبير بين السرقة والسرقة بالإكراه، فالأولى تُعد جنحة والثانية تُعد جناية، حيث حدد الانون لعقوبة السرقة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وفقًا للمادة 318 من قانون العقوبات، أما عقوبة السرقة بالإكراه تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت السرقة بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313، وفي هذا المقال سنوضح القصد الجنائي في جريمة السرقة . قيامه . علم الجاني وقت ارتكاب الفعل . باختلاس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه . بنية تملكه . تحدث الحكم عنه استقلالا . غير لازم . حد ذلك ؟ الإكراه في السرقة . تحققه . بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي. استخلاص نية السرقة . موضوعي . ما دام سائغًا . تحدث الحكم عن ركن الاكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم مادامت مدوناته تكشف عنه وترتب جريمة السرقة عليه .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. من خلال سرد حكم النقض التالي:

بإسم الشعب

حكم نقض

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية 

الطعن رقم ٣٥٥٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الطعن رقم 35506 لسنة 85 قضائية

جلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

العنوان : 

إثبات “بوجه عام” . جريمة “أركانها” . قصد جنائى . سرقة . إكراه . محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل” . نقض “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها” .

الموجز : 

القصد الجنائي في جريمة السرقة . قيامه . علم الجاني وقت ارتكاب الفعل . باختلاس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه . بنية تملكه . تحدث الحكم عنه استقلالا . غير لازم . حد ذلك ؟ الإكراه في السرقة . تحققه . بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي. استخلاص نية السرقة . موضوعي . ما دام سائغًا . تحدث الحكم عن ركن الاكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم مادامت مدوناته تكشف عنه وترتب جريمة السرقة عليه. 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

اسباب الطعن بالنقض (القصور فى التسبيب – الفساد فى الاستدلال – وران عليه البطلان – انطوى على الإخلال بحق الدفاع )

ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وران عليه البطلان ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي عول عليها فى إدانة الطاعن وجاء فى عبارات عامة مجملة لا يبين منها دور الطاعن فى الجريمة المسندة إليه ، وخلا من بيان الركن المادي لجريمة السرقة بالإكراه وظرفي الإكراه وحمل السلاح إذ خلت الأوراق مما يفيد إحرازه لسلاح ناري إذ لم يضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة .
وأحال الحكم فى بيان أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما جاء بأقوال الشاهد الأول على الرغم من اختلاف شهادتهم ، واطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم جدية التحريات بدلالة عدم بيان مصدرها ، كما اعتنق الحكم صورة غير صحيحة للواقعة استمدها من أقوال المجني عليهم وتحريات المباحث وأقوال مجريها المرسلة رغم تناقضها ، وخلت الأوراق من شهود رؤية للواقعة .
وبنى الحكم قضاءه على الظن والاحتمال إذ لم يتوافر الدليل اليقيني على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن ، والتفت دون رد ببطلان الإقرار الصادر من المتهمين السابق الحكم عليهم لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وعول عليه فى الإدانة دون إيراد مؤداه ورغم عدولهم عنه بتحقيقات النيابة ، كما أغفل الحكم الرد على دفوعه بعدم معقولية الواقعة ، وبانتفاء صلته بالواقعة ، وبعدم تواجده على مسرح الجريمة وبتلفيق الاتهام ، وأخيراً عدم انطباق القيد والوصف على الواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستقاة من أقوال شهود الإثبات ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم .. كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ..كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن إسهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرح الجريمة مع المتهمين السابق الحكم عليهم عدا الأول وقيامهم بسرقة المبلغ النقدي المملوك لشركة موبيل للمواد البترولية والهواتف المحمولة المملوكة للمجني عليهم بالإكراه مع حمل الطاعن سلاحاً نارياً وحمل المتهمين السابق الحكم عليهم لأسلحة بيضاء وهو ما يكفي لاعتباره فاعل أصلي فيها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن التدليل على مشاركته فى ارتكاب الجريمة لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل

لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بغيه امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الطاعن والمتهمين السابق الحكم عليهم تمكنوا من إعدام مقاومة المجني عليهم بتهديدهم بالأسلحة التي كانوا يحملونها ، وكان الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوفر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به فى القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

لا يلزم أن يتحدث الحكم  عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً

لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ..  كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ..  كما أن ما أثبته الحكم من أن الطاعن اقترف جريمتة مع المتهمين السابق الحكم عليهم حال كونه يحمل سلاحاً نارياً ما يكفي فى بيان توافر ظرف حمل السلاح ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور فى التسبيب الذي يرميه بها الطاعن فى هذا الصدد .

عدم ضبط السلاح لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب

لما كان ذلك ، وكان عدم ضبط السلاح لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب مادام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع المعين بالقانون ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ، ولا يتوفر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم وذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة فى معرض ردها على الدفع بعدم جدية التحريات قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تحريات الشرطة ، وكان لا يعيب تلك التحـريات ألا يفصــح مأمـــور الضبط القضــائي عن مصــدرها أو عن وسيلته فى التحري ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .

حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها

لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليهم وأقوال مجري التحريات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو فى تصديقها لأقوال المجني عليهم ومجري التحريات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها فى التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالأوراق وترافع الدفاع عن الطاعن فى موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس لهم من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .

حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه

لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بدليل معين ،  إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، مادام أن له مأخــذه بالأوراق ، وكـــان ما يثيره الطاعن فى شــأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الصدد والقول بخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته محض جدل فى تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

عدم الدفع ببطلان إقرار المتهمين الآخرين السابق الحكم عليهم

لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إقرار المتهمين الآخرين السابق الحكم عليهم،  عليه فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وينحل ما يثيره فى هذا الشأن إلى جدل موضوعي فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتة لها فى عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور لعدم الرد على الدفع ببطلان الإقرار مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الإقرار المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يضحى ولا محل له .
لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها فى ذلك بدعوى الفساد فى الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغيــر معقــب .
لما كان ذلك ، وكــان من المقرر أن دفع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الجريمة ، وبتلفيق التهمة وكيدية الاتهام وما ساقه من قرائن تشير إليهما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل فى الأصل  رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومع ذلك فقد عرض الحكم المطعون فيه لدفعه بانتفاء صلته بالمضبوطات واطرحه بما يسوغ به اطراحه .

عدم إثارة شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع يمنع إثارتة لأول مرة أمام محكمة النقض

لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن هذا القول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة فى الأوراق وتقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :  بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

أميـــــن الســــــــــر                  رئــيــــس الدائــرة