الباب الثالث
إدارة بنوك القطاع العام

المادة (89) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الباب. وفي جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

 

المادة (90) : يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: (أ) رئيس مجلس الإدارة. (ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة. (ج) ستة من المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة في الأعمال المصرفية. ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة البنك. وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك. وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة (91) : يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية. كما يقر جدول الأجور والحوافز والبدلات، مع مراعاة ما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن.

 

المادة (92) : يكون تعيين ممثلي بنوك القطاع العام في البنوك والشركات التي تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (43) من هذا القانون.

 

المادة (93) : يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية. ويرأس هذه الجمعية ممثل مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية. وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلي: (أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح. (ب) تعديل النظام الأساسي بما في ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسماله المرخص به والمدفوع أو تخفيضه. (ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. (د) اعتماد الموازنة التقديرية. ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

المادة (94) : يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما في رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة وفي هذه الحالة تسري على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. كما تسري على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون. ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام في اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة في رأس ماله.

 

المادة (95) : لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام، ويؤول صافي أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو احتجازه من أرباح.

 

المادة (96) : ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريب المحلية والعالمية. وتتكون موارد هذا الصندوق من: (أ) نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام. (ب) مساهمات البنوك التي تستفيد من خدمات الصندوق. (ج) الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض. ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الباب الرابع
الحفاظ على سرية الحسابات

المادة (97) : تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين. ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

 

المادة (98) : للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها. ولأي من ذوي الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة. وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن. وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره. ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور. ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

 

المادة (99) : يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم، بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفي، كما يضع القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيدا لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها.

 

المادة (100) : يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون. ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها.

 

المادة (101) : لا تخل أحكام المادتين (97، 100) من هذا القانون بما يلي: ‌(أ) الواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي. ‌(ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق. (جـ) حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات. ‌(د) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال.

(الباب الخامس)
رهن الممتلكات والأصول للبنوك

المادة (102) : مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، يقدم طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار من البنك أو الراهن، مرفقاً به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص. وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية. ويجب البت في الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة. ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه. وفي جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسبباً خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

 

المادة (103) : مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالي: خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه. خمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه. خمسون وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه. مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه. ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة.

 

المادة (104) : يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجرى استخدامها في جمهورية مصر العربية.

 

المادة (105) : في حالة وجود اتفاق يعطي البنك بصفته دائناً مرتهناً الحق في بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية في البورصة، وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (126، 129) من قانون التجارة والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد “59 و60 و61 و61 مكرراً (1) ومكرراً (3) ومكرراً (4) ومكرراً (5)” من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

الباب السادس
تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى


(الفصل الأول)
تنظيم أوراق النقد

المادة (106) : وحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، وينقسم إلى مائة قرش.

 

المادة (107) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار أوراق النقد، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التي يجوز إصدارها، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي.

 

المادة (108) : يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة.

 

المادة (109) : يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

 

المادة (110) : يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو في أي من البنوك في الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزي، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي.

(الفصل الثانى)
تنظيم عمليات النقد الأجنبى

المادة (111) : لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي وللشخص الطبيعي أو الاعتباري أيضاً التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له. وينشأ في البنك المركزي سجل لقيد هذه الجهات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد في السجل. ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.

 

المادة (112) : يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي، عرضاً وطلباً، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي. ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، في ضوء القواعد والأسس المشار إليها.

 

المادة (113) : للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزي. ولمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تجاوز سنة.

 

المادة (114) : لمحافظ البنك المركزي أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل. ولمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفي حالة تكرار المخالفة يكون له الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص في حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها في شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها، أو في حالة إتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة. ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.

 

المادة (115) : لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات تحويل الأموال وألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه. ويعد في البنك المركزي سجل لقيد هذه الشركات. ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات ونظام رقابة البنك المركزي عليها. وتسري أحكام هذه المادة على الفروع التي تعمل في مصر لشركات أجنبية، فيما عدا شرط رأس المال.

 

المادة (115) : يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لا يقل عن عشرة ملايين جنيه.

 

المادة (116) : إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي. ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري. ويحظر إدخال النقد المصري أو إدخاله من خلال الرسائل والطرود البريدية. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

 

المادة (117) : على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها. ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

الباب السابع
العقوبات

المادة (118) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

 

المادة (119) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (31) من هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية. وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

 

المادة (120) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (38 و42 و60) من هذا القانون.

 

المادة (121) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (51 و52) من هذا القانون.

 

المادة (122) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (75 و76 و77) من هذا القانون في المواعيد المحددة لذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من الاطلاع.

 

المادة (123) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من البنوك إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

 

المادة (124) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (97 و100) من هذا القانون.

 

المادة (125) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته.

 

المادة (126) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

 

المادة (127) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

 

المادة (128) : في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.

 

المادة (129) : يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.

 

المادة (130) : يكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

 

المادة (131) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة (132) : يتلقى محافظ البنك المركزي ما يرد من النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (131) من هذا القانون. وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية. وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزي تضم خبراء في الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية، تتولى فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة. وعلى البنوك أن توافي هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة. وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة، تقريراً بنتائج الفحص والدراسة مشفوعاً بالرأي، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوئه، وفقاً لأحكام القانون.

 

المادة (133) : للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى وإلى ما قبل صدور حكم بات فيها وبشرط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقا لشروط التصالح. ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه وتكون له قوة السند التنفيذي، وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن الطلب ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. ويحصل عن التوثيق رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز النصف في المائة من قيمة الحقوق المتفق على الوفاء بها وفقا لشروط التصالح.

 

المادة (134) : لمحافظ البنك المركزي حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة (135) : مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأى من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزى أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أى من الإجراءات الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه.
(ب) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها.
(جـ) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذى يقوم بتقديمه.
(د) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى دون عائد وللمدة التى يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة (74) من هذا القانون.
(هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذا الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزى.
(و) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.
(ز) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد، أو الدمج فى بنك آخر أو تصفية البنك.

 

 التوقيع :  محمد حسني مبارك – رئيس الجمهورية