الطعن رقم ٤٠ لسنة ٥٤ قضائية .. لا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « الطعن رقم ٤٠ لسنة ٥٤ قضائية .. لا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى » حث ان النص في المادة “١” من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ على أنه ” لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص – و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق ، مما مقتضاه عدم جواز أعمال هذا النص في شأن المتعة . .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

دائرة الأحوال الشخصية

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٥٤ قضائية

الطعن رقم 40 لسنة 54 قضائية

جلسة ١٩٨٧/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٧٥٢ )

جلسة ٢٦ من مايو سنة ١٩٨٧

برياسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس محمود.


الطعن رقم ٤٠ لسنة ٥٤ القضائية “أحوال شخصية”

العنوان : 

احوال شخصية ” نفقة ، متعة ” . دعوى ” سماع الدعوى ” .

(١) أحوال شخصية “متعة”. اختصاص “الاختصاص النوعي”.

المتعة. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى بها للمحكمة الابتدائية. علة ذلك.

(٢) أحوال شخصية “الاختصاص بنظر الدعوى ، متعة”. دعوى “سماع الدعوى”.

الموجز :

النص في المادة (١) من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ على عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. عدم جواز إعماله في شأن المتعة. علة ذلك.

(٣) أحوال شخصية “التطليق، متعة”.

المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.

القاعدة :

 النص في المادة “١” من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ على أنه ” لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص – و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق ، مما مقتضاه عدم جواز أعمال هذا النص في شأن المتعة .

١ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الاختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الابتدائية لأن المتعة ليست من المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية والمنصوص عليها في المادتين ٥، ٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ومنها نفقة الزوجة لاختلاف المتعة عنها إذ تستحق هذه النفقة مقابل احتباس الزوج لها بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة ١٨ مكرر من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، والأصل في التشريع بها – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو جبر خاطر المطلقة… وفيها ما يحقق المعونة التي تقيها من الناحية المادية على نتائج الطلاق.

٢ – النص في المادة (١) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ على أنه “لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق، مما مقتضاه عدم جواز إعمال هذا النص في شأن المتعة.

٣ – المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا – وعلى مذهب الحنفية يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة “إذا طلقها زوجها لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي، ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم ١٥٥ سنة ٨٢ كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بفرض متعة لها عليه، وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجته ومدخولته بصحيح العقد وإذ حكم نهائياً في الدعوى رقم ١٨٨ سنة ٧٩ كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة بتطليقها عليه من حقها الحصول على متعتها فقد أقامت الدعوى. وفي ٢٦/ ٤/ ١٩٨٣ حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ ٣٠٠٠ ج متعة المطعون عليها.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣١٨ سنة ١٠٠ ق القاهرة. وفي ٦/ ٢/ ٨٤ حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.

عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه أولها: أخطأ الحكم في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى، ذلك لأن المتعة مثل نفقة الزوجة التي تختص المحكمة الجزئية بالحكم في المنازعة فيها طبقاً للمادة الخامسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وثانيها: أخطأ الحكم في قضائه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي أكثر من سنتين ما بين طلاق المطعون ضدها وإقامتها دعوى المتعة ذلك أن المادة (١) من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠ تنص على أنه “لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى”.

والوجه الثالث: أخطأ الحكم في قضائه بالمتعة للمطعون ضدها لأنها رفعت الدعوى بتطليقها وطلقت بحكم القاضي بما يفيد رضاها بالطلاق في حين أنها لا تستحق المتعة إلا إذا كان الطلاق واقعاً من الزوج نفسه بدون رضاها ولا بسبب من قبلها طبقاً للمادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩.

وحيث إن النعي مردود وجهيه الأول والثاني بما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن الاختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الابتدائية لأن المتعة ليست من المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية والمنصوص عليها في المادتين ٥، ٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ومنها نفقة الزوجة لاختلاف المتعة عنها إذ تستحق هذه النفقة مقابل احتباس الزوج لها بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة ١٨ مكرر من المرسوم بقانون رقم ٢٥ سنة ٢٩، والأصل في التشريع بها – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو جبر خاطر المطلقة… وفيها ما يحقق المعونة التي تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق.

لما كان ذلك، وكان النص في المادة (١) من القانون رقم ٢٥ سنة ٢٠ على أنه “لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى” هو نص – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق، مما مقتضاه عدم جواز إعمال هذا النص في شأن المتعة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي وبعدم سماع الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

والنعي في وجهه الثالث غير سديد ذلك أن المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه.

فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا – وعلى مذهب الحنفية – يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه.

ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة “إذا طلقها زوجها” لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي.

لما كان ذلك وكان لجؤ الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الحكم

ولهذة الأسباب

يتعين رفض الطعن

أمين السر    رئيس المحكمة