محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٥ قضائية

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « بيانات حكم الإدانة » المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى وقعت والإجراءات التى تمت وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال وتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلًا نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات ، المادة ٣١٠ قانون الإجراءات الجنائية . بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقـــض المصرية

جنح النقض

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٥ قضائية

الطعن رقم 2402 لسنة 5 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العنوان : 

حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب معيب “. إثبات ” بوجه عام “.

الموجز :

 حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ قانون الإجراءات الجنائية . بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لخلو الأوراق من تقرير التلخيص بالمخالفة لنص المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية وكذا الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص.
لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب فى المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى وقعت والإجراءات التى تمت وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال وتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلًا نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات وليس يغنى عن هذا الإجراء ويعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

 الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

أمين السر                رئيس الدائرة