القصد الجنائي العام والخاص في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج

جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « االقصد الجنائي العام والخاص في جريمة حيازة عملة بقصد الترويج » .

حيث ان جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً : هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول . وجوب استظهار المحكمة له . إثباتها له استقلالاً . غير لازم . ما لم تكن محل منازعة من الجاني . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج
القصد الجنائي العام والخاص في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية 

الطعن رقم ٢٨١١ لسنة ٧٨ قضائية

الطعن رقم 2811 لسنة 78 قضائية

جلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

العنوان : جريمة حيازة عملة مقلدة

ترويج عملة . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائى . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

الموجز : جريمة حيازة عملة مقلدة

جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً . هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول . وجوب استظهار المحكمة له . إثباتها له استقلالاً . غير لازم . ما لم تكن محل منازعة من الجاني . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج .

القاعدة : جريمة حيازة عملة مقلدة

من المقرر أن جريمة حيازة عملة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام ، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره .

إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني .

فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حازوا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة .

واستظهر توافر القصد الخاص في حقهم بما أورده في صورة الواقعة وفى مقام رده على دفع الأول بانقطاع صلته بها من إعطائه لكل من الثانى والثالث أوراق مالية مقلدة من فئة المائة جنيه لإجراء الشراء أو استبدالها بعملات أخرى صحيحة وأنه كان يقف لمراقبة الأمر وأنه تدخل مع الثانى في استرداد إحداها من أحد البائعين إثر ارتيابه فيها .

وإقراره على الثانى والثالث بانعقاد علمهما بأن الأوراق المالية مقلدة ، وكان أى من الطاعنين لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من إحرازهم للعملة المضبوطة فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

المحكمة : جريمة حيازة عملة مقلدة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة أوراق مالية مقلدة بقصد ترويجها مع علمه بذلك قد شابه الفساد فى الإستدلال ، ذلك بأنه:

انتهى فى قضاءه بالبراءة الى انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم استناداً إلى أقوال ضابطى الواقعة رغم أن أقوالهما لم تنفى عنه ذلك القصد ، والتفت عن أقوال الضابط شاهد الإثبات الثالث بالتحقيقات من أن المطعون ضده كان يعلم بأن الأوراق المالية المضبوطة مقـــلدة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله :

” وحيث إن المحكمة قد أحاطت بالدعوى وظروفها وكان من المقرر قانوناً انه يلزم لقيام جريمة حيازة عملة مزيفة بقصد الترويج فضلاً عن القصد الجنائي العام المتمثل فى علم المتهم بأن النقود المضبوطة بحيازته مزيفة قصداً خاصاً وهو نية دفع العملة المزيفة الى التداول .

وكان الثابت من مدونات الأوراق ومن أقوال ضابطى الواقعة انتفاء نيه دفع العملة المزيفة للتداول إذ قرر كل منهما بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته لم تتوصل الى معرفة قصد المتهم من إحرازها .

وكذا انتفاء ركن العلم بأن النقود المضبوطة مزيفة وذلك من أقوال المقدم امام الجندى رئيس مباحث الأموال العامة الذى قرر انه يمكن للشخص العادى أن ينخدع فى تلك الأوراق ويقبلها على أنها صحيحة وإن تحرياته لم تتوصل الى مصدر تلك الأوراق.

وهذا ما كان له صدى فى الأوراق من دفاع المتهم ، ومن ثم فإنه بانتفاء هذا القصد بشقيه يكون قد انهدم الركن المعنوى المستلزم توافره لتلك الجريمة الأمر الذى تقضى معــــه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ١ من قانون الاجراءات الجنائية ” .

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه – على نحو ما سلف بيانه – أنه استخلص انتفاء القصد الخاص وهو نية دفع العملة المقلدة للتداول مما جاء بأقوال ضابطى الواقعة من أن تحرياتهما لم تتوصل الى معرفة قصد المتهم من إحرازها .

لما كان ذلك ، وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمالات ترجحت لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع الى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله .

لما كان ذلك ، وكانت جريمة حيازة الأوراق المقلدة بقصد الترويج تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة للتداول ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى انتفاء ذلك القصد من الأوراق للأسباب السائغة التى أوردها ، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الحكم  : جريمة حيازة عملة مقلدة 

فلهــذه الأســباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر              رئيس الدائرة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»