نص المادة المادة ٣٢ عقوبات إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد

 فى التقرير التالى، يلقى “الناس و القانون” الضوء علي “الفعل متعدد الجرائم” حيث إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد، إذ يعتبر الجانى كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة،  وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة ذات الجريمة لا بعقوبتها. … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

رقم ٣٩٦١٨ لسنة ٧٢ قضائية

جلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٢ )

برئاسة المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، فتحى جودة وأحمد عبد القوى أحمد نواب رئيس المحكمة.

العنوان : 

استدلالات . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات ” .

الموجز :

تقدير جدية التحريات . موضوعى . للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة .

(١) استدلالات. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير جدية التحريات”.
تقدير جدية التحريات. موضوعى للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة.
(٢) رقابة إدارية. دعوى جنائية “قيود تحريكها”. قانون “تفسيره”. نيابة عامة. إجراءات “إجراءات التحقيق”.

النص فى المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ على ضرورة حصول الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالة الموظفين المشار إليهم للنيابة العامة متى أسفرت تحرياتها عن ارتكابهم ما يستوجب التحقيق. نص تنظيمى. لا يعتبر قيدًا على حرية النيابة العامة فى إجراء التحقيق. علة ذلك؟ رفع القيد المنصوص عليه فى المادة ٦٥ من القانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية. ينأى بما اتخذته النيابة العامة من إجراءات عن أى طعن. علة ذلك؟
(٣) رقابة إدارية. استدلالات. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
إجراءات الاستدلال. أيًا كان من يباشرها. لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها.
إيراد الحكم اتخاذ الرقابة الإدارية للتحريات كسبب يثير شبهة اختصاصها لتعلق الأمر بجنح تسهيلات ائتمانية. لا بطلان للإجراءات.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(٤) رقابة إدارية. استدلالات. دفوع “الدفع ببطلان التحريات”.
اقتناع الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية بأن ما ورد بها من معلومات لم يكن نتيجة لانتهاك سرية الحسابات بل كان نتيجة لما استقته من معلومات من المصادر السرية أثناء جمع الاستدلالات. يكفى لتسويغ اطراح الدفع. تلك التحريات تدخل فى معنى الدلائل الجدية والتى تتيح التقدم إلى محكمة الاستئناف للأمر بالاطلاع على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع.
(٥) نيابة عامة. تحقيق. دفوع “الدفع ببطلان التحقيق”.
صدور قرار ندب رئيس نيابة ليجرى التحقيق من أقدم النواب العامين المساعدين أثناء غياب النائب العام. الدفع ببطلان القرار. غير صحيح. المادة ٢٣ من قانون السلطة القضائية. علة ذلك: الأصل فى الإجراءات الصحة.
(٦) نيابة عامة. دعوى جنائية “قيود تحريكها”. قانون “تفسيره”.
اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. لا يرد عليه قيد إلا استثناءً. الطلب من هذه القيود ويتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق.
صدور الطلب ممن يملكه. أثره: رفع القيد عن النيابة العامة رجوعًا للأصل فى الإطلاق لحقها فى اتخاذ الإجراءات ضد المساهمين فاعلاً أو شريكًا.
مثال.
(٧) دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
الدفاع الظاهر البطلان. لا يستوجب ردًا. مثال.
(٨) محكمة أمن الدولة. اختصاص “الاختصاص الولائي”. دفوع “الدفع بعدم الاختصاص”. ارتباط.
اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. المادة ٣/ ١ من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠. تقدير توافر الارتباط. موضوعى. مثال.
(٩) محكمة الجنايات “تشكيلها”. حكم “بطلانه”. بطلان. إجراءات “إجراءات المحاكمة”. اختصاص “الاختصاص النوعي”.
ثبوت أن الحكم صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف. صدوره وفق القانون. لا يؤثر فى ذلك أن تلك الدائرة أصبحت تختص بنظر الدعوى الماثلة بعد أن كانت تنظرها دائرة أخرى. علة ذلك: توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف. تنظيم إدارى.
(١٠) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. استجواب.
صحة مناقشة المتهم فى الاتهام المسند إليه والأدلة القائمة عليه. رهن بقبوله. المادة ٢٧٤ إجراءات.
(١١) إجراءات “إجراءات التحقيق” “إجراءات المحاكمة”. أمر إحالة. دفوع “الدفع ببطلان أمر الإحالة”.
للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من تحقيقات وإبداء دفاعه بشأنها أمامها.
إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة. غير جائز.
اطراح الحكم الدفع ببطلان أمر الإحالة. صحيح.
(١٢) نيابة عامة. إجراءات “إجراءات المحاكمة” “إجراءات التحقيق”.
تبليغ النيابة العامة قرار المحكمة لبعض الجهات ثم تلقيها الرد لتوصيله للمحكمة. لا يعتبر تحقيقًا أثناء المحاكمة. علة ذلك؟
النعى فى هذا الشأن. غير سديد.
(١٣) قضاة “رد القضاة”. دعوى جنائية “وقفها”
تقديم طلب لرد القاضى. أثره: وقف الدعوى بقوة القانون إلى أن يحكم فى الطلب نهائيًا. تقديم طلب آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه. لا يترتب عليه وقف الدعوى ولو وجه إلى قاضى آخر. جواز الحكم بالوقف من المحكمة التى تنظر الدعوى.
مثال.
(١٤) قضاة “رد القضاة”.
الرد خصومة ذات طبيعة قضائية ترمى إلى تنحى القاضى عن نظر الدعوى.
(١٥) نقض “الصفة فى الطعن”. بطلان.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان.
مثال.
(١٦) محكمة النقض “سلطتها فى الرجوع عن أحكامها”.
تقديم طلب لمحكمة النقض للرجوع عن حكمها. لا ينطبق عليه معنى الدعوى الجنائية الأخرى وفق المادة ٢٢٢ إجراءات جنائية. لا على المحكمة إن هى لم تستجب إليه.
(١٧) محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية”. دفوع “الدفع بعدم الدستورية”.
حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية. أساس ذلك؟
(١٨) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
عدم تعويل الحكم على شيء من الإجراءات التى اتخذتها المحكمة بهيئة مغايرة. النعى على الحكم فى هذا الشأن. لا محل ل١٩) قضاة “صلاحيتهم”. قانون “تفسيره”.
أساس عدم صلاحية القاضى فى نظر الدعوى؟ المواد ١٤٦ مرافعات و٢٤٧ إجراءات جنائية و٧٥ من قانون السلطة القضائية. مفاد المادة ٧٥ من قانون السلطة القضائية؟
مثال.
(٢٠) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. إثبات “شهود” محكمة الجنايات. “الإجراءات أمامها”.
الأحكام فى المواد الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة وتسمع فيها الشهود. للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ المادة ٢٨٩ إجراءات جنائية.
اتباعها أمام محاكم الجنايات. المادة ٣٨١ من القانون سالف البيان.
(٢١) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق أبدى فى مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه. حد ذلك؟
(٢٢) إثبات “شهود”. إجراءات “إجراءات المحاكمة”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
عدم التزام المحكمة سماع شهود الإثبات الواردة فى مذكرات دفاع الطاعنين بعد حجز الدعوى للحكم.
(٢٣) إثبات “شهود”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
لا جناح على المحكمة إن هى اعتمدت على أقوال شاهد بالتحقيقات دون طلب المتهم أو دفاعه. ما دامت تلك الأقوال معروضة على بساط البحث عند نظر الدعوى.
(٢٤) محاماة. إجراءات “إجراءات المحاكمة”. محكمة الجنايات “الإجراءات أمامها”.
وجوب وجود محام بجانب كل متهم بجناية للدفاع عنه أمام محكمـة الجنايات. عدم رسم القانون للدفاع خططًا معينة. ترك ذلك له اعتمادًا على شرف مهنته ونبل أغراضها وما يرضى ضميره وخبرته فى القانون. حد ذلك؟
(٢٥) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. محكمة الجنايات “الإجراءات أمامها”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
إبداء الطاعنون لدفاعهم أمام هيئات أخرى سابقة وعدم إبدائهم لدفاع جديد وتصريح المحكمة بتقديم مذكرات. تقديمهم دفاع مكتوب بعد حجز الدعوى للحكم. النعى على الحكم الإخلال بحق الدفاع. غير سديد.
(٢٦) حكم “بيانات حكم الإدانة” “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة ٣١٠ إجراءات. بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أدلة الثبوت فى بيان كاف. لا عيب.
(٢٧) إضرار عمدى. موظفون عموميون. جريمة “أركانها”. قصد جنائى. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائي”.
القصد الجنائى فى جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها بالمادة ١١٦ مكررًا عقوبات. تحققه باتجاه إرادة الموظف الجانى إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه. تقدير توافر القصد الجنائى. موضوعى.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. لا يجوز أمام محكمة النقض.
(٢٨) اتفاق. اشتراك. إثبات “بوجه عام”.
الاشتراك فى الجريمة. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها.
الاشتراك بطريق الاتفاق. هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. الاشتراك بطريق المساعدة. مناط تحققه؟
(٢٩) حكم “ما لا يعيبه فى نطاق التدليل”.
عدم تحديد الحكم تاريخ الواقعة. لا يؤثر فى سلامته. طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعنون أن الدعوى الجنائية انقضت بمضى المدة.
(٣٠) موظفون عموميون. دفوع “الدفع بانتفاء الصفة”.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء صفتى الموظف العام والمال العام.
(٣١) إثبات “خبرة”. بنوك. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
اطراح الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بندب اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى برد سائغ. النعى عليه. غير مقبول.
(٣٢) إثبات “بوجه عام” “خبرة”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل”.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعى.
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء. ما دامت قد أخذت بما جاء فيها ولم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه. الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض. حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته. غير لازم. أساس ذلك؟
(٣٣) محكمة استئنافية. بنوك. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
امتداد الأمر الصادر من محكمة الاستئناف إلى شركات المتهمين الذين صدر الأمر بشأنهم. ما دامت توافرت مظنة اشتراكها أو اتصالها على أى نحو بالجريمة. صدور أمر محكمة الاستئناف بالكشف عن حسابات شركات المتهمين وتعاملاتها فى البنوك دون تسميتها بأسمائها. صحيح. النعى على الحكم فى هذا الصدد. غير سديد.
(٣٤) إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى”.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. ما دام سائغًا.
(٣٥) إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير أقوال الشهود”.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
(٣٦) إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل”.
للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفى. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(٣٧) إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير أقوال الشهود”.
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها.
(٣٨) محكمة الموضوع “سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى”. إثبات “بوجه عام”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
النعى بأن الواقعة جنحة إهمال وليست جناية إضرار عمدى بالمال العام. منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة. غير سديد.
(٣٩) وصف التهمة. محكمة الموضوع “سلطتها فى تعديل وصف التهمة”.
لمحكمة الموضوع تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق صحيح القانون عليها. مثال للرد على الدفاع بعدم انطباق نصوص قانون العقوبات وانطباق نصوص قانون البنوك.
(٤٠) محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل”. حكم “ما لا يعيبه فى نطاق التدليل”.
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى. الخطأ فى الإسناد. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتناول ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. مثال.
(٤١) إثبات “اعتراف”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل”.
لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إلى صدقه واطراح ما عداه. ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى اقتراف الجانى للجريمة.
للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه. شرط ذلك.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(٤٢) قانون “القانون الأصلح”.
مثال للرد على الدفع بوجوب تطبيق القانون الأصلح.
(٤٣) جريمة “أركانها”. قصد جنائى. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
جريمة الإضرار العمدى. تتحقق بتوافر أركانها بما فى ذلك القصد الجنائى بصرف النظر عن تجاوز نسبة التسهيلات من عدمه. الدفاع القانونى ظاهر البطلان. لا يستوجب ردًا.
(٤٤) قانون “الاعتذار بالجهل بالقانون”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله؟ عدم تقديم دليل قاطع على اعتقاد الطاعنين مشروعية ما يباشرونه من عمل لأسباب معقولة. النعى على الحكم فى هذا الشأن. غير صحيح.
(٤٥) إضرار عمدى. جريمة “أركانها”. قانون “تفسيره”.
أركان جريمة الإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها المتهم المنصوص عليها فى المادة ١١٦ مكررًا من قانون العقوبات. مناط تحققها؟
الجدل الموضوعى أمام محكمة النقض. غير جائز.
(٤٦) حكم “بيانات حكم الإدانة” “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
إشارة الحكم إلى مواد القانون التى دان الطاعنين بها. كفايته بيانًا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها.
(٤٧) قانون “تفسيره”. عقوبة “العقوبة التكميلية” “تطبيقها”.
مفاد المادة ١١٨ مكرر/ ١، ٢ من قانون العقوبات؟ إدانة المحكمة الطاعنين بجريمة الإضرار العمدى الجسيم والاشتراك فيه والحكم بالتدبيرين المنصوص عليهما بالفقرتين ١، ٢ من المادة ١١٨ عقوبات وفق الرخصة المخولة لها. النعى عليها فى هذا الشأن. غير سديد.
(٤٨) دفوع “الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. حكم “حجيته”. إثبات “قوة الأمر المقضي”.
شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد الموضوع والسبب والأشخاص فى محاكمة جنائية سابقة مع المحاكمة التالية. مثال لتسبيب سائغ فى رفض الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه.
(٤٩) محكمة دستورية. اتفاق.
النعى على الحكم بشأن جريمة الاتفاق الجنائى وبحكم عدم دستورية المادة ٤٨ عقوبات. غير مقبول. علة ذلك؟
(٥٠) حكم “بيانات حكم الإدانة” “ما لا يعيبه فى نطاق التدليل”.
إيراد الحكم أو عدم إيراده مواد تعريفية. لا يعيبه.
(٥١) نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها” “المصلحة فى الطعن”.
عدم قبول أوجه الطعن التى لا تتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيها.
(٥٢) إجراءات “إجراءات المحاكمة”.
استعمال المحكمة حقها فى حبس المتهم احتياطيًا. لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة. المادة ٣٨٠ إجراءات.
(٥٣) حكم “ما لا يعيبه فى نطاق التدليل”.
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيدًا. طالما لم يكن له من أثر فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهى إليها.
(٥٤) حكم “إيداعه”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
إيداع أسباب الحكم المطعون فيه فى الميعاد القانونى. النعى بتضييق فرصة الطاعن فى إعداد أسبابه. على غير أساس.
(٥٥) ارتباط. عقوبة “تطبيقها” “عقوبة الجريمة الأشد” “عقوبة الجرائم المرتبطة”.
مناط تطبيق كل من فقرتى المادة ٣٢ عقوبات وأثر التفرقة بينهما فى تحديد العقوبة؟
(٥٦) نقض “نظر الطعن والحكم فيه” “حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون”. محكمة النقض “سلطتها”. إضرار عمدى. تسهيل استيلاء. ارتباط. عقوبة “عقوبة الجرائم المرتبطة” “تطبيقها” “عقوبة الجريمة الأشد”.
حق محكمة النقض فى نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بنص المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩. حالاته؟
جريمتى الإضرار العمدى الجسيم وتسهيل الاستيلاء. ارتباطهما فى حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٢ عقوبات. وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما. ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما الإضرار العمدى الجسيم وتسهيل الاستيلاء. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهى الجريمة الأولى وتوقيع عقوبتها.

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية عن الجريمة الثانية. علة وأساس ذلك؟ مثال فى جريمتى إضرار عمدى وتسهيل استيلاء.
(٥٧) محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
لمحكمة الموضوع الالتفات عن الدفاع القانونى ظاهر البطلان أو الخطأ فى الإسناد الغير مؤثر فى عقيدة المحكمة.
(٥٨) نقض “ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام”.
القضاء الغير منه للخصومة فى الدعوى والذى لا ينبنى عليه منع سير الخصومة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(٥٩) حكم “حجيته”.
الأصل ألا ترد حجية الأحكام – إلا على المنطوق والأسباب المكملة له.
(٦٠) نقض “التقرير بالطعن وإيداع الأسباب”. نيابة عامة. تربح. تسهيل استيلاء.
تقرير الطعن. هو المرجع فى تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم.
قصر النيابة العامة طعنها على قضاء الحكم من براءة المطعون ضدهم من تهمتى التربح وتسهيل الاستيلاء. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك أن تكون النيابة قد نعت فى أسباب طعنها على هذا القضاء. ما دامت لم تقرر بالطعن فيه.
(٦١) ارتباط. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير توافر الارتباط بين الجرائم”.
الارتباط بين الجرائم. موضوعى. حد ذلك؟
(٦٢) محكمة النقض “سلطتها”. نيابة عامة. عقوبة. “تطبيقها” “عقوبة الجريمة الأشد”.
عدم جواز القضاء إلا بعقوبة الجريمة الأشد دون غيرها من عقوبات الجرائم الأخرى الأشد فى حالة التعدد المعنوى سواء كانت أصلية أو تبعية. عدم جدوى نعى النيابة العامة فى هذا الشأن ما دامت محكمة النقض صححت الحكم.

القاعدة :

١ – لما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع والتى لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
٢ – حيث إن ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من أنه “يجوز للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك، وإذا أسفرت التحريات والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو نائبه، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذى (رئيس مجلس الوزراء) بالنسبة للموظفين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو للموظفين الذين تجاوزت مرتباتهم الأصلية ١٥٠٠ جنيه سنويًا عند إحالتهم للتحقيق.” لا يعدو أن يكون تنظيمًا للعمل فى الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيدًا على حرية النيابة العامة فى إجراء التحقيق، إذ هى تباشره وتتصرف فيه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
٣ – من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أيًا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها، وكانت تحريات الرقابة الإدارية – كما أوردها الحكم المطعون فيه – مما يثير شبهة اختصاصها لتعلق الأمر بمنح تسهيلات ائتمانية بصور متعددة صدرت من موظفين عموميين لآخرين على خلاف القانون، فإن الإجراءات التى اتخذت بعد ذلك لا تبطل نزولا على ما ينكشف من أمر الواقع، وينحل الجدل فى مدى صحة تحريات الرقابة الإدارية بالنسبة لغير العاملين بالبنوك من الطاعنين إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة التى استخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات فى الدعوى وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو إثارته أمام محكمة النقض.
٤ – لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع – فى مقام رده على الدفع ببطلان تحريات عضو الرقابة الإدارية وأقواله المستقاة منها لانتهاكه سرية حسابات الطاعنين بالبنوك – بأن ما ورد بتلك التحريات بشأن المعلومات الخاصة بحسابات الطاعنين بالبنوك المجنى عليها لم يكن نتيجة لانتهاك سرية الحسابات بالبنوك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ وإنما كان نتيجة لما استقاه من معلومات من مصادره السرية أثناء قيامه بجمع الاستدلالات المنوط به القيام بها فإن فى ذلك ما يكفى لتسويغ اطراح الحكم للدفع، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن فى غير محله، فضلاً عن أن تلك التحريات تدخل فى معنى الدلائل الجدية على وقوع جناية أو جنحة والتى تتيح التقدم إلى محكمة الاستئناف المختصة للأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع وإلا أصبح استصدار هذا الأمر مستحيلاً من الناحية العملية، وهو ما يخالف قصد المشرع فى إباحة هذا الإجراء بتوافر شروطه.
٥ – لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعنون من بطلان قرار ندب رئيس النيابة الذى أجرى التحقيق لصدوره ممن لا يملكه واطرحه استنادًا لصدور قرار الندب من أقدم النواب العامين المساعدين أثناء غياب النائب العام، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون، لما هو مقرر بالمادة ٢٣ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية المعدل من حلول أقدم النواب العامين المساعدين محل النائب العام فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه وتكون له جميع اختصاصاته – وهو الحال فى الدعوى المطروحة – هذا إلى أن أيًا من الطاعنين لم يقدم ما يفيد أن النائب العام كان يباشر عمله إبان صدور قرار الندب من نائبه – وهو إجراء الأصل فيه الصحة حسبما استقرت عليه هذه المحكمة. فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد.
٦ – الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقًا للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناءً بنص الشارع وأحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها استثناءً من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتطبيق، وأن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعًا إلى حكم الأصل فى الإطلاق وإذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانونًا حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها ضد كل المساهمين فيها فاعلاً أصليًا أو شريكًا وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت.
٧ – لما كان البين أن من بين أوراق الدعوى ما يفيد أن مجلس الشعب قد وافق على رفع الحصانة عن أعضائه المتهمين فى هذه الدعوى، فإن منعى الطاعنين – فى هذا الشأن – لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيًا ظاهر البطلان بعيدًا عن محجة الصواب، ولا يعيب الحكم الالتفات عنه.
٨ – حيث إن القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن “تختص محاكم أمن الدولة العليا – دون غيرها – بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى، والثانى مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها” ومن ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث انفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها، وكان من المقرر أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد أقام قضاءه على ما يحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى توافر الارتباط بين الجرائم الأخرى التى تضمنها أمر الإحالة وبين جريمة الإضرار العمدى الجسيم المنسوبة للطاعنين ودانهم الحكم بها، وهى من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمار بيانها، فإن الاختصاص بنظرها يكون منعقدًا لمحكمة أمن الدولة العليا ويكون فصلها فيها – بحسبانها كذلك – يتفق وصحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن غير سديد.
٩ – حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة استئناف….. فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون، ولا يؤثر فى هذا أن تلك الدائرة أصبحـت تختص بنظر الدعوى الماثلة بعد أن كانت تنظرها دائرة أخرى من دوائر محكمة استئناف…. ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وبالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيما إداريًا بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته، فإن ما يدعيه الطاعنون من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون.
١٠ – حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سألت كلاً من الطاعنين عن التهمة المسندة إليه فأنكرها، ولم يطلب أى متهم منهما مناقشته فى الاتهام المسند إليه والأدلة القائمة عليه، وهو إجراء وإن كان يحظر على المحكمة القيام به طبقًا للفقرة الأولى من المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه يصح بناء على طلب المتهم نفسه يبديه بالجلسة بعد تقديره لمواقفه ولما تقتضيه مصلحته.
١١ – حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان أمر الإحالة، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا وجه للنعى عليه فى هذا الخصوص.
١٢ – من المقرر أن مجرد قيام النيابة العامة بتبليغ قرار المحكمة لبعض الجهات لاستيفاء أمور فى الدعوى ثم تلقيها الرد عليه لتوصيله إلى المحكمة لا يعتبر تحقيقًا مما يمتنع عليها إجراؤه فى أثناء المحاكمة، إذ هى فى هذه الحالة لم تقم إلا بتنفيذ قرار المحكمة باعتبارها الهيئة المكلفة بذلك قانونًا.

١٣ – حيث إن النص فى المادة ١٦٢ من قانون المرافعات على أنه “يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيًا….” وفى المادة ١٦٢ مكررًا منه – والمضافة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ – على أنه “إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية……” يدل وفقًا للمقرر فى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قصد من استحداث النص الأخير – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علاج الحالات التى قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، وذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاضى ينظرها فإذا قضى فى هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، فإن أى طلب آخر بالرد من أى من الخصوم – ولو كان موجهًا إلى قاض آخر – لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها، وإنما يكون وقفها فى هذه الحالة أمرًا جوازيًا للمحكمة التى تنظر طلب الرد.

١٤ – من المقرر أن الرد خصومة بين طالب الرد والقاضى ترمى إلى وجوب إلزام القاضى بالتنحى وعدم صلاحيته لنظر الدعوى، وهى خصومة ذات طبيعة قضائية وليست متعلقة بالنظام العام.
١٥ – من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان، فإن ما يثيره الطاعنون – عدا الثامن والعشرين – من بطلان فى الإجراءات لعدم وقف الدعوى أمام محكمة الموضوع بعد تقديم طلب الرد من المتهم الثامن والعشرين مما لا شأن لهم به لا يكون له محل.
١٦ – من المقرر أن الطلب المقدم لمحكمة النقض للرجوع عن حكمها – أيًا كان اسم هذا الطلب – لا ينطبق عليه معنى الدعوى الجنائية الأخرى كما بينتها المادة ٢٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية التى تحدثت عن وجوب وقف الدعوى الجنائية وشروط ذلك – بل هو متعلق بذات الدعوى المثار فيها هذا الطلب ولا على المحكمة إن هى لم تستجب إليه.
١٧ – حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب وقف نظر الدعوى لحين الطعن بعدم دستورية المادتين ١١٩، ١١٩ مكررًا من قانون العقوبات فيما نصتا عليه من اعتبار أموال البنوك أموالاً عامة، والقائمين بالعمل فيها موظفين عموميين رغم أن البنوك من أشخاص القانون الخاص والمادتين ٤٠، ٤١ من ذات القانون لمساواتهما فى العقوبة بين الشريك والفاعل الأصلى، واطرحه برد سائغ. وكان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص فى المادة ٢٩ منه على أن “تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: ( أ )…….. (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن”. وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنين بعدم الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد.
١٨ – حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على بطلان الإجراءات السابقة على تنحى رئيس المحكمة السابق لقرابته لأحد الشهود ورد عليه فى قوله “بالنسبة للدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام دائرة سابقة منذ بدء جلساتها فى……. وحتى تنحى رئيس أول الدوائر التى نظرت الدعوى عند نظرها فى….. لوجود صلة قرابة له بشاهد واقعة وهو (…….) عضو مجلس إدارة بنك…. السابق، فهو مردود بأن الهيئة الماثلة لا تعول فى حكمها على أى إجراء اتخذته هذه الدائرة أثناء رئاسة السيد المستشار رئيسها عند نظر الدعوى، وأنها تعول فقط على شهادته التى أبداها أمام مستشار التحقيق المنتدب، ولم يكن السيد رئيس الدائرة الذى تنحى يرأس أو عضوًا فى الدائرة التى انتدب المستشار عضو اليمين بها لتحقيق بعض وقائع الدعوى وإنما كان قد تنحى بالفعل عن نظرها”. وكان البيِّن مما أورده الحكم المطعون فيه – فيما سلف – أنه لم يعول على شيء من الإجراءات التى اتخذتها المحكمة – بهيئة مغايرة – والسابقة على تنحى رئيس الدائرة السابق لقرابته لأحد الشهود، ولم يكن لها بالتالى تأثير فى قضائه خلافًا لما يثيره الطاعنون بأسباب طعنهم، فإن ما يثيرونه فى هذا الصدد يكون غير سديد.
١٩ – حيث إن الشارع قد أورد حالات عدم الصلاحية فى قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية، وقد نصت المادة ١٤٦ من القانون الأول على أن “يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة” كما نصت المادة ٢٤٧ من القانون الثانى على أنه “يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.” كما نصت المادة ٧٥ من القانون الأخير على أنه “لا يجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى بنظر الدعوى.” وتشير عبارة ذلك النص الأخير إلى أن سبب عدم الصلاحية لا يقوم إلا إذا كانت وكالة المحامى – المدافع عن أحد الخصوم – سابقة على قيام القاضى بنظر الدعوى أو معاصرة لها والمقصود بالوكالة فى هذا الشأن فى إطار الدعاوى الجنائية هو الحضور مع المتهم وليس مجرد إصدار توكيل منه لمحاميه كما هو الشأن فى المسائل المدنية والجنائية التى لا يستلزم القانون حضور المتهم فيها وهو ما لا تدخل فيها الدعوى المنظورة، فإذا كانت الوكالة بالمعنى المشار إليه – حسبما تقدم – لاحقة على نظر القاضى للدعوى فإنها لا ترتب عدم الصلاحية وإنما لا يعتد بذات الوكالة، والعبرة فى ذلك النص واضحة وهى تلافى تحايل الخصوم بأن يعمدوا إلى توكيل محام تربطه بأحد القضاة الصلة المذكورة بغية منعه من نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعنين فى هذا الشأن واطرحه فى قوله “بالنسبة للدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام الهيئة الماثلة لأن أحد السادة المدافعين وهو الأستاذ….. محامى المتهم السابع عشر تربطه صلة قرابة بالمستشار رئيس المحكمة طبقًا لنص المادة (٧٥) من قانون السلطة القضائية، ولأن هذا المحامى موكل من المتهم المذكور قبل اتصال الدائرة الماثلة بنظر الدعوى، فإنه مردود بأن الثابت من محاضر جلسات نظر الدعوى الماثلة أن المحامى المذكور قد استقدمه المتهم السابع عشر للحضور معه فى تاريخ لاحق لجلوس المستشار رئيس الهيئة الماثلة لنظر الدعوى ومن ثم فلا ينطبق نص المادة (٧٥) من قانون السلطة القضائية فيما ورد به من عدم جواز نظر المستشار رئيس الدائرة للدعوى الماثلة لأن ذات النص المذكور قد ورد به أنه لا يعتد بهذه القرابة فى حالة ما إذا كان حضور المحامى لاحقًا على جلوس القاضى لنظر الدعوى”. وكان البيِّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن ما أورده الحكم المطعون فيه – فيما سلف – من أن حضور المحامى المذكور للدفاع عن المحكوم عليه السابع عشر كان لاحقًا على قيام المستشار رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى يصادف واقع الحال فى الدعوى فإن مجرد حضور هذا المحامى للدفاع عن المحكوم عليه السابع عشر لا ينهض سببًا لعدم صلاحية رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للاشتراك فى نظر الدعوى، مما لا يتطرق معه أى احتمال للإخلال بمظهر الحيدة أو الثقة فى القضاء أو التأثر برأى أو الانقياد له، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
٢٠ – الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكنًا، إلا أن المادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وهى إذ وردت فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من ذلك القانون – الخاص بمحاكم الجنح والمخالفات إلا أن حكمها واجب الاتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٨١ من ذات القانون.
٢١ – من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى وحجزتها للحكم فهى – من بعد – لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى قدمت فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو النظر فى مستند لم تصرح بتقديمه.
٢٢ – إذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه وبجلسة…. حضر الشاهدان الثانى والثالث وأمسك الدفاع عن طلب مناقشتهما وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة….. لسماع شهود الإثبات و…..، وبتلك الجلسة الأخيرة لم يتمسك أى من المدافعين عن الطاعنين بسماع الشهود وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة…… مع التصريح بتقديم مذكرات فى أجل حددته، فلا عليها إن هى لم تستجب لطلب سماع شهود الإثبات الوارد فى مذكرات دفاع الطاعنين المقدمة فى فترة حجز الدعوى للحكم فيها أو النظر فى المستندات المقدمة منهم معها ويكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد لا محل له.
٢٣ – من المقرر أنه لا جناح على المحكمة إذا هى اعتمدت أقوال الشاهد بالتحقيقات دون أن تأمر بتلاوتها بالجلسة مادام المتهم أو دفاعه لم يطلب هذه التلاوة ومادامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث عند نظر الدعوى وتناولتها النيابة كما تناولها الدفاع بالمناقشة وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيًا من الطاعنين أو دفاعهم لم يطلب من المحكمة تلاوة أقوال الشهود فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
٢٤ – لما كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططًا معينة بل ترك له اعتمادًا على شرف مهنته واطمئنانًا إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وحسب ما تهديه خبرته فى القانون فله أن يرتب الدفاع كما يراه هو فى مصلحة المتهم، والغرض من هذه القاعدة يتحقق إذا كان المتهم قد وكل محاميا يدافع عنه وتظل هذه الكفاية قائمة طالما بقيت الوكالة وظل المحامى يمارس عمله استنادًا إليها لم ينسحب أو يعتذر عن توكيله، والأصل أن تبنى الأحكام على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة وعلى المرافعات التى تسمعها هيئة المحكمة بنفسها قبل إصدارها الحكم الذى تنتهى إليه، إلا أن ذلك كله إذا تعارض – فى ممارسته – مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل سير الدعوى وجب بالبداهة إقرار الرئيس فى حقه وتخويله الحرية فى التصرف على شرط واحد هو ألا يترك المتهم بلا دفاع، والدفاع المكتوب هو تتمة للدفاع الشفوى أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.
٢٥ – حيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد مثلوا أمام المحكمة بهيئات أخرى ابتداء من جلسة…. ومع كل منهم محام أو أكثر أبدى دفاعه – ثم تغيرت الهيئة عدة مرات ثم مثل الطاعنون بمحاميهم أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وطلبوا التأجيل حتى تفصل محكمة النقض فى الطلب المقدم من بعضهم إليها للرجوع عن حكمها الذى أصدرته فى الطعن على الحكم السابق صدوره فى الدعوى من هيئة أخرى – بقبول طعن النيابة العامة شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة – ولم يبدوا دفاعًا جديدًا وقال البعض منهم أنه لا جديد فى الدعوى، فقررت المحكمة الاعتداد بالمرافعات السابقة، وقفل باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وصرحت لهم بتقديم مذكرات بدفاعهم فى موعد حددت أقصاه، وكان الطاعنون قد أبدوا دفاعهم فى مراحل سابقة من المحاكمة – أمام الهيئات السابقة – وكان قعودهم عن إبداء دفاع جديد أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم لا ينفى عن المحكمة أنها قد سمعت المرافعة مادامت لم تمنعهم من إبدائها وصرحت لهم – مع اعتدادها بمرافعاتهم السابقة أمام الهيئات الأخرى – بتقديم دفاع مكتوب فى الميعاد الذى حددته بعد حجزها الدعوى للحكم فقدموه، وردت فى حكمها على ما عابوا به من حجز الدعوى للحكم – على النحو المار بيانه – برد سائغ تقره هذه المحكمة – محكمة النقض – فى خصوصية هذه الدعوى – أساسه فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد.
٢٦ – حيث كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التى دين الطاعنون بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم، وكان يبين من الحكم أنه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه القصور والغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى ومستنداتها يكون لا محل له.
٢٧ – من المقرر أن جناية الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة ١١٦ مكررًا من قانون العقوبات يتحقق القصد الجنائى فيها باتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة المعهودة إلى الموظف. لما كان ذلك، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها والأدلة التى ساقها وعول عليها فى الإدانة وما خلص إليه فى مقام التدليل على الجرائم فى حق الطاعنين يتوافر به فى حقهم القصد الجنائى فى الجرائم التى دانهم بها ويستقيم به اطراح ما أثاروه فى دفاعهم فى هذا الخصوص، ذلك أنه من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائى أو عدم قيامه مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعيًا فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
٢٨ – من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده، وكان من المقرر أيضًا أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالبًا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصودًا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله المشرع مناطًا لعقاب الشريك.
٢٩ – لا يعيب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة مادام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعنون أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة فإن ما ينعون به فى هذا الخصوص لا يكون له محل.
٣٠ – حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء صفتى الموظف العام والمال العام عن موظفى وأموال بنوك……. بما تنحسر عنهم أحكام المادتين ١١٩، ١١٩ مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله “فإن هذا الدفع مردود بأن الثابت من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ قانون البنوك والائتمان أن البنك المركزى المصرى يشرف على كافة أنواع البنوك ومن بينها البنوك التى يعمل بها المتهمون فى الدعوى الماثلة، وقد نص القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ أن البنك… هو شخصية اعتبارية عامة، كما أن الثابت من قرارى وزير الاقتصاد رقمى ٥٥ لسنة ١٩٧٨، ٤٢٦ لسنة ١٩٩٥ أن شركة…… إحـدى وحدات القطاع العام تساهم فى بنكى…….، والثابت من قرار وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى رقم ٢١٤ لسنة ١٩٧٩ أن نقابة…… تسهم فى بنك……..، والثابت من القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٧ أن هيئة……… تسهم فى بنك……… فإن مؤدى ما تقدم أن أموال البنوك المشار إليها تعد أموالاً عامة وموظفيها يعدون فى حكم الموظفين العموميين” وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم كافيا وسائغا وصحيحا فى القانون بما يكفى لاطراح هذا الدفع فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد.
٣١ – حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان قرار النيابة العامة بندب اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى للفحص لصدوره قبل صدور أمر محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن حسابات المتهمين واطرحه برد سائغ يتفق وصحيح القانون وتقره هذه المحكمة فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.
٣٢ – من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى والتى انتدبتها النيابة العامة، فإن النعى على الحكم المطعون فيه أخذه بتقرير اللجنة المشار إليها رغم بطلان أعمالها والتفاته عن تقرير لجنة رؤساء البنوك، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا لا شأن لمحكمة النقض به. هذا فضلاً عن أن المشرع لم يستلزم فى المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون عندما انتهج هذا النظر، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير مقبول.
٣٣ – لما كان اعتبار شركات المتهمين الذين صدرت بشأنهم أوامر محكمة الاستئناف ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا يحول دون امتداد تلك الأوامر إليها طالما توافرت مظنة اشتراكها أو اتصالها على أى نحو بالجريمة التى صدرت الأوامر لكشف عناصرها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن ما تضمنته الأوامر المذكورة من التصريح بالكشف عن حسابات شركات المتهمين وتعاملاتها فى البنوك المجنى عليها يكون صحيحًا فى القانون دون حاجة إلى أن تكون تلك الشركات مسماة بأسمائها فى الأمر، وتكون – من ثم – أعمال لجنة الفحص المشكلة من العاملين بالبنك المركزى التى تمت فى هذا الشأن بمنأى عن البطلان، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب وأقر ما تم من إجراءات فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد لا يكون له محل.
٣٤ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
٣٥ – من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
٣٦ – من المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير لجنة الرقابة على أعمال البنوك التى شكلتها النيابة العامة وأعرض عن أقوال رؤساء البنوك بجلسات المحاكمة بأسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات – دون غيرهم – ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الثبوت التى عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض.
٣٧ – حيث إن المحكمة قد اقتنعت بصحة أقوال شهود الإثبات التى اطمأنت إليها فهى – من بعد – غير ملزمة بإيراد أقوال الشاهد/ …… طالما أنها لم تعول عليها فى قضائها بالإدانة، ويكون النعى فى هذا الشأن غير قويم.
٣٨ – لما كان ما يثيره الطاعنون من أن ما نسب إلى المتهمين العاملين بالبنوك لا يعدو أن يكون إهمالاً فى أداء الوظيفة أو إخلالاً بواجباتها وهذه الأفعال وإن صحت نسبتها إلى المتهمين ينطبق عليها الجنحة المعاقب عليها بالمادة ١١٦ مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات إذا توافرت شروطها وليست الجناية المعاقب عليها بالمادة ١١٦ مكررًا من ذات القانون لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد.
٣٩ – من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا دون أن تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. لما كان ذلك، وكانت الوقائع التى رفعت بها الدعوى على الطاعنين وعوقبوا عنها إنما يحكمها بحق علاوة على قانون البنوك والائتمان، قانون العقوبات – الذى أنزل الحكم بموجبه العقاب على الطاعنين بعد إعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات – وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم قد صادف هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويستقيم به الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص.
٤٠ – من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى، وأن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.
٤١ – من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تجزئها وأن تستنبط منها ومن غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقًا مع حكم العقل والمنطق، ولا يلزم أن يرد الإقرار أو الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية اقتراف الجانى للجريمة. وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق، وكانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ومن أقوال الطاعنين ومن كافة الأدلة التى أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى فإن نعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله، إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغًا – كما هو الحال فى واقعة الدعوى – فلا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
٤٢ – حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين بوجوب إعمال حكم المادة ٣٧ مكررًا من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان المعدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ باعتباره أصلح للمتهم واطرحه فى قوله “بالنسبة للدفع بتطبيق نص القانون ٩٧ لسنة ١٩٩٦ المعدل لنص المادة ٣٧ مكررًا من القانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان لأنه القانون الأصلح للمتهم لرفعه قيمة الحد الأقصى لقيمة التسهيلات التى تمنح لعملاء البنوك من نسبة ٢٥% من رأس مال البنك إلى نسبة ٣٠% من رأس المال فإنه مردود بأن الثابت من أوراق الدعوى أن التسهيلات قد تجاوزت هذه النسبة الأخيرة سيما على ضوء “تشابك” التسهيلات الممنوحة للمتهمين فى الدعوى”.
٤٣ – جريمة الإضرار العمدى التى دين بها الطاعنون تتحقق بتوافر أركانها بما فى ذلك القصد الجنائى بصرف النظر عن تجاوز نسبة التسهيلات أو عدم تجاوزها السقف الذى حدده القانون مادام الطاعنون قد قصدوا هذا الإضرار – وهو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان بعيدًا عن محجة الصواب، ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه فى هذا الخصوص، وفضلاً عن ذلك فإن الذى تراه هذه المحكمة – محكمة النقض – من توقيت إصدار هذا القانون والظروف الاقتصادية، أن تعديل هذه النسبة من ٢٥% إلى ٣٠% لم يكن مقصودًا بها صالح المتهمين بل تحقيق اعتبارات اقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة فى هذا الشأن.
٤٤ – من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بالحكم بقانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريًا كافيًا وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعًا كانت له أسباب معقولة.
٤٥ – لما كان من المقرر أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة، الأول أن يكون المتهم موظفًا عامًا بالمعنى الوارد فى المادة ١١٩ مكررًا من قانون العقوبات، الثانى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التى يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له، الثالث القصد الجنائى وهو اتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين من الواقع الذى استبان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير توافر أركان تلك الجريمة، ودلل على ثبوتها فى حقهم بما له أصل ثابت فى الأوراق وكان ما أورده الحكم سائغًا يستقيم به قضاؤه، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت فيها ومن أن ضررًا عمديًا لم يترتب على أعمالهم وأن البنوك التى تعاملوا معها حققت أرباحًا وتم اعتماد ميزانيتها من البنك المركزى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
٤٦ – لما كان الحكم المطعون فيه قد أشار – ضمن ما أشار إليه من مواد القوانين التى دان الطاعنين بها – إلى مواد القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان – على خلاف ما ذهب إليه الطاعنون بأسباب طعنهم – فإن منعاهم فى هذا الشأن يكون على غير سند.
٤٧ – لما كانت المادة ١١٨ مكررًا من قانون العقوبات تجيز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتعلقة باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية: (١) الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين، (٢) حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين، ٣)…..، ٤)….، ٥)…. وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة الإضرار العمدى الجسيم والاشتراك فيه وهى من بين الجرائم الواردة فى هذا الباب ومن ثم فإنه يجوز لها أن تحكم عليهم بالتدبيرين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١٨ مكررًا من قانون العقوبات – المار بيانهما – وهو ما فعلته استنادًا إلى الرخصة المخولة لها قانونًا، فإن ما يثار فى هذا الشأن يكون غير سديد.
٤٨ – لما كان من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وأشخاصها مع المحاكمة التالية وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم….. قصر النيل واطرحه برد سائغ – التزم فيه بتطبيق المبدأ المار بيانه – فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
٤٩ – لما كان ما يثيره الطاعنون بشأن جريمة الاتفاق الجنائى وبحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة ٤٨ من قانون العقوبات، لا يتعلق بالواقعة المطروحة أو الحكم فيها ولا يتصل بهما فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
٥٠ – من المقرر أنه لا يعيب الحكم إيراده أو عدم إيراده مواد إرشادية أو تعريفية من بين المواد التى يستند إليها فى الإدانة، فلا على الحكم إن هو أورد المادة ٣٧ من قانون العقوبات التى توجب تعدد العقوبات بالغرامة دائمًا من ضمن المواد التى دان بها الطاعنين ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن فى غير محله.
٥١ – الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، وكان منعى الطاعن/ …….. على الحكم بالتناقض فيما أثبت فى أسبابه من حضور محام عن المتهم/ …….. وتقديمه مذكرة بدفاع الأخير على الرغم من أن هذا المتهم لم يحضر وصدر الحكم عليه غيابيًا لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمتهم/ ……… وحده فلا يقبل ما يثار فى هذا الصدد.
٥٢ – لما كان من المقرر طبقًا لنص المادة ٣٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة أن تستعمل المحكمة حقها بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد.
٥٣ – لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعنين على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه، فإن العبارة التى استطرد إليها بشأن السلطة التنفيذية وغيرها من العبارات التى أوردها الطاعنون بأسباب طعنهم تكون من قبيل التزيد بعد أن كان قد استوفى أدلة الإدانة، وأورد مؤداها إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد فى مجال الاستدلال مادام أنه أقام ثبوت الجرائم المسندة إلى الطاعنين على ما يحمله، وكان لا أثر لما تزيد إليه الحكم، فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهى إليها.
٥٤ – لما كان الطاعن/ ……. لا يمارى فى أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أودعت فى الميعاد القانونى فإن ما يثيره بشأن تضييق فرصته فى إعداد أسباب الطعن يكون على غير أساس.
٥٥ – لما كانت المادة ٣٢ من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها”، فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد، إذ يعتبر الجانى كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة ٣٢ سالفة الذكر، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة ذات الجريمة لا بعقوبتها.
٥٦ – لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وكانت جريمتا الإضرار العمدى الجسيم وتسهيل الاستيلاء اللتان دين الطاعنون بهما قد نشأتا عن فعل واحد مما كان يتعين معه – وفق صحيح القانون وعلى ما سلف بيانه – تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الإضرار العمدى الجسيم باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء – أصلية كانت أم تكميلية – وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الإضرار العمدى الجسيم العقوبة التكميلية المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتى الغرامة والرد التكميليتين ومن ثم تنتفى الحاجة – من بعد – إلى بحث أوجه الطعن المتصلة بغير جريمة الإضرار العمدى الجسيم لانتفاء الجدوى منه بعد استبعاد عقوباتها.
٥٧ – حيث إن باقى ما يثيره الطاعنون فى أسباب طعنهم إما دفاع قانونى ظاهر البطلان بعيدًا عن محجة الصواب لا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه أو خطأ فى الإسناد غير مؤثر فى عقيدة المحكمة أو دفاع موضوعى لا يعيب حكمها إن هى لم تورده أو ترد عليه اكتفاء منها بما أوردته من أدلة الثبوت السائغة التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة.
٥٨ – الطعن بطريق النقض وفقًا للمادتين ٣٠، ٣١ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منهى للخصومة أو مانع من السير فى الدعوى، وكان البين من نطوق الحكم المطعون فيه وأسبابه أن المحكمة لم تفصل فى طلب النيابة العامة بشأن هؤلاء الورثة، فإن الطعن بطريق النقض فى ذلك الشق من الحكم يكون غير جائز، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهم.
٥٩ – لما كان الحكم المطعون فيه وإن سكت فى منطوقه عن القضاء ببراءة المطعون ضدهم من تهمتى التربح وتسهيله، إلا أنه بين ذلك وقضى به فى أسبابه، ومن ثم فإن لهذا الحكم قوامه المستقل وحجيته فيما قضى به فى هذا الشأن.
٦٠ – تقرير الطعن هو المرجع فى تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم. وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن فى قضاء الحكم فى هذا الشأن فإن طعنها فيما قضى به الحكم من براءة المطعون ضدهم من تهمتى التربح وتسهيله يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد نعت فى أسباب طعنها على هذا القضاء مادامت لم تقرر بالطعن فيه.
٦١ – من المقرر أن تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم – بحق – تتفق مع ما انتهى إليه قانونًا من عدم قيام الارتباط بين جريمتى تسهيل الاستيلاء والتزوير المنسوب لبعض المطعون ضدهم فإن ما تنعاه النيابة العامة فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
٦٢ – لما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد انتهت عند ردها على أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهم – الطاعنين – إلى أنه فى حالة التعدد المعنوى – وهو الحال فى الدعوى المطروحة – لا يقضى إلا بعقوبة الجريمة الأشد دون غيرها من عقوبات الجرائم الأخرى الأخف سواء كانت أصلية أو تكميلية ومنها عقوبتا الغرامة والرد وقضت بتصحيح الحكم بالنسبة لهم فى هذا الإطار بإلغاء ما قضت به محكمة الموضوع – المطعون فى حكمها – من عقوبتى الغرامة والرد، فإنه لا جدوى مما تثيره النيابة العامة فى هذا الشأن، ومن ثم يكون هذا الشق فى الطعن على غير أساس متعين الرفض موضوعًا.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة: أولاً: المتهمون من الأولى إلى الرابع “بصفتهم موظفين عموميين ببنك أولهم…… نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثالثهم مساعد رئيس مجلس الإدارة ورابعهم مدير البنك فرع القاهرة” أضروا عمدًا بأموال ومصالح بنك…… الخاضع لإشراف البنك المركزى المصرى بأن أصدروا تعهدات بنكية قيمتها…… ومنحوا تسهيلات ائتمانية قيمتها…… دون وجود صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية أو وضع حدود ائتمانية يتم التعامل مع العملاء من خلالها أو وضع برامج زمنية للسداد ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها – بسجلات البنك ودون استيفاء الضمانات المتعلقة بمديونية بعض العملاء بل وتسليم بعضها قبل سداد المديونيات المضمونة بها وتخفيض نسبة الغطاء النقدى لخطابات الضمان الصادرة لبعض العملاء مع رد تلك النسبة ونسبة من الفوائد والعمولات إليهم دون العرض على مجلس الإدارة وعدم التوقيع على مستندات مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض الآخر دون تفويض من مجلس إدارة البنك بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا يتفق مع ما جرى عليه العرف المصرفى مما أدى إلى إضعاف ضمانات المديونيات القائمة لدى البنك وما ترتب على ذلك من عدم استيفائه لجزء كبير من حقوقه فى تاريخ الاستحقاق.
ثانيًا: المتهمون الحادى عشر ومن السابع عشر حتى الثالث والعشرين والخامس والعشرين والثانى والثلاثين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأوائل فى ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف أولاً بأن اتفقوا معهم على إصدار التعهدات البنكية ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر على النحو المبين سلفًا وساعدوهم على ذلك بعدم تقديمهم الأوراق والمستندات التى تؤدى إلى إصدار المتهمين السابقين أوامرهم بتلقيهم قيمة تلك التعهدات والتسهيلات على نحو يحفظ حقوق البنك لديهم مما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح البنك على النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالثًا: المتهمون من الخامس إلى الحادى عشر: – بصفتهم موظفين عموميين ببنك……. الخاضع لإشراف البنك المركزى أولهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم مدير البنك فرع القاهرة وثالثهم ورابعهم إضافة إلى ثانيهم أعضاء لجنة ائتمان البنك فرع القاهرة وخامسهم وسادسهم وسابعهم أعضاء اللجنة التنفيذية للبنك أضروا عمدًا بأموال ومصالح بنك…… بأن أصدروا تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها……. جنيه ومنحوا تسهيلات ائتمانية قيمتها……. جنيه لشركات…….. دون وجود صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها بسجلات البنك وعدم استيفاء بعض شروط الموافقات الائتمانية الخاصة بضمانات بعض المديونيات والتأخر فى إجراء القيود المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ على بعض الحسابات والخصم والإضافة من وإلى حسابات بعض العملاء دون وجود طلبات مقدمة منهم وصرف مبالغ لبعض العملاء قبل تأسيس شركاتهم والموافقة على شراء شيكات قيمتها…… جنيه قيمة إسهام إحدى الشركات فى رأس مال البنك دون أن يكون ذلك فى إطار السلطات المقررة من مجلس الإدارة والتوقيع بالموافقة على إصدار تعهدات فى تاريخ سابق على التعيين باللجنة التنفيذية بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا يتفق مع ما جرى عليه العرف المصرفى مما أدى إلى إضعاف ضمانات المديونيات القائمة لدى البنك وما ترتب عليه من عدم استيفائه لجزء كبير من حقوقه فى تاريخ الاستحقاق.
رابعًا: المتهمون الحادى عشر والعشرون ومن الرابع والعشرين حتى الواحد والثلاثين: – اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادى عشر فى ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف ثالثا بأن اتفقوا معهم على إصدار التعهدات البنكية وخطابات الضمان ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر على النحو المبين سلفا وساعدوهم على ذلك بعدم تقديم الأوراق والمستندات التى تؤدى إلى إصدار المتهمين السابقين أوامرهم بتلقيهم قيمة تلك التعهدات والخطابات والتسهيلات على نحو يحفظ حقوق البنك لديهم مما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح البنك على النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
خامسًا: – المتهمان الثامن والثالث عشر: – بصفتهما موظفين عموميين ببنك…… “أولهما مسئول قسم الائتمان بفرع…… وثانيهما مدير ذلك الفرع” أضرا عمدًا بأموال ومصالح بنك…… الخاضع لإشراف البنك المركزى المصرى بأن منحا تسهيلات ائتمانية…… دون وجود صلاحيات ائتمانية تخول لهما ذلك ودون استيفاء الضمانة المنصوص عليها بالموافقة الائتمانية والشروط الخاصة بها بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا يتفق مع ما جرى عليه العرف المصرفى مما أدى إلى إضعاف ضمانات المديونيات المنوه عنها.
سادسًا: المتهمان الثامن عشر والتاسع عشر أيضا: – اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثامن والثالث عشر فى ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف خامسا بأن اتفقا معهما على منح التسهيلات آنفة الذكر على النحو المبين سلفا وساعداهما على ذلك بعدم تقديمهما الأوراق والمستندات التى تؤدى إلى إصدار المتهمين السابقين أوامرهما بتلقيهما قيمة تلك التسهيلات على نحو يحفظ حقوق البنك لديهما مما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح البنك على النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
سابعًا: – المتهم الرابع عشر: – بصفته موظفا عاما ببنك….. “مدير فرع……” أضر عمدًا بأموال ومصالح ذلك البنك الخاضع لإشراف البنك المركزى المصرى بأن وافق على جدولة مديونية شركة….. لدى البنك بما لا يتفـق وقرار مجلس الإدارة بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به فى البنك مما ترتب عليه عدم استيفاء البنك لجزء من حقوقه فى تاريخ الاستحقاق.
ثامنًا: – المتهم الثانى والثلاثون اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الرابع عشر فى ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف سابعا بأن اتفق معه على جدولة المديونية آنفة الذكر على النحو المبين سلفا مما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح البنك على النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
تاسعًا: – المتهمون من السادس إلى الثامن أيضًا: – بصفتهم موظفين عموميين أعضاء لجنة ائتمان بنك…… فرع……” ارتكبوا تزويرًا فى محررات إحدى الشركات المساهمة “……” هى الشهادات الصادرة لمصلحة الشركات وهيئة…… وبنك……. المبينة بالتحقيقات وذلك حال تحريرهما المختص بوظيفتهما بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها إيداع كل أو بعض رأس المال الخاص بشركات وإسهام الشركة لدى البنك فى رأس مال البنك بعدد معين من الأسهم على خلاف الحقيقة.
عاشرًا: – المتهمون الحادى عشر والخامس عشر والسادس عشر والرابع والعشرون والخامس والعشرون والسابع والعشرون: – ١ – اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفى الذكر فى ارتكاب تزوير فى المحررات موضوع التهمة التاسعة بأن اتفقوا معهم على إصدارها وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم بالبيانات المطلوب إثباتها فيها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ٢ – استعملوا المحررات موضوع التهمة السابقة مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للجهات المختصة وتمكنوا بذلك من قيد الشركات الصادر بشأنها تلك المحررات بالسجل التجارى.
حادى عشر: – المتهم الثانى عشر بصفته موظفا عاما نائب مدير بنك “………..” الخاضع لإشراف البنك…… أضر عمدًا بأموال ومصالح البنك بأن وافق على صرف قيمة التعهدات الصادرة لحساب…… بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة مما ترتب عليه التزام البنك بقيمتها دون أن تقابلها ضمانات تكفل الوفاء بها.
ثانى عشر: – المتهم الثامن عشر أيضًا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم سالف الذكر فى ارتكاب الجريمة المبين بالوصف الحادى عشر بأن اتفق معه على تسهيل التعهدات آنفة الذكر على النحو المبين سلفا وساعده على ذلك بأن تلقى تلك التعهدات وقدمها إليه مما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح البنك على النحو المبين فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالث عشر: – المتهمة الأولى أيضا ١ – أصدرت تعهدات ومنحت تسهيلات ائتمانية لشركة…… بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
٢ – لم تبلغ التعهدات آنفة الذكر لإدارة تجميع مخاطر الائتمان المصرفى بالبنك المركزى.
٣ – وافقت على منح تسهيلات ائتمان…… بضمان أسهم والدها فى رأسمال بنك…… حالة كون الأخير رئيسا لمجلس إدارة ذلك البنك.
٤ – أصدرت تعهدات ومنحت تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم تتابع استخدام قيمة المحدد الغرض منها فى إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر تنفيذًا لأحكام قانون البنوك والائتمان.
رابع عشر: المتهم الخامس أيضا: – ١ – أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركات…. بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
٢ – منح تسهيلات ائتمانية لشركات……. التى يشارك فيها المتهم الحادى عشر حالة كون الأخير عضوًا بمجلس إدارة البنك.
٣ – أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم يتابع استخدام قيمة المحدد الغرض منها فى إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر تنفيذًا لأحكام قانون البنوك والائتمان.
خامس عشر: المتهم السادس أيضا: ١ – أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركات….. بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
٢ – أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم يتابع استخدام قيمة المحدد الغرض منها فى إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر تنفيذًا لقانون البنوك والائتمان.
سادس عشر: المتهم السابع أيضا: ١ – أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركتى….. بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
٢ – لم يبلغ التعهدات آنفة الذكر لإدارة تجميع مخاطر الائتمان المصرفى بالبنك المركزى.
٣ – أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم يتابع استخدام القيمة المحدد الغرض منها فى إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادر تنفيذًا لأحكام قانون البنوك والائتمان.
سابع عشر: المتهم الثامن أيضًا: ١ – أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركتى…… بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
٢ – لم يبلغ التعهدات آنفة الذكر لإدارة تجميع مخاطر الائتمان المصرفى بالبنك المركزى.
٣ – أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة ولم يتابع استخدام قيمة المحدد الغرض منها فى إطار هذا الغرض بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر تنفيذًا لأحكام قانون البنوك والائتمان.
ثامن عشر: المتهم التاسع أيضا: – ١ – أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لشركتى…… بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
٢ – أصدر تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر تنفيذًا لأحكام قانون البنوك والائتمان.
تاسع عشر: المتهم العاشر أيضًا: ١ – منح تسهيلات ائتمانية لشركة….. بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
٢ – وافق على منح التسهيلات الائتمانية للشركة المذكورة التى يرأس المتهم الحادى عشر مجلس إدارتها حالة كون الأخير آنذاك عضوا بمجلس إدارة البنك.
٣ – منح تسهيلات ائتمانية لأغراض غير محددة بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر تنفيذًا لأحكام قانون البنوك والائتمان.
عشرون: المتهم الحادى عشر أيضا: ١ – منح تسهيلات ائتمانية لشركة…… بالتجاوز عن ربع رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
٢ – وافق على منح التسهيلات الائتمانية للشركة المذكورة التى يرأس مجلس إدارتها حالة كونه آنذاك عضوا بمجلس إدارة البنك. واحد وعشرون: المتهمان السابع والسادس والعشرون أيضا: – ثانيهما سحب بموافقة أولهما المبالغ المودعة لحساب شركة…… لدى بنك…… قبل قيد الشركة بالسجل التجارى وقد اشتملت أوراق الجناية أيضا على أمر إحالة من السيد مستشار التحقيق يتهم فيها:

أولاً: المتهمون من الأول إلى الرابع: – بصفتهم موظفين عموميين ببنك…… أولهم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثالثهم مساعد رئيس مجلس الإدارة ورابعهم مدير البنك فرع…… سهلوا الاستيلاء على أموال بنك….. الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزى. بغير حق وبنية التملك لشركات….. و….. بصفته الشخصية……. وبصفته الشخصية وحساب……. بأن أمدوهم بالممكنات وأزالوا لهم العقبات وتغاضوا عن استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات اللازمة لإصدار التعهدات البنكية وخطابات الضمان والموافقة على تسهيلات ائتمانية بمسميات مصرفية مختلفة فأصدروا تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها….. جنيه ومنحوا تسهيلات قيمتها….. جنيه دون صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية أو وضع حدود ائتمانية يتم التعامل مع العملاء من خلالها أو وضع برامج زمنية للسداد ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها بسجلات البنك ودون إجراء القيود المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ على بعض الحسابات ودون استيفاء الضمانات المتعلقة بمديونية بعض العملاء بل وتسليم بعضها قبل سداد المديونيات المضمونة لها وتخفيض نسبة الغطاء النقدى لخطابات الضمان الصادرة لبعض العملاء مع رد تلك النسبة ونسبة من الفوائد والعمولات إليهم دون العرض على مجلس الإدارة وعدم التوقيع على مستندات مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض الآخر دون تفويض من مجلس إدارة البنك بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك ومما لا يتفق مع العرف المصرفى والخصم والإضافة من وإلى الحسابات لبعض العملاء دون وجود طلبات مقدمة منهم وشراء شيكات من بعض العملاء بمبالغ كبيرة وإضافتها لحساباتهم بغير تحقيق مديونياتهم وعدم إظهار حجمها الحقيقى بما يمكنهم من الحصول على تسهيلات ائتمانية من بنوك أخرى مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر.
ثانيًا: المتهمون الحادى عشر والثالث عشر ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر: – اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأوائل فى ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف أولا بأن اتفقوا معهم على إصدار التعهدات البنكية وخطابات الضمان ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر وبدون وجه حق على النحو المبين سلفا وساعدوهم على ذلك بعدم تقديمهم الأوراق والمستندات واتخاذ الإجراءات التى تؤدى إلى إصدار التعهدات والخطابات والتسهيلات على نحو يكفل المحافظة على أموال البنك وحقوقه لديهم مما ترتب عليه تسهيل استيلائهم على أموال البنك على النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالثا: المتهمون من الخامس إلى الحادى عشر بصفتهم موظفين عموميين……. الخاضع لإشراف البنك……. أولهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وثانيهم مدير البنك فرع……. وثالثهم ورابعهم إضافة إلى ثانيهم أعضاء الائتمان بالبنك فرع……. وخامسهم وسادسهم وسابعهم أعضاء اللجنة التنفيذية للبنك سهلوا الاستيلاء على أموال بنك……. الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزى – بغير حق وبنية التملك لشركات……. بأن أمدوهم بالممكنات وأزالوا لهم العقبات وتغاضوا عن استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات اللازمة لإصدار التعهدات البنكية وخطابات الضمان والموافقة على تسهيلات ائتمانية بمسميات مصرفية مختلفة فأصدروا لهم تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها……. جنيه ومنحوا لهم تسهيلات ائتمانية مختلفة قيمتها……. جنيه دون وجود صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها بسجلات البنك وعدم استيفاء بعض شروط الموافقات الائتمانية الخاصة بضمانات بعض المديونيات والتأخير فى إجراء القيود المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ على بعض الحسابات والخصم والإضافة من وإلى حسابات بعض العملاء دون وجود طلبات مقدمة منهم وصرف مبالغ لبعض العملاء قبل تأسيس شركاتهم والموافقة على شراء شيكات قيمتها……. قيمة إسهام إحدى الشركات فى رأس مال البنك دون أن يكون ذلك فى إطار السلطات المقررة من مجلس الإدارة والتوقيع بالموافقة على إصدار تعهدات ومنح تسهيلات من تاريخ سابق على التعيين باللجنة التنفيذية بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك وبما لا يتفق مع ما جرى عليه العرف المصرفى مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر.

رابعا: المتهمون الحادى عشر ومن الثالث عشر حتى الخامس والعشرين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادى عشر فى ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف ثالثا بأن اتفقوا معهم على إصدار التعهدات البنكية وخطابات الضمان ومنح التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر وبدون وجه حق على النحو المبين سلفا وساعدوهم على ذلك بعدم تقديمهم الأوراق والمستندات واتخاذ الإجراءات التى تؤدى إلى إصدار التعهدات والخطابات والتسهيلات على نحو يكفل المحافظة على أموال البنك وحقوقه لديهم مما ترتب عليه تسهيل استيلائهم على أموال البنك على النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
خامسا: المتهم الثانى عشر أيضا: – بصفته موظفا عاما “نائب مدير عام بنك…….” الخاضع لإشراف البنك المركزى سهل الاستيلاء على أموال بنك……. الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزى بغير حق وبنية التملك لشركة……. بأن أزال العقبات وتغاضى عن القواعد المنظمة لصرف قيمة التعهدات بأن وافق على صرف قيمة التعهدات الصادرة لحساب الشركة السالفة لصالح البنك وقيمتها……. جنيه بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة ودون طلب تعزيز للتعهد من البنك المصدر له مما ترتب عليه تسهيل استيلاء شركة……. على المبالغ آنفة الذكر.
سادسا: المتهم الثامن عشر: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم سالف الذكر فى ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف خامسا بأن اتفق معه على تسييل التعهدات آنفة الذكر على النحو المبينة سلفا وساعده على ذلك بأن تلقى تلك التعهدات وقدمها إليه مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على قيمتها.

سابعا: المتهمون من الأولى إلى الرابع أيضا: بصفتهم السابقة حصلوا لشركات……. من خلال أعمال وظيفتهم على ربح بغير حق بأن أصدروا التعهدات البنكية وخطابات الضمان ومنحوا التسهيلات الائتمانية آنفة البيان والمبينة القيمة بالوصف أولا دون صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية أو وضع حدود ائتمانية يتم التعامل مع العملاء من خلالها أو وضع برامج زمنية للسداد ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها بسجلات البنك ودون إجراء القيود المحاسبية الخاصة بخصم مبالغ على بعض الحسابات ودون استيفاء الضمانات المتعلقة بمديونية بعض العملاء بل وتسليم بعضها قبل سداد المديونيات المضمونة بها وتخفيض الغطاء النقدى لخطابات الضمان الصادرة لبعض العملاء مع رد تلك النسبة من الفوائد والعمولات إليهم دون العرض على مجلس الإدارة وعدم التوقيع على مستندات مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض الآخر دون تفويض من مجلس إدارة البنك بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية المعمول به بالبنك ومما لا يتفق مع العرف المصرفى والخصم والإضافة من وإلى الحسابات لبعض العملاء دون وجود طلبات مقدمة منهم وشراء شيكات من بعض العملاء بمبالغ كبيرة وإضافتها لحساباتهم بغية تخفيض مديونياتهم وعدم إظهار حجمها الحقيقى بما يمكنهم من الحصول على تسهيلات ائتمانية من بنوك أخرى.
ثامنا: المتهمون الحادى عشر والثالث عشر ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر أيضا: – اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأوائل فى ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف السابق بأن اتفقوا معهم على ارتكاب المخالفات المبينة بذلك الوصف وساعدوهم بأن قدموا إليهم الأوراق التى بموجبها تحصلوا منهم على قيمة التعهدات وخطابات الضمان والتسهيلات والنسب التى ردت إليهم من العمولات والفوائد مع علمهم بعدم أحقيتهم فى ذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
تاسعا: المتهمون من الخامس حتى الحادى عشر: بصفتهم السابقة حصلوا لشركات…. من خلال أعمال وظيفتها بأن أضافت إلى حسابها الشخصى ببنك…. مبلغ….. جنيه بموجب إشعار إضافة من بنك……. بناء على طلب شركة……… المملوكة للمتهم الحادى عشر لقاء تمكين المتهم سالف الذكر وشركاته لدى بنك….. من الحصول على تسهيلات ائتمانية بالمخالفة لجدول الصلاحيات المعمول به لدى البنك ودون إعداد دراسات ائتمانية بالمخالفة لما جرى عليه العرف المصرفى.
عاشرًا: المتهمون الحادى عشر ومن الثالث عشر حتى الخامس والعشرين: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادى عشر فى ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف السابق بأن اتفقوا معهم على ارتكاب المخالفات المبينة بذلك الوصف وساعدوهم بأن قدموا إليهم الأوراق التى بموجبها تحصلوا منهم على قيمة التعهدات وخطابات الضمان والتسهيلات الائتمانية مع علمهم بعدم أحقيتهم فى ذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
حادى عشر: المتهمة الأولى أيضًا: – بصفتها السابقة حصلت لنفسها على ربح بغير حق من خلال أعمال وظيفتها بأن أضافت إلى حسابها الشخصى ببنك….. مبلغ…… جنيه بموجب إشعار إضافة من بنك….. بناء على طلب شركة……. المملوكة للمتهم الحادى عشر لقاء تمكين المتهم سالف الذكر وشركاته لدى بنك….. من الحصول على تسهيلات ائتمانية بالمخالفة لجدول الصلاحيات المعمول به لدى البنك ودون إعداد دراسات ائتمانية بالمخالفة لما جرى عليه العرف المصرفى ودون ضمانات تكفل الوفاء بمديونياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانى عشر: المتهم الحادى عشر أيضًا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف السابق بأن اتفق معها على ارتكاب المخالفات المبينة بذلك الوصف والتى مكنته من الحصول على قيمة التسهيلات الائتمانية آنفة الذكر مع علمه بعدم أحقيته فى ذلك وساعدها بأن أصدر أمره إلى بنك…… بإضافة المبلغ السالف إلى حسابها لدى بنك….. على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالث عشر: المتهم الثانى عشر أيضا: بصفته السابقة حصل للشركة…. من خلال أعمال وظيفته على ربح بغير حق بأن وافق على صرف قيمة التعهدات الصادرة لحسابها لصالح البنك وقيمتها….. بالمخالفة

لقرار مجلس إدارة البنك ودون طلب تعزيز من البنك مصدر التعهد.

رابع عشر: المتهم الثامن عشر أيضًا: – اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى عشر فى ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف السابق بأن اتفق معه على ارتكاب المخالفات المبينة بذلك الوصف وساعده بأن قدم إليه الأوراق التى بموجبها حصل منه على قيمة التعهدات آنفة الذكر مع علمه بعدم أحقيته فى ذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادى والعشرين والثانى والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين والحادى والثلاثين وغيابيا بالنسبة للمتهمين الأول والثانى والثامن والتاسع والعشرين فى…… عملا بالمواد ٤٠ ثانيا، ثالثا، ٤١، ١١٦ مكرر/ أ، ١١٩، ١١٩ مكرر/ أ، ٢١٤/ أ مكرر من قانون العقوبات والمواد ٣٧ مكرر/ أ، ٣٩، ٣٩ مكرر/ أ، ٥٤، ٥٩، ٦٠ من القانون رقم ١٦٣ لسنة ٥٧ المعدل والمواد ٢٠/ ١٦٢/ ٧، ١٦٣/ ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ مع إعمال المادتين ١٧، ٣٢/ ٢ والمادتين ٥٥/ ١، ٥٦/ ١ من قانون العقوبات. أولاً: بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لتهمة تسهيل الاستيلاء والتربح لسبق الفصل فيهما بصدور أمر ضمنى من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنها. ثانيًا: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الرابع والعشرين…….. بوفاته. ثالثًا: بمعاقبة كل من المتهمين……. و……. و…….. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وعزل الأولى والثانى من وظيفتهما عما أسند إلى كل منهما. رابعًا: بمعاقبة كل من المتهمين…….. بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وعزل المتهمين السبعة الأوائل من وظائفهم عما أسند إلى كل منهم. خامسًا: بمعاقبة المتهم…….. بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه. سادسًا: بمعاقبة كل من المتهمين…….. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزل المتهم الأول من وظيفته عما أسند إلى كل منهم. سابعًا: بمعاقبة كل من المتهمين……… بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزل الأربعة متهمين الأوائل من وظائفهم عما أسند إلى كل منهم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والعزل لمده ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. ثامنًا: بعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعيها بمصروفاتها. تاسعًا: إلزام المتهمين المصروفات المدنية.
فطعن كل من المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة وقيد طعنهما بجدول محكمة النقض برقم…… وتلك المحكمة قضت فى…… أولاً: بسقوط الطعن المقدم من السيد حسن الكيك ثانيا: – بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة وباقى الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لكافة المحكوم عليهم وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قضت حضوريا للمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر والعشرين والثانية والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والواحد والثلاثين وغيابيا للمتهمين الأولى والثانى والسابع والثامن والحادى عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والواحدة والعشرين والرابع والعشرين والثلاثين والثانى والثلاثين وعملا بالمواد ٣٧، ٤٠/ ثانيا، ثالثا، ٤١، ١١٣، ١١٥، ١١٦ مكررا، ١١٨، ١١٨/ ١، ٢ مكرر، ١١٩، ١١٩ مكرر ٢١٣، ٢١٤ مكرر من قانون العقوبات، ٣٧ مكرر، ٣٩، ٣٩ مكرر، ٤٥، ٦٠ من القانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل “قانون البنوك والائتمان”، ٢٠، ١٦٢/ ٧، ١٦٣/ ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ “قانون الشركات” مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات أولا: بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الرابع والعشرين…… لوفاته. ثانيا: – بمعاقبة كل من المتهمة الأولى…… والمتهم الثانى…… والمتهم الثالث…… والخامس…… والسادس…… والسابع…… والثامن…… والحادى عشر…… والثانى عشر…… والخامس عشر…… والسابع عشر…… والتاسع عشر…… والعشرين…… والخامس والعشرين…… بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عامًا لكل منهم عما أسند إليه من اتهام. ثالثا: – بمعاقبة كل من المتهمين التاسع…… والعاشر…… والمتهم السادس عشر…… والمتهم السادس والعشرين…… والمتهم السابع والعشرين…… والمتهم الثامن والعشرين…… والمتهم الواحد والثلاثين…… بالأشغال مدة اثنى عشر عاما لكل منهم عما أسند إليه من اتهام. رابعًا: – بمعاقبة كل من المتهم الرابع…… والمتهم التاسع والعشرين…… بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهام. خامسًا: – بمعاقبة كل من المتهم الثالث عشر…… والمتهم الرابع عشر…… والمتهمة الحادية والعشرين…… والثانى والثلاثين…… بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات عما أسند إليه من اتهام. سادسًا: – بمعاقبة كل من المتهمة الثانية والعشرين…… والمتهم الثالث والعشرين…… بالأشغال مدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهام. سابعًا: بتغريم المتهمين الأولى والثانى والثالث والرابع والحادى عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر مبلغ “….. جنيه” وإلزامهم برد مبلغ مساو لقيمة الغرامة إلى بنك…… عما أسند إليهم من اتهام. ثامنا: بتغريم المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والواحد والثلاثين مبلغ…… جنيه وإلزامهم برد مبلغ مساو لقيمة الغرامة إلى بنك…… عما أسند إليهم من اتهام. تاسعًا: – بتغريم المتهمين الأولى والحادى عشر مبلغ “…… جنيه” وإلزامهما بأن يؤديا إلى بنك…… مبلغا مساويًا لقيمةالثالث. عما أسند إليهما من اتهام. عاشرا: – بتغريم المتهمين الثانى عشر والثامن عشر…… جنيه” عما أسند إلى كل منهما من اتهام وإلزامهما بأن يؤديا لبنك…… مبلغا مساويا لقيمة الغرامة. حادى عشر: – بعزل المتهمين الأربعة عشر الأوائل والواحدة والعشرين من وظائفهم. ثانى عشر: – بحرمان كل من المتهمين الحادى عشر ومن الخامس عشر إلى العشرين والثانية والعشرين والثالث والعشرين ومن الخامس والعشرين حتى الثانى والثلاثين من مزاولة مهنته لمدة ثلاث سنوات وحظر تعامل كل منهم مع البنوك لمدة مماثلة. ثالث عشر: – بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمت المتهمين المصروفات الجنائية. فطعن المحكوم عليهم الثالث.والرابرابع..والخامخامس..والسادسادس..والتاستاسع..والعاشوالعشرون…. والثانى عشر…… والثالث عشر…… والرابع عشر…… والسابع عشر…… والعشرون…… واوالعشروالعشرون….. والخامس والعشرون…… واوالعشروالعشرون….. والسابع والعشرون…… والثامن والعشرون…… واوالعشروالثلاثون…. والواحد والثلاثون……، كماالأستاذ/ .اذ/ …… المحامى والعشرين. عليها الثانية والعشرين…… فى هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.
النقض.ت النيابة العامة فى هذا الحكمالنقض.النقض…… إلخ.

المحكمة

أولاً: بالنسبة لطعن المحكوم عليهم:
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الإضرار العمدى الجسيم، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك فيهما، والتزوير فى محررات إحدى الشركات المساهمة، والاشتراك فيه واستعمال هذه المحررات، ومنح تسهيلات ائتمانية بالمخالفة لأحكام قانون البنوك قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع والبطلان، والخطأ فى تطبيق القانون، والخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه اطرح الدفع ببطلان تحريات عضو الرقابة الإدارية لعدم جديتها ولحصولها قبل موافقة رئيس مجلس الوزراء ودون إذن من النيابة العامة بالنسبة لغير العاملين بالبنوك وللكشف عن حسابات المتهمين بالبنوك بالمخالفة لقانون سرية الحسابات بما لا يسوغ، كما أطرح الدفع ببطلان قرار ندب رئيس النيابة المحقق لصدوره ممن لا يملكه، وقبل صدور طلب تحريك الدعوى من الوزير المختص الذى لم يأخذ رأى محافظ البنك المركزى كتابة بما لا يستقيم به إطراحه كما أطرح الحكم أيضا دفع أعضاء مجلس الشعب منهم ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة لحصولهما قبل رفع الحصانة عنهم من مجلس الشعب بما لا يصلح لإطراحه، واطرح كذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة – بوصفها محكمة أمن دولة عليا – ولائيا بنظر الدعوى بما لا يسوغه، هذا إلى أن الدعوى أحيلت إلى هذه المحكمة بالمخالفة للنظام المعمول به فى توزيع العمل بين دوائر محكمة استئناف القاهرة، واطرح دفع الطاعنين ببطلان أمر الإحالة بما لا يصلح، وخالفت المحكمة الإجراءات المقررة قانونًا عندما كلفت النيابة العامة بالاستعلام عن حقيقة أخذ رأى محافظ البنك المركزى فى اتخاذ إجراءات رفع الدعوى مع أنه من واجباتها، ولم تجب المحكمة الطاعنين إلى طلبهم وقف نظر الدعوى حتى يفصل فى طلب رد رئيس الدائرة وحتى يفصل فى طلب الرجوع المقدم إلى محكمة النقض فى الحكم المنقوض ولحين اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن فى المواد التى أشاروا إليها بأسباب طعنهم، هذا وقد دانهم الحكم رغم بطلان الإجراءات السابقة على تنحى رئيس المحكمة السابق لقرابته لأحد الشهود ورغم قرابة رئيس المحكمة مصدرة الحكم لأحد المحامين، ولم تجب المحكمة الدفاع لطلب سماع الشهود والتفتت عن المستندات المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم، كما لم تقم المحكمة بتلاوة أقوال الشهود بالجلسة، هذا فضلا عن أن الحكم صدر دون أن تحقق المحكمة الدعوى ودون أن تسمع مرافعة الدفاع شفويا بنفسها، ولم يبين الحكم واقعة الدعوى بيانًا كافيًا ولم يستظهر القصد الجنائى فى جريمة الإضرار العمدى الجسيم، ولم يورد أدلة قضائه بالإدانة بصورة واضحة، وجاءت أدلة الإدانة التى عول عليها متناقضة متضاربة بما يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى كما لم يبين الحكم أركان الجرائم التى دان الطاعنين بها ودليل الاشتراك فيها وطريقته، والتفت عن دفاعهم فى هذا الشأن، فضلا عن أن الحكم خلا من بيان تاريخ الواقعة، واعتبر أموال البنوك – محل الوقائع – أموالا عامة وللعاملين بها من الموظفين العموميين مع أن أموالها أموال خاصة والعاملين بها ليسوا من الموظفين العموميين، هذا بالإضافة إلى أن الحكم دان الطاعنين رغم مشروعية ما قاموا به من أعمال واتفاقها مع المعمول به فضلا عن أن القروض التى تحصل عليها بعضهم تمت وفقا للأوضاع المتعارف عليها من حيث الضمانات وتم سداد المبالغ التى تحصلوا عليها، ورد الحكم على الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بندب اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى لصدوره قبل صدور أمر محكمة استئناف القاهرة بما لا يسوغه، وعول الحكم فى الإدانة على تقرير لجنة خبراء البنك المركزى رغم بطلان أعمالها والتفت عن تقرير لجنة رؤساء البنوك دون سبب سائغ، كما عرض الحكم للدفع ببطلان أعمال اللجنة المشكلة من النيابة العامة لامتداد أعمالها إلى الكشف عن حسابات شركات الأموال الخاصة بالمتهمين ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وأطرحه برد غير سائغ، والتفتت المحكمة عن شهادة رؤساء البنوك بجلسات المحاكمة بقيام الطاعنين بالسداد، وأطرحت أقوال الشاهد/ …… ولم توردها فى حكمها، هذا إلى أن ما نسب إلى الطاعنين – بفرض صحته – لا يعدو أن يكون جنحة معاقبا عليها بالمادة ١١٦ مكررًا/ أ من قانون العقوبات وليست الجناية المؤثمة بالمادة ١١٦ مكررًا من ذات القانون، ولم يعرض الحكم لما أثاروه من أن قانون العقوبات لا يحكم الواقعة بل يحكمها قانون البنوك والائتمان الذى عاقب عليها بعقوبة الجنحة ونقل الحكم عن شاهد الإثبات الأول/ …… أن سداد المتهمين واقعة وهمية وأنهم اتبعوا وسائل معوجة للإيهام بالسداد بما يخالف أقواله بالتحقيقات، ونسب الحكم إلى بعض المحكوم عليهم أنهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بتقرير لجنة الرقابة على البنوك وأقوال أعضائها على خلاف الثابت مما ورد فيهما، وأطرح الحكم بما لا يسوغ دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى – فيما عدا جريمة الإضرار العمدى – لسبق صدور أمر ضمنى من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وببطلان ندب وأعمال وما انتهى إليه المستشار المنتدب للتحقيق، ورد الحكم بما لا يسوغ على دفعهم بعدم مواجهتهم بالتهم الجديدة المضافة حسبما استلزمت المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية، وأطرح الحكم الدفع المبدى من الطاعنين بوجوب إعمال المادة ٣٧ مكررًا من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان المعدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ باعتبارها أصلح للمتهمين لرفعها نسبة منح التسهيلات للعميل الواحد من ٢٥% إلى ٣٠% ومنحها مهلة لتسوية هذه التجاوزات وبجهل المتهمين من غير موظفى البنوك بأحكام القانونين رقمى ١٦٣ لسنة ١٩٥٧، ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بما لا يصلح لإطراحهما، وألزم الحكم المحكوم عليهم بالغرامة والرد دون بيان نصيب كل منهم فيهما ودون استنزال ما تم سداده منهم وخلط بين بعضهم البعض فى هذا الشأن ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعنين بأن ضررًا لم يلحق بأى من البنوك بل حققت أرباحا وتم اعتماد ميزانياتها من البنك المركزى، وأغفلت المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها وقضت بمصادرتها رغم خلو ملف الدعوى منها، وتناقض الحكم عندما قضى فى مدوناته ببراءة بعض الطاعنين من تهمة التربح بينما خلا منطوقه مما يفيد ذلك، هذا ولم تبين المحكمة مواد قانون البنوك والائتمان التى دانت بها الطاعنين، كما قضت المحكمة بعقوبتى الحرمان من مزاولة المهنة وحظر التعامل مع البنوك لمدة مساوية وهما عقوبتان لا أساس لهما فى القانون، وعرض الحكم للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم…… لسنة….. بالبراءة وأطرحه بما لا يسوغ، كما أطرح دفاع المحكوم عليه/ …… بعدم مسئوليته عن مبلغ…… جنيه قام وكيله بسحبه من بنك…… دون علمه وبسند وكالة لا يبيح له ذلك، ولم تجبه المحكمة لطلبه الطعن بالتزوير على سند الوكالة آنف الذكر وإذن صرف آخر بمبلغ…… جنيه صادر من بنك……، ودانت المحكمة المحكوم عليها/ …… رغم أن اسمها لم يرد بين من أوردتهم المحكمة على أنهم لم يقوموا بالسداد، ولم يتنبه الحكم لما قضى به من عدم دستورية المادة ٤٨ من قانون العقوبات التى تجرم الاتفاق الجنائى وأوردت المحكمة المادة ٣٧ من القانون سالف الذكر رغم عدم ورودها بأمر الإحالة وعدم تنبيه الدفاع إلى ذلك، هذا فضلا عن أن المحكمة أثبتت حضور محام عن المتهم/ …… على الرغم من أن هذا المتهم لم يمثل أمامها وصدر الحكم عليه غيابيا، وأمرت بحبس المتهمين بلا مسوغ وأورد الحكم فى مدوناته ما يفيد أن المحكمة لم تكن حرة عند تكوين عقيدتها بإدانة الطاعنين وبأنها استهدفت هذه الإدانة، وأخيرًا فإن أسباب الحكم أودعت ملف الدعوى فى نهاية الميعاد المسموح به لإيداعه مما ضيق الفرصة على الدفاع فى إعداد أسباب الطعن. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله “وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تخلص فى أن المتهمين الأولى……، والثانى……، والثالث……، والرابع…… بصفتهم موظفين عموميين ببنك…… الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزى، أولاهم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وثانيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وثالثهم مساعد رئيس مجلس الإدارة، ورابعهم مدير فرع البنك بالقاهرة، قد سهلوا الاستيلاء على مبلغ…… جنيه من أموال بنك……، للمتهمين الحادى عشر……، والخامس عشر……، والسابع عشر……، والثامن عشر……، والتاسع عشر……، والعشرين……، والخامس والعشرين……، وذلك بغير حق وبنية تمليك هذا المبلغ لهم وذلك بأن منحوهم تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها……… وتسهيلات ائتمانية قيمتها…… لهم شخصيا وللشركات المملوكة لهم دون صلاحيات تخولهم ذلك ودون دراسات ائتمانية أو ضمانات جدية تكفل سدادهم هذه المديونية ودون الحصول على توقيعاتهم على مستندات المديونية، ودون إجراء القيود المحاسبية لهذه المديونية بسجلات البنك ودون الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك فسهلوا بذلك استيلائهم على المبلغ سالف البيان من أموال البنك وسهلوا تملكهم لهذا المبلغ وقد اشترك المتهمون المذكورون الحادى عشر، والخامس عشر، ومن السابع عشر حتى العشرين، والخامس والعشرين مع المتهمين الأربعة الأوائل فى ارتكاب الجريمة، وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهم على إصدار التعهدات البنكية ومنح التسهيلات الائتمانية على النحو السالف بيانه وساعدوهم على ذلك بعدم تقديم أية مستندات تحفظ حقوق البنك مما ترتب عليه تسهيل استيلائهم على أموال البنك ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأن المتهمين الأربعة المذكورين قد أضروا عمدا بأموال ومصالح بنك……، وهم موظفون عموميون به على النحو السابق بيانه بما قاموا به من تسهيل استيلاء المتهمين السبعة سالفى البيان لهذا المبلغ بنية تمليكه لهم فألحقوا عمدًا بأموال البنك ضررًا جسيما بنية الإضرار بها – واشترك معهم المتهمون السبعة بطريقى الاتفاق والمساعدة فى هذه الجريمة بأن اتفقوا معهم على إعطائهم هذه الأموال دون ضمانات جدية لسدادها وساعدوهم على ذلك بعدم تقديمهم أية مستندات تتضمن أية ضمانات وبتلقى التسهيلات الائتمانية دون وجه حق، كما أن المتهمين الأولى والثانى قد أضرا عمدًا إضرارًا جسيما بأموال البنك بمنح المتهمين الواحد والعشرين…… مبلغ…… والثانية والعشرين مبلغ…… والثالث والعشرين…… مبلغ…… كتسهيلات ائتمانية وذلك دون صلاحيات تخولهما ذلك ودون ضمانات للسداد ودون دراسات ائتمانية تحدد حقوق البنك عن منح هذه التسهيلات مما أضر إضرارًا جسيما بأموال البنك فيما يتعلق بحقوقه عن منح هذه التسهيلات كما أضر المتهمان الأولى والثانى عمدًا بأموال البنك وبنية إلحاق ضرر جسيم بها بالتنازل للمتهم الثانى والثلاثين…… عن مبلغ…… فوائد مستحقة للبنك عن مديونية شركة…… التى يديرها ذلك المتهم وتنازل المتهم الثانى له عن مبلغ…… من أصل المديونية المستحقة على تلك الشركة للبنك دون صلاحيات تخوله ذلك وقد اشترك المتهمون الأربعة المذكورون كل بخصوص المبالغ التى تخصه مع المتهمين الأولى والثانى بطريقى الاتفاق والمساعدة فى هذه الجريمة بأن اتفق كل منهم معهما على إعطائه التسهيل الائتمانى الخاص به دون ضمانات ودون دراسة ائتمانية تحدد حقوق البنك، وبمساعدتهما على ذلك بعدم تقديمهم ضمانات وتلقى التسهيلات الائتمانية دون تحديد لحقوق البنك وتلقى المتهم الثانى والثلاثين الإعفاء من الفوائد ومن جزء من أصل الدين. وحيث إن وقائع الدعوى تخلص كذلك فى أن المتهمين الخامس…… والسادس…والسابع.ابع….، والثامن…والتاوالعاشر…..، والعاشر……، والحادى عشر……، بصفتهم موظفين عموميين ببنك…… الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى، أولهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وثانيهم مدير فرع البنك…… وعضو لجنـة الائتمان به، وخامسهم وسادسهم وسابعهم أعضاء اللجنة التنفيذية بالبنك، قد سهلوا الاستيلاء على مبلغ…… من أموال بنك…… للمتهمين الحادى عشر، والخامس عشر، ومن السابع عشر حتى العشرين والخامس والعشرين سالفى الذكر، والسادس والعشرين……، والسابع والعشرون……، والتاسع والعشرين……، والثلاثين…… والواحد والثلاثين……، وذلك بغير حق وبنية تمليك هذا المبلغ لهم، وذلك بأن أصدروا لهم وللشركات المملوكة لهم تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها…… جنيه ومنحوهم تسهيلات ائتمانية قيمتها…… جنيه دون صلاحيات تخولهم ذلك ودون دراسات ائتمانية أو ضمانات جدية تكفل سداد هذه المديونية ودون موافقة مجلس إدارة البنك، ودون الحصول منهم على طلبات بالاستدانة أو على مستندات موقع عليها منهم تثبت المديونية، ودون إجراء القيود المحاسبية بسجلات البنك، واشترك معهم المتهمون الحادى عشر والخامس عشر، ومن السابع عشر حتى العشرين ومن الخامس والعشرين حتى الواحد والثلاثين سالفى الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب هذه الجريمة بأن اتفقوا معهم على أن يصدروا لهم تلك التسهيلات الائتمانية والتعهدات البنكية على النحو السالف بيانه وساعدوهم على ذلك بعدم تقديمهم أية مستندات تحفظ حقوق البنك مما ترتب عليه تسهيل استيلائهم على أموال البنك ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أن موظفى البنك السبعة المذكورين قد أضروا عمدًا بأموال البنك الذى يعملون به ضررًا جسيما بنية الإضرار بها بأن سهلوا لشركائهم الثلاثة عشر المذكورين الحصول على قيمة تلك التسهيلات والتعهدات واشترك معهم الشركاء المذكورون بطريقى الاتفاق والمساعدة فى هذه الجريمة بأن وافقوا على قبولها دون وجه حق وقبلوها بالفعل فوقعت جريمة الإضرار بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ولحق بأموال البنك ضرر فادح جسيم. وحيث إن وقائع الدعوى تخلص كذلك فى أن المتهمة الأولى قد حصلت لنفسها على ربح بغير حق من خلال أعمال وظيفتها كنائب لرئيس مجلس إدارة بنك…. وعضو منتدب به بأن أضافت إلى حسابها الشخصى بالبنك مبلغ…… جنيه بموجب إشعار إضافة من بنك……، بناء على طلب شركة “……” المملوكة للمتهم الحادى عشر لقاء تمكين ذلك المتهم وشركائه من الحصول على تسهيلات ائتمانية تكفل الوفاء بها ودون صلاحيات لها لمنحها على النحو سالف البيان، واشترك معها الحادى عشر فى هذه الجريمة بالاتفاق والمساعدة بأن أصدر أمره لبنك…… بتحويل المبلغ لحسابها كما أن المتهمة الأولى أصدرت تعهدات ومنحت تسهيلات ائتمانية لشركتى…… المملوكة للمتهم الثامن عشر…… المملوكة للمتهم التاسع عشر وللحساب الشخصى للمتهم السابع عشر بالتجاوز عن ربع رأس المال واحتياطياته ولم تبلغ هذه التعهدات والتسهيلات لإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى، ووافقت بمنح التسهيل الائتمانى سالف الإشارة إليه للمتهمة الواحدة والعشرين بضمان أسهم والدها المتهم الثانى فى رأس مال البنك حال كونه رئيسا لمجلس إدارة ذلك البنك، كذلك فإن إصدارها التعهدات البنكية فى الوقائع السابق بيانها كان لأغراض غير محددة بالمخالفة لقرارات مجلس إدارة البنك……. وحيث إن وقائع الدعوى تخلص كذلك فى أن كل من المتهمين الخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادى عشر، قد أصدر كل منهم تعهدات ومنح تسهيلات ائتمانية للشركات المبينة تحديدًا بالأوراق وبأسباب هذا الحكم والحسابات المشتركة المبينة به بالمخالفة لقرارات البنك المركزى ولقانون البنوك والائتمان على التفصيل المبين تحديدًا بالأوراق، وهذه الشركات والحسابات المشتركة مملوكة للمتهمين على النحو الوارد بأسباب هذا الحكم. وحيث إن وقائع الدعوى تخلص كذلك فى أن المتهم الثانى عشر…… بصفته موظفا عاما نائب مدير عام بنك…… الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزى قد سهل الاستيلاء للمتهم الثامن عشر سالف الإشارة إليه على مبلغ…… جنيه من أموال البنك بدون وجه حق وبنية تمليك هذا المبلغ له بأن وافق على صرف قيمة التعهدات الصادرة لصالح البنك لحساب شركة…… المملوكة للمتهم الثامن عشر وذلك بالمخالفة لقرار مجلس إدارة البنك مما ترتب عليه تسهيل استيلاء المتهم الثامن عشر على ذلك المبلغ، وقد اشترك المتهم الثامن عشر بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى عشر فى ارتكاب هذه الجريمة بأن اتفق معه على تسييل التعهدات قيمة هذا المبلغ وساعده على ارتكابها بقبض قيمتها دون وجه حق، وقد أضر المتهم الثانى عشر بأموال البنك إضرارا جسيما بارتكاب هذه الجريمة بأن ضيع هذا المبلغ واشترك معه المتهم الثامن عشر فى جريمة الإضرار بالاتفاق والمساعدة سالفى البيان. وحيث إن وقائع الدعوى تخلص كذلك فى أن المتهمين الثامن سالف الإشارة إليه والثالث عشر……، بوصفهما موظفين عموميين ببنك…… الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزى…… – أولهما مسئول قسم الائتمان بفرع البنك……، وثانيهما مدير ذلك الفرع قد أضرا عمدًا ضررا جسيما بأموال ذلك البنك بأن منحا تسهيلات ائتمانية لشركة…… المملوكة للمتهم الثامن عشر قيمتها…… وللشركة…… المملوكة للمتهم التاسع عشر قيمتها…… دون صلاحيات تخولهما ذلك ودون إجراء دراسات ائتمانية لهذه التسهيلات قبل منحها، ودون الحصول على ضمانات جدية لسدادها، منتويين بذلك الإضرار بأموال البنك الذى يعملان به بضياع حقوقه عن منح هذه التسهيلات، وقد اشترك معهما المتهمان الثامن عشر والتاسع عشر فى جريمة الإضرار بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهما على منحهما التسهيلات على النحو السالف بيانه وساعداهما على ذلك بتلقى التسهيلات دون تقديم ضمانات لحفظ حقوق البنك بشأن منحهما فوقعت جريمة الإضرار بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وحيث إن وقائع الدعوى تخلص كذلك فى أن المتهم الرابع عشر…… بوصفه موظفا عاما ببنك…… الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزى مدير فرع……، أضر عمدًا بأموال ومصالح ذلك البنك ضررًا جسيما بأن وافق على جدولة مديونية شركة…… الخاصة بالمتهم الثانى والثلاثين……، لدى البنك الذى يعمل به، دون صلاحيات ائتمانية تخوله ذلك ودون الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك مما ترتب عليه الإضرار بالبنك بشأن حقوقه المالية بخصوص هذه المديونية، وقد اشترك المتهم الثانى والثلاثون المذكور مع المتهم الرابع عشر سالف الذكر فى ارتكاب هذه الجريمة بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على جدولة المديونية وساعده على ذلك بقبول هذه الجدولة ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وهذه المديونية طبقا لما هو ثابت بتقرير لجنة الرقابة على البنوك. وحيث إن وقائع الدعوى تخلص كذلك فى أن المتهمين السادس والسابع والثامن، السالف ذكرهم بصفتهم موظفين عموميين – آنفة البيان، أعضاء لجنة الائتمان ببنك…… فرع…… ارتكبوا تزويرًا فى محررات لذلك البنك وهو إحدى الشركات المساهمة، هى الشهادات الصادرة إلى مصلحة الشركات وهيئة سوق المال وبنك…… المبينة بالتحقيقات وذلك حال تحريرها المختص بوظيفتهم بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها إيداع كل رأس المال الخاص بالشركات المبينة بالأوراق وبأسباب هذا الحكم والمملوكة للمتهمين الحادى عشر والخامس عشر والسادس عشر، والخامس والعشرين والسابع والعشرين، وذلك على خلاف الحقيقة، وذلك بنية استعمال مالكى هذه الشركات لتلك الشهادات فيما زورت من أجله وهو قيد هذه الشركات فى السجل التجارى وأن المتهمين مالكى الشركات المشار إليهم، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الموظفين المذكورين فى ارتكاب جريمة التزوير بأن اتفقوا معهم على إصدار هذه المحررات المزورة وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم بالبيانات المطلوب إثباتها فيهما فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما ارتكب المتهمون مالكو هذه الشهادات جريمة استعمال المحررات المزورة المشار إليها مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للجهات المختصة وتمكنوا من قيد شركاتهم الصادر بشأنها المحررات المزورة بالسجل التجارى مع علمهم بتزويرها”، كما بين الحكم المطعون فيه هذه الوقائع أيضا فيما أورده من أدلة الثبوت السائغة التى عول عليها فى الإدانة والتى تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحريات عضو الرقابة الإدارية لعدم جديتها ورد عليها بقوله “.. فإنه مردود بأن المحكمة تطمئن إلى جدية هذه التحريات لأنها تضمنت معلومات كافية عن الأفعال التى ارتكبها المتهمون وأن هذه الأفعال تشكل جرائم يؤثمها القانون وحددت أشخاص المتهمين الذين يرتكبون هذه الجرائم تحديدًا يميزهم عن غيرهم من الأشخاص وبين أنهم المقصودون بالتحريات وأن أفعالهم مؤثمة بنصوص القانون العقابى، ولا يلزم القانون عضو الرقابة أن يكشف عن المصادر التى استند إليها فى التوصل إلى معلوماته عند إجراء التحرى أو وسائله فى إجرائه، ولا ينتقص عدم الكشف عن هذه المصادر أو الوسائل من اطمئنان المحكمة لجدية التحرى.” وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع والتى لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحريات عضو الرقابة الإدارية لعدم حصوله على إذن رئيس مجلس الوزراء قبل إحالة الأوراق إلى النيابة العامة ورد عليه بقوله “وبالنسبة لما ورد بنص المادة الثامنة من قانون الرقابة الإدارية من ضرورة حصول عضو الرقابة على إذن رئيس الوزراء فإن هذا النص لم يتضمن جزاء البطلان على عدم الحصول على هذا الإذن ولم يتضمن قيدًا على النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية فى حالة عدم حصول عضو الرقابة على هذا الإذن ومن ثم فلا يؤدى هذا الدفع إلى أى بطلان فى إجراءات الدعوى.” لما كان ذلك، وكان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من أنه “يجوز للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك، وإذا أسفرت التحريات والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو نائبه، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذى (رئيس مجلس الوزراء) بالنسبة للموظفين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو للموظفين الذين تجاوزت مرتباتهم الأصلية ١٥٠٠ جنيه سنويا عند إحالتهم للتحقيق.” لا يعدو أن يكون تنظيما للعمل فى الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيدًا على حرية النيابة العامة فى إجراء التحقيق، إذ هى تباشره وتتصرف فيه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت من الأوراق أنه قد تم رفع القيد المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية والذى كان يغل يد النيابة العامة بالنسبة للدعوى الماثلة – بحصولها على الطلب المنصوص عليه فى المادة ٦٥ من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بشأن البنوك والائتمان – وذلك قبل سيرها فى إجراءات التحقيق، فإن ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بعد ذلك يكون بمنأى عن أى طعن، ولو كانت الرقابة الإدارية قد أحالت الأوراق إليها دون أن تتقيد بما نصت عليه المادة الثامنة – المار ذكرها – لأن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجريمة من آحاد الناس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر – على النحو المتقدم فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الفقرة “ج” من المادة الثانية من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٩ تنص على أنه “مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتى:…….. (ج) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة وذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراء، وللرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال” وكان من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها، وكانت تحريات الرقابة الإدارية – كما أوردها الحكم المطعون فيه” – مما يثير شبهـة اختصاصها لتعلق الأمر بمنح تسهيلات ائتمانية بصور متعددة صدرت من موظفين عموميين لآخرين على خلاف القانون، فإن الإجراءات التى اتخذت بعد ذلك لا تبطل نزولا على ما ينكشف من أمر الواقع، وينحل الجدل فى مدى صحة تحريات الرقابة الإدارية بالنسبة لغير العاملين بالبنوك من الطاعنين إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة التى استخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات فى الدعوى وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع – فى مقام” رده على الدفع ببطلان تحريات عضو الرقابة الإدارية وأقواله المستقاه منها لانتهاكه سرية حسابات الطاعنين بالبنوك” – بأن ما ورد بتلك التحريات بشأن المعلومات الخاصة بحسابات الطاعنين بالبنوك المجنى عليها لم يكن نتيجة لانتهاك سرية الحسابات بالبنوك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ وإنما كان نتيجة لما استقاه من معلومات من مصادره السرية أثناء قيامه بجمع الاستدلالات المنوط به القيام بها فإن فى ذلك ما يكفى لتسويغ اطراح الحكم للدفع، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن فى غير محله، فضلا عن أن تلك التحريات تدخل فى معنى الدلائل الجدية على وقوع جناية أو جنحة والتى تتيح التقدم إلى محكمة الاستئناف المختصة للأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع وإلا أصبح استصدار هذا الأمر مستحيلا من الناحية العملية، وهو ما يخالف قصد المشرع فى إباحة هذا الإجراء بتوافر شروطه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعنون من بطلان قرار ندب رئيس النيابة الذى أجرى التحقيق لصدوره ممن لا يملكه وأطرحه استنادًا لصدور قرار الندب من أقدم النواب العامين المساعدين أثناء غياب النائب العام، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون، لما هو مقرر بالمادة ٢٣ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية المعدل من حلول أقدم النواب العاملين المساعدين محل النائب العام فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه وتكون له جميع اختصاصاته – وهو الحال فى الدعوى المطروحة – هذا إلى أن أيا من الطاعنين لم يقدم ما يفيد أن النائب العام كان يباشر عمله إبان صدور قرار الندب من نائبه – وهو إجراء الأصل فيه الصحة حسبما استقرت عليه هذه المحكمة. فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقًا للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناءً بنص الشارع وأحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها استثناءً من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق، وأن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعا إلى حكم الأصل فى الإطلاق وإذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانونا حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها ضد كل المساهمين فيها فاعلا أصليا أو شريكا وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ورود طلب تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم البنوك والائتمان والإضرار العمدى من وزير الاقتصاد على النحو الذى تستلزمه القوانين المنظمة لهذه الجرائم حيث إنها أناطت بوزير الاقتصاد طلب تحريك الدعوى الجنائية وأنه بصدور هذا الطلب ممن يملكه تعود للنيابة العامة حريتها وسلطتها العامة فى مباشرة التحقيق، ولا ينال من ذلك أن يكون القانون قد ألزم المختص بإصدار الطلب أن يستطلع أو يأخذ رأى جهة معينة فى هذا الصدد كما هو الحال فى الوقائع المعروضة إذ تضمن النص إلزام الوزير المختص بأخذ رأى محافظ البنك المركزى، إذ لا يعدو أن يكون تنظيما للعمل فى علاقة الوزير المختص بمحافظ البنك المركزى لا يقيد النيابة العامة بعد أن عادت لها حريتها بالطلب المقدم لها من الوزير المختص، وفضلا عن ذلك فقد حوت الأوراق ما يفيد أخذ رأى محافظ البنك المركزى على النحو المبين بها وهو أمر كافٍ، حيث لم يستلزم القانون لاستطلاع الرأى – فى هذه الحالة – شكلاً معينًا بعكس الطلب الذى يجب أن يصدر كتابة قبل مباشرة إجراء التحقيق وينص فى الحكم على صدوره، الأمر الذى يكون معه منعى الطاعنين فى هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين أن من بين أوراق الدعوى ما يفيد أن مجلس الشعب قد وافق على رفع الحصانة عن أعضائه المتهمين فى هذه الدعوى، فإن منعى الطاعنين – فى هذا الشأن – لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيًا ظاهر البطلان بعيدًا عن محجة الصواب، ولا يعيب الحكم الالتفات عنه – هذا فضلا عن أن الثابت من الأوراق والحكم أنه قد انقضت عدة سنوات على رفع المجلس للحصانة عن الطاعنين لم يقدم خلالها أى منهم ما يفيد أن مجلس الشعب قد رأى غير ذلك. لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن “تختص محاكم أمن الدولة العليا – دون غيرها – بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى، والثانى مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها” ومن ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث انفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها، وكان من المقرر أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد أقام قضاءه على ما يحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى توافر الارتباط بين الجرائم الأخرى التى تضمنها أمر الإحالة وبين جريمة الإضرار العمدى الجسيم المنسوبة للطاعنين ودانهم الحكم بها، وهى من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمار بيانها، فإن الاختصاص بنظرها يكون منعقدا لمحكمة أمن الدولة العليا ويكون فصلها فيها – بحسبانها كذلك – يتفق وصحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة استئناف…….. فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون، ولا يؤثر فى هذا أن تلك الدائرة أصبحت تختص بنظر الدعوى الماثلة بعد أن كانت تنظرها دائرة أخرى من دوائر محكمة استئناف…….. ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وبالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيما إداريا بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته، فإن ما يدعيه الطاعنون من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سألت كلا من الطاعنين عن التهمة المسندة إليه فأنكرها، ولم يطلب أى متهم منها مناقشته فى الاتهام المسند إليه والأدلة القائمة عليه، وهو إجراء وإن كان يحظر على المحكمة القيام به طبقا للفقرة الأولى من المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه يصح بناء على طلب المتهم نفسه يبديه بالجلسة بعد تقديره لمواقفه ولما تقتضيه مصلحته. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان أمر الإحالة، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا وجه للنعى عليه فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد قيام النيابة العامة بتبليغ قرار المحكمة لبعض الجهات لاستيفاء أمور فى الدعوى ثم تلقيها الرد عليه لتوصيله إلى المحكمة لا يعتبر تحقيقا مما يمتنع عليها إجراؤه فى أثناء المحاكمة، إذ هى فى هذه الحالة لم تقم إلا بتنفيذ قرار المحكمة باعتبارها الهيئة المكلفة بذلك قانونا – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعنان/ …….. و…….. بشأن بطلان قرار المحكمة بتكليف النيابة مخاطبة محافظ البنك المركزى بخصوص أخذ وزير الاقتصاد لرأيه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة ١٦٢ من قانون المرافعات على أنه “يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيًا……..” وفى المادة ١٦٢ مكررًا منه – والمضافة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ – على أنه “إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية……..” يدل وفقًا للمقرر فى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قصد من استحداث النص الأخير – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علاج الحالات التى قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، وذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاضى ينظرها فإذا قضى فى هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، فإن أى طلب آخر بالرد من أى من الخصوم – ولو كان موجهًا إلى قاض آخر – لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها، وإنما يكون وقفها فى هذه الحالة أمرًا جوازيًا للمحكمة التى تنظر طلب الرد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه سبق تقديم طلب رد فى الدعوى من المتهم الثالث (……) بتاريخ…. وقرر أنه يرد المستشارين رئيس الدائرة وعضويها وأنه قد تحدد لنظر ذلك الطلب جلسة…….. وقررت المحكمة بجلسة…….. وقف السير فى الدعوى الأصلية حتى يفصل فيه ثم قضى برفضه، وبتاريخ لاحق قدم طلب رد ثان من المتهم الثامن والعشرين ضد المستشار رئيس الدائرة، ومن ثم فلا على المحكمة إن مضت فى نظر الدعوى وأصدرت حكمها المطعون فيه طالما لم يثبت من الأوراق صدور أمر بوقف السير فيها من المحكمة التى تنظر طلب الرد الأخير، ويكون الحكم المطعون فيه بمنأى عن قالة البطلان، ويكون منعى الطاعنين الموجه إلى ذات الدائرة – فى هذا الخصوص – على غير أساس، هذا إلى أنه لما كان الرد خصومة بين طالب الرد والقاضى ترمى إلى وجوب إلزام القاضى بالتنحى وعدم صلاحيته لنظر الدعوى، وهى خصومة ذات طبيعة قضائية وليست متعلقة بالنظام العام، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان، فإن ما يثيره الطاعنون – عدا الثامن والعشرين – من بطلان فى الإجراءات لعدم وقف الدعوى أمام محكمة الموضوع بعد تقديم طلب الرد من المتهم الثامن والعشرين مما لا شأن لهم به لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الطلب المقدم لمحكمة النقض للرجوع عن حكمها – أيا كان اسم هذا الطلب لا ينطبق عليه معنى الدعوى الجنائية الأخرى – كما بينتها المادة ٢٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية التى تحدثت عن وجوب وقف الدعوى الجنائية وشروط ذلك – بل هو متعلق بذات الدعوى المثار فيها هذا الطلب ولا على المحكمة إن هى لم تستجب إليـه، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن فى غير محله، هذا إلى أن البيِّن من الأوراق أن محكمة النقض قد قضت بجلسة…….. – بعد صدور الحكم المطعون فيه – برفض طلب الرجوع المار ذكره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب وقف نظر الدعوى لحين الطعن بعدم دستورية المادتين ١١٩، ١١٩ مكررًا من قانون العقوبات فيما نصتا عليه من اعتبار أموال البنوك أموالاً عامة، والقائمين بالعمل فيها موظفين عموميين رغم أن البنوك من أشخاص القانون الخاص والمادتين ٤٠، ٤١ من ذات القانون لمساواتهما فى العقوبة بين الشريك والفاعل الأصلى، وأطرحه برد سائغ. وكان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص فى المادة ٢٩ منه على أن “تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: ( أ )…. (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن”. وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها.
لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنين بعدم الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على بطلان الإجراءات السابقة على تنحى رئيس المحكمة السابق لقرابته لأحد الشهود ورد عليه فى قوله “بالنسبة للدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام دائرة سابقة منذ بدء جلساتها فى…. وحتى تنحى رئيس أول الدوائر التى نظرت الدعوى عند نظرها فى…. لوجود صلة قرابة له بشاهد واقعة وهو (……..) عضو مجلس إدارة بنك…….. السابق، فهو مردود بأن الهيئة الماثلة لا تعول فى حكمها على أى إجراء اتخذته هذه الدائرة أثناء رئاسة السيد المستشار رئيسها عند نظر الدعوى، وأنها تعول فقط على شهادته التى أبداها أمام مستشار التحقيق المنتدب، ولم يكن السيد رئيس الدائرة الذى تنحى يرأس أو عضوًا فى الدائرة التى انتدب المستشار عضو اليمين بها لتحقيق بعض وقائع الدعوى وإنما كان قد تنحى بالفعل عن نظرها.” وكان البيِّن مما أورده الحكم المطعون فيه – فيما سلف – أنه لم يعول على شيء من الإجراءات التى اتخذتها المحكمة – بهيئة مغايرة – والسابقة على تنحى رئيس الدائرة السابق لقرابته لأحد الشهود، ولم يكن لها بالتالى تأثير فى قضائه خلافًا لما يثيره الطاعنون بأسباب طعنهم، فإن ما يثيرونه فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الشارع قد أورد حالات عدم الصلاحية فى قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية،
وقد نصت المادة ١٤٦ من القانون الأول على أن “يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة” كما نصت المادة ٢٤٧ من القانون الثانى على أنه “يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.” كما نصت المادة ٧٥ من القانون الأخير على أنه “لا يجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى بنظـر الدعوى.” وتشير عبارة ذلك النص الأخير إلى أن سبب عدم الصلاحية لا يقوم إلا إذا كانت وكالة المحامى – المدافع عن أحد الخصوم – سابقة على قيام القاضى بنظر الدعوى أو معاصرة لها والمقصود بالوكالة فى هذا الشأن فى إطار الدعاوى الجنائية هو الحضور مع المتهم وليس مجرد إصدار توكيل منه لمحاميه كما هو الشأن فى المسائل المدنية والجنائية التى لا يستلزم القانون حضور المتهم فيها وهو ما لا تدخل فيها الدعوى المنظورة، فإذا كانت الوكالة بالمعنى المشار إليه – حسبما تقدم – لاحقة على نظر القاضى للدعوى فإنها لا ترتب عدم الصلاحية وإنما لا يعتد بذات الوكالة، والعبرة فى ذلك النص واضحة وهى تلافى تحايل الخصوم بأن يعمدوا إلى توكيل محام تربطه بأحد القضاة الصلة المذكورة بغية منعه من نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع عـن الطاعنين فى هذا الشأن واطرحه فى قوله “بالنسبة للدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام الهيئة الماثلة لأن أحد السادة المدافعين وهو الأستاذ…….. محامى المتهم السابع عشر تربطه صلة قرابة بالمستشار رئيس المحكمة طبقًا لنص المادة (٧٥) من قانون السلطة القضائية، ولأن هذا المحامى موكل من المتهم المذكور قبل اتصال الدائرة الماثلة بنظر الدعوى، فإنه مردود بأن الثابت من محاضر جلسات نظر الدعوى الماثلة أن المحامى المذكور قد استقدمه المتهم السابع عشر للحضور معه فى تاريخ لاحق لجلوس المستشار رئيس الهيئة الماثلة لنظر الدعوى ومن ثم فلا ينطبق نص المادة (٧٥) من قانون السلطة القضائية فيما ورد به من عدم جواز نظر المستشار رئيس الدائرة للدعوى الماثلة لأن ذات النص المذكور قد ورد به أنه لا يعتد بهذه القرابة فى حالة ما إذا كان حضور المحامى لاحقًا على جلوس القاضى لنظر الدعوى.” وكان البيِّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن ما أورده الحكم المطعون فيه – فيما سلف – من أن حضور المحامى المذكور للدفاع عن المحكوم عليه السابع عشر كان لاحقًا على قيام المستشار رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى يصادف واقع الحال فى الدعوى فإن مجرد حضور هذا المحامى للدفاع عن المحكوم عليه السابع عشر لا ينهض سببًا لعدم صلاحية رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للاشتراك فى نظر الدعوى، مما لا يتطرق معه أى احتمال للإخلال بمظهر الحيدة أو الثقة فى القضاء أو التأثر برأى أو الانقياد له، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكنًا، إلا أن المادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وهى إذ وردت فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من ذلك القانون – الخاص بمحاكم الجنح والمخالفات إلا أن حكمها واجب الاتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٨١ من ذات القانون، وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى وحجزتها للحكم فهى – من بعد – لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى قدمت فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو النظر فى مستند لم تصرح بتقديمه وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه وبجلسة…. حضر الشاهدان الثانى والثالث وأمسك الدفاع عن طلب مناقشتهما وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة…. لسماع شهود الإثبات و…، وبتلك الجلسة الأخيرة لم يتمسك أى من المدافعين عن الطاعنين بسماع الشهود وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة….. مع التصريح بتقديم مذكرات فى أجل حددته، فلا عليها إن هى لم تستجب لطلب سماع شهود الإثبات الوارد فى مذكرات دفاع الطاعنين المقدمة فى فترة حجز الدعوى للحكم فيها أو النظر فى المستندات المقدمة منهم معها ويكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا جناح على المحكمة إذا هى اعتمدت أقوال الشاهد بالتحقيقات دون أن تأمر بتلاوتها بالجلسة مادام المتهم أو دفاعه لم يطلب هذه التلاوة ومادامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث عند نظر الدعوى وتناولتها النيابة كما تناولها الدفاع بالمناقشة وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعنين أو دفاعهم لم يطلب من المحكمة تلاوة أقوال الشهود فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به الطاعنون – بمذكرات دفاعهم التى قدموها بعد حجز الدعوى للحكم ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم سماع المحكمة لمرافعتهم وأطرحه فى قوله بأن “هذا الدفع مردود بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة الماثلة إذ استدعت شهود الإثبات لم يقم الدفاع بمناقشتهم مما دعا المحكمة إلى إعادة التنبيه عليهم بالحضور، وذلك يجزم أن ما أثاره الدفاع عن المتهمين من أنه يطلب سماع شهود الإثبات وأن هذا الطلب جازم لازم يقرع آذان المحكمة، إذ يشترط لكى يكون طلب سماع شهود الإثبات جازما ولازما يقرع آذان المحكمة بما يرتبه هذا اللزوم من أن عدم سماع المحكمة لهم يعد إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم، أن يكون هذا الطلب جديًا. ولما كان ذلك، كذلك وأن الثابت من محضر جلسة…….. بالصحيفة (٤٧٢) السطر قبل الأخير بسطرين أنه رغم حضور شاهدى الإثبات الثانى والثالث فقد تقاعس الدفاع عن مناقشتهم وسماع شهادتهم مما تنتهى المحكمة معه أن طلب الدفاع سماع شهادتهم لا يتصف بالجدية وأن الدفاع كان يهدف من ورائه تعطيل الفصل فى الدعوى وإلا لبادر بمناقشة من حضر منهم أمام الهيئة الماثلة، أما عن بطلان حجز الدعوى للحكم لعدم سماع مرافعة شفوية أمام الهيئة الماثلة فإن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام الهيئة الماثلة أن الدفاع أثبت بمحضر جلسة…….. بالصحيفة (٤٧٠) أنه لم يجد جديد فى الدعوى، والثابت أن الدفاع قد ترافع مرافعة شفوية أمام الهيئات السابقة بعد إعادة الدعوى من محكمة النقض وقبل صدور الحكم الذى قبلت محكمة النقض الطعن فيه بالنسبة لجميع المتهمين وتعتد المحكمة بالمرافعة السابقة لعرض الدعوى على محكمة النقض الثابتة بأوراق الدعوى وبمحاضر جلساتها باعتبارها ثابتة فى ورقة من أوراق الدعوى كما تعتد المحكمة بالمرافعة الثابتة بمحاضر جلسات نظر الدعوى بعد إعادتها من محكمة النقض باعتبار أنها ثابتة لدى نظر الدعوى من جديد وأن الدوائر التى تنظر الدعوى مكملة بعضها للبعض وأنه لا مانع قانونًا من أن تعتد الدائرة الماثلة بما أثبت أمام الدوائر السابقة لها، فضلاً أن ما أبداه الدفاع من أنه “لا يوجد جديد فى الدعوى” هو قول قاطع الدلالة على أن الدفاع يكتفى بما سبق أن أبدى فيها من مرافعات شفوية وتبين المحكمة أن مبدأ شفوية المرافعة لم ينص عليه الدستور أو القانون كما يزعم الدفاع بل نص فقط على أن كل متهم فى جناية يجب أن يكون لديه محام يدافع عنه، ولما كان ما تقدم وأن الثابت فى أوراق الدعوى ومحاضر جلساتها حضور أكثر من محام أمام الهيئة الماثلة مع المتهمين الحاضرين فى الدعوى وأن الدفاع أصر على عدم إبداء أية مرافعة شفوية بالجلسات محاولاً تعطيل نظر الدعوى لأسباب غير قانونية، وثابت أيضًا أنه عقب حجز الدعوى للحكم تقدم الدفاع عن جميع المتهمين فى الدعوى الماثلة بمذكرات دفاع شملت جميع الدفوع السابق إبدائها وشملت أيضًا جميع الوقائع موضوع الاتهامات بأمر الإحالة المقدم من النيابة، وشملت أيضًا الأوصاف الجديدة لذات الوقائع الموجهة لذات المتهمين والتى تكون الجرائم التى أسبغها المستشار المنتدب للتحقيق، فإن المحكمة تنتهى إلى أن قرارها حجز الدعوى للحكم ليس معيبًا بأى بطلان لأنه لم يتضمن إخلالاً بحق الدفاع من المتهمين فقد حضر أكثر من محام عن كل متهم ممن حضروا أمام الهيئة الماثلة وأبدى دفاعًا مكتوبًا مطولاً أمامها ولم تمنعهم الهيئة من المرافعة الشفوية بل هم الذين أحجموا عنها على النحو السابق بيانه، وأثبتت الهيئة مجددًا ومكررًا أنه لا إلزام على المحكمة أن تكون المرافعة شفوية وإنما هو مبدأ استنه الفقه ولعله مشتق من نص المادة (٣٠٠) من قانون الإجراءات الجنائية أن من حق المحكمة ألا تتقيد بالأدلة الثابتة فى التحقيق الابتدائى وفى محاضر الاستدلالات ولكن لا إلزام للمحكمة بالنسبة لهذا الأمر”.
لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططًا معينة بل ترك له اعتمادًا على شرف مهنته واطمئنانًا إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وحسب ما تهديه خبرته فى القانون فله أن يرتب الدفاع كما يراه هو فى مصلحة المتهم، والغرض من هذه القاعدة يتحقق إذا كان المتهم قد وكل محاميا يدافع عنه وتظل هذه الكفاية قائمة طالما بقيت الوكالة وظل المحامى يمارس عمله استنادًا إليها لم ينسحب أو يعتذر عن توكيله، والأصل أن تبنى الأحكام على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة وعلى المرافعات التى تسمعها هيئة المحكمة بنفسها قبل إصدارها الحكم الذى تنتهى إليه، إلا أن ذلك كله إذا تعارض – فى ممارسته – مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل سير الدعوى وجب بالبداهة إقرار الرئيس فى حقه وتخويله الحرية فى التصرف على شرط واحد هو ألا يترك المتهم بلا دفاع، والدفاع المكتوب هو تتمة للدفاع الشفوى أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد مثلوا أمام المحكمة بهيئات أخرى ابتداء من جلسة…….. ومع كل منهم محام أو أكثر أبدى دفاعه – ثم تغيرت الهيئة عدة مرات ثم مثل الطاعنون بمحاميهم، أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم المطعون فيه – وطلبوا التأجيل حتى تفصل محكمة النقض فى الطلب المقدم من بعضهم إليها للرجوع عن حكمها الذى أصدرته فى الطعن على الحكم السابق صدوره فى الدعوى من هيئة أخرى – بقبول طعن النيابة العامة شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة – ولم يبدوا دفاعًا جديدًا وقال البعض منهم أنه لا جديد فى الدعوى، فقررت المحكمة الاعتداد بالمرافعات السابقة، وقفل باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وصرحت لهم بتقديم مذكرات بدفاعهم فى موعد حددت أقصاه، وكان الطاعنون قد أبدوا دفاعهم فى مراحل سابقة من المحاكمة – أمام الهيئات السابقة – وكان قعودهم عن إبداء دفاع جديد أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم لا ينفى عن المحكمة أنها قد سمعت المرافعة مادامت لم تمنعهم من إبدائها وصرحت لهم – مع اعتدادها بمرافعاتهم السابقة أمام الهيئات الأخرى – بتقديم دفاع مكتوب فى الميعاد الذى حددته بعد حجزها الدعوى للحكم فقدموه، وردت فى حكمها على ما عابوا به من حجز الدعوى للحكم – على النحو المار بيانه – برد سائغ تقر هذه المحكمة – محكمة النقض – فى خصوصية هذه الدعوى – أساسه فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التى دين الطاعنون بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم، وكان يبين من الحكم أنه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه القصور والغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى ومستنداتها يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة ١١٦ مكررًا من قانون العقوبات يتحقق القصد الجنائى فيها باتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة المعهودة إلى الموظف. لما كان ذلك، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها والأدلة التى ساقها وعول عليها فى الإدانة وما خلص إليه فى مقام التدليل على الجرائم فى حق الطاعنين يتوافر به فى حقهم القصد الجنائى فى الجرائم التى دانهم بها ويستقيم به اطراح ما أثاروه فى دفاعهم فى هذا الخصوص، ذلك أنه من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائى أو عدم قيامه يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعيًا فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده، وكان من المقرر أيضًا أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالبًا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصودًا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله المشرع مناطًا لعقاب الشريك، وكان الحكم قد أورد فى أسبابه الأدلة والقرائن السائغة التى استخلص منها توافر الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى حق الطاعنين فى ارتكاب الجرائم المنسوبة لهم فإن هذا حسبه، ويضحى ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة مادام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعنون أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة فإن ما ينعون به فى هذا الخصوص لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء صفتى الموظف العام والمال العام عن موظفى وأموال بنوك…. بما تنحسر عنهم أحكام المادتين ١١٩، ١١٩ مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله “فإن هذا الدفع مردود بأن الثابت من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ قانون البنوك والائتمان أن البنك المركزى يشرف على كافة أنواع البنوك ومن بينها البنوك التى يعمل بها المتهمون فى الدعوى الماثلة، وقد نص القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ أن البنك المركزى المصرى هو شخصية اعتبارية عامة، كما أن الثابت من قرارى وزير الاقتصاد رقمى ٥٥ لسنة ١٩٧٨، ٤٢٦ لسنة ١٩٩٥ أن شركة……. إحدى وحدات القطاع العام تساهم فى بنكى…….، والثابت من قرار وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى رقم ٢١٤ لسنة ١٩٧٩ أن نقابة……. تسهم فى بنك…….، والثابت من القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٧ أن هيئة……. تسهم فى بنك……. فإن مؤدى ما تقدم أن أموال البنوك المشار إليها تعد أموالاً عامة وموظفيها يعدون فى حكم الموظفين العموميين” وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم كافيا وسائغا وصحيحا فى القانون بما يكفى لإطراح هذا الدفع فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان قرار النيابة العامة بندب اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى للفحص لصدوره قبل صدور أمر محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن حسابات المتهمين واطرحه برد سائغ يتفق وصحيح القانون وتقره هذه المحكمة فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى والتى انتدبتها النيابة العامة، فإن النعى على الحكم المطعون فيه أخذه بتقرير اللجنة المشار إليها رغم بطلان أعمالها والتفاته عن تقرير لجنة رؤساء البنوك، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا لا شأن لمحكمة النقض به. هذا فضلاً عن أن المشرع لم يستلزم فى المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون عندما انتهج هذا النظر، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان اعتبار شركات المتهمين الذين صدرت بشأنهم أوامر محكمة الاستئناف ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا يحول دون امتداد تلك الأوامر إليها طالما توافرت مظنة اشتراكها أو اتصالها على أى نحو بالجريمة التى صدرت الأوامر لكشف عناصرها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن ما تضمنته الأوامر المذكورة من التصريح بالكشف عن حسابات شركات المتهمين وتعاملاتها فى البنوك المجنى عليها يكون صحيحًا فى القانون دون حاجة إلى أن تكون تلك الشركات مسماة بأسمائها فى الأمر، وتكون – من ثم – أعمال لجنة الفحص المشكلة من العاملين بالبنك المركزى التى تمت فى هذا الشأن بمنأى عن البطلان، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب وأقر ما تم من إجراءات فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير لجنة الرقابة على أعمال البنوك التى شكلتها النيابة العامة وأعرض عن أقوال رؤساء البنوك بجلسات المحاكمة بأسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات – دون غيرهم – ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الثبوت التى عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اقتنعت بصحة أقوال شهود الإثبات التى اطمأنت إليها فهى – من بعد – غير ملزمة بإيراد أقوال الشاهد/ ……. طالما أنها لم تعول عليها فى قضائها بالإدانة، ويكون النعى فى هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من أن ما نسب إلى المتهمين العاملين بالبنوك لا يعدو أن يكون إهمالاً فى أداء الوظيفة أو إخلالاً بواجباتها وهذه الأفعال وإن صحت نسبتها إلى المتهمين ينطبق عليها الجنحة المعاقب عليها بالمادة ١١٦ مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات إذا توافرت شروطها وليست الجناية المعاقب عليها بالمادة ١١٦ مكررًا من ذات القانون لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين المؤسس على أن أفعال المتهمين لا ينطبق عليها نصوص قانون العقوبات وإنما تنطبق عليها نصوص قانون البنوك والائتمان وأطرحه فى قوله “أن الثابت من أوراق الدعوى واطمأنت له المحكمة من أدلتها القولية والتقرير الفنى المقدم بها أن أفعال المتهمين الماثلين جاوزت نطاق التجريم فى قانون البنوك والائتمان وتعدت حدوده إلى نطاق أكبر هو جرائم تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام المنصوص على تأثيمها فى قانون العقوبات ولا مانع قانونًا أن تشكل الواقعة المادية أكثر من جريمة، وفى الوقائع الماثلة حدث هذا أى وجود تعدد معنوى فى الفعل الإجرامى فهو يشكل جنحة طبقًا لقانون البنوك والائتمان ويشكل أكثر من جناية طبقًا لقانون العقوبات وفى هذه الحالة تطبق عقوبة الجريمة الأشد”، لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا دون أن تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.

لما كان ذلك، وكانت الوقائع التى رفعت بها الدعوى على الطاعنين وعوقبوا عنها إنما يحكمها بحق علاوة على قانون البنوك والائتمان، قانون العقوبات – الذى أنزل الحكم بموجبه العقاب على الطاعنين بعد إعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات – وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم قد صادف هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويستقيم به الرد على دفاع

الطاعنين فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى، وأن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة، وكان المعنى المشترك بين ما أورده الحكم تحصيلاً لأقوال شاهد الإثبات الأول……. ـ وبين ما أو

\

رده حين عرض لدفاع المتهمين بانتفاء ما نسب إليهم من جرائم لقيامهم بسداد ما حصلوا عليه من مبالغ

ولانتفاء قصد الإضرار لديهم واحدا فى الدلالة على عدم اطمئنان المحكمة إلى قيام المتهمين بالسداد وانتفاء نية الإضرار لديهم وهى الحقيقة ال

تى استقرت فى عقيدة المحكمة والتى تتلاقى عندها أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى فى جوهرها على حد سواء ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم قوله أن المتهمين اتبعوا وسائل معوجة للإيهام بالسداد، وما انتهى إليه من توافر قصد الإضرار بأموال البنوك محل الوقائع المسندة إليهم، فإن ذلك لا يعدو أن يكون قولاً من الحكم استنتجه من شهادة شاهد الإثبات وما أورده من أدلة أخرى ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه عندما أورد مؤدى أقوال الطاعنين التى عول عليها لم ينسب لهم اعترافًا بما أس

ند لكل منهم – على خلاف ما يذهبوا إليه بأسباب طعنهم. وإنما أسند إليهم اتفاق الوقائع الواردة بأقوال لجنـة الرقابة على البنوك مع أقوالهم بالتحقيقات، وكان من المقرر أن المحكمة

غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تجزئها وأن تستنبط منها ومن غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقًا مع حكم العقل والمنطق، ولا يلزم أن يرد الإقرار أو الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية اقتراف الجانى للجريمة.

وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق، وكانت الصورة

التى استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ومن أقوال الطاعنين ومن كافة الأدلة التى أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى فإن نعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله، إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغًا – كما هو الحال فى واقعة الدعوى – فلا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين بوجوب إعمال حكم المادة ٣٧ مكررًا من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان المعدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ باعتباره أصلح للمته

م واطرحه فى قوله “بالنسبة للدفع بتطبيق نص القانون ٩٧ لسنة ١٩٩٦ المعدل لنص المادة ٣٧ مكررًا من القانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان لأنه القانون الأصلح للمتهم لرفعه قيمة الحد الأقصى لقيمة التسهيلات التى تمنـح لعملاء البنوك من نسبة ٢٥% من رأس مال البنك إلى نسبة ٣٠% من رأس المال فإنه مـردود بأن الثابت من أوراق الدعوى أن التسهيلات قد تجاوزت هذه النسبة الأخيرة سيما على ضوء “تشابك” التسهيلات الممنوحة للمتهمين فى الدعوى” لما كان ذلك، وكانت جريمة الإضرار العمدى التى دين بها الطاعنون تتحقق بتوافر أركانها بما فى ذلك القصد الجنائى بصرف النظر عن تجاوز نسبة التسهيلات أو عدم تجاوزها السقف الذى حدده القانون مادام الطاعنون قد قصدوا هذا الإضرار – وهو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان بعيدًا عن محجة الصواب، ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه فى هذا الخصوص، وفضلاً عن ذلك فإن الذى تراه هذه المحكمة – محكمة النقض، من توقيت إصدار هذا القانون والظروف الاقتصادية، أن تعديل هذه النسبة من ٢٥% إلى ٣٠% لم يكن مقصودًا بها صالح المتهمين بل تحقيق اعتبارات اقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة فى هذا الشأن.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين المؤسس على جهل المتهمين من غير موظفى البنوك بأحكام القانونين رقمى ١٦٣ لسنة ١٩٥٧، ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ واطرحه فى قوله “بالنسبة للدفع بالعذر بالجهل بأحكام القانون بالنسبة للمتهمين

من غير موظفى البنوك لأنهم يجهلون أحكام القانونين رقمى ١٦٣ لسنة ١٩٥٧، ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل مع البنوك فإنه مردود بأن أيا من المتهمين لم يقم الدليل بصفة قاطعة أنه لا يعلم بهذه الأحكام بالإضافة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى الماثلة كثرة تعامل هؤلاء المتهمين مع البنوك بما يؤكد علمهم التام بأحكام هذين القانونين وبالقواعد المنظمة للعمل مع البنوك” وهذا الذى خلص إليه الحكم كاف وسائغ فى القانون لاطراح هذا الدفع ذلك أنه من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بالحكم بقانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيًا وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعًا كانت له أسباب معقولة. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا يجادلون فى أنهم لم يقدموا إلى محكمة الموضوع الدليل القاطع على أنهم تحروا تحريا كافيًا وأن اعتق

ادهم الذى اعتقدوه بأنهم يباشرون عملاً مشروعًا كانت له أسباب معقولة بل ثبت للمحكمة قيام العلم فى حقهم للأسباب المار ذكرها، فإن النعى على الحكم فى هذا المنحى يكون بعيدًا عن الصواب.

لما كان ذلك، وكانت المادة ١١٦ مكررًا من قانون العقوبات تنص على أن “كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهودة بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة،……. وكان من المقرر أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة، الأول أن يكون المتهم موظفًا عامًا بالمعنى الوارد فى المادة ١١٩ مكررًا من قانون العقوبات، الثانى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التى يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له، الثالث القصد الجنائى وهو اتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين من الواقع الذى استبان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير توافر أركان تلك الجريمة، ودلل على ثبوتها فى حقهم بما له أصل ثابت فى الأوراق، وكان ما أورده الحكم سائغًا يستقيم به قضاؤه، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت فيها ومن أن ضررًا عمديًا لم يترتب على أعمالهم وأن البنوك التى تعاملوا معها حققت أرباحًا وتم اعتماد ميزانيتها من البنك المركزى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أشار – ضمن ما أشار إليه من مواد القوانين التى دان الطاعنين بها – إلى مواد القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان – على خلاف ما ذهب إليه الطاعنون بأسباب طعنهم – فإن منعاهم فى هذا الشأن يكون على غير سند.

لما كان ذلك، وكانت المادة ١١٨ مكررًا من قانون العقوبات تجيز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتعلقة باختلاس المال العام والعدوان عليه الغدر، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية: (١) الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين، (٢) حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين، ٣)…….، ٤)…….، ٥)……. وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة الإضرار العمدى الجسيم والاشتراك فيه وهى من بين الجرائم الواردة فى هذا الباب ومن ثم فإنه يجوز لها أن تحكم عليهم بالتدبيرين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١٨ مكررًا من قانون العقوبات – المار بيانهما – وهو ما فعلته استنادًا إلى الرخصة المخولة لها قانونًا، فإن ما يثار فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك

، كان من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وأشخاصها مع المحاكمة التالية وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم……. لسنة……. قصر النيل واطرحه برد سائغ – التزم فيه بتطبيق المبدأ المار بيانه – فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن جريمة الاتفاق الجنائى وبحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة ٤٨ من قانون العقوبات، لا يتعلق بالواقعة المطروحة أو الحكم فيها ولا يتصل بهما فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم إيراده أو عدم إيراده مواد إرشادية أو تعريفية من بين المواد التى يستند إليها فى الإدانة. فلا على الحكم إن هو أورد المادة ٣٧ من قانون العقوبات التى توجب تعدد العقوبات بالغرامة دائمًا من ضمن المواد التى دان بها الطاعنين ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما

كان متصلاً بشخص ال

طاعن وكان له مصلحة فيه، وكان منعى الطاعن/ ……. على الحكم بالتناقض فيما أثبت فى أسبابه من حضور محام عن المتهم/ ……. وتقديمه مذكرة بدفاع الأخير على الرغم من أن هذا المتهم لم يحضر وصدر الحكم عليه غيابيًا لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمتهم/ ……. وحده فلا يقبل ما يثار فى هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقًا لنص المادة ٣٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بحبس

المتهم احتياطيًا، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة أن تستعمل المحكمة حقها بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعنين على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه، فإن العبارة التى استطرد إليها بشأن السلطة التنفيذية وغيرها م

ن العبارات التى أوردها الطاعنون بأسباب طعنهم تكون من قبيل التزيد بعد أن كان قد استوفى أدلة الإدانة، وأورد مؤداها إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد فى مجال الاستدلال مادام أنه أقام ثبوت الجرائم ال

مسندة إلى الطاعنين على ما يحمله، وكان لا أثر لما تزيد إليه الحكم، فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهى إليها. هذا فضلاً عن أن العبارات التى أوردها الحكم فى هذا الشأن وقصد منها الطاعنون – بأسباب طعنهم – أن المحكمة لم تكن حرة فى تكوين عقيدتها وأنها استهدفت إدانتهم فهو معنى لا تسايرهم فيه هذه المحكمة – محكمة النقض – ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الص

دد يكون غير قويم.

لما كان ذلك، وكان الطاعن/ ……. لا يمارى فى أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أودعت فى الميعاد القانونى فإن ما يثيره بشأن تضييق فرصته فى إعداد أسباب الطعن يكون على غير أساس.

لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٢ من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد، إذ يعتبر الجانى كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة ٣٢ سالفة الذكر، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة ذات الجريمة لا بعقوبتها، وهو ما أكدته الهيئة العامة للمواد الجنائية لهذه المحكمة – محكمة النقض – فى حكمها الصادر بجلسة ٢٤ من فبراير سنة ١٩٨٨ فى الطعن رقم ٣١٧٠ لسنة ٥٧ قضائية. وإذ كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم لوصف جريمتى الإضرار العمدى الجسيم وتسهيل الاستيلاء على المال العام اللتين دان الطاعنين بهما قوامهما فعل مادى واحد وهو ما رآه الحكم المطعون فيه وحكم النقض الذى أعاد هذه الدعوى إلى المحكمة المطعون فى حكمها وتراه أيضًا هذه المحكمة – محكمة النقض – وهو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد وهى جريمة الإضرار العمدى الجسيم والحكم بالعقوبة المقررة لها دون العقوبات المقررة للجرائم ذات العقوبة الأخف أصلية كانت أم تكميلية، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الإضرار العمدى الجسيم – الأشد – ليس من بينها عقوبتا الغرامة والرد – التكميليتان – لما كان ما تقدم، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وكانت جريمتا الإضرار العمدى الجسيم وتسهيل الاستيلاء اللتان دين الطاعنون بهما قد نشأتا عن فعل واحد مما كان يتعين معه – وفق صحيح القانون وعلى ما سلف بيانه – تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الإضرار العمدى الجسيم باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء – أصلية كانت أم تكميلية – وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الإضرار العمدى الجسيم العقوبة التكميلية المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتى الغرامة والرد التكميليتين ومن ثم تنتفى الحاجة – من بعد – إلى بحث أوجه الطعن المتصلة بغير جريمة الإضرار العمدى الجسيم لانتفاء الجدوى منه بعد استبعاد عقوباتها.

كان ذلك، وكان باقى ما يثيره الطاعنون فى أسباب طعنهم

إما دفاع قانونى ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب لا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه أو خطأ فى الإسناد غير مؤثر فى عقيدة المحكمة أو دفاع موضوعى لا يعيب حكمها إن هى لم تورده أو ترد عليه اكتفاء منها بما أوردته من أدلة الثبوت السائغة التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة.

ثانيًا: بالنسبة لطعن النيابة العامة:

(١) الشق الخاص بالطعن ضد ورثة المرحوم……:

لما كان الطعن بطريق النقض وفقًا للمادتين ٣٠، ٣١ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر فى موضوع الدعوى ح

كم منهى للخصومة أو مانع من السير فى الدعوى وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه وأسبابه أن المحكمة لم تفصل فى طلب النيابة العامة بشأن هؤلاء الورثة، فإن الطعن بطريق النقض فى ذلك الشق من الحكم يكون غير جائز، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهم.

(٢) الشق الخاص بقضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة من تهمتى التربح وتسهيله:

لما كان الحكم المطعون فيه وإن سكت فى منطوقه عن القضاء ببراءة المطعون ضدهم من تهمتى التربح وتسهيله، إلا أنه بين ذلك وقضى به فى أسبابه، ومن ثم فإن لهذا الحكم قوامه المستقل وحجيته فيما قضى به فى هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان تقرير الطعن هو المرجع فى تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم. وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن فى قضاء الحكم فى هذا الشأن فإن طعنها فيما قضى به الحكم من براءة المطعون ضدهم من تهمتى التربح وتسهيله يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد نعت فى أسباب طعنها على هذا القضاء – مادامت لم تقرر بالطعن فيه.

(٣) الشق الخاص بالطعن على الحكم فيما عدا ذلك:

وحيث إن طعن النيابة العامة – فى ذلك الشق من الحكم – قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم لم يعرض لما إذا كانت جرائم التزوير المنسوبة لبعض المحكوم عليهم مرتبطة بجريمة تسهيل الاستيلاء بحيث تجعلها أشد فى العقاب من جريمة الإضرار العمدى الجسيم مما يستلزم توقيع عقوباتها بما فى ذلك الغرامة والرد من عدمه. ولم يقض بمعاقبة بعض المحكوم عليهم بجريمة تسهيل الاستيلاء ولم يلزم البعض الآخر برد الأموال المستولى عليها على النحو المبين بأسباب طعنها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم – بحق – تتفق مع ما انتهى إليه قانونًا من عدم قيام الارتباط بين جريمتى تسهيل الاستيلاء والتزوير المنسوب لبعض المطعون ضدهم فإن ما تنعاه النيابة العامة فى هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد انتهت عند ردها على أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهم – الطاعنين – إلى أنه فى حالة التعدد المعنوى – وهو الحال فى الدعوى المطروحة – لا يقضى إلا بعقوبة الجريمة الأشد دون غيرها من عقوبات الجرائم الأخرى الأخف سواء كانت أصلية أو تكميلية ومنها عقوبتا الغرامة والرد وقضت بتصحيح الحكم بالنسبة لهم فى هذا الإطار بإلغاء ما قضت به محكمة الموضوع – المطعون فى حكمها – من عقوبتى الغرامة والرد، فإنه لا جدوى مما تثيره النيابة العامة فى هذا الشأن،

الحكم

ولهذة الاسباب

 يكون هذا الشق فى الطعن على غير أساس متعين الرفض موضوعًا.