القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

تلقي “الناس و القانون” الضوء علي نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ، و التعليق علي أهم نصوص القانون. حسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي.

 

 القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

التعليق على نصوص القانون 11 لسنة 2004

 المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

ينشأ صندوق يسمى ” صندوق نظام تأمين الأسرة ” لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

التعليق

رغبة من المشرع فى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب فقد نص فى المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2004 على إنشاء صندوق باسم صندوق نظام تأمين الأسرة يكون مقره مدينة القاهرة وله شخصية اعتبارية عامة يتبع بنك ناصر الاجتماعي ، ويتولى إدارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، وله موازنته الخاصة به.

 المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية :

1 ــ خمسين جنيها عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.

2 ــ خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع.

3 ــ عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

التعليق

أنشأ المشرع لأول مرة نظام تأمين الأسرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ( م 71 ) بفرض ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب – وقد أناط المشرع الإشراف على تنفيذ نظام تأمين الأسرة إلى بنك ناصر الاجتماعي – كما أناط بوزير العدل – بعد موافقة وزير التأمينات – وضع قواعد نظام تأمين الأسرة وإجراءاته وطرق تمويله.

ثم جاء القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ليضع نظام تأمين الأسرة موضع التنفيذ والتطبيق العملي بالنص فى المادة الثانية منه على قواعد هذا النظام وإجراءات وطرق تمويله وجعل اشتراك الأسرة إلزامياً بهذا النظام وذلك على نحو ما يلي :-

1 ــ يلتزم الزوج بدفع مبلغ خمسين جنيها عن كل واقعة زواج.

2 ــ يلتزم المطلق بدفع مبلغ خمسين جنيها عن كل واقعة طلاق.

3 ــ يلتزم المراجع بدفع مبلغ خمسين جنيها عن كل واقعة مراجعة.

4 ــ يلتزم المبلغ عن الميلاد بدفع مبلغ عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد.

ويكون تحصيل هذه الاشتراكات وتوريدها لحساب صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بالوسيلة التي يحددها البنك ووفقاً للإجراءات التي يضعها بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن .

هذا ويتولى بنك ناصر باعتباره المنوط به الأشراف على صندوق نظام تأمين الأسرة أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين (الأقارب).

واستوفى بنك ناصر ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ويتبع فى ذلك الأحكام والقواعد الآتية :

أولاً : إذا كان المحكوم عليه من العاملين بإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو جهات القطاع الخاص أو من مستحقي المعاش من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى يتم تحصيل ما قام البنك بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها بطلب يقوم إلى جهة عمل المحكوم عليه مشفوعاً بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام إعلانه وتقوم هذه الجهات بخصم ما يحكم به من راتب المحكوم عليه فى الحدود التي بينتها المادة (76) من القانون رقم (1) لسنة 2000 وإيداعه خزينة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.

ثانيا : إذا كان المحكوم عليه من رجال القوات المسلحة العاملين أو المحالين متهم إلى المعاش يتم تحصيل المبالغ المحكوم بها بخصمها من مستحقات المحكوم عليه بمجرد إخطار إدارة القضاء العسكرى المختصة بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم مختومة بخاتم فرع بنك ناصر المختص.

ثالثا : إذا كان المحكوم عليه من المصريين أو الأجانب المقيمين خارج مصر بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم مختومة بخاتم فرع بنك ناصر الاجتماعي المختص لاتخاذ إجراءات التنفيذ بالطرق الدبلوماسية أو القنصلية بحسب الأحوال.

رابعا : إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها على النحو المبين سابقاً فإنه يجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزينة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل إقامته فى دائرة أي منها خلال الأسبوع الأول من كل شهر متى ثبت عليه البنك بالوفاء.

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 2004 : ” وتوجب المادة الثانية من المشروع أداء اشتراك فى نظام التأمين الجديد بالفئات المحددة فيه يدفع عن كل واقعة زوج أو طلاق أو مراجعة أولاده ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل مبلغ الاشتراك وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزراء المختصين بحسب الأحوال.

 المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد (73 ، 74 ، 75 ) من القانون المذكور.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.

التعليق

يقوم بنك ناصر الاجتماعي بصفته المنوط به الإشراف على صندوق نظام تأمين الأسرة بأداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين من حصيلة صندوق نظام تأمين الأسرة بما فى ذلك النفقات الوقتية الصادر بتقريرها أحكام مؤقتة وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الصادر لصالحه الحكم من سلوك سبل إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة .

ويكون أداء النفقات والأجور وما فى حكمها بمعرفة نزع بنك ناصر الاجتماعي الذي يقع بدائرته محل إقامة الصادر لصالحه الحكم.

ويتم أداء النفقات وما فى حكمها بناء على طلب يقدم من الصادر لصالحه الحكم أو وكيله الخاص أو نائبه القانونى على النموذج المعد لهذا الغرض مشفوعا بالمستندات الآتية :

1 ــ صورة تنفيذ به معلنة من الحكم.

2 ــ تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة أو الأجر أو ما فى حكمها والمصاريف.

3 ــ البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله.

4 ــ أية بيانات تعين على التعرف على ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة فى مصر أو خارجها.

على أنه يجب أن يلاحظ أن التنفيذ لا يشمل مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة كما لا يشمل المتجمد من المستحق عن مدة ثلاثة أشهر فأكثر وذلك إلى أن يتم تحصيله.

ويتبع بنك ناصر فى استيفاء المبالغ التى يقوم يصرفها القواعد والأحكام التى سبق أن بيناها عند التعليق على نص المادة الثانية من هذا القانون.

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 11 لسنة 2004 فى هذا الخصوص ما نصه :

“و يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لحكم المادة (72) من القانون السالف ذكره ( 1 لسنة 2000 ) من حصيلة موارده الصندوق كما تؤول إلى هذا الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها تطبيقا للمواد ( 73 ، 74 ، 75 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه وأجاز المشروع لرئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ينهض بها الصندوق وعلى أن يتضمن قرار رئيس الجمهورية تحديد فئات الاشتراك فى هذه الخدمات.

 المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

تتكون موارد الصندوق مما يأتي :-

1 ــ حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.

2 ــ المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.

3 ــ الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

4 ــ ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

5 ــ عائد استثمار أموال الصندوق.

حدد المشرع بالمادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين العاملين مصادر تمويل صندوق نظام تأمين الأسرة على النحو التالي :

1 ــ  المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذ الحكم المادة الثانية من هذا القانون وهى :-

(أ) مبلغ 50 خمسون جنيها عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج.

(ب) مبلغ 50 خمسون جنيها عن كل واقعة طلاق يدفعها المطلق.

(ج) مبلغ 50 خمسون جنيها عن كل واقعة مراجعة يدفعها المراجع.

(د) مبلغ 20 عشرون جنيها عن كل واقعة ميلاد يدفعها المبلغ.

2 ــ المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة بين هذا القانون وهى تشمل جميع المبالغ التى يقوم البنك باستيفائها من المحكوم عليهم نفاذاً للأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها.

3 ــ الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

4 ــ ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية فى هذا الشأن ما نصه : “حددت المادة الرابعة موارد الصندوق الأخرى”.

 المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

تسرى على الصندوق أحكام المادتين ( 11 ، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الاجتماعي “.

التعليق

بموجب نص المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة تسرى على الصندوق أحكام المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي .

ولعل أهم هذه الأحكام :

1 ــ إعفاء موارد الصندوق من الضرائب والرسوم.

2 ــ تقرير حق الامتياز العام لمستحقات الصندوق على جميع أموال المدين ( المحكوم عليه بالنفقة أو ما فى حكمها ).

3 ــ أحقية الصندوق فى تحصيل مستحقاته بطريق الحجز الإداري.

 المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 من محرم سنة 1425 هـ . الموافق 17 من مارس سنة 2004.

يجب أن يلاحظ أن هذا القانون يكون وفقا لنص المادة السادسة محل التعليق واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره وليس اعتباراً من أول أكتوبر عام ألفين وأربعة كما هو الحال بالنسبة للقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.