القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث 

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي مواد و نصوص وأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث –رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث

القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث

مادة (1) –  اصدار

يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث والاحكام المرافقة لهذا القانون .

مادة (2) –  اصدار

علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .

أحكام المواريث
الباب الاول أحكام عامة

مادة 1 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

يستحق الارث بموت المورث أو بعتبارة ميتا بحكم القضي .

مادة 2 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

يجب لاستحقاق الارث تحقق حياة الوراث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبارة ميتا .
ويكون الحمل مستحقا للارث إذا توافر فية ما نص علية في المادة 43

مادة 3 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

إذا مات اثنان ولم يعلم ايهما مات أولا فلا استحقاف لاحدهما في تركة الاخر سواء اكان موتهما في حادث واحد أو لا .

مادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

يؤدي من التركة بحسب الترتيب الاتي :

أولا : ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمة نفقة من الموت إلي الدفن .

ثانيا : ديون الميت .

ثالثا : ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي :

أولا: إستحقاق من أقر له الميت بنسب علي غيرة .

ثانيا : ما أوصي به فيما واد علي الحد الذي تنفيذ فية الوصية فإذا لم يوجد من هؤلاء الت التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة .

مادة 5 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شاهدتة إلي الحكم بالاعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة وتعمد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

مادة 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها .

الباب الثاني
أسباب الارث وانواعة

مادة 7 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

اسباب الرث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ، ويكون الارث بالزوجية بطريقة الفرض ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا ، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .
فإذا كان لوارث جهتا إؤث ورث بهما معا مع مراعاة احكام .

القسم الاول 

الارث بالفرض

مادة 8 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

الفرض سهم مقدر للوراث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :

الاب ، الزوجة ، البنات ، الابن وإن نزل ، الاخوات لاب أو أم ، الاخوات الاب الام ، الجدة الصحيحة وإن علت.

مادة 9 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

مع مراعاة حكمالمادة 21 للاب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أبن وان نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل
في النسبة الي الميت أنثي ، وله فرض السدس علي الوجة المبين في الفقرة السابقة .

مادة 10 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

لاولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم واناثهم في القسمة سواء .
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الام الاخ الشقيق أو الاخوة الاشقاء بالانفراد أو مع اخت شقيقة أو لكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا علي الوجة المتقدم .

مادة 11 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل .
وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ، والثمن مع الولد ولد الابن نزل . وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في الحكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتة ..

مادة 12 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

مع مراعة حكم المادة 19 :

أ‌- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
ب‌- ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود بنت أو بنت أبن اعلي منهن درجة ، ولهن واحدة أو كثر – السدس مع البنت أو بنت الابن الاعلي درجة .

مادة 13 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :

أ‌- للواحدة من الاخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
ب‌- وللاخوات الاب الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الاخت الشقيقة .

مادة 14 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

للام فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين أو أكثر من الاخوة والاخوات ولها الثلث في غير هذه الاحوال غير انها إذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج .
والجدة الصحيحة هي أم احد الابوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة أو الجدات السدس ، ويقسم بينهم علي السواء لا فرق بين ذات قرلبة وذات قرابتين .
مادة 15 إذا زادت انصباء اصحاب الفروض علي التركة قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث .

القسم الثاني

في الارث بالتعصيب

مادة 16 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد لم تستغرق الفروض التركة كانت التركةأو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب

والعصبة من النسب ثلاثة أنواع :

1- عصبة بالنفس .
2- عصبة بالغير .
3- عصبة مع الغير .

مادة 17 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :

1- البنوة : وتشمل الابناء وأبناء الابن نزل .
2- الابوة : وتشمل الاب والجد الصحيح وان علا .
3- الاخوة : وتشمل الاخوة الابوين والاخوة لاب وأبناء الاخ والابوين وأبناء الاخ وان نزل كل منهما .
4- العمومة : وتشمل أعمام الميت واعمام ابية واعمام جدة الصحيح وان علا سواء كانوا لابوين ام الاب وأبناء من ذكروا وابناء ابنائهم وان نزلوا .

مادة 18 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

إذا اتحدت العصبة بالنفس فيالجهة كان المستحق للارث لاقربهم درجة للميت .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة . فمن كان ذات قارابتين للميت قدم علي من كان ذا قرابة واحدة .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم علي السواء .

مادة 19 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

العصبة بالغير هن :

1- البنات مع الابناء .
2- بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن واذ نزل إذاكاموا في درجتين مطلقا أو كانوا منهن إذا لم ترثن بغير ذلك .
3- الاخوات لابوين مع الاخوة الابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب .
4- ويكون الارث بينهم في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثتين .

مادة 20 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

العصبة مع الغير هن :

الاخوات لابوين أو لاب من البنات أو بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . وفي هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة لابوين أو لاب ويأخذن احكامهم في التقديم بالجة والدرجة ولاقوة .

مادة 21 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

إذا اجتمع الاب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب .

مادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لاب كانت له حالتان :

الاولي : أن يقاسمهم كأخ ان كامو ذكورا فقط أو ذكورا واناثا واناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث .
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطرق التعصيب إذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الاناث .
علي أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصب علي الوجة المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصة عن السدس واعتبر صاحب فرض السدس ولا يعتبر في المقاسنة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب .

الباب الثالــث
الحجب

مادة 23 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ولكنة لا يرث بسبب وجود وارث اخر والمحجوب يحجب غيرة .

مادة 24 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

المحروم من الأرث لمانع من موانعة لا يحجب احدا من الورثة .

مادة 25 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

تحجب الام الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الاب الجدة لاب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت اصلا له .

مادة 26 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

يحجب اولاد الام كل من الاب والجد الصحيح وان علا والولد وولد الابن وان نزل .

مادة 27 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبها ايضا بنتان أو بنتا ابن اعلا منهما درجة ما لم يكن معها يعصبها طبقا لحكم المادة 19

مادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل والاب .

مادة 29 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل كما يحجبها الاخ ولابوين والاخت لابوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20 والاختان لابوين اذا لم يوجد أخ لاب .

الباب الرابع 

الرد

مادة 30 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

إذا لم تستغرق الفرض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي علي غير الزوجين من أصحاب القروض بنسبة فروضهم ، ويرد باقي التركة إلي احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب أو احد اصحاب الفروض النسبية أو احد من ذوي الارحام .

الباب الخامس

 ارث ذوي الارحام

مادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا احد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الارحام.

وذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :

الصنف الاول

أولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزلوا .

الصنف الثاني 

الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت .

الصنف الثالث 

ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا ، و اولاد الاخوات لابوين أو لاحدهما وان نزلوا ، وبنات الاخوة لابوين أو لاحدهما واولادهما واولادهن وان نزلوا ، وبنات ابناء الاخوة لابوين أو لاب وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا .

الصنف الرابع :

يشمل ست طوائف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي : 

الاولي : اعمام الميت لام وعماته واخوالة وخالاتة لابوين أو لاحدهما .
الثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات اعمام الميت لابوين أو لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرنا وان نزلوا .
الثالثة : اعمام ابي الميت لام وهماتة واخوالة وخالاتة لابوين او الحدهما واعمام ام الميت وعماتهما واخوالها لابوين او لاحدهما .
الرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة الستبقة وان نزلوا ، وبنات اعمام اب الميت لابوين أو الب وبنات ابناتة وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا .
الخامسة : أعمام اب اب الميت لام ، واعمام اب ام الميت وعماتهما واهوالهما وخالتهما لابوين او لاحدهما . واعمام ام ام الميت وام ابية ةعماتهما واخوالهما وخالاتهما لابوين او الاحدهما .
السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا . زبنات اب اب الميت لابوين أو الاب وبنات البنائهم وان نزلوا ،واولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا .

مادة 32 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة . فإن ايتووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولي من ولد ذوي الرحم .
وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يلون لصاحب فرض اشتركوا في الارث .

مادة 33 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة فن استووا في الدرجة قدم من كان يلي صاحب فرض وان استووا في الدرجة وليس فيهم من يلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يلون بصاحب فرض فان تحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الارث وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقربة الاب والثلث لقرابة الام .

مادة 34 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

الصنف الثالث من ذوي الارحام او الهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة ، فان استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو اولي من ولد ذي الرحم ، والاقدم اقواهم قرابة للميت .
فمن كان اصلة الابوين فهم أولي ممن كان اصلة لاب ، ومن كان اصلة لاب فهو اولي ممن كان اصلة لام ، فان اتحدوا في الدرجة وفوه القرابة اشتركوا في الارث .

مادة 35 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

في الطائفة الاولي من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 . واذا انفرد فريق الاب وهم اعمام الميت لام وعماتة .
أو فريق الام وهم اخوالة وخالاتة قدم اقواهم قرابة فمن كان الابوين فهوا اولي ممن كان الاب ومن كان الاب فهوا اولي ممكن كان الام ، وان تساووا في القرابة واشتركوا في الارث .
وعند اجتماع الفريقينيكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقابة الام ويقسم نصيب كل فريق علي النحو المتقدم .
وتطبق تحكام الفقرتين لاسابقتين علي الطائفتين الثالثة والخامسة .

مادة 36 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة ، علي الابعد ولو من غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز ويقدم الاقوي في القرابة ان كانوا أولاد عصب أو أولاد دي رحم .
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب علي ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم علية بالطريقة المتقدمة .
ويطبق احكام الفقرتين السابقتين علي الطائفتين الرابعة والسادسة .

مادة 37 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وراث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الحيز .

مادة 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

في ارث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانثيين .

الباب السادس
الارث بالعصوبة السببية

مادة 39 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

العصاب السببي يشمل :

1- مولي العتاقة ومن اعتقة أو اعتق من اعتقه
2- عصبة المعتق أو عصبة من اعتقة او اعتق من اعتقة .
3- من له الولاء علي مورث امة غير حرة الاصل بواسطة ابية سواء اكان بطريق الجر أو بغيرة . أو بواسطة جدة بدون جر .

مادة 40 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

يرث المولي ذكرا أو انثي معتقة علي أي وجة كان العتق وعند عدمة يقوم مقامة عصبتة بالنفس علي ترتيبهم المبين بالمادة 17 علي الا ينقص نصيب الجد عن السدس ، وعند عدمة منتقل الارث إلي معتق المولي ذكرا كان او انثي ثم عصبتة بالنفس وهكذا .
وكذلك يرث علي الترتيب السابق من أنه الولاء علي ان المثني قم من له الولاء علي جدة وهكذا .

الباب السابع 

في استحقاق التركة بغير ارث في المقر لة بالنسب

مادة 41 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

إذا اقر الميت بالنسب علي غيرة استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبة من الغير ولم يرجع المقر عن اقراره .
ويشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر او وقت الحكم بإعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من مواقع الارث .

الباب الثامن 

في احكام متنوعة
القسم الاول 

في الحمل

مادة 42 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

يوقف الحمل من تركة المتوفي أو فر النصيبين علي تقدير انه ذكر أو انثي .

مادة 43 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

اذا توفي الرجل عن زوجتة أو عن معتدلة فلا يرثة حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة .
ولا يرث الحمل غير ابية في الحالتين الاتيتين :
الاولي أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أو الفرقة أن كانت امة معتدة عدة موت أو فرقة ، ومات المورث اثناء العدة .
الثانية أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أن كان من زوجتة قائمة وقت الوفاة

مادة 44 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقة يرجع بالباقي علي من دخلت الزيادة في نصيبة من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل هما يستحقة رد الزائد علي من يستحقه من الورثة .
القسم الثاني – في المفقود
مادة 45
يوقف للمفقود من تركة مورثة نصيبة فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبة إلي من يستحقة من الورثة وقت موت مورثة لإن ظهر حيا بعد الحكم بموتة أخذ ما بقي من نصيبة بأيدي الورثة .

القسم الثالث 

الخنثي

مادة 46 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

للخنثي المشكل وهو الذي يعرف اذكر هو ام انثي اقل النصيبين وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة .

القسم الرابع 

ولد الزنا وولد اللعان

مادة 47 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 43 يرث ولد الزانا وولد االلعان من الام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها .

القسم الخامس

التخارج

مادة 48 من القانون رقم 77 لسنة 1943

ما حكم كتابة الميراث للبنات

التخارج هو ان يتصالح الورثة علي اخراج بعضهم من الميراث علي شئ معلوم .
فإذا تخارج احد الورثة مع اخر منهم استحق نصيبة وحل محلة في الشركة . واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبة بينهم بنسبة انصائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج علي طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .