قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 » حيث أن التعليم الأساسي يمثل المرحلة الدراسية الابتدائية والإعدادية معا، إذ تحوي هذه المرحلة التسع سنوات الدراسية التي تسبق التعليم الثانوي. بعد التعليم الأساسي يحق للتلميذ الاختيار بين المدارس المهنية والتعليم الثانوي بشعبه المختلفة (شعبة الآداب، شعبة العلوم الاقتصادية، شعبة العلوم التجريبية، شعبة العلوم الرياضياتية). تنقسم هذه المرحلة في عدد من البلدان لمرحلتين مرحلة اولي تنطلق من سن السادسة سنوات الي سن الثانية عشر تليها مباشرة المرحلة الاعدادية بثلاثة سنوات تعريف التعليم الأساسي: هناك العديد من التعريفات للتعليم الأساسي أحد هذه التعريفات “هو القدر الأساسي من المعارف والعلوم التي تلتزم الدولة بنشرها بين شعبها وهي تختلف في عدد السنين والمراحل من دولة لاخرى .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعليم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولي) – إصدار

يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.

(المادة الثانية) – إصدار

مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القراراتاللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر منالأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية، أو مناهج الدراسة أونظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرارمنه.

(المادة الثالثة) – إصدار

تلغى القوانين الآتية:

– القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.

– القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص.

– القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة) – إصدار

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛

صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981).

قانون التعليم

الباب الأول

الأهداف والأحكام العامة للعليم

مادة 1 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يهدف التعليم قبل الجامعي إلي تكوين الدارس تكويناً ثقافياً وعلمياًوقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقليةوالاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربهووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من القيم والدراساتالنظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفهوالإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العاليوالجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.

مادة 2 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

ينشأ مجلس أعلي للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم العالي يتوليالتخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعاتوالأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوي العاملة وغيرها منالمتهمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيسا لجمهورية بناء علي عرض من وزير التعليم.

ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختصبمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي،كما تشكل مجالس محلية للتعليمولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعيةالمتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.

مادة 3 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدول بالمجان، ولا يجوزمطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.

ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزةوالأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذهالمقابل وأحواله قرار من وزير التعليم.

مادة 4 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تكون مدة الدراسة الإلزامي ويتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية”ومدتها ست سنوات، “والحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات.

ثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني).

خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.

مادة 5 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنةالدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروسعلي الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويموالامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحاناتالشهادات العامة.
ويجوز له – بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم – إضافة بعضالمواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقاً لاحتياجات البيئة المحلية.

مادة 6 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيهاالحصول علي 50% علي الأقل من الدرجة المخصصة لها علي ألا تحسب درجاتها ضمن المجموعالكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح موعد بدءمنهم مكافآت وحوافز وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم.

مادة 7 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعدبدء الدراسة ونهايتها.

ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلفمراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.

علي أن يراعى في مدارس التعليم الفني، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل في الموادالعملية والرسم الفني والآلة الكاتبة علي 20 تلميذاً.

مادة 8 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

لوزير التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياضالأطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقعوالمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات والصحية، كما يحدد نظام الدراسةوالمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابلتنظيم التعليم بها.

مادة 9 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارستجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدارسة، والامتحانات فيها. وتتخذهذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.

كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهموصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهمواستعداداتهم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسةونظم الامتحانات وغير ذلك.

مادة 10 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية، علي أن يكونالقبول في مرحلة التعليم الأساسي علي أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي،أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين علي أساس عاملي السنوالمجموع الكلي للدرجات علي مستوي المحافظة.

مادة 11 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الإدارة المحلية – تتولىالأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيطوالتقييم المتابعة العامة. وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليميةوالمتابعة المحلية، وكذلك أنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلية في اختصاصها، وذلكوفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفي حدود الموازنة المقررة.

ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحليةوفقاً لنظام يصدر به قرار من الحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم. ويجوز أنيتضمن ذلك لنظام أنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.

مادة 12 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم ( مستبدلة بالقانون 155 لسنة 2007 )

يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلسيسمى ” مجلس الأمناء والآباء والمعلمين” كما يجوز أن تشكل فى كل هذهالمستويات مجالس لاتحاد الطلاب. ويصدر بطريقة تشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتهاقرار من وزير التربية و التعليم .

مادة 13 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..

مادة 14 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليمبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبولفي مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة،والحوافز التشجيعية للتلميذ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقع علي التلاميذوأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة قيد التلميذ المفصول، وفقاً لماهو وارد في المادتين 45،24.

الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي

مادة 15 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسةمن عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلكعلي مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى الحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القراراتاللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور علي مستويالمحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين علي مدارس التعليمالأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصفوذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.

مادة 16 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهموتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنيةالتي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أنيواصل تعليمه في مرحلة أعلي أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف، وذلك من أجلإعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعة.

مادة 17 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تنظم الدارسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية:

– التأكيد علي التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنواتالدراسة.

– تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.

– توثيق الارتباط بالبيئة علي أساس تنوع المجلات العلمية المهنية بما يتفق وظروفالبيئات المحلية ومقتضيات تنمية البيئات.

– تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها مناهجها.

– ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقةبين الدراسة والنواحي التطبيقية، علي أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعيوالاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعاتالدراسة.

مادة 18 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يعقد امتحان من دورين علي مستوي المحافظة في نهاية مرحلة التعليمالأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليمالأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلىللتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أنيستكمل مدة الالتزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدراسأو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهاتالمعنية.

ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فيالتعليم الأساسي المهني.
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي وذلك وفقللقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

مادة 19 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضوربغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والدهأو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابهأو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلي العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلي والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلي المدرسة خلال أسبوع منتسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاًلأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذاالقانون.

مادة 20 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

لنظام مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشرافوالتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.

مادة 21 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يعاقب بغرامة مقدراها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلفالطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتابالمنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلفدون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.

الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 22 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلي إعداد الطلاب للحياة جبناً إلي جنب معإعدادهم للتعليم العالي والجامعي، أو المشاركة في الحياة العامة،والتأكيد عليترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.

مادة 23 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمنيقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمامالدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. وألا يزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسيعلي ثمانية عشر عاماً. ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عنالسن.

مادة 24 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف.

ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغةوفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، علي أن يؤدي الطالب رسمامتحان، فإذا نجح أعيد قيده ف الصف الذي يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدروزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهاتولا يجاوز عشرين جنيهاً.

مادة 25 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسةخلال السنة الدراسية مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة،ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيباً عن اليوم بأكمله.

ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنةإدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيدأكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.

ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% علي الأقل من عدد أيام الدراسة.

الفصل الثاني
التعليم الثانوي العام

مادة 26 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

– تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجباريةومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين عليالطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليمقبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 27 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم موادالدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام علي أن تتضمن موادالدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالبوقدراته.

مادة 28 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتمبنجاح دراسة المناهج المقررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم فيالدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.

ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار منوزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي-المواد التي يجري الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدهاوشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدي كل منيتقدم للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسماً يحدده وزير التربيةوالتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً.

مادة 29 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجري الامتحانللحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلتين، الأولي في نهايةالسنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة، ويعقد في نهاية الصف الثاني منالتعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون في جميع المواد إليالصف الثالث، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحانالدور الثاني فيما رسب فيه، كما ينقل إلي الصف الثالث الراسب في مادة واحدة ويشترطقبل حصوله علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هذهالمادة بنجاح وفقاً للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم.

ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، ويمنحالناجحون في جميع المواد شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب فيالدور الأول في مادة أو مادتين بالإضافة إلي المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إنكان قد رسب فيها في الدور الأول بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه.ويشترط نجاحه فيما أدي فيه هذا الامتحان و إلا أعاد الامتحان في المواد التي رسبفيها.

ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، علي أنتقتصر كل م المرتين الثانية والثالثة علي الراسب، وأن يكون التقدم في المرةالثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيه رسماً مقدراه مائهجنيه.

وفي جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثاني علي أكثر من خمسين فيالمائه من النهائية الكبرى لدرجة المادة.

الفصل الثالث
التعليم الثانوي الفني

مادة 30 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يهدف التعليم الثانوي الفني إلي إعداد فئة ((الفني)) في مجالات الصناع،والزراعة، التجارة، والإدارة، والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدي الدارسين.

ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول علي شهادة إتمام الدراسةبمرحلة التعليم الأساسي، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزيرالتعليم.

مادة 31 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تحدد بقرارات من وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم –مواصفات المدارس الفنية، وخطط العمل بها، والمسئوليات الملقاة عليها، وتلحق بكلمدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدارسة بهاوأقسامها.

مادة 32 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدماتالمعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديداختصاصاته قرار من المحافظ المختص.

مادة 33 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي وفقاً لمتطلبات خططالتنمية والظروف المحلية.
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسيةالتي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبه وطريقةتوزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها علي الصفوف المختلفة وكذلك المناهجوالكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان.

مادة 34 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصهاويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار منوزير التعليم. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة قطاعات الإنتاج أن تستفيد منامكانات هذه المدارس في رفع المستوي المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرةالمحافظة.

مادة 35 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدملامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج، ويصدر بشروط التقدم للامتحاننظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون.

مادة 36 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام مندورين يمنح الناجحون فيه “دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنواتالثلاث”.

ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهجالمقررة في الصفوف الثانوية بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل منيتقدم لهذا الامتحان رسماً قدره خمسة جنيهات.

ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجاتالمواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعي.

ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدمللامتحان من الخارج مرة رابعة علي أن يؤدي في هذه الحالة رسماً قدره خمسون جنيهاً.

مادة 37 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل حضور الطالب عن75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس

مادة 38 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تهدف المدارس الفنية إلى أعداد فئتي “الفني الأول “، و”المدرب ” في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات.
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليمالأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامةوالغذاء وقواعد الإعفاء منها.

مادة 39 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنميةعلى مستوى الدولة، ويصدر وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم –قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.

مادة 40 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثيل فيه قطاعات الإنتاج والخدماتالمعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديداختصاصاته قرار من وزير التعليم.

مادة 41 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويلهذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزيرالتعليم، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من امكاناتهذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرةالمحافظة.

مادة 42 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 155 لسنة2007 )

يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسةالفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.

ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسةبمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسماقدرة خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرىوالصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلىللتعليم قبل الجامعي.

ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز للطالب أن يتقدمللامتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدي في هذه الحالة رسما قدرة خمسون جنيها.

“ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمةنظام السنوات الخمس بدخول إمتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاللأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون.” 

مادة 43 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يجوز للخريجين من مستوى فئة ” الفني” وكذلك للحاصلين على شهادةأتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى ” الفنيالأول” طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.

مادة 44 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) في هذاالقانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة ـ وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور.

مادة 45 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاثمرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارجمرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه وفق القواعد التي يضعها وزير العليم، على أنيؤدي رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادةالقيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهاتولا يجاوز عشرين جنيها.

مادة 46 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .

الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات

مادة 47- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 48- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 49- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 50- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 51- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 52- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 53- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .

الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات

مادة 54 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تعتبر مدرسة خاصة، كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعيةبالتعليم أو الأعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي، ولا تعتبر مدرسةخاصة:

1- دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.

2- المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها علي غيرالمصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي القنصلي الأجنبي وغيرهم منالأجانب.

3- المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دول أجنبية أو هيئة دولية، استناداًلاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها علي معاملة خاصة لهذه المراكزأو المعاهد.

مادة 55 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
– المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني) وفق الخطط والمناهجالمقررة في المدارس الرسمية المناظرة.

مادة 56 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليميةبالمحافظات – كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيهذا القانون.

مادة 57 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية ألابترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، علي أنه بالنسبة لمدارس التعليمالثانوي يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطارالسياسة القومية للتعليم.

ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتهاالتربوية طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.

مادة 58 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:

– أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.

– أن يكون قادراً علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقاً للشروط الأخرى التييصدر بها قرار من وزير التعليم.
علي أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريونتعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها علي قيد الحياة.

مادة 59 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يقدم طلب أنشاء المدرسة الخاصة إلي المديرية التعليمية بالمحافظة المختصةوذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل ويدون علي النموذج الذي تعدهالمديريات التعليمية لهذا الغرض وعلي المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيطالعام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئياً و أسباب ذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب،ويعتبر الطلب مقبولاً بصفةمبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.

مادة 60 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر علي أية مدرسة خاصة أنتبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقةالنهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئياً إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشريوماً بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنيةلإجراء المعاينة اللازمة وعلي المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقعوالمبني ومرافقة وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلكفي مدى أقصاها شهران من تاريخ أخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجهالنقص تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.

مادة 61 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعدموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:

– تغيير البيانات التي صدر الترخيص علي أساسها.

– إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.

– تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.

ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أنتقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليميةإدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.

مادة 62 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات، تضع كل مدرسة خاصةلائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذفي كل مرحلة علي حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص، وذلك مععدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.

مادة 63 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيراداتالمدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد، وفقاً للقواعد والنظم التييصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

مادة 64 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تحدد المصروفات المدرسية المقررة علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسيةوثمن الكتب واشتراك السيارة مقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلكفي ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة علي تلاميذ المدارسالخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد العامة التي يحددها الوزيرفي هذا الشأن.

مادة 65 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقاً للنظام المعمولبه في المدارس الرسمية المناظرة.

مادة 66 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف علي المدارس الخاصة من كافةالنواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف علي امتحانات القبول والنقل بهاوتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.

مادة 67 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوي الكفايةوبالنصاب المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصةفي حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط إلايزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25% من إجمالي عدد دروس المادة الدراسية الواحدةأو الفصل الواحد. ويصدر بتنظيم علاقة بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرارمن وزير التعليم بعد أخذ رأي القوي العاملة.

مادة 68 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسميةعلي سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم.

مادة 69 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضي قوانينسابقة، في أداء رسالتها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لها وفقاً للمعايير التييصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
( مضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 )

مادة 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنىأو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجياوإخصائيى الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات .

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .

الفصل الأول
وظائف المعلمين ومايعادلها
والمشاركون فى العملية التعليمية

مادة 71 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :

معلم مساعد.
معلم.
معلم أول.
معلم أول (أ).
معلم خبير.
كبير معلمين.

ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرارمن وزير التربية والتعليم يتضمن مايقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيينوالنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة 72 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخالعمل بهذا الباب ما يأتى :
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية أحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثلفى تولى الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمينالأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلىشهادة ( إجازة ) تأهيل تربوي ، وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطاتالتأهيل التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العملبهذا الباب.

3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة 73 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يكون شغل وظيفة “معلم مساعد ” بالتعاقد لمدة سنتين قالبة للتجديد سنةأخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول علىشهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها ، فإذا لم يحصلعلى الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم فى تاريخالعمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلممساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاللمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيىالتكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأـمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة(70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة 74 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذاالقانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو مايعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل هذه الوظيفة واجتياز التدريبوالاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .

مادة 75 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تنشأ أكاديمية تسمى ” الأكاديمية المهنية للمعلمين ” تتمتع بالشخصيةالاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتهاقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلفأنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديميةمنح شهادة الصلاحية المنصوص عيها فى المادة (74) من هذا القانون.

مادة 76 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائفالتعليم المشار إليها فى المادة (70)من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشاريوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ،ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفةوالمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم ، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائلالإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .

مادة 77 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

لايجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاءالشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار منوزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتمالانتقال إليها .

مادة 78 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف :موجه وتعادل وظيفة معلم اول وتعادل وظيفة معلمخبير،وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم اول(أ)،

كما يتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائفالتوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81)من هذاالقانون.

ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التىتحددها اللائحة التنفيذية والتى تمكن الموجه فى مجال تخصصه الاكاديمى،

وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعمين.

وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه الى وظائف التعليم.

مادة 79 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بينشاغلى وظيفة(معلم أول)(أ)على الأقل،وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيارويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفقاحتياجات لإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 80 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي لمخاطبين بأحكام هذا البابوأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدمالتفرقة بين الوظائف المختلفة .

كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائفالإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وـهدافها .

ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتدفى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائجتقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسةوالشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازهاوالمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه . وتحدداللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى فى وضع تقرير تقويمالأداء ، كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل علىتقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف .

وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوةالقانون .

وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عننقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنةتوصياتها للمحافظ لاتخاذ مايراه .

مادة 81 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى :

استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ، أومافى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .

الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .

الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتينمباشرة على النظر فى الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية .

مادة 82 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزيرالتربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة الموارد البشريةتشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض .

مادة 83 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته لمقتضيات الصالح العام ،ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارسبأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى :

المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما

المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما

المعلم الخبير أربعون يوما

كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .

واستثناء من ذلك يجوز يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العامالدراسى ـ وذلك بما لايتعارض مع مصلحة العمل .

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى أجازته الاعتيادية سنويا على الأقلكما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليهالحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها .

الفصل الثانى
المعاملة المالية للمعلمين

مادة 84 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة 85 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرار بنظام حوافزالأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراساتالعليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى ، ونظاممنح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العملبوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلوا الوظائف التعليمية ، فىسبيل تأدية أعمال هذه الوظائف .

مادة 86 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزا للأداء المتميز يصدربه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد القرارنسبة من الحافز وشروط وضوابط منحه .
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10 % من شاغلى الوظائفالمشار إليها فى كل إدارة تعليمية .

مادة 87 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلىالوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا مانسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ،وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أوبالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال .

مادة 88 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيينبالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الإجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فىالفترة من أول أكتوبر إلى أخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أنتحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة

مادة 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودونبالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50%من أساسى الأجر ، وتسرى عليهما العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجورتمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاللأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهمالأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمينالواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة )70) من هذا القانون وبقرار منوزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح مابين 50 %إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجورالتى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيثيبدأ التطبيق فى موعد لايتجاوز 1/7/2008.

ويكون ترتيب الاقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالةاستيفائهم بالشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.