محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٢٦٦١ لسنة ٥ قضائية

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « القانون الأصلح وانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح » لما كان ذلك، وكانت المادة ١٨ مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح والمخالفات الواردة بها ومن بينها الجنحة المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ... بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ٢٦٦١ لسنة ٥ قضائية

الطعن رقم 2661 لسنة 5 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العنوان : 

دعوى جنائية ” انقضاؤها بالتصالح ” . قانون ” القانون الأصلح ” ” تطبيقه ” . تبديد . محكمة النقض ” سلطتها ” .

الموجز : 

ثبوت تصالح المجنى عليه مع الطاعن في جرمة التبديد . أثره : تطبيق المادة ٣٥ من القانون لسنة ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . شرط وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات

ومن حيث إن الطاعن دين بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات.

لما كان ذلك، وكانت المادة ١٨ مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح والمخالفات الواردة بها ومن بينها الجنحة المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة الإشكال والحكم الصادر فيه بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة ٢٠٠٩ والمرفق صورة منه أن وكيل المجنى عليه أقر بتصالحه مع المجنى عليه، وهو ما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

أمين السر                  رئيس الدائرة